حوادث اليوم
الخميس 19 فبراير 2026 10:57 مـ 3 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
رئيس الوزراء ينعي ضحايا حادث تصادم جنوب بورسعيد .. ويوجه بتقديم الرعاية للمصابين وسرعة صرف المساعدات لأسر الضحايا وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفى السلام التخصصي في أول أيام رمضان ويحيل مدير المستشفى للتحقيق وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة لتطوير الأراضي غير المستغلة وتحويلها... وزير العمل يقدّم العزاء.. ويوجّه بجمع المعلومات وإعداد تقرير عاجل لصرف الإعانات اللازمة لأسر ضحايا حادث جنوب بورسعيد نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية: رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر خلال مشاركته في الاجتماع الأول لـ ”مجلس السلام” بواشنطن محافظة البحيرة تطلق مسابقة ”كن جميلاً” لإختيار أفضل قرية وأفضل مدينة على مستوى المحافظة خلال شهر رمضان المبارك ضبط ١٠٠٠٠ لتر سولار داخل محطة تموين سيارات غير مرخصة ومحطتين تموين سيارات لتصرفهما في ٥٤٣١ لتر سولار وبنزين جولة مرورية على مستشفى أبوالمطامير المركزي لمتابعة سير العمل ، ومتابعة أعمال التطوير والتوسعة بقسم الغسيل الكلوي في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك الأوقاف تفتتح (٩٠) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل تحرير 634 مخالفة تموينية وضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمجهولة بسوهاج وفاة كيميائي إثر حريق خزان بمصانع سكر جرجا بعد تسريب مفاجئ موازنة منضبطة وترتيب للأولويات.. وزارة التنمية المحلية والبيئة ترسم خارطة التحول الأخضر حتى 2030

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found