حوادث اليوم
الخميس 11 ديسمبر 2025 11:24 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
جريمة قتل مروعة وتوقيف استئناف الحكم.. تفاصيل قضية الحاجة أرزاق بالصف القليوبية تشهد مأساة.. وفاة طفلة 7 سنوات إثر اعتداء متعمد من طليقة والدها القبض على إمام مسجد بالعباسية بتهمة انتحال صفة مأذون تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام السجن المشدد 15 عامًا لمحامٍ وصاحب شركة مقاولات بتهم التزوير في شبرا الخيمة الإعدام شنقًا لـ3 متهمين وربّة منزل في شبرا الخيمة لقتل شاب بأعيرة نارية إحالة زوج إلى الجنايات بعد احتجاز زوجته وتعذيبها بالكهرباء بالجيزة تحويل مخلفات الموز إلى منتجات طبيعية””طلاب علوم الرياضة بجامعة سوهاج يبدعون انطلاق باكورة فعاليات حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ( معا ضد التحرش بالأطفال) تحت شعار حمايتهم واجبنا ضبط كمية من اعلاف الدواجن بدون الفواتير الدالة على مصدرها بحوش عيسى ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بإسلوب المغافلة السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في الهيروين بروض الفرج

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found