حوادث اليوم
الأربعاء 11 فبراير 2026 06:01 مـ 24 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وزير العمل حسن رداد عقب أدائه اليمين الدستورية وزيرًا للعمل: مرور إشرافي من الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بالوزارة على أعمال تنمية الأسرة بالبحيره وزير الصناعة يؤكد حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعة والمضي قدماً في كافة الملفات المتعلقة بالصناعة والتنمية الصناعية في مصر بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير العدل يصل إلى مقر الوزارة ويباشر مهام عمله بالاجتماع مع مساعديه بعد تجديد الثقة: وزير الزراعة يؤكد مواصلة العمل على دعم الفلاح وتحقيق الأمن الغذائي وزيرة التضامن الاجتماعي تهنيء وزيرة الإسكان عقب أداء اليمين الدستورية.. وتناقشان عدد من ملفات العمل المشتركة محافظ البحيرة تفتتح منفذ جهاز ”مستقبل مصر” بمدينة المحمودية لتوفير السلع الغذائية ومنتجات (خيرها) بأسعار مخفضة رئيس الوزراء يلتقي نائبه للشئون الاقتصادية لمناقشة عددٍ من ملفات العمل التي تخص الشأن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد الدولي وزير الخارجية يتفقد سير العمل بقطاع التعاون الدولي ويؤكد على التكامل بين الملفات السياسية والاقتصادية رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع مشروع ”العطا جروب” للصناعات الغذائية والتعدينية بمنطقة السخنة الصناعية

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found