حوادث اليوم
السبت 28 مارس 2026 10:49 مـ 10 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظة البحيرة تشارك في ساعة الأرض تأكيداً لدعمها لجهود الدولة في ترشيد إستهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة الكشف على 862 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بكفر الدوار البحيرة تضرب بيد من حديد لإحكام الرقابة على الأسواق مدير الطب البيطرى بسوهاج يوضح ”مخاطر تناول جلد الفراخ قصر البارون و ”مبادرة اصنع أخضر مع د. عائشة بدوي” ينظمان غدا ملتقي فني ”التراث في عيونهن” احتفاء بشهر المرأة محافظ سوهاج ينعي فني هندسة ري طما توفي أثناء أداء عمله. وينيب رئيس المدينة لتقديم واجب العزاء محافظ سوهاج يشدد على تنفيذ تطبيق غلق المحال فى المواعيد المحددة محافظ البحيرة تُهدي تحية تقدير واعتزاز لكل أم مصرية .. وتُشيد بالأم المثالية بالمحافظة تحرير أكثر من ٤٠ محضر تمويني وضبط سيارة محملة بأسطوانات غاز منزلية لبيعها بأزيد من السعر الرسمي خلال حملات مكثفة بالبحيرة الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة: إحياء وتطوير المكتبة البلدية بدمنهور وتحويلها إلى مركز ثقافي متكامل يخدم أبناء البحيرة رئيس جامعة سوهاج يطلق منظومة الرعاية الصحية الشاملة للعاملين به نائب محافظ سوهاج يتابع الأحوال الجوية من مركز السيطرة والتعامل الفوري مع بلاغات المواطنين

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found