حوادث اليوم
الجمعة 3 يوليو 2026 04:10 صـ 18 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
هابيل وقابيل :عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل لإخفاء معالم الجريمة بسوهاج الدكتورة/ جاكلين عازر تعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام بحد أدنى ٢٤٠ درجة للعام الدراسي ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧م زيارة مفاجئة لوكيل الصحة بسوهاج لمستشفى العسيرات والمنشاة لمتابعة العمل زيارة مفاجئة لوكيل الصحة بسوهاج لمستشفى العسيرات والمنشاة لمتابعة العمل ضبط عنصرين بحوزتهما مخدر «الشابو» وسلاح أبيض في حملة أمنية بأخميم إعدام عجل جاموسي مصاب بالكامل بديدان الساركوسيست قبل وصوله إلى الأسواق بسوهاج ضمن برنامج إدارة مياة دلتا النيل.. تكريم ميسرى ومزارعي المدارس الحقلية بـالبحيرة وفد برنامج إدارة مياه دلتا النيل يكرم المزارعين ويتابع... امن سوهاج يكشف غموض مقتل بائع الأقمشة بين طريق مشطا والعتامنة بسوهاج رغم ارتداء الجناه للأقنعة تموين سوهاج يحرر 846 مخالفة خلال أسبوع.. وضبط سلع مدعمة ولحوم فاسدة ومجهولة المصدر محافظ سوهاج يستجيب لطلب فتاة من ذوي الهمم بلغة الإشارة ويوجه بتوفير مصدر رزق لها محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشكلات المواطنين رؤساء اللجان النقابية بالبحيرة يشاركون النقابة العامة للعاملين بالزراعة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found