حوادث اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 02:50 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
أقوال المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة الخاصة في دمنهور أمام المحكمة جرعة أوفر دوس وجثة فتاة في سجادة.. ماذا حدث بين فني الدوكو وفتاة أوسيم؟ تأجيل قضية الطفل ياسين أمام جنايات دمنهور إلى 7 مايو.. وقاع نظر القضية وطلب محامي المتهم التأجيل حبس العامل المتهم بمعاشرة ابنة شقيقه وإخلاء سبيل الأب وشقيقته بكفالة في الفيوم ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة مصرع مسن فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعجلة بالشرقية السجن المشدد 10 سنوات لسيدة بتهمة الاتجار في المخدرات بالمنيا مقتل عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط ضبط عاطل تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالغربية جنايات دمنهور تعدّل توصيف تهمة المتهم في قضية الطفل ياسين العدل إلى ”هتك عرض طفل تحت التهديد” التحقيقات الكاملة في واقعة الطفل ياسين ضحية الإعتداء داخل مدرسة خاصة بدمنهور القبض على شاب قتل سائق توكتوك لخلاف على أولوية المرور بالمنوفية

تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة 12 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 12 ديسمبر للمرافعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found