حوادث اليوم
السبت 21 مارس 2026 10:02 مـ 3 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مع أول أيام عيد الفطر .. محافظ البحيرة تفاجئ المعهد الطبي القومي بدمنهور أول أيام_عيدالفطرالمبارك .. جولة ميدانية لمدير مديرية الزراعة ببورسعيد محافظ البحيرة تفتتح ميدان المحطة أكبر ميادين المحافظة عقب تطويره وسط فرحة وإشادة من المواطنين إصابة شخصين بطلق نارى فى مشاجرة بجرجا التراس يشهد نهائي الدورة الرمضانية بمياه البحيرة ويؤكد: الرياضة تعزز روح الفريق وترفع كفاءة العمل إستمرار عمل المخابز البلدية المدعمة وتكثيف الحملات التموينية لضمان توافر السلع الأساسية في العيد تكريم الطلاب المبتكرين والمبدعين بإدارتي أبو المطامير والنوبارية التعليمية ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” ندوات للتثقيف الدينى والوظيفى والقانونى بمديرية الزراعة بالبحيرة رئيس مياه البحيرة ووكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة يكرّمان الفائزين في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم مدير إدارة ايتاى البارود الزراعية يتفقد حالة محصول القمح بجمعية ارمانيا قيادات البحيرة تُشارك في عزاء والدة اللواء طارق عبد الباعث بركات بمشاركة النائب ممدوح جاب الله.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز شباب حوش عيسى

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found