حوادث اليوم
الثلاثاء 9 يونيو 2026 01:38 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضمن مبادرة مشروعي بدايتي جامعة سوهاج تفوز بتمويل ١٠ مشروعات طلابية من البحث العلمي خروج عربة قطار بضائع عن القضبان بمحطة طهطا وإيقاف حركة القطارات تسمم 7 طالبات جامعيات إثر تناول وجبة دجاج فاسد داخل سكنهن بسوهاج كشف لغز وفاة رضيع بصعقة كهربائية وتورط الأم في الواقعة انتقامًا من الزوج بسوهاج مباحث مركز جرجا :ضبط عناصر خطر وبحوزتهم كميات من مخدر الشابو قبل ترويجها الحاج خالد سرحان يحتفل بحفل زفاف نجليه َمحمد وعمرو النائب ممدوح عبد السميع جاب الله يشارك المحامي رضا أبو مريم فرحته خطوبة نجله الدكتور حسن المهندس حسان الشيمي الخبير الزراعي يشارك المحامي رضا أبو مريم فرحته خطوبة نجله الدكتور حسن معالي النائبة سناء برغش عضو مجلس النواب المصري تشارك الإعلامي أحمد منازع فرحته بزفاف نجلته هدير جامعة سوهاج تمنح أول درجة ماجستير في جراحة القلب والصدر السيطرة على حريقين منفصلين التهم 8 منازل دون إصابات فى طما وجرجا إنتظام أعمال توريد القمح بالبحيرة .. وإستلام أكثر من ٣٩٢ ألف طن عبر مواقع التخزين المعتمدة

تفاصيل إحالة شخصين للمحاكمة لتزويرهما دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

النيابة العامة
النيابة العامة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found