حوادث اليوم
الأحد 22 مارس 2026 06:26 صـ 4 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مع أول أيام عيد الفطر .. محافظ البحيرة تفاجئ المعهد الطبي القومي بدمنهور أول أيام_عيدالفطرالمبارك .. جولة ميدانية لمدير مديرية الزراعة ببورسعيد محافظ البحيرة تفتتح ميدان المحطة أكبر ميادين المحافظة عقب تطويره وسط فرحة وإشادة من المواطنين إصابة شخصين بطلق نارى فى مشاجرة بجرجا التراس يشهد نهائي الدورة الرمضانية بمياه البحيرة ويؤكد: الرياضة تعزز روح الفريق وترفع كفاءة العمل إستمرار عمل المخابز البلدية المدعمة وتكثيف الحملات التموينية لضمان توافر السلع الأساسية في العيد تكريم الطلاب المبتكرين والمبدعين بإدارتي أبو المطامير والنوبارية التعليمية ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” ندوات للتثقيف الدينى والوظيفى والقانونى بمديرية الزراعة بالبحيرة رئيس مياه البحيرة ووكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة يكرّمان الفائزين في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم مدير إدارة ايتاى البارود الزراعية يتفقد حالة محصول القمح بجمعية ارمانيا قيادات البحيرة تُشارك في عزاء والدة اللواء طارق عبد الباعث بركات بمشاركة النائب ممدوح جاب الله.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز شباب حوش عيسى

تفاصيل إحالة شخصين للمحاكمة لتزويرهما دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

النيابة العامة
النيابة العامة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found