حوادث اليوم
الإثنين 3 نوفمبر 2025 04:52 صـ 13 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
سعر الذهب اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام بسبب خلاف على الهاتف.. زوج ينهي حياة زوجته الحامل في سوهاج انفجار أسطوانة غاز داخل مقهى في مطروح.. إصابة 4 أشخاص بينهم سوداني حادث مروع على طريق كفر الشيخ.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص قرب مصرف سالم المؤبد لتاجر الهيروين بشبرا الخيمة.. سقط بالمطواة وكمية من السموم! قبل أيام من الولادة.. عامل ينهي حياة زوجته الحامل داخل منزله في طهطا العدالة تنتصر.. حكم رادع ضد متهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص بالقناطر الخيرية تفاصيل جديدة في جريمة اللبيني.. التحقيقات تكشف أسرار مكالمة غامضة قبل المذبحة مأساة في سوهاج.. انهيار أتربة على موظف أثناء توثيق نقوش أثرية داخل سرداب بقرية إدفا حادث مروع بالموسكي.. سائق تحت تأثير الحشيش يدهس شخصين حتى الموت حادث مروع على طريق شبين – كفر الدير بالقليوبية: إصابة 6 أشخاص بينهم طفل ضبط عصابة الـ150 مليون جنيه.. سقوط أخطر تجار المخدرات في السويس!

بالقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، 7 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل وفي مقدمتها تغيير النشاط المرخص له به دون ترخيص بذلك، ونستعرض لكم من خلال النقاط التالية الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المحل طبقاً للقانون.

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.

3- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتاً.

4 - إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

5ـ إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.

6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7- إذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام.

ويوجب القانون أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، وألا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found