حوادث اليوم
الخميس 11 يونيو 2026 05:49 صـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تحويل الطاقة الحرارية الى طاقة كهربية بطريقة عملية ( بروتوتيب مكتشف ) فى لقاء بإدارة إعلام البحيرة ضربة أمنية قوية لتجار السموم.. إسقاط “القُلة” وبحوزته حشيش وسلاح ناري في كمين بطهطا محافظ سوهاج يترأس المجلس التنفيذي ويوجه بتوحيد أجور العاملين بالسركي والعقود وفقا لأعلى أجر على مستوى مراكز المحافظة معلم بـ ”تعليم جرجا ” ضمن 5 سفراء يمثلون مصر في بعثة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالصين احتراق ناقلة مواد بترولية بطريق أسيوط -سوهاج.. والحماية المدنية تتدخل قبل حدوث كارثة معجزة طبية جديدة بسوهاج الجامعي.. نجاه شاب من إصابات نافذة بالقلب والبطن محافظ سوهاج يعقد لقاءً جماهيرياً أسبوعياً لمناقشة مطالب المواطنين مذكرة مقترح مشروع: إنشاء سوق حضري بديل للباعة الجائلين بجرجا مدير تعاون رشيد يتابع الاجتماع الدورى للجمعية المشتركة تعاون الرحمانية يتابع عمليات صرف الأسمدة بمنفذ التوزيع تطهير ترعة الغلالبة بمركز دمنهور تعاون المحمودية يتابع توزيع الأسمدة بمنفذ العطف

طعن بمجلس الدولة للسماح للصيدليات بالتداول على أدوية ميزوبروستول الخاصة بالإجهاض

مذكرة الدعوي
مذكرة الدعوي

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطعن امام مجلس الدولة يطالب فية بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقال ان القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة الأحرار , وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته

حملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار , وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط , رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا , المستحضر هو ميزوبروستول (يستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة)

القرار يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة

وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار موضحة ان القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات العامة بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد , وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.
و وأشارت الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة
وأشارت الى أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس , والمادة 263 انه إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found