حوادث اليوم
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 02:07 صـ 24 صفر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وفاة طفل بسبب تناول الإندومي في المرج.. التحقيقات تكشف التفاصيل والد هدير عبد الرازق: ”أي شخص هينشر فيديو مفبرك لبنتي هقاضيه”.. وهاني سامح يتقدم بعدة بلاغات شاهد اعترافات لـ ”التيك توكر أم عدي” أمام النيابة --لقيتها شفلانه ساهلة وبتجيب فلوس حبس التيك توكر ”لي لي” وعرضها على الطب الشرعي بعد ضبط مخدرات بحوزتها ضربة أمنية كبرى ضد عصابة مخدرات في الأقصر ومصرع شاب صعقًا بالكهرباء القبض على محترف سرقة الأحذية من المساجد في القاهرة ضبط سلعًا ولحومًا منتهية الصلاحية وسجائر مهربة بجرجا خلاف على الحساب ينتهي بجريمة.. عامل يطعن صديقه حتى الموت بالعمرانية فضيحة على السوشيال.. الأمن يحقق في تسريب فيديوهات فاضحة لبلوجر شهيرة مع طليقها وآخرين رفضت الزواج فابتلعتها الغلة السامة.. انتحار فتاة بقرص قاتل في بولاق الدكرور تحرش علني يهز أتوبيس الوراق.. وأمن الجيزة يتحرك بسرعة محكمة جنح أكتوبر تؤجل محاكمة المتهمين بمطاردة الفتيات على الطريق

تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة 12 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 12 ديسمبر للمرافعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found