حوادث اليوم
الأربعاء 4 مارس 2026 03:09 مـ 16 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
بحوزته مخدرات.. سقوط تاجر شابو بقرية المجابرة في قبضة مباحث مركز جرجا ندوة دينية توعوية لتعظيم إستثمار وقت العمل خلال شهر رمضان المكتبة المتنقلة تواصل رسالتها التوعوية بكوم حمادة ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢”.. ”مطبخ المصرية بإيد بناتها” يقدّم ٣٧٠ وجبة غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بإدفينا ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” بالبحيرة.. زخم ثقافي وديني يضيء ليالي رمضان بمحاضرات وندوات وإنشاد ديني محافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي يتفقدان مشروع إنشاء وتطوير مستشفى مبرة كفر الدوار لخدمة ٣ مليون و٤٠٠ ألف مواطن الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، يؤكد بأن قطاع الزراعة هو العمود الفقري للاقتصاد القومي المصري مرور إدارة المكافحة البستانية بمديرية الزراعة بالبحيرة على زراعات الفاكهة والخضر بالإدارة الزراعية بابو حمص تموين سوهاج ” تحرير 438 محضر وجنحة تموينية فى حملة على الأسواق خلال أسبوع حملات مكبرة لضبط أباطرة المخدرات ..” والداخلية بالمرصاد ضبط مجموعة أشخاص وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات بسوهاج. زراعة البحيرة تنتهى من تطهير 3602 كم من المصارف و المساقى الخصوصية إعدام عائلى.. جنايات سوهاج تحيل أوراق عامل وأبنائه الأربعة للمفتى

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found