حوادث اليوم
الإثنين 31 أغسطس 2026 07:27 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
لأول مرة بالمستشفيات.. جامعة سوهاج تجري اول حالة لاصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة بتقنية«Mitral Clip الداخلية تضبط المتهمين بالسخرية من مسن في سوهاج فريق طبى يتمكن من إنقاذ توأم بعد وفاة والدتهما داخل مستشفى ساقلتة انطلاق الموجة الـ 30 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بسوهاج بيطرى سوهاج : غدا انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ضبط حاصل على بكالوريوس لانتحاله صفة طبيب علاج طبيعي وإدارته مركزًا للعلاج غير مرخص بسوهاج إخوة إبليس.. مقتل شاب على يد شقيقيه وإلقاء أشلائه في الترعة.. ومباحث الغنايم تكشف اللغز في أقل من 24 ساعة محافظ سوهاج يفتتح معرض ”أهلا مدارس” لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة «تضامن سوهاج » يدعم زفاف عرائس يتيمات خلال أغسطس الجاري القبض على أخطر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الموتوسيكلات بسوهاج محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف” بمسجد العارف بالله” ” سوهاج ” : حملة رقابية على أحد المطاعم بالطريق السريع بقرية الصلعا ومصادرة 15 كيلوجرام لحوم مفرومة

حسين الشحات أمام المحكمة من جديد 9 يوليو

حسين الشحات
حسين الشحات

حددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم السبت، 9 يوليو المقبل، لنظر استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على الحكم الصادر ضد بالحبس مع وقف التنفيذ؛ لاتهامه بالتعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

الحكم بحبس حسين الشحات

كانت قد أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، حكمها على لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.

ودفع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found