حوادث اليوم
الأربعاء 4 فبراير 2026 01:14 مـ 17 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الصحة: أكثر من 26 ألف مستفيد من الخدمات الطبية والتوعوية بمعرض الكتاب الدولي بمشاركة النائب رجائي عزت.. صناعة الشيوخ ترسم خارطة الطريق لتطوير القطاع الصناعي تماشياً مع ”رؤية مصر 2030” معرض القاهرة الدولي للكتاب يسدل الستار على فعالياته بأكثر من 6 ملايين و200 ألف زائر وزير الثقافة يشهد حفل ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب 57 وتسليم وتسلم ضيف الشرف ويكرم الروائي التونسي نزار شقرون الفائز بـ”جائزة نجيب... التمثيل التجاري المصري يروّج للفرص الاستثمارية في مصر خلال ملتقى الأعمال المصري–البولندي المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات: تنفيذ مرحلة جديدة من خطة تنمية بحيرة وادي الريان بزريعة الطوبارة وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تفتتح جلسة نقاشية حول التكيف مع تغير المناخ رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وفد الأعمال السويدي لبحث آفاق التعاون في القطاع الصحي والدوائي مفتي الجمهورية يشهد احتفال الجامع الأزهر بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لسباق IRONMAN 70.3 شرم الشيخ – مصر وزير الثقافة يُكرّم الفائزين بجوائز الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ويشكر جميع القائمين على فعالياته تحرير ١١ محضر خلال حملة مكبرة لمتابعة أعمال المخابز بنطاق مركز أبوالمطامير

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found