حوادث اليوم
الجمعة 7 نوفمبر 2025 03:39 مـ 17 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
حادث مروّع يهز الوسط الفني.. الفنان إسماعيل الليثي يصارع الموت بعد كسر في الجمجمة وزوجته تدخل في نوبة بكاء هستيرية قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025.. المعدن الأصفر يشتعل محليًا وعالميًا وسط تراجع الدولار القضاء المصري يصدم محمد رمضان.. عامان سجنًا بسبب أغنية «رقم واحد يا أنصاص» بتهمة التحريض على العنف والإسفاف الفني خيانة بعد الزفاف بأسبوعين.. زوجة تتآمر مع عشيقها لقتل زوجها داخل غرفة نومه في مطروح ضربة موجعة لتجار السموم.. سقوط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالسويس مأساة أسرية في التبين.. شاب يقتل شقيقه بسبب تعاطي المخدرات ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام مأساة في بيجام.. مصرع أسرة كاملة في حريق مروع داخل شقة بشبرا الخيمة جريمة شهر العسل.. زوجة تقتل زوجها بعد شهرين من الزواج وتلقي جثته قرب المنزل بشبين القناطر جريمة غدر تهز كرداسة.. زوجة تقتل زوجها بالسم بمساعدة عشيقها لتتخلص من حياتها معه إعدام قاتل سائق التوك توك بالمحلة.. خلاف على أولوية المرور انتهى بجريمة بشعة مأساة إنسانية جديدة.. شقيق يقتل أخاه الأكبر ويهرب بعد طعنه بسلاح أبيض في القاهرة

تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة 12 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 12 ديسمبر للمرافعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found