حوادث اليوم
السبت 14 مارس 2026 04:02 صـ 26 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يتهم مركزا طبيا بسوهاج بالإهمال بعد وفاة زوجته بـ جلسة كهربائية خاطئة رئيس جامعة سوهاج يشارك باجتماع لوضع استراتيجية تنفيذ ربط البرامج الدراسية بسوق العمل أمين مستقبل وطن سوهاج يشهد توزيع كراتين مواد غذائية على عمال النظافة بحي غرب وتكريم رئيس الحي رئيس جامعة سوهاج ” إنقاذ 20 حالة سكتة دماغية بأحدث عقار عالمي «مجانًا» فرق التفتيش بمديرية الصحة تتفقد مستشفى جرجا العام لمتابعة سير العمل ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” .. مكتبة مصر العامة بدمنهور تكرم الفائزين في المسابقة الدينية الرمضانية وسط تفاعل كبير من المشاركين لتعزيز الوعي الرقمي لدى الطلاب .. تدريب طلاب الثانوية بكوم حمادة على الإستخدام الآمن للإنترنت ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” أجواء إيمانية بكوم حمادة .. ندوات توعوية وحملة إفطار صائم ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” سرعة إنهاء ملفات التصالح والتقنين وتبسيط الإجراءات وسرعة البت في الطلبات للتيسير على المواطنين. المحاصيل البستانية تتابع الصوب بدقدوقة اجتماعات مكثفة بين ” زراعة البحيرة ” ”و”جهاز مستقبل مصر” استعدادا لتوزيع الأسمدة ابتداء من الموسم الصيفى بعد شكاوى المواطنين..تموين سوهاج يضخ66867 من أسطوانات البوتاجاز لمواجهة السوق السوداء بجميع المراكز خلال أسبوع

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found