حوادث اليوم
الجمعة 23 أكتوبر 2026 09:19 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة الأحد المقبل.. وتنسيق موسع لضمان تغطية شاملة بجرجا بعد تداول صور لهما عبر موافع التواصل ضبط عاطلين بأسلحة نارية في سوهاج محافظ سوهاج ينعى معلمة توفيت أثناء أداء واجبها في البلينا ويوجه رئيس المدينة لتقديم واجب العزاء «نزيف داخلي في الطحال».. استبعاد 5 طلاب بشأن طالب أصاب زميله في مشاجرة بينهم بسوهاج ضبط سائق توك توك حاول الاصطدام بفتاتين أثناء سيرهما بالشارع بقصد المزاح بسوهاج رئيس جامعة سوهاج يفتتح عناية مركزة للأطفال بـ36 سريرا وتكلفة 53 مليون جنيه ضبط متهم استأجر سيارة زوجتة وباعها بتوكيل مزور بعد تعرضها لحادث بالغردقة فصل طالب عاما كاملا بعد طعنه معلما في سوهاج محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم إصابة طفلين بتسمم بعد تناولهم مادة كاوية للحناء داخل منزل أسرتهم بجرجا ضبط وإعدام 115 كيلوجرام لحوم ودواجن في حملة مكبرة بجرجا الفرح تحول لمأتم ... مصرع شاب في انفجار اسطوانة ألعاب خلال حفل زفاف بالمنشأة

تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة 12 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 12 ديسمبر للمرافعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found