حوادث اليوم
الأحد 8 فبراير 2026 05:04 مـ 21 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الهيئة القومية لسلامة الغذاء تشارك في جهود التحالف الوطني خلال شهر رمضان مسئولى شركة ”ديجيتال سمارت ترى” تجتمع بقيادات الزراعة وزير الشباب والرياضة يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية* بهدف التأهيل لسوق العمل.. اتحاد شباب محافظة سوهاج يطلق فعاليات البرنامج التدريبي الشامل «النجاح والتميّز» بسوهاج اتحاد YLY يشارك في برنامج تبادل الشباب في العمل التطوعي بين مصر والسعودية الفريق أسامة ربيع:”قناة السويس أعادت تعريف نفسها من جديد لتصبح منظومة لوجستية متطورة تتبنى التحول الرقمي” القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش مع وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالنواب أبرز تحديات دمج وتمكين ذوي الإعاقة - وزير السياحة يعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية خلال مشاركته بالمعرض السياحي الدولي EMITT بتركيا المستشار محمود فوزي خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الفريق أسامة ربيع يجتمع مع رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية لبحث سبل التعاون المشترك لتوفير آلاف فرص العمل ..ودعم التدريب والتشغيل • وزير العمل يعزّز الشراكة مع ”شركة ليوني مصر” العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات بتشكيله الجديد.. ▪︎وزير الشباب والرياضة يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found