حوادث اليوم
السبت 7 مارس 2026 05:22 صـ 19 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يترأس اجتماعًا بفرق إدارة الرعاية الأساسية والإدارة العامة للشئون الوقائية بالمديرية ، ومديري الإدارات الصحية التنبيه على الجمعيات والمزارعين باستخدام المبيدات الموصى بها من قبل الاداره العامه لمكافحه الآفات بوزارة الزراعة 9 مصابين.. أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا- سوهاج الشرقي إعداد ٣٧٠ وجبة إفطار ساخنة من إنتاج ”مطبخ المصرية بإيد بناتها” وتوزيعها بقرية سمخراط بالرحمانية مسابقة دينية لحفظ القرآن الكريم لأعضاء شباب مراكز البحيرة ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” محافظ سوهاج يستمع إلى مطالب المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد العارف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يتفقد مستشفى ايتاي البارود المركزى وقت النوباتجية زراعة كوم حمادة تفحص محصول القمح وتوجه بسرعة علاج المساحات المصابه فوراً النائب ممدوح عبد السميع جاب الله وحل مشاكل المواطنين خلال لقاؤه مع د. جاكلين عازر محافظ البحيرة تموين سوهاج ” ضبط ربع طن لحوم فاسدة قبل بيعها في الأسواق منح الإعتماد الكامل من هيئة ”GAHAR” لمركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي التابع لمديرية الصحة بمحافظة البحيرة وكيل الوزارة يتفقد مبنى المركز الطبي بغرب ايتاي البارود ، للوقوف على حالته الإنشائية

طعن بمجلس الدولة للسماح للصيدليات بالتداول على أدوية ميزوبروستول الخاصة بالإجهاض

مذكرة الدعوي
مذكرة الدعوي

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطعن امام مجلس الدولة يطالب فية بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقال ان القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة الأحرار , وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته

حملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار , وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط , رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا , المستحضر هو ميزوبروستول (يستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة)

القرار يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة

وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار موضحة ان القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات العامة بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد , وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.
و وأشارت الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة
وأشارت الى أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس , والمادة 263 انه إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found