حوادث اليوم
الأربعاء 20 مايو 2026 11:54 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الداخلية تنفي ادعاء مواطن باقتحام منزله بجرجا .. متهم قفز على السطح محافظ سوهاج يعلن حظر دخول سيارات البلوك الأبيض ومصادرتها لوقف تعديات البناء مستشفى الطوارئ الجامعي بسوهاج تنقذ طفلا من نزيف حاد بالمخ .وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يتابع أعمال الادارة الزراعية بادكو ويعقد إجتماع مع العاملين زراعة البحيرة.. تطهير ترعة الكريونى بايتاى البارود إدارة التسويق بمديرية الزراعة بالبحيرة تتابع عملية توريد محصول القمح بالشون والصوامع السجن 10 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة على الانترنت بسوهاج رئيس جامعة سوهاج ومحافظ البنك المركزي يبحثون استكمال فرش وتجهيزات مستشفى شفاء الأطفال النائب عبداللطيف ابوالشيخ يتقدم بطلب إحاطة بالبرلمان بشأن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية لقرى دار السلام بسوهاج تموين سوهاج :تحرير 501 محضر وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ابو الشباب : تأجيل أولى جلسات قضية مقتل جواهرجي سوهاج لسماع شهود الإثبات وكيل الوزارة يتفقد مستشفى حوش عيسى المركزي لمتابعة سير العمل فى فترة النوباتجية

بالقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، 7 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل وفي مقدمتها تغيير النشاط المرخص له به دون ترخيص بذلك، ونستعرض لكم من خلال النقاط التالية الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المحل طبقاً للقانون.

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.

3- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتاً.

4 - إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

5ـ إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.

6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7- إذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام.

ويوجب القانون أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، وألا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found