حوادث اليوم
الأحد 21 ديسمبر 2025 11:14 مـ 2 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مأساة في إسنا.. وفاة سائحة إيطالية بحادث تصادم فندقين عائمين ومصرع شاب في اصطدام مروّع شرق المدينة فيديو هزّ الشروق.. لص يتسلل عبر المواسير ويسقط في قبضة الأمن خلال ساعات نجاح إزالة كيس بالفك العلوى لمريضة بمستشفى تعانى من تآكل بالعظم سوهاج محافظ سوهاج يفتتح فرع بنك مصر الجديد بمدينة جرجا قوافل طبية مجانية تسفر عن الكشف على أكثر من ألف مواطن بقرى مركزي كفر الدوار ووادي النطرون ندوة توعوية بإيتاي البارود لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الزواج المبكر خلال حملات تموينية مكثفة بالبحيرة .. ضبط ٣ محطات وقود بالدلنجات لتجميعهم وتصرفهم في ٤٧ ألف لتر مواد بترولية اعترافات صادمة لعامل بالإسكندرية: 9 ساعات لاستكمال جريمة قتل وتقطيع جثمان صديقه القبض على عامل هتك عرض طفل معاق ذهنياً بالمرج الإعدام شنقًا لمتهمين بخطف وهتك عرض فتاة وخطيبها بالإسكندرية الإعدام شنقًا لثلاثة أشخاص بقتل شاب على خلفية ثأرية في البلينا بسوهاج حادث مأساوي على محور 30 يونيو.. مصرع 3 عمال كهرباء بورسعيد بحادث تصادم عنيف

تفاصيل إحالة شخصين للمحاكمة لتزويرهما دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

النيابة العامة
النيابة العامة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found