حوادث اليوم
الأحد 17 مايو 2026 03:18 صـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
القودة تنهي سنوات الخصومة.. جلسة الصلح بين عائلتين طايع وغنيم بالمراغة بسوهاج تطوير قسم علاج الأورام بمستشفى سوهاج الجامعي بتكلفة 7 ملايين جنيه «اقتل أبويا».. مهر فتاة لإتمام زواجها من ابن عمتها بقنا مبادرة اصنع أخضر” تتعاون في تنظيم ملتقى ”هن والاستدامة في مصر الجديدة” احتفالًا بـ121 عامًا على تأسيس الحي أوقاف البحيرة تواصل مسيرتها في افتتاح بيوت الله رئيس جامعة سوهاج: تدريب 2070 طالبا ضمن مبادرة «كن مستعدا» لتأهيلهم لسوق العمل ضبط عصابة اختطفت عامل ونجله بتحريض من شقيقته وأجبرته على توقيع إيصالات أمانة بسوهاج ???? تكريم الأستاذ سمير البلكيمي لتوليه رئاسة الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة النيابة الإدارية تُحقق في واقعة اتهام عامل بهتك عرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي فريق طبي يقوده رئيس جامعة سوهاج.. ينقذ زراع شاب عشريني من إصابته بالشلل عقب تعرضه لحادث مروع برلمانية بسوهاج تطالب بوقف الازالات لحين الحصر والاعلان عن الأحوزة العمرانية للقرى والمراكز وزير الصحة والسكان يكرم وكيل وزارة الصحة بالبحيره

طعن بمجلس الدولة للسماح للصيدليات بالتداول على أدوية ميزوبروستول الخاصة بالإجهاض

مذكرة الدعوي
مذكرة الدعوي

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطعن امام مجلس الدولة يطالب فية بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقال ان القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة الأحرار , وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته

حملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار , وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط , رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا , المستحضر هو ميزوبروستول (يستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة)

القرار يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة

وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار موضحة ان القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات العامة بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد , وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.
و وأشارت الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة
وأشارت الى أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس , والمادة 263 انه إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found