حوادث اليوم
الثلاثاء 20 يناير 2026 11:44 مـ 2 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يواصل أعمال الصيد بمزرعة الزاوية السمكية بكفر الشيخ النائب عمرو سعد_ لشلمه يثمن النائبُ جهودَ السيدة محافظ البحيرة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مراكز المحافظة برعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء ■ إطلاق مبادرة منحة علماء المستقبل لدعم الطلاب المتميزين بالشراكة... - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في جلسة نقاشية حول التوطين الصناعي وتنويع الشراكات التجارية في الشرق الأوسط - فوز مصر بجائزة “ أكثر الوجهات الواعدة سياحياً لعام 2026” من منصة Tongcheng العالمية رئيس جامعة دمياط يشهد احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين «منحة علماء المستقبل» بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.. وزارة الشباب والرياضة تنفذ الندوة التثقيفية السابعة عشرة بمحافظة الأقصر بمشاركة 500 من النشء... السفارة المصرية تستضيف الجالية في زامبيا الكلمة الافتتاحية للسيد المحافظ في احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية ”منحة علماء المستقبل” يوم 20 يناير 2026 بقاعة... وزير الثقافة يلتقي المخرج كريم الشناوي لبحث التعاون ودعم التجارب السينمائية الشابة في إطار زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية - وزير الاستثمار يستعرض الإصلاح الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية لمصر في مقابلة مع قناة... البحيرة تصيغ مستقبلاً جديداً بتلاحم ”الإرادة الشعبية” و”القدرة التنفيذية”

تفاصيل إحالة شخصين للمحاكمة لتزويرهما دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

النيابة العامة
النيابة العامة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found