حوادث اليوم
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 09:29 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
رئيس جامعة سوهاج يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في حوار مشترك لدعم مسيرة التنمية محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ مريضة فشل كلوي ويوجه بصرف علاجها المتأخر فورًا إعدام ذبيحة كاملة لعجل جاموسي مصاب بالسل داخل مجزر جرجا قبل وصوله للمستهلك تصفية عنصرين مسلحين في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بجرجا.. وضبط مخدرات وأسلحة بحوزتهما لأول مرة بالمستشفيات.. جامعة سوهاج تجري اول حالة لاصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة بتقنية«Mitral Clip الداخلية تضبط المتهمين بالسخرية من مسن في سوهاج فريق طبى يتمكن من إنقاذ توأم بعد وفاة والدتهما داخل مستشفى ساقلتة انطلاق الموجة الـ 30 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بسوهاج بيطرى سوهاج : غدا انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ضبط حاصل على بكالوريوس لانتحاله صفة طبيب علاج طبيعي وإدارته مركزًا للعلاج غير مرخص بسوهاج إخوة إبليس.. مقتل شاب على يد شقيقيه وإلقاء أشلائه في الترعة.. ومباحث الغنايم تكشف اللغز في أقل من 24 ساعة محافظ سوهاج يفتتح معرض ”أهلا مدارس” لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

تفاصيل إحالة شخصين للمحاكمة لتزويرهما دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

النيابة العامة
النيابة العامة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found