حوادث اليوم
الأحد 11 مايو 2025 12:39 صـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضبط تاجر مخدرات شهير بالأقصر بحوزته كيلو حشيش وشابو وسلاح ناري مشعوذ يعترف: ”تسببت في عقم أكثر من 9 آلاف فتاة وحرمت 33 ألف شخص من حياتهم الطبيعية بالسحر ماجدة وضريبة الثقة المكسورة”.. حكاية امرأة كُسر قلبها وانتُهكت خصوصيتها باسم الزوجية حبس سائق تريلا متهم بتهشيم 7 مركبات أعلى دائري السلام جريمة الـ8 سنوات.. عنف أسري يقود صغيرا للتخلص من زوج والدته التي ساعدته على إخفاء الجثمان الحبس سنتين لمتهم باختراق حساب سيدة وتصويرها وتهديدها فى القليوبية المشدد 10 سنوات لعاطل اشترك مع قهوجى فى قتل شخص خلال مشاجرة بطوخ إحالة أوراق تاجر مواشٍ بسوهاج قتل نجله ودفنه أسفل الأرض للمفتي تأييد حكم إعدام المتهم بقتل سلمي بهجت فتاة الشرقية إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق طلخا- شربين بالدقهلية القبض على شاب قتل زوج والدته وأخفى الجثمان أسفل بلاط الشقة لمدة 8 سنوات ذئب بشري بسوهاج.. السجن 5 سنوات لعامل هدد طفلة من ذوي الهمم بـ فيديو فاضح

طعن بمجلس الدولة للسماح للصيدليات بالتداول على أدوية ميزوبروستول الخاصة بالإجهاض

مذكرة الدعوي
مذكرة الدعوي

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطعن امام مجلس الدولة يطالب فية بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقال ان القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة الأحرار , وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته

حملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار , وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط , رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا , المستحضر هو ميزوبروستول (يستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة)

القرار يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة

وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار موضحة ان القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات العامة بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد , وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.
و وأشارت الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة
وأشارت الى أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس , والمادة 263 انه إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found