حوادث اليوم
السبت 7 فبراير 2026 04:20 مـ 20 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
في اجتماع بمقر جهاز القرى السياحية: - وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية فى ”سملا وعلم الروم” ومدينة رأس الحكمة... وزارة العمل: القرار الوزاري 289 لسنة 2025 ملتزم بالقانون 133 ومكمّل لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد وزارة الشباب والرياضة تنظم يومًا ترفيهياً رياضياً بمركز شباب الجزيرة بمشاركة 1096 شاباً وفتاة مكتب ”فن إدارة الحياة” بوزارة الشباب والرياضة يكرّم أبناء المتدربين المتفوقين علمياً في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.. كيان ”إرادة شباب مصر” ينظم ندوة «عقول تصنع القرار» بمركز شباب فيصل بالسويس تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.. انطلاق أولى فعاليات ورشة «عين المشاهد» لكيان صُنّاع الفرص اتحاد YLY يشارك فى تنظيم اختبارات كابيتانو مصر بمحافظتى الفيوم والبحر الأحمر ”متبقيات المبيدات” يختتم برنامجًا تدريبيًا حول نظام إدارة الجودة للمعامل بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية.. القليوبية تستضيف جلسات التوعية المالية غير المصرفية بمركز شباب تصفا وزارة الشباب والرياضة تستقبل ممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمناقشة خطط العمل المستقبلي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تشهد افتتاح اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية برعاية رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق النسخة الخامسة من القمة الشبابية لمراكز شباب مصر بالغردقة تحت شعار «رؤى شبابية لمستقبل مستدام»

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found