حوادث اليوم
الإثنين 16 فبراير 2026 09:28 مـ 29 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم النائب محمود يوسف لطيف يهنئ الدكتورة جاكلين عازر بمناسبة تجديد الثقة محافظا للبحيرة ملفات ساخنة أمام اللواء طارق راشد محافظ سوهاج الجديد الدكتورة/ جاكلين عازر – محافظ البحيرة تشكر القيادة السياسية الحكيمة، على تجديد الثقة محافظاً للبحيرة ننشر السيرة الذاتية للدكتور كمال سليمان نائب محافظ سوهاج الجديد الدكتورة/ جاكلين عازر - محافظ البحيرة، تهنئ الدكتور/ شادي يحيى المشد، بمناسبة ثقة القيادة السياسية بتوليه منصب نائب محافظ البحيرة رئيس هيئة قناة السويس يستقبل وفداً من أوائل الكلية العسكرية التكنولوجية للاطلاع على مستجدات المشروعات التنموية سفراء المجلس القومي للطفولة والأمومة أعضاء البرلمان العربي للطفل يشاركون في الجلسة الثالثة من الدورة الرابعة للبرلمان بدولة الإمارات العربية المتحدة نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل فريق البعثة الاستشارية اليابانية التابعة لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» مفتي الجمهورية ورئيس جامعة سوهاج الأهلية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون المشترك رئيس الوزراء يهنئ فخامة الرئيس بقدوم شهر رمضان المعظم صحة البحيرة.. عقد الإجتماع الدوري لفرق مكافحة العدوى بالمديرية والمستشفيات والإدارات الصحية

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found