حوادث اليوم
الثلاثاء 7 يوليو 2026 02:09 مـ 22 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضبط 11 ألف عبوة عصير مجهولة المصدر وإعدام أغذية فاسدة خلال حملة مكبرة باخميم بنسبة نجاح 34.23%..صدمة في نتائج الفرقة الأولى بطب أسنان سوهاج صحة سوهاج :ضبط أكثر من 23 ألف عبوة مشروبات فاسدة.. و395 كيلو حلوى غير صالحة بطهطا رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الدراسات والبحوث البيئية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمركز ومدينة جرجا الداخلية تكشف ملابسات التعدي على «مسن» تحرش بفتاة في سوهاج نشوب حريق في مخلفات داخل أحد عنابر مصنع الزيوت المهدرجة بسوهاج وزير الموارد المائية والري ومحافظ البحيرة يتفقدان عدداً من المنشآت والمجاري المائية بدمنهور لمتابعة جاهزية منظومة الري إستعداداً لموسم أقصى الإحتياجات المائية... لضمان جاهزية منشآت الري خلال موسم أقصى الإحتياجات محافظ البحيرة ووزير الموارد المائية والري يتابعان جاهزية محطات العطف ومنشآت الري... محافظ البحيرة تستقبل وزير الموارد المائية والري في مستهل جولته الميدانية بالمحافظة لتفقد عدد من المشروعات المائية والوقوف على إستعدادات الموسم الصيفي محافظ البحيرة ووزير الموارد المائية والري يتابعان جاهزية منظومة الري بإيتاي البارود للموسم الصيفي لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع هابيل وقابيل :عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل لإخفاء معالم الجريمة بسوهاج

تفاصيل إحالة شخصين للمحاكمة لتزويرهما دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

النيابة العامة
النيابة العامة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found