حوادث اليوم
الأحد 1 فبراير 2026 12:28 مـ 14 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظ البحيرة : إزالة ٨٣٤ حالة تعدٍ خلال المرحلة الأولى من الموجة ال ٢٨ للإزالات وتطبيق القانون بحزم حيال المخالفين وزارة العمل :32 بيانًا ترصد أنشطة مديريات العمل بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود إخلاء وتنظيم مقبرة سيارات البساتين تمهيدًا للتصرف في المضبوطات رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التعامل الفوري والحاسم في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحوش عيسي وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم إدارة الرعاية البديلة لتميزها خلال شهر يناير في إطار جهود البنك المركزي المصري لتيسير المعاملات المالية الإلكترونية .. إطلاق خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية من خلال الأجهزة الذكية وزير الإسكان، الأحد المقبل..بدء تسليم وحدات سكنية بمشروع ”بيت الوطن” للمصريين بالخارج بمدينة دمياط الجديدة زراعة البحيرة تكرم 4 موظفين متميزين عن شهر يناير 2026 • وزير التعليم العالي ومحافظ الأقصر وسفير إسبانيا ورئيس الجامعة يفتتحون مركز تمكين للإبداع والتكنولوجيا بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر وكيل زراعة البحيرة يستقبل ” الجندى ” نائب دمنهور نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يطلق النسخة الأولى من «دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة» لتعزيز الشفافية وتيسير الخدمات الطبية...

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found