حوادث اليوم
الثلاثاء 5 مايو 2026 09:18 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
صحة سوهاج :نجاح أول عملية إنشاء وصلة شريانية دائمة لمريض كلى تموين سوهاج :تحرير 511 محضر وجنحة فى حملة على المخابز والأسواق خلال أسبوع صحة سوهاج تحقق المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الوبائيات والترصد النعماني: 21 ألف حالة استقبال بالطوارئ و23 ألف متردد على العيادات الخارجية بالمسشفي القديم خلال 3 أشهر مدير إدارة ايتاى البارود الزراعية يتابع عمليات توريد محصول القمح بالشون فيديو لص الصيدلية الصغير يشعل سوهاج.. والأمن يضبط طفلا سرق الأموال بالمغافلة محافظ سوهاج يتفقد سوق جرجا الحضري الجديد ويوجه ببدء تسكين الباعة الجائلين جراحة دقيقة بسوهاج الجامعى تنقذ يد فتاه من اليتر ندوات ودراسات إستبيانية لتأثير التغيرات المناخية على الأراضى الزراعية والمزارع السمكية بزراعة البحيرة فريق طبى بمستشفى سوهاج : إنقاذ حياة طفل بعد ابتلاع عظمة استقرت بالبلعوم موظف يقتل زوجته ويصيب طفلتيه بسكين بسوهاج بسبب الخلافات الأسرية مديرية التموين بسوهاج تضرب بيد من حديد.. ضبط 410 كيلو لحوم ودواجن فاسدة

تفاصيل إحالة شخصين للمحاكمة لتزويرهما دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

النيابة العامة
النيابة العامة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found