حوادث اليوم
الأحد 5 أبريل 2026 02:13 صـ 18 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الدكتور/ حسني عطيه مدير مديرية الزراعة ببورسعيد يصدر قراراً بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر إبريل وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني وقصر الثقافة بدمنهور محافظ البحيرة ووزيرة الثقافة تشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإحياء وتطوير مكتبة البلدية بدمنهور وتحويلها لمركز ثقافي متكامل محافظ سوهاج ينيب السكرتير المساعد لتفقد حالة مصابي حادث جرجا بالمستشفى الجامعي بالكوامل جامعة سوهاج تبدأ حصر أوائل الخريجين خلال 10 سنوات للانضمام إلى الجهاز الإداري للدولة الدكتورة/ جاكلين عازر تستقبل الدكتورة/ جيهان زكي - وزيرة الثقافة لتوقيع بروتوكول يعيد مكتبة البلدية إلى النور وتفقد عدد من الصروح الثقافية... ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة وحطم هاتفها ويتعدى عليها لفظيا بسبب الأجرة بسوهاج مصرع 2 وإصابة 6 إثر تصادم ميكروباص بشجرة بطريق مصر–أسوان دائرة سوهاج وزير الموارد المائية والري ومحافظ البحيرة يناقشان تعزيز التعاون المشترك، ويبحثان حالة المنظومة المائية بمحافظة البحيرة حملة رقابية كبرى بسوهاج تكشف عن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي برعاية رئيس المركز إحتفالية يوم اليتيم بابوالمطامير دعم إنساني متكامل .. ـ توزيع ملابس جديدة على الأطفال . محافظ سوهاج يقرر تطبيق نظام العمل عن بعد أيام الأحد خلال شهر أبريل

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found