حوادث اليوم
الأحد 22 فبراير 2026 12:50 مـ 6 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مصـرع ربة منزل على يد طفلها بالخطأ ووقوعه عليها بالسكين أثناء تقشير البرتقال بالبلينا الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور.مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان وجبات إفطار صائمين وكراتين مواد غذائية ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” بالبحيرة الدكتور رجائي عزت يشارك في احتفالية تكريم الفريق أحمد خالد حسن سعيد المحافظ السابق محاضرات توعوية” بعنوان رمضان مدرسة الصبر” بمركزي شباب السلام ودمسنا بأبو حمص جولة مفاجئة لمحافظ البحيرة لتفقد معرض ”أهلاً رمضان” بدمنهور للتأكد من توافر كافة السلع بالأسعار المقررة توزيع ٦٥٠ كرتونة مواد غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بكوم حمادة محافظ البحيرة تقوم بجولة مفاجئة بالمعهد الطبي القومي بدمنهور بمشاركة النائب ممدوح عبد السميع عضو مجلس النواب بمركز حوش عيسي .. افتتاح مركز خدمة العملاء بهندسة كهرباء حوش عيسي بعد تجديده ضمن فعاليات مبادرة ”قطار الخير٢”.. إنطلاق الدورة الرمضانية بمركز شباب كفر داود بوادي النطرون بمشاركة ٢٠ فريق من الشباب كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ثالث ليالي رمضان بتلاوات خاشعة وخاطرة هادفة تُنمّي صفاء الروح مديرية أمن سوهاج تنظم مائدة إفطار يوميا للأهالى تحت شعار كلنا واحد

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found