حوادث اليوم
الأربعاء 25 فبراير 2026 12:34 مـ 9 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
حصر وإسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المواطنين وفقًا للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية بحوش عيسي ندوات توعوية ودينية ضمن ”قطار الخير ٢” لتعزيز الوعي المجتمعي وتمكين المرأة بالبحيرة بطولة تنشيطية لتنس الطاولة بنادي ألعاب دمنهور ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” لدعم وتنمية قدرات الشباب عطاء متواصل في سادس أيام رمضان .. ”قطار الخير ٢” يدعم الأسر الأولى بالرعاية بوادي النطرون وحوش عيسى بن ١٨٥٠ وجبة إفطار وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الشركة الإفريقية لبحث التعاون المشترك المهندس ناصر محمد محمود أبو طالب وكيلأ لوزارة الزراعة بالبحيرة محافظة البحيرة تحيي ذكرى تأسيس الأزهر الشريف رمز الهوية والتنوير ???? صحة البحيره تحتفل باليوم الوطني لصحة الأسنان محافظ سوهاج يتفقد مستشفى العسيرات ويشدد على رفع كفاءة الخدمات الصحية وزير الزراعة يُصدر حركة تغييرات واسعة بالوزارة والمحافظات لرفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات إدارة التدريب بالمديرية تنفذ حزمة من الدورات التدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية خلال شهر فبراير وزير الشباب والرياضة يلتقي بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لبحث تعزيز التعاون

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found