حوادث اليوم
الثلاثاء 14 أبريل 2026 10:46 صـ 27 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
جاكلين عازر: تطوير شبكة الطرق أحد محاور التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين محافظ البحيرة تشيد بجهود رفع تراكمات القمامة بالمقلب العشوائي بدمنهور في وقت قياسي إحتفالات الربيع تضيء البحيرة .. مراكز الشباب والأندية تتألق بأنشطة متنوعة وبرامج ترفيهية ورياضية مبهجة مدير الطب العلاجى بسوهاج يفاجئ مستشفى ساقلتة لمتابعة سير العمل فى شم النسيم في أولى جولاته غداً .. إنطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الأبعادية بدمنهور على مدار يومين لخدمة الأهالي محافظ البحيرة توجه بفتح المتنزهات والحدائق لإستقبال المواطنين في عيد الربيع.. ومراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية.. قافلة طبية مجانية بالرحمانية توقّع الكشف الطبي على ١٤٩٩ مواطن خلال يومين البحيرة تعزز الإنضباط بالشوارع خلال أعياد الربيع .. رفع ٣١٠ حالة إشغال بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية بدمنهور بهجة الربيع في عيون الأطفال .. مكتبة مصر العامة بدمنهور تنظم إحتفالية ترفيهية مبهجة بمناسبة ”شم النسيم” طفرة في التخطيط العمراني بالبحيرة .. إعتماد تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة رشيد عازر : توجه بإستمرار الحملات الصحية والرقابية خاصةً خلال فترات الأعياد والعطلات رئيس المحكمة العليا بالفلبين يستقبل وزير الأوقاف لبحث تدريب القضاة الشرعيين بأكاديمية الأوقاف الدولية

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found