حوادث اليوم
السبت 10 مايو 2025 05:22 صـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
أزمة ”البنزين المغشوش” تشتعل في مصر.. ومطالب برلمانية لكشف ”المافيا المتورطة” جريمة أب بحق ابنه.. القضاء ينتصر للعدالة في سوهاج بلاغ فتاة يكشف جريمة دفن سرية منذ 8 سنوات في الأسكندارية 3 طلاب يحاولون الاعتداء على زميلتهم في قها وتصوير الواقعة بهاتف محمول العدالة تنتصر لعائلة الطفل ”محمد” بعد خطفه من أمام مدرسته بالبحيرة ضبط نصّاب يروّج لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل في الوادي الجديد ضبط شخص أشهر سلاحًا أبيض في مشادة وسط الشارع بالأسكندارية مسجل خطر يسرق هاتفًا من مسجد أثناء الصلاة بالمعادي - فيديو السرقه محمد صلاح يشعل السباق على الكرة الذهبية.. ظهور ناري على غلاف ”فرانس فوتبول” يربك الحسابات استقرار بعد هبوط صادم.. سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025 في مصر وعيار 21 يتوقف عند 4750 جنيهًا سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 9 مايو 2025.. تراجع جديد وتحسن في احتياطي الذهب محاكمة أم سويدية كسرت بيضة على جبهة طفلتها على تيك توك

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found