حوادث اليوم
الجمعة 23 أكتوبر 2026 06:08 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
بعد تداول صور لهما عبر موافع التواصل ضبط عاطلين بأسلحة نارية في سوهاج محافظ سوهاج ينعى معلمة توفيت أثناء أداء واجبها في البلينا ويوجه رئيس المدينة لتقديم واجب العزاء «نزيف داخلي في الطحال».. استبعاد 5 طلاب بشأن طالب أصاب زميله في مشاجرة بينهم بسوهاج ضبط سائق توك توك حاول الاصطدام بفتاتين أثناء سيرهما بالشارع بقصد المزاح بسوهاج رئيس جامعة سوهاج يفتتح عناية مركزة للأطفال بـ36 سريرا وتكلفة 53 مليون جنيه ضبط متهم استأجر سيارة زوجتة وباعها بتوكيل مزور بعد تعرضها لحادث بالغردقة فصل طالب عاما كاملا بعد طعنه معلما في سوهاج محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم إصابة طفلين بتسمم بعد تناولهم مادة كاوية للحناء داخل منزل أسرتهم بجرجا ضبط وإعدام 115 كيلوجرام لحوم ودواجن في حملة مكبرة بجرجا الفرح تحول لمأتم ... مصرع شاب في انفجار اسطوانة ألعاب خلال حفل زفاف بالمنشأة مدير مديرية أوقاف البحيرة يستقبل لجنة التقييم والمتابعة بديوان عام وزارة الأوقاف

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found