حوادث اليوم
الجمعة 13 مارس 2026 05:12 مـ 25 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يتهم مركزا طبيا بسوهاج بالإهمال بعد وفاة زوجته بـ جلسة كهربائية خاطئة رئيس جامعة سوهاج يشارك باجتماع لوضع استراتيجية تنفيذ ربط البرامج الدراسية بسوق العمل أمين مستقبل وطن سوهاج يشهد توزيع كراتين مواد غذائية على عمال النظافة بحي غرب وتكريم رئيس الحي رئيس جامعة سوهاج ” إنقاذ 20 حالة سكتة دماغية بأحدث عقار عالمي «مجانًا» فرق التفتيش بمديرية الصحة تتفقد مستشفى جرجا العام لمتابعة سير العمل ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” .. مكتبة مصر العامة بدمنهور تكرم الفائزين في المسابقة الدينية الرمضانية وسط تفاعل كبير من المشاركين لتعزيز الوعي الرقمي لدى الطلاب .. تدريب طلاب الثانوية بكوم حمادة على الإستخدام الآمن للإنترنت ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” أجواء إيمانية بكوم حمادة .. ندوات توعوية وحملة إفطار صائم ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” سرعة إنهاء ملفات التصالح والتقنين وتبسيط الإجراءات وسرعة البت في الطلبات للتيسير على المواطنين. المحاصيل البستانية تتابع الصوب بدقدوقة اجتماعات مكثفة بين ” زراعة البحيرة ” ”و”جهاز مستقبل مصر” استعدادا لتوزيع الأسمدة ابتداء من الموسم الصيفى بعد شكاوى المواطنين..تموين سوهاج يضخ66867 من أسطوانات البوتاجاز لمواجهة السوق السوداء بجميع المراكز خلال أسبوع

طعن بمجلس الدولة للسماح للصيدليات بالتداول على أدوية ميزوبروستول الخاصة بالإجهاض

مذكرة الدعوي
مذكرة الدعوي

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطعن امام مجلس الدولة يطالب فية بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقال ان القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة الأحرار , وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته

حملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار , وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط , رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا , المستحضر هو ميزوبروستول (يستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة)

القرار يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة

وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار موضحة ان القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات العامة بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد , وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.
و وأشارت الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة
وأشارت الى أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس , والمادة 263 انه إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found