حوادث اليوم
الأربعاء 11 مارس 2026 11:41 صـ 23 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظ سوهاج يشارك في أكبر مائدة إفطار جماعي تنظمها جامعة سوهاج لمنسوبيها بحضور القيادات التنفيذية في أجواء رمضانية مميز متابعة ميدانية لمدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة على أعمال المتوطنة بمستشفى الرمد بدمنهور صحة البحيرة.. استمرارا لتميز وحدات القسطرة القلبية : تركيب منظم ضربات قلب مؤقت ينقذ مريضة من توقف مُحتمل بالقلب .. في سابقة... مرور مفاجئ لمدير إدارة العلاج الحر على أحد المنشآت الطبية الخاصة في ساعة متأخرة من الليل بدمنهور ليالي رمضان الثقافية والفنية تواصل نجاحها لليوم الثالث ضمن فعاليات ”قطار الخير 2” مجمع دمنهور للثقافة والفنون يستعيد مكانته كمنارة ثقافية على أرض البحيرة محافظ البحيرة.. لا تهاون مع المتلاعبين بالوقود زراعة الدلنجات تتفقد المحاصيل الشتوية والجمعيات الزراعية مدير الإدارة الزراعية بشبراخيت يشدد على سرعة الانتهاء من تطهير المساقى والمصارف الزراعية صحة سوهاج ”تنفيذ خطة المرور الموسع على مستشفيات المحافظة محافظ سوهاج يتفقد محطات الوقود ومواقف الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة مصرع شخص صدمه توك توك في جرجا

طعن بمجلس الدولة للسماح للصيدليات بالتداول على أدوية ميزوبروستول الخاصة بالإجهاض

مذكرة الدعوي
مذكرة الدعوي

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطعن امام مجلس الدولة يطالب فية بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقال ان القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة الأحرار , وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته

حملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار , وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط , رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا , المستحضر هو ميزوبروستول (يستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة)

القرار يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة

وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار موضحة ان القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات العامة بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد , وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.
و وأشارت الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة
وأشارت الى أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس , والمادة 263 انه إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found