حوادث اليوم
الجمعة 28 نوفمبر 2025 03:47 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025.. صعود عالمي يدفع السوق المحلي للصعود جوزها رجع بعد سنتين سفر وجدها حامل.. حبس زوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات بالفيوم لم ترتد فستان الزفاف.. مقتل فتاة على يد زوجها في المراغة جريمة صادمة تهز محافظة سوهاج.. العثور على جثة شاب مقتول بطريقة وحشية بسافلتة نائب محافظ سوهاج يستجيب لدعوة أهالي الجزيرة المستجدة بمركز المنشاة تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام تصادم جرار وقطار ركاب بمحطة مرغم غرب الإسكندرية.. إصابة 4 أشخاص حادث موتوسيكل بطهطا يسفر عن إصابة شاب 25 عامًا بجروح وكسر محتمل الأمن يضبط متهمين بالنصب على مواطنين بملايين الجنيهات في نجع حمادي حادث مأساوي بسوهاج.. طفل 12 عامًا يُصاب في انقلاب موتوسيكل هدد بذبح طفلها وأجبرها على الاستسلام.. تفاصيل اغتصاب سيدة داخل مركبة أسفل الدائري المؤبد والمشدد لـ6 متهمين في جريمة قتل ببني مزار.. والبراءة لشريكهم السابع

تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة 12 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 12 ديسمبر للمرافعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found