حوادث اليوم
الجمعة 20 فبراير 2026 11:46 مـ 4 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
- المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشارك في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات AI Impact Summit 2026 بالهند وزارة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات لوقود بديل لمصانع الأسمنت بالشراكة مع ”كلين كربون” رؤية موحدة للتنمية المستدامة.. د. منال عوض تتابع دمج الأبعاد البيئية في خطط المحافظات لجنة اختيار المتميزين للتكليف بوظائف إشرافية و قيادية بصحة البحيرة تواصل اجراء المقابلات الشخصية مع السادة المتقدمين للإعلان إقبال متزايد على فعاليات ”قطار الخير ٢” بمدينة دمنهور رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس في الاجتماع الأول لـ ”مجلس السلام” بواشنطن تسمم 63 شخصًا بعد تناولهم ”البوظة” بجرجا أول أيام رمضان.. ضبط 139 كيلو لحوم فاسدة في حملة مفاجئة داخل أسواق سوهاج في أول لقاء دوري بعد تجديد الثقة … محافظ البحيرة تلتقي نواب البرلمان رئيس الوزراء ينعي ضحايا حادث تصادم جنوب بورسعيد .. ويوجه بتقديم الرعاية للمصابين وسرعة صرف المساعدات لأسر الضحايا وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفى السلام التخصصي في أول أيام رمضان ويحيل مدير المستشفى للتحقيق وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة لتطوير الأراضي غير المستغلة وتحويلها...

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found