حوادث اليوم
الأربعاء 8 أبريل 2026 07:21 صـ 21 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مؤتمر توعوى تحت عنوان ( ترشيد استخدام الطاقة قيمةإقتصادية ومسؤولية وطنية محافظ البحيرة تعقد إجتماعاً مع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة البحيرة مستمرة في القضاء على المقالب العشوائية ربطه من رجله في الباب.. القبض على اب تعدى على ابنه وهدده بالسلاح انتقاما من زوجته بسبب خلافات بينهما بسوهاج ” وكيل زراعة البحيرة ” يجتمع بالعاملين بإدارة حوش عيسى ويحذر من التعدى على الأرض الزراعية ويطالب بسرعة إدخال الحصر الزراعى بكل... وكيل وزارة الزراعة يتابع الجمعيات الزراعية المحول لها مزارعين لصرف الأسمدة من مراكز أخرى بالبحيرة ندوة توعوية بقاعة المناقشات بكلية الآداب جامعة دمنهور حول ( الشائعات وتأثيرها علي الأمن القومي ) جاموسة السبب. إصابة 8 أشخاص في واقعة عقر جماعي داخل منزل بالبلينا رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تتفقد مركز فيس للكفالة بـ١٥ مايو بحضور مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي التراس يتفقد رافع صرف صحي إفلاقة الرئيسي ويؤكد جاهزية التشغيل ” وكيل زراعة البحيرة ” يتابع منافذ بيع التقاوى من الذرة والأرز الواردة لمخازن الإرشاد الزراعى بالمديرية والمراكز استعدادا للموسم الصيفى تحرير ٨٥ محضر تمويني متنوع لمخابز بلدية مخالفة بنطاق ٥ مراكز بالبحيرة

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found