حوادث اليوم
الخميس 5 فبراير 2026 02:07 مـ 18 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يُحقق إنجازات طبية كبرى في الذكرى الـ19 لانطلاقه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يستقبل د. انيس متي نائب وزير خارجية إندونيسيا تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية بمملكة السويد وسفير السويد بالقاهرة بدءاً من اليوم إنطلاق فعاليات مسابقة ”ماراثون إقرأ ٢٠٢٦” بمكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعيها بكفر الدوار والدلنجات وزير الشباب والرياضة ومحافظا الوادي الجديد ومطروح يشهدون مسيرة «صحتك في المشي» ويفتتحون ملاعب رياضية جديدة بمجمع الخدمات الحكومية وزارة الصناعة تُهيب بالمستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية سرعة بدء أعمال الإنشاءات والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وزير السياحة والآثار يُناقش آليات تطوير خطة تسويقية متكاملة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالتعاون مع إحدى شركات التسويق المتخصصة وزارة الشباب والرياضة تختتم برنامج «مشواري» المنفذ لأبناء العاملين بالوزارات الحكومية بمنطقة زهرة العاصمة وزير الزراعة يبحث في ”برلين” تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الهولندية لرفع قدرات التصدير والإنتاج الزراعي الرقابة المالية تصدر ضوابط شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر لليوم الثاني علي التوالي.. ”الشباب والرياضة” تواصل تنفيذ مبادرة «إدارة المشاريع » لدعم الابتكار وريادة الأعمال بجامعة مايو

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found