حوادث اليوم
السبت 6 ديسمبر 2025 07:15 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
نائب محافظ سوهاج يستجيب لدعوة الأهالي ويزور الأحايوة شرق ويستمع لمطالب المواطنين السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لعاملين بحوزتهما أسلحة نارية بالقليوبية السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لـ4 متهمين بالإتجار في الهيروين بالقليوبية أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية السبت 6 ديسمبر 2025.. عيار 21 بكام السجن المؤبد لـ 2 والسجن المشدد لـ 6 متهمين في فضيحة الاستيلاء على أموال العملاء جريمة صادمة في مدينة نصر.. زوج يقتل زوجته الأجنبية داخل الشقة فضيحة تهز مدرسة لغات بالإسكندرية.. إحالة المتهم بخطف وهتك عرض خمسة أطفال للجنايات خنق في الترعة وسرقة الدراجة..إحالة أوراق قاتل شاب بمركز أبوحماد لمفتى الجمهورية تفاصيل الجريمة المروعة..إعدام متهمين والسجن 15 عامًا لثالثة في قضية طبيب الساحل “الفلوس أو الحبس”.. عصابة تنصب على الأثرياء بقضايا كيدية في 5 محافظات البحيرة تهتز.. مقتل شاب طعناً على يد مجموعة أشخاص في حوش عيسى جريمة تهز أبو كبير.. قتل شقيقه وطفليه ومحاولة اغتيال زوجة شقيقه

تفاصيل إحالة شخصين للمحاكمة لتزويرهما دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

النيابة العامة
النيابة العامة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found