حوادث اليوم
الخميس 12 فبراير 2026 05:42 مـ 25 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
دار الإفتاء المصرية تختتم دورة ”التعريف بالقضية الفلسطينية” بحضور قيادات دينية وبرلمانية ودبلوماسية نائب وزير الصحة يتفقد منشآت أسيوط ويوجه بمكافآت تشجيعية للفرق المتميزة والوحدات المعتمدة الفريق أسامة ربيع يبحث مع وفد ”سيمنس” سبل التعاون المستقبلي في مجالات التدريب وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للإتحاد الافريقي وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ويؤكد دعم مصر لتطوير الأداء المؤسسي للمفوضية وزير الخارجية يلتقي مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي على هامش أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي وزير التربية والتعليم يستعرض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2024-2025 وزارة الصناعة تنفي التصريحات المنسوبة لوزير الصناعة بشأن المصانع المتعثرة والمصانع الجاري إنشاؤها والمصانع المغلقة وزارة الأوقاف تكثِّف جهودها في افتتاح وفرش المساجد استعدادًا لشهر رمضان المبارك وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة عرض التجربة المصرية للتأمين الصحي الشامل في المؤتمر العربي الدولي للاكتواريين 2026 في دبي

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found