حوادث اليوم
الثلاثاء 26 مايو 2026 11:39 صـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضبط 594 كيلو لحوم بأختام مزورة بمراكز أخميم وطهطا وسوهاج من قلب مواقع التخزين والشون بكفر الدوار .. محافظ البحيرة تتابع منظومة توريد الأقماح بشونة البنك الزراعي ببردلة وشونة مطحن كفر الدوار مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث أليم أعلى طريق بجرجا محافظ سوهاج يشهد صلح عائلتي ” أولاد الحاج مصطفى رجب عبد العال ” و ” أولاد الحاج محمد اسماعيل ” تغيرات بالجملة وضخ دماء جديدة لقيادات الزراعة بالبحيرة محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالصور .. مطاردة مثيرة من بيطري سوهاج ومباحث التموين تنتهي بضبط سيارة تحمل 343 كيلو لحوم مريضة تحمل أختامًا مزورة... سحر عجاج وكيل مديرية تموين قنا توضح :وانت رايح تشتري أضحية العيد طيب خلي بالك علشان مايضحكش عليك إنقاذ أول حالة جلطة مخية حادة بوحدة السكتة الدماغية بمستشفي ساقلتة النموذجي لتعزيز التواصل ودفع جهود التنمية.. محافظ البحيرة تعقد اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ جنايات سوهاج :المشدد 4 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح ناري بجرجا مديرية الإصلاح الزراعى تكرم قيادات الزراعة بالبحيرة

تفاصيل إحالة شخصين للمحاكمة لتزويرهما دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

النيابة العامة
النيابة العامة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found