حوادث اليوم
الخميس 5 مارس 2026 05:21 مـ 17 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
في نهار رمضان وأمام الجامعة.. قصة مقتل الطالب محمد هاني تهز الأكاديمية العربية والجنازة من مسجد الرحمن الرحيم جولة إشرافية شاملة تُعزّز الانضباط وترسّخ معايير الجودة بوحدات ومقرات الادارة الصحية بجرجا برعاية الأستاذ /أبو زيد عزت رضوان عضو مجلس نقابة المحامين.. النائب ممدوح جاب الله ..على مائدة إفطار المحامين بحوش عيسى لا تهاون أو إستثناء مع مخالفات البناء .. إزالة فورية لحالتي بناء مخالف بمدينة دمنهور محافظة البحيرة تواصل تنفيذ برامج المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” هدية والمهندس يقومان بحملات تموينية مكثفة بدمنهور إستمرار مسابقات أوائل الطلبة والطلاب المبتكرين لدعم التفوق والإبداع ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” بالبحيرة المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات ثقافية وفنية وتوعوية بمركز إيتاي البارود ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” تعرف على الأحوزة العمرانية المعتمدة بمركز حوش عيسى خلال عام قطار الخير٢” يصل وادي النطرون ورشيد.. توزيع أكثر من ٢٤٠٠ وجبة إفطار صائم و١٠٠ كرتونة مواد غذائية لدعم الأسر الأولى... مسابقات ثقافية وحفلات دينية بمراكز شباب كوم حمادة في أجواء رمضانية مميزة ضمن ”قطار الخير ٢” محافظ البحيرة تتفقد أعمال إحلال وتجديد كوبرى كفر الدوار العلوي

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found