حوادث اليوم
الخميس 3 يوليو 2025 08:26 صـ 8 محرّم 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
القصة الكاملة وراء ”كاميرات الجيم” بمدينة نصر ... وحكاية تصوير السيدات في غرفة خلع الملابس جريمة موثقة : فيديو مرعب لسباق ”تريلات ... طريق أكتوبر يتحول إلى ساحة قتل ضربها حتى الموت .. فتاة عشرينية تدفع حياتها ثمنًا لـ تأديب زوج الأم الدولار ابتلع التأمين”.. القضاء يفتح ملفات ”تشب” و”آيس” وسط اتهامات بالتحايل ومطالبات برد ملايين الجنيهات أمانة صناعة المحتوى بمستقبل وطن سوهاج تبحث فى اجتماعها التنظيمى تطوير أدوات التأثير المجتمعي وتعزيز الخطاب السياسي إصابة سائق بانقلاب سيارة نقل موتى بداخلها جثمان في نجع حمادي جنايات سوهاج ”السجن المشدد 6 سنوات لسيدة و3 آخرين خطفوا طفلاً لطلب فدية بجرجا زوج يطعن زوجته وشقيقها ويحاول التخلص من نفسه ويشعل النيران في المنزل ببدر إحالة أوراق جامع خردة للمفتي بتهمة قتل سيدة وهتك عرضها بالدقهلية مستقبل وطن سوهاج يكرم أبطال الجمهورية فى الألعاب الرياضية ويعقد ندوة توعوية حول التحديات النفسية للشباب بسبب لهو الأطفال..إحالة أوراق 5 متهمين في واقعة مقتل بائع ألبان بالدقهلية للمفتي خطة خيانة تحولت إلى جريمة قتل..تفاصيل جريمة صادمة بطلها زوجان من دمياط

تفاصيل إحالة شخصين للمحاكمة لتزويرهما دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

النيابة العامة
النيابة العامة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found