حوادث اليوم
الجمعة 14 نوفمبر 2025 04:36 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
إجراء جراحة دقيقة لطفل يعانى من قطع بمجرى البول في مسشتفى كلية طب سوهاج ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025.. المعدن النفيس يواصل مكاسبه بدعم من تراجع الدولار إصابة طبيب بطلق ناري داخل قافلة طبية في قنا.. مشادة مع مريض تتحول إلى جريمة بشعة وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس.. تفاصيل اللحظات الأخيرة استقرار سعر الدولار في مصر الجمعة 14 نوفمبر 2025.. وتأكيدات حكومية بانتعاش بيئة الاستثمار قطار المسابقات الرياضية للألعاب الفردية يصل إلى محطة الكاراتيه ابنة جرجا..هويدا عطا خلقت رحلة جديدة من رحم رحلة قديمة في كتابها عابرو الربع الخالى بعد 70عاما...! تزوير محرر رسمي وخداع مواطنين.. السجن سنة لمحاسب قانوني بالقاهرة ارتفاع هائل في سعر الذهب اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام رعب في قافلة طبية بقنا.. إصابة طبيب بطلق ناري على يد مريض مأساة على طريق ديروط: مصرع سيدتين وإصابة 3 آخرين في تصادم مروع الإعدام والمؤبد.. أحكام صارمة في جريمة هزت محافظة المنيا

تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة 12 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 12 ديسمبر للمرافعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found