حوادث اليوم
السبت 7 فبراير 2026 02:56 صـ 20 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تدخل المنافسات بــــ” الليلة الكبيرة ” وجامعة العاصمة تتسابق بــــ ”من أجل كوكو ” على خشبة... مصر تسترد قطعة أثرية هامة من عصر الملك تحتمس الثالث في تعاون دولي مع هولندا وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي الدولي 2026 EMITT بمدينة إسطنبول بتركيا وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء سلوفينيا التطورات الإقليمية والدولية إلى جانب وزراء خارجية السعودية والأردن والبحرين ووزير الدولة القطري للشئون الخارجية بمشاركة 8000 متسابق من 75 دولة.. وزير الشباب والرياضة يطلق شارة بدء النسخة الثانية عشرة من ماراثون القاهرة الدولي وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والبحرين وقطر يعقدون مباحثات مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا في العاصمة ليوبليانا • وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا - وزير الخارجية يشارك في حلقة نقاشية بمنتدى بليد الاستراتيجي حول توسيع آفاق السلام في الشرق الأوسط تقديم خدمات طبية في تخصصات متنوعة لـ ٧٥٦ مواطن خلال قافلة سكانية بشبراخيت ندوة توعوية حول التباعد بين الولادات تحت شعار ”صحتك تهمنا” بالبحيرة للأسبوع الثاني على التوالي.. متابعة ميدانية مكثفة لسوق إفلاقة الجديد بدمنهور لضمان الإلتزام الكامل وإنتظام العمل

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found