حوادث اليوم
الخميس 3 يوليو 2025 06:17 صـ 8 محرّم 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
القصة الكاملة وراء ”كاميرات الجيم” بمدينة نصر ... وحكاية تصوير السيدات في غرفة خلع الملابس جريمة موثقة : فيديو مرعب لسباق ”تريلات ... طريق أكتوبر يتحول إلى ساحة قتل ضربها حتى الموت .. فتاة عشرينية تدفع حياتها ثمنًا لـ تأديب زوج الأم الدولار ابتلع التأمين”.. القضاء يفتح ملفات ”تشب” و”آيس” وسط اتهامات بالتحايل ومطالبات برد ملايين الجنيهات أمانة صناعة المحتوى بمستقبل وطن سوهاج تبحث فى اجتماعها التنظيمى تطوير أدوات التأثير المجتمعي وتعزيز الخطاب السياسي إصابة سائق بانقلاب سيارة نقل موتى بداخلها جثمان في نجع حمادي جنايات سوهاج ”السجن المشدد 6 سنوات لسيدة و3 آخرين خطفوا طفلاً لطلب فدية بجرجا زوج يطعن زوجته وشقيقها ويحاول التخلص من نفسه ويشعل النيران في المنزل ببدر إحالة أوراق جامع خردة للمفتي بتهمة قتل سيدة وهتك عرضها بالدقهلية مستقبل وطن سوهاج يكرم أبطال الجمهورية فى الألعاب الرياضية ويعقد ندوة توعوية حول التحديات النفسية للشباب بسبب لهو الأطفال..إحالة أوراق 5 متهمين في واقعة مقتل بائع ألبان بالدقهلية للمفتي خطة خيانة تحولت إلى جريمة قتل..تفاصيل جريمة صادمة بطلها زوجان من دمياط

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found