حوادث اليوم
الأحد 15 فبراير 2026 06:48 مـ 28 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وفاء لا ينقطع… رئيس مياه البحيرة يكرّم رموز العطاء ويدعو أسرهم في لفتة إنسانية تعكس تقدير الشركه لأبنائها محافظ البحيرة تستقبل مساعد وزير التنمية المحلية والوفد المرافق له لمتابعة مشروع تطوير وتنمية رشيد مساعد الوزير لشؤن الإمتحانات ومدير تعليم البحيرة فى جولة تفقدية على عدد من مدارس إدارة مركز دمنهور التعليمية تعليم البحيرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي مناقشات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة ”حياة كريمة ” بعددٍ من المحافظات.. وتشدد على تكثيف العمالة بالمواقع وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة نادي الزمالك إجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية الزراعية المركزية للائتمان والتدريب بالبحيرة أنشطة مكثفة للثقافة الصحية بالمديرية والإدارات الصحية وزير العدل يستقبل النائب العام لتهنئته بتولي مهام منصبه وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة النادي الأهلي وزير المالية: بدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل ”رمضان” لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً بتكلفة إجمالية ٤٠,٣ مليار جنيه

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found