حوادث اليوم
الأحد 25 يناير 2026 10:46 صـ 7 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة تناقش مع الهلال الأحمر المصري أهمية الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة الرياضيين رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال إستمرار صيانة كشافات الإنارة بشوارع مدينة حوش عيسي رماد في كراتين الفرح.. حريق هائل يلتهم جهاز عروس بالكامل في سفره إلى بيت الزوجية بسوهاج ضمن مبادرة ”أنا متعلم مدى الحياة” ورش حكي وألعاب تفاعلية للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور وكفر الدوار مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى ال 74 لعيد الشرطة تموين البحيرة.. ضبط عدد (280) عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية (لحوم – كبدة مجمدة – جبنة معلبة – لانشون – سمنة …)، نائب محافظ سوهاج يشهد إنهاء خصومة ثأرية بقرية الصوامعة شرق أخميم ضبط مخبز يقوم بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرام للرغيف وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل المحدده وزير الشباب والرياضة يشهد النسخة الثانية من البطولة الدولية Game X لسباقات السيارات (Car Park amp; Drift وزارة البيئة تشارك بالمعرض الدولي للكتاب فى دورته السابعة والخمسين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. انطلاق أول أيام البرنامج التدريبي المتخصص في E-commerce للتدريب على التسويق الإلكتروني بحضور أكثر من 280...

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found