حوادث اليوم
الأحد 14 سبتمبر 2025 06:34 صـ 22 ربيع أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضبط 37 ألف عبوة من العصائر والمشروبات المغشوشة ومجهولة المصدر بمركز جرجا بالأسماء المصابين في انقلاب ميكروباص على طريق السباعية بإسنا سقوط ”زين” محتال العلاقات الوهمية الذي اصطاد ضحاياه عبر تطبيقات الزواج الإلكتروني محكمة جنايات الأقصر تقضي بسجن المعتدي على طبيب التخدير ثلاث سنوات وتؤكد حماية الكوادر الطبية هلال يقود حملة مرافق واشغالات مكبرة بشوارع جرجا، نائب محافظ سوهاج يصطحب 300 شاب وفتاة لزيارة أعرق الأديرة القبطية ضبط 3 طلاب سرقوا طفلًا بالإكراه تحت تهديد السلاح بسوهاج السجن المؤبد لعاطل بالقليوبية لتورطه في الاتجار بالهيروين ومقاومة السلطات -خيانة في غرفة النوم.. الزوجة تخطط لقتل زوجها بعد علاقة سرية مع عشيقها ضبط 3 طلاب يسرقون طفلاً بالإكراه بسوهاج بعد انتشار فيديو مثير من الحب إلى الدم: حكاية الشك الذي أودى بحياة ربة منزل في المرج السجن 3 سنوات لشاب اعتدى على طبيب تخدير داخل مبنى النيابة الإدارية بالأقصر

تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة 12 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 12 ديسمبر للمرافعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found