حوادث اليوم
السبت 11 أبريل 2026 08:31 صـ 24 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
النعماني يشارك اللواء طارق راشد الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة سوهاج يؤكد ذكري تجسد تاريخًا من البطولات الدكتورة/ جاكلين عازر : إنشاء أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بالبحيرة تضم ٥ أجهزة متطورة اسماعيل ...خلال الاجتماع الشهرى بمديرى الجمعيات اليوم لابد من الالتزام بمساحة الارز المحدده لكل جمعيه . ضبط محطة لقيامها بتجميع كمية قدرها 13,380 لتر سولار من السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. النائب ممدوح جاب الله ومساعد وزير الصحة و وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يقومون بجولة تفقدية داخل مستشفى حوش عيسى العام *بيت التطوع” بجامعة سوهاج منصة لنشر الوعي ضد الإدمان* المكتبة المتنقلة تواصل رسالتها التثقيفية ضمن حملة ”أقرأ .. فكر لمستقبل أفضل”.. رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات وخطة شاملة لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم بسوهاج الفرار لم ينقذه..كاميرات المراقبة تكشف لغز دهس طفل سوهاج الأمن يسقط لـ“حصان” إمبراطور الكيف والسلاح في كمين محكم بطهطا طلاب محافظة البحيرة يقودون التغيير ... وتعليم البحيرة يرسخ ثقافة ترشيد إستهلاك الكهرباء والاستمرار فى تنفيذ التعليمات ضبط عدد 5 مخابز بلدية مدعمة تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found