حوادث اليوم
الأحد 11 يناير 2026 10:19 صـ 23 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مع إنطلاق أول أيام المرحلة الأولى من الموجة الـ ٢٨ للإزالات بالبحيرة .. إزالة ٤ حالات تعدى بمساحة ٥١٠ متر... جولة ليلية حاسمة.. وكيل صحة سوهاج يتفقد طب الأسرة بـ البربا ويحيل المقصرين للتحقيق «الزراعة» تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع إنجاز طبي جديد بمستشفى سوهاج الجامعي.. 20 عملية دقيقة للقنوات الدمعية في يوم واحد إحالة أوراق سيدة وشقيقها وزوجها إلى المفتى بتهمة قتل شخصين ودفنهما بسوهاج الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ المنيا يتفقدان مصنع سكر أبو قرقاص مع بداية موسم حصاد قصب السكر، والمرور على... هيئة الدواء المصرية تشارك في الاجتماع الافتراضي لمدير عام وكالة الأدوية الإفريقية لتعزيز التكامل التنظيمي بالقارة وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ أبراج ”الداون تاون” بمدينة العلمين الجديدة رئيس الوزراء: المشروعات الخمسة التى تم زيارتها اليوم وتفقد الأعمال بها تتجاوز تكلفتها الاستثمارية الـ 25 مليار جنيه في ختام جولته بعدد من المستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيزة: رئيس الوزراء يتفقد الأعمال النهائية لمشروع مستشفى بولاق الدكرور العام بالجيزة • الصحة: تقديم 8.5 مليون خدمة طبية من خلال المنشآت الصحية بمحافظة المنيا في عام 2025 إدارة تنمية الأسرة بالمديرية تنفذ حزمة من الدورات التدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية خلال شهر ديسمبر بالبحيرة

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found