حوادث اليوم
الجمعة 28 أغسطس 2026 11:20 صـ 15 ربيع أول 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضبط حاصل على بكالوريوس لانتحاله صفة طبيب علاج طبيعي وإدارته مركزًا للعلاج غير مرخص بسوهاج إخوة إبليس.. مقتل شاب على يد شقيقيه وإلقاء أشلائه في الترعة.. ومباحث الغنايم تكشف اللغز في أقل من 24 ساعة محافظ سوهاج يفتتح معرض ”أهلا مدارس” لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة «تضامن سوهاج » يدعم زفاف عرائس يتيمات خلال أغسطس الجاري القبض على أخطر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الموتوسيكلات بسوهاج محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف” بمسجد العارف بالله” ” سوهاج ” : حملة رقابية على أحد المطاعم بالطريق السريع بقرية الصلعا ومصادرة 15 كيلوجرام لحوم مفرومة أزمة قلبية تنهى حياة عريس ليلة زفافه. داخل قاعة الفرح فى سوهاج تشكيل التسول والسرقة بحدائق الأهرام.. شكاوى البوابة الثانية تنتظر تحقيقاً رسمياً محافظ سوهاج: الإسراع في إنهاء مستشفى البلينا المركزي تمهيدًا لتشغيلها لخدمة أهالي المركز علشان ولادنا.. محافظ سوهاج يدشن المرحلة الأولى من حملة خدمات تنظيم الأسرة مصرع طفل 4 سنوات إثر سقوط عمود بلوك عليه داخل حوش منزل بنجوع برديس بالبلينا

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found