حوادث اليوم
الخميس 23 أبريل 2026 08:35 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظ البحيرة: ملف السكان أحد أهم محاور التنمية وتنظيم الأسرة إستثمار مباشر في صحة الانسان وإستقرار المجتمع محافظ سوهاج يشهد صلح أبناء العمومة من عائلة ”العضايمة ” بقرية الصوامعة غرب بطهطا بيطرى سوهاج :تحصين كلاب ضد السعار بحى شرق ضمن خطة السيطرة على الحيوانات الضالة ضبط سائق أجرة طمس لوحة سيارته المعدنية في سوهاج مصرع مسن أثناء استقلاله القطار في جرجا محافظ البحيرة تستقبل نائب وزير الصحة والسكان لبحث عدد من الملفات الحيوية والإرتقاء بخدمات الصحة الإنجابية البحيرة تعزز مخزونها الإستراتيجي من القمح .. توريد ٢٩٥٧ طن وسط إنتظام ملحوظ للمنظومة رقص في مولد العارف بسوهاج بملابس ميري وماكيت سلاح ناري فتم القبض عليه جنايات سوهاج :الإعدام لـ 3 متهمين لحيازتهم 2 كيلو وربع من الشابو بغرض الإتجار بحث أوجه التعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية نائب محافظ البحيرة يعقد لقاء موسع بمكتبة مصر العامة بدمنهور لمناقشة خطة العمل... البحيرة تفتح أبوابها للإستثمار .. جولة أوروبية جديدة بشركة المغربي الزراعية ”مافا” بأبو المطامير محافظ البحيرة ووفد الإتحاد الأوروبي فى زيارة لمزرعة “دانون” بأبو المطامير

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found