حوادث اليوم
الخميس 8 أكتوبر 2026 06:18 صـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
للقضاء على التكدس محافظ سوهاج يوجه بفتح حارة مرورية مغلقة بمدخل جرجا «الموتوسيكل لبس في النقل».. مصرع شخصين وإصابة سائق في حادث تصادم بالمراغة عمل العملية بنفسة... رئيس جامعة سوهاج ينقذ شابا أصيب بالشلل إثر حادث سيارة ضبط قائد ميكروباص طلب أجرة زائدة من الركاب في سوهاج محافظ سوهاج يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر ضمن المبادرة الرئاسية محافظ سوهاج يطلق مبادرة «بصمة خضراء.. اعرف شجرتك» محافظ سوهاج يحيل 7 موظفين بالمحليات للنيابة بتهمة التلاعب بالمتغيرات المكانية تعرض 11 شخصاً لعقر كلب بساقلتة ومحافظ سوهاج يوجه بالتعامل الفوري مع الواقعة العثور على جثة طفل رضيع مجهول الهوية بقرية الزواتنة القبلية بجرجا الحريق يحول فرحة العمر إلى مأساة.. النيران تلتهم جهاز عروسة داخل منزل أسرتها بأخميم ضبط مواد بترولية وسلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء خلال حملة تموينية مسائية بجرجا مدير أمن سوهاج يتفقد وحدات تراخيص المرور لمتابعة تطبيق منظومة الشباك الواحد

بالقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، 7 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل وفي مقدمتها تغيير النشاط المرخص له به دون ترخيص بذلك، ونستعرض لكم من خلال النقاط التالية الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المحل طبقاً للقانون.

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.

3- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتاً.

4 - إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

5ـ إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.

6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7- إذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام.

ويوجب القانون أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، وألا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found