حوادث اليوم
الإثنين 12 أكتوبر 2026 12:07 مـ 1 جمادى أول 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
رئيس جامعة سوهاج ونقيب الإعلاميين يفتتحان أول مركز لمكافحة الشائعات كشف حقيقة التعدي على عامل ومنعه من دخول أرضه الزراعية بسوهاج فصل طالب صفع مدرسًا في مكتب مدير المدرسة:.... الداخلية تكشف كواليس فيديو تعدي مدرس على طالبين بسوهاج إعدام عجل مصاب بمرض خطير بمجزر المراغة لضمان سلامة المواطنين النعماني يفتتح المؤتمر الثاني عشر لقسم جراحة العظام بكليه الطب البشري بجامعة سوهاج إصابة خمسيني بصعق كهربائي وسقوطه من علو داخل منزله بسوهاج إصابة 5 أشخاص بأعراض تسمم غذائي بعد تناول لبن في منزل بسوهاج ضبط تاجر يدير طلمبة وقود غير مرخصة ويجمع المواد البترولية لإعادة بيعها بالبلينا رئيس جامعة سوهاج يجري جراحة دقيقه لإعادة توصيل الأعصاب لشاب تعرض لحادث محافظ سوهاج يحيل واقعة تسلق الطلاب لسور مدرسة بساقلتة للتحقيق ويوجه بتعلية الأسوار إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بمركز جرجا إجراء 257 عملية كبرى في مستشفيات سوهاج ضمن مبادرة صحة وانتصار

حسين الشحات أمام المحكمة من جديد 9 يوليو

حسين الشحات
حسين الشحات

حددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم السبت، 9 يوليو المقبل، لنظر استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على الحكم الصادر ضد بالحبس مع وقف التنفيذ؛ لاتهامه بالتعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

الحكم بحبس حسين الشحات

كانت قد أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، حكمها على لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.

ودفع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found