حوادث اليوم
الإثنين 8 يونيو 2026 05:36 صـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
خروج عربة قطار بضائع عن القضبان بمحطة طهطا وإيقاف حركة القطارات تسمم 7 طالبات جامعيات إثر تناول وجبة دجاج فاسد داخل سكنهن بسوهاج كشف لغز وفاة رضيع بصعقة كهربائية وتورط الأم في الواقعة انتقامًا من الزوج بسوهاج مباحث مركز جرجا :ضبط عناصر خطر وبحوزتهم كميات من مخدر الشابو قبل ترويجها الحاج خالد سرحان يحتفل بحفل زفاف نجليه َمحمد وعمرو النائب ممدوح عبد السميع جاب الله يشارك المحامي رضا أبو مريم فرحته خطوبة نجله الدكتور حسن المهندس حسان الشيمي الخبير الزراعي يشارك المحامي رضا أبو مريم فرحته خطوبة نجله الدكتور حسن معالي النائبة سناء برغش عضو مجلس النواب المصري تشارك الإعلامي أحمد منازع فرحته بزفاف نجلته هدير جامعة سوهاج تمنح أول درجة ماجستير في جراحة القلب والصدر السيطرة على حريقين منفصلين التهم 8 منازل دون إصابات فى طما وجرجا إنتظام أعمال توريد القمح بالبحيرة .. وإستلام أكثر من ٣٩٢ ألف طن عبر مواقع التخزين المعتمدة وكيل الوزارة يتابع أعمال لجنة الحيازات بالمديرية

طعن بمجلس الدولة للسماح للصيدليات بالتداول على أدوية ميزوبروستول الخاصة بالإجهاض

مذكرة الدعوي
مذكرة الدعوي

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطعن امام مجلس الدولة يطالب فية بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقال ان القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة الأحرار , وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته

حملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار , وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط , رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا , المستحضر هو ميزوبروستول (يستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة)

القرار يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة

وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار موضحة ان القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات العامة بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد , وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.
و وأشارت الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة
وأشارت الى أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس , والمادة 263 انه إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found