حوادث اليوم
الأحد 1 مارس 2026 02:58 مـ 13 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
في أجواء إيمانية ..... نائب محافظ البحيرة يشهد إحتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر بدمنهور محافظ البحيرة تتفقد مداخل وشوارع دمنهور وتوجّه بإتخاذ عدد من الإجراءات محافظ البحيرة تتفقد أعمال توسعة وتطوير المحاور المرورية بمنطقة ميدان المحطة بدمنهور وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تنفيذ برنامج الشراكات مع الجامعات المصرية لبناء قدرات العاملين بالمحليات وتطوير منظومة التدريب والفعاليات بمركز سقارة رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول والثروة المعدنية موقف الاحتياطيات من المواد البترولية وانتظام تأمين الامدادات رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء والطاقة موقف انتظام واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وتأمين امدادات المحطات من الغاز في ضوء تطورات الأحداث الاقليمية في المنطقة منذ صباح اليوم: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين موقف مخزون الأرصدة من السلع... ”قطار الخير ٢” يصل المحمودية لتكريم الفائزين في المسابقة الرمضانية لحفظ وتجويد القرآن الكريم ”يلا نجمل شبراخيت”.. إنطلاقة جديدة لمدن تتزين بأيدي أبنائها من المبدعين ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” رصف طريق قرية العزيمة بمركز بدر ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي محافظ البحيرة تعقد إجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد تصعيد د. محمود صلاح من امين امانة حزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة الي الامانه المركزية

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found