حوادث اليوم
الجمعة 6 فبراير 2026 02:16 صـ 19 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
متابعة حدائق الاستهلاك الشخصى بأبو حمص ندوة إرشادية عن محصول القمح ضمن مبادرة «ازرع» بناحية البلاكوس – مركز كوم حمادة وزارة الشباب تنفّذ أنشطة فنية وثقافية لنشء مركز التنمية الشبابية بالشرقية بمشاركة 150 طليعًا استمرارا لجهود تحديث المنظومة الصحية | تزويد ٣ مستشفيات بالمحافظة بأجهزة أشعة مقطعية جديدة ١٦٠ مقطع ضمن خطة وزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة ”أنا متعلم مدى الحياة” بالبحيرة ... تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات الشباب والمرأة وتحقيق التنمية المستدامة وزير البترول والثروة المعدنية يعقد لقاء مائدة مستديرة موسع مع ممثلي الشركات الأمريكية بغرفة التجارة وزير التعليم العالي يشهد انطلاق يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي بجامعة سيرجي بباريس - وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع شيفرون الأمريكية تسريع ربط حقل افروديت القبرصي بمصر مواصلة أعمال الحصاد بمزرعة برسيق السمكية وتحقيق 32 طنًا من الإنتاج اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة بحضور هبه السويدي والفنانة ماجدة الرومي «تطوير التعليم بالوزراء» يبحث التعاون مع حقوق الإنسان بالنواب ولجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found