حوادث اليوم
الجمعة 22 مايو 2026 02:03 صـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
لتعزيز التواصل ودفع جهود التنمية.. محافظ البحيرة تعقد اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ جنايات سوهاج :المشدد 4 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح ناري بجرجا مديرية الإصلاح الزراعى تكرم قيادات الزراعة بالبحيرة يوم حصاد حقل بطاطس يروى بالطاقة الشمسية بالبحيرة الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم يوم حصاد البطاطس بأبو المطامير الداخلية تنفي ادعاء مواطن باقتحام منزله بجرجا .. متهم قفز على السطح محافظ سوهاج يعلن حظر دخول سيارات البلوك الأبيض ومصادرتها لوقف تعديات البناء مستشفى الطوارئ الجامعي بسوهاج تنقذ طفلا من نزيف حاد بالمخ .وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يتابع أعمال الادارة الزراعية بادكو ويعقد إجتماع مع العاملين زراعة البحيرة.. تطهير ترعة الكريونى بايتاى البارود إدارة التسويق بمديرية الزراعة بالبحيرة تتابع عملية توريد محصول القمح بالشون والصوامع السجن 10 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة على الانترنت بسوهاج رئيس جامعة سوهاج ومحافظ البنك المركزي يبحثون استكمال فرش وتجهيزات مستشفى شفاء الأطفال

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found