حوادث اليوم
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 03:13 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسيدة بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكام جريمة تهز قنا: شاب يذبح شقيقه وسط الأراضي الزراعية السجن 7 سنوات لزوج أنهى حياة زوجته القاصر بسبب ”طبق مكرونة” بالغربية ضبط 5 عناصر جنائية بأسيوط لتورطهم في غسل أموال مخدرات بقيمة 50 مليون جنيه جريمة بحر البقر تهز الشرقية.. زوجة تشعل النار في زوجها أثناء نومه بعد سنوات من العذاب العثور على جثة طالب إعدادي بها شبهة جنائية في نجع حمادي بقنا كشف تلاعب في 11 شيكًا.. السجن المشدد لرئيس جمعية استولى على 980 ألف جنيه “رصاصة في البطن” أنهت حياته.. المؤبد و15 عامًا للمتورطين في قتل تاجر ملابس بالشرقية تراجع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في البنوك خيانة بغرفة النوم.. تاجر المنيا يكتشف خيانة زوجته ويقرر دفنها بنفسه! تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 اكتوبر 2025 بمستهل التعاملات.. الأخضر بكام

تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة 12 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 12 ديسمبر للمرافعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found