حوادث اليوم
الثلاثاء 13 يناير 2026 04:58 صـ 25 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
• رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد دستور الأدوية الأمريكي ويوقع خطاب اتفاق لتعزيز التعاون الفني والتنظيمي بمشاركة وزير الطيران المدني ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس الجامعة الألمانية.. ”انعقاد المؤتمر الدولي الأول للإطار القانوني لحوادث الطيران” هيئة الدواء تشارك في افتتاح فعاليات المنتدى الهندي–المصري للصناعات الدوائية وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة مشاورات سياسية بين مصر وإيرلندا لدعم العلاقات الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية رئيس الوزراء يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيساً لمجلس النواب جولة ميدانية لمدير الرعاية الأساسية بمركز الدلنجات أوقاف البحيرة تواصل عقد مقارئ القرآن الكريم وزير الثقافة يشهد وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إستجابة فورية لتوجيهات محافظ البحيرة ... حملة عاجلة للتعقيم ولتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار برشيد التشميع الفوري لمركز علاج بالأكسجين تديره منتحلة صفة طبيب بدون ترخيص صحة البحيرة.. اجتماع خاص لمناقشة خطة المرحلة الثانية لإعتماد بعض وحدات الرعاية الأولية في المرحلة القادمة

تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة 12 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 12 ديسمبر للمرافعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found