حوادث اليوم
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 07:40 مـ 20 صفر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مدير أمن سوهاج في أول ظهور ميداني عقب توليه منصبه.. يقود حملة أمنية لإعادة الانضباط بميدان العارف لأول مرة بمحافظة سوهاج.. مستشفيات سوهاج الجامعية تحقق إنجازًا طبيًا جديدًا و تنجح في علاج 3 حالات أكالازيا بتقنية POEM دون جراحة غرفة الأزمات بسوهاج: لا تأثير للزلزال على المحافظة ولم يتم رصد هزات أو بلاغات محافظ سوهاج يحيل واقعة ردم نهر النيل للتحقيق العاجل بالبلينا بعد ضبط حمير مذبوحة في محافظة سوهاج .. الداخلية تحل اللغز بعد ضبط حمير مذبوحة في محافظة سوهاج .. الداخلية تحل اللغز حملة صباحية مكبرة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع مدينة جرجا بالأسماء | اعتماد حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026 إجراء أول 3 عمليات لمرضى ارتخاء المريء بتقنية «POEM» في مستشفى سوهاج الجامعي رد الجميل لأصحاب العطاء. إدارة جرجا التعليمية تحتفي برموز التعليم المجتمعي محافظ سوهاج يشيد بجهود العاملين بمنظومة التقنين محافظ سوهاج: موافقة الرئيس السيسي على منحة 10 ملايين دولار تعزز مسيرة التنمية بالمحافظة

تفاصيل إحالة شخصين للمحاكمة لتزويرهما دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

النيابة العامة
النيابة العامة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found