حوادث اليوم
الثلاثاء 24 مارس 2026 04:13 مـ 6 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
زراعة حوش عيسى تتفقد محصول القمح توصى بسرعة علاج المساحات المصابه الأمن يضبط سائق ميكروباص صدم عاملاً وفر هارباً بسوهاج تموين سوهاج* تحرير 354 محضر وجنحة تموينية فى حملة على المخابز والأسواق ▪︎هيئة الرعاية الصحية: تشغيل أحدث جهاز OCT Angiography لتصوير شبكية العين بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد وزير التربية والتعليم يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل تعزيز ودعم التعاون في مجال التعليم وزارة العمل: حملات تفتيش ميداني جديدة لمتابعة تنفيذ قانون العمل داخل” بيئة لائقة” لصالح ”طرفي الإنتاج”.. الكشف عن بقايا دير أثري بوادي النطرون يؤرخ لبدايات الرهبنة في مصر والعالم وزير التعليم العالي يبحث تعزيز كفاءة الخريجين بقطاع التمريض وأطقم التمريض بالمستشفيات الجامعية تحرير ٥٣ محضر تمويني متنوع لمخابز بلدية مخالفة بنطاق ٦ مراكز بالمحافظة أطباء”العسيرات”يعيدون النبض لقلب سيدة بعد توقف 60 دقيقة من الإنعاش نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بسوهاج ضبط سائق تاكسي طمس لوحات سيارته للهروب من الرادار بسوهاج

بالقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، 7 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل وفي مقدمتها تغيير النشاط المرخص له به دون ترخيص بذلك، ونستعرض لكم من خلال النقاط التالية الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المحل طبقاً للقانون.

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.

3- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتاً.

4 - إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

5ـ إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.

6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7- إذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام.

ويوجب القانون أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، وألا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found