حوادث اليوم
الثلاثاء 23 يونيو 2026 02:05 مـ 8 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
اجتماع موسع لانضمام سوهاج لمنظومة التأمين الصحي الشامل قريبا وزير التعليم يحمل أولياء أمور تكلفة إصلاح جميع تلفيات مدرسة بسوهاج بنسبة نجاح ( ٧٢.٠٩٪ ) الدكتورة/ جاكلين عازر، تعتمد نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ رفع تشوينات من الطوب الابيض بزمام جمعية الأبقعين بحوش عيسى إجتماع طارئ لقيادات الزراعة ورؤساء المشتركات بالبحيرة لضبط وتسهيل وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين كشف ملابسات فيديو تم تداوله :الداخلية تضبط شخص تحرش بطالبة في سوهاج استياء محافظ سوهاج من تدني النظافة بكافتريا موقف الكوثر.. وإنذار بإلغاء التعاقد مصرع شخص وإصابة سيدة في مشاجرة بين عائلتين في جرجا جنايات سوهاج :إحالة أوراق متهمة وعشيقها للمفتى لاتهامهما بقتل زوجها صعقا بالكهرباء تنفيذًا لتوجيهات التراس.. استئناف أعمال مشروع مطبق الدخول الرئيسي لرافع صرف صحي التدريب بإيتاي البارود محافظ البحيرة تتابع مستوى الخدمات الطبية بمستشفيي رشيد العام وإدفينا المركزي خلال جولة ميدانية موسعة محافظ سوهاج يوجه بسرعة الانتهاء من ملفات تقنين أراضي الدولة

تفاصيل إحالة شخصين للمحاكمة لتزويرهما دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

النيابة العامة
النيابة العامة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found