حوادث اليوم
الإثنين 9 مارس 2026 08:23 مـ 21 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظ البحيرة تتفقد وحدة غسيل الكلى وبنك الدم بمستشفى أبو حمص المركزي الدكتورة/ جاكلين عازر تلتقي بعدد من المواطنين خلال جولتها المفاجئة بأبو حمص اليوم محافظ البحيرة تتفقد وحدة غسيل الكلى وبنك الدم بمستشفى أبو حمص المركزي إزالة ٦٢ حالة تعدى على مساحة ٤٦٩٤ م٢ على مدار يومي السبت والأحد وإستمرار الحملات بشكل يومي بكافة المدن والمراكز إعداد ٣٧٠ وجبة ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” بقرية الإمام الحسيني بالدلنجات محافظ البحيرة تقود واحدة من أكبر الحملات الرقابية والتموينية بأبو حمص تسفر عن تحرير ٦٨ محضر تعاون حوش عيسى تتابع أعمال جمعية أبو الشقاف الزراعية زراعة ايتاى البارود تتابع زراعات القمح للاطمئنان على المحصول ” وكيل زراعة البحيرة ” يلتقى بأعضاء الشعب لحل مشاكل بعض المزارعين في يوم الشهيد .. محافظة البحيرة تحيي ذكرى أبطال قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وكيل المديرية يرافق السيد مساعد وزير الصحة للمشروعات القوميه ؛ لتفقد الأعمال الإنشائية الجديدة بمستشفي أبوحمص الجديدة ” أبو طالب ” و ” برغش ” يناقشان شكاوى منتفعى ” عزب قابيل ” بخصوص الصرف الزراعى المغطى

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found