حوادث اليوم
السبت 7 مارس 2026 07:43 صـ 19 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يترأس اجتماعًا بفرق إدارة الرعاية الأساسية والإدارة العامة للشئون الوقائية بالمديرية ، ومديري الإدارات الصحية التنبيه على الجمعيات والمزارعين باستخدام المبيدات الموصى بها من قبل الاداره العامه لمكافحه الآفات بوزارة الزراعة 9 مصابين.. أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا- سوهاج الشرقي إعداد ٣٧٠ وجبة إفطار ساخنة من إنتاج ”مطبخ المصرية بإيد بناتها” وتوزيعها بقرية سمخراط بالرحمانية مسابقة دينية لحفظ القرآن الكريم لأعضاء شباب مراكز البحيرة ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” محافظ سوهاج يستمع إلى مطالب المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد العارف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يتفقد مستشفى ايتاي البارود المركزى وقت النوباتجية زراعة كوم حمادة تفحص محصول القمح وتوجه بسرعة علاج المساحات المصابه فوراً النائب ممدوح عبد السميع جاب الله وحل مشاكل المواطنين خلال لقاؤه مع د. جاكلين عازر محافظ البحيرة تموين سوهاج ” ضبط ربع طن لحوم فاسدة قبل بيعها في الأسواق منح الإعتماد الكامل من هيئة ”GAHAR” لمركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي التابع لمديرية الصحة بمحافظة البحيرة وكيل الوزارة يتفقد مبنى المركز الطبي بغرب ايتاي البارود ، للوقوف على حالته الإنشائية

تفاصيل إحالة شخصين للمحاكمة لتزويرهما دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

النيابة العامة
النيابة العامة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found