حوادث اليوم
الجمعة 15 مايو 2026 11:45 صـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
???? تكريم الأستاذ سمير البلكيمي لتوليه رئاسة الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة النيابة الإدارية تُحقق في واقعة اتهام عامل بهتك عرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي فريق طبي يقوده رئيس جامعة سوهاج.. ينقذ زراع شاب عشريني من إصابته بالشلل عقب تعرضه لحادث مروع برلمانية بسوهاج تطالب بوقف الازالات لحين الحصر والاعلان عن الأحوزة العمرانية للقرى والمراكز وزير الصحة والسكان يكرم وكيل وزارة الصحة بالبحيره زراعة البحيرة تتابع عمليات الخلط بالجمعيات الزراعية محافظ سوهاج ومدير الأمن يتابعان تداعيات حريق مصنع لحلج الأقطان بطهطا مدير تعاون كوم حمادة يتابع وصول الأسمدة المدعمة للمنفذ انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالبحيرة ضبط طن من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي قبل تداولها بالأسواق بمركز إيتاي البارود تحرير 452 محضر فى حملة على المخابز والأسواق خلال أسبوع بسوهاج خلال حملة استمرت لأكثر من 20 ساعة متواصلة.. ضبط 25 طن لحوم مصنعة منتهية الصلاحية بكفر الدوار قبل تداولها بالأسواق

تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة 12 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 12 ديسمبر للمرافعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found