حوادث اليوم
الثلاثاء 10 مارس 2026 07:30 مـ 22 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
صحة سوهاج ”تنفيذ خطة المرور الموسع على مستشفيات المحافظة محافظ سوهاج يتفقد محطات الوقود ومواقف الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة مصرع شخص صدمه توك توك في جرجا محافظ البحيرة تتابع على مدار الساعة انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف السيارات بكافة مدن ومراكز المحافظة محافظ البحيرة تتابع تطبيق التعريفة الجديدة ميدانيًا بمجمع مواقف دمنهور محافظ البحيرة تتفقد عدداً من محطات الوقود بدمنهور لمتابعة توافر المواد البترولية والالتزام بالتسعيرة الجديدة صحة البحيرة.. جولة بعد منتصف الليل.. وكيل صحة البحيرة في مرور مفاجئ علي مستشفى كفر الدوار العام تعاون كوم حمادة تكثف من متابعاتها للجمعيات الزراعية مكافحة البحيرة تتفقد محصولى القمح والبنجر وتوصى بسرعة العلاج فى حالة ظهور أية إصابات إفطار جماعي لـ5800 صائم.. قوافل السعادة لحياة كريمة تصل طهطا بسوهاج بالتعاون مع جمعية ” الأورمان ” محافظ سوهاج يسلم 15 شيكا للعرائس الأولى بالرعاية بإجمالى 300 ألف جنيه صحة البحيره.. وكيل الوزارة يترأس اجتماعًا بفريق إدارة تنمية الأسرة بالمديرية ، لإستعراض مؤشرات الأداء و الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لتحسين الخصائص...

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found