حوادث اليوم
الإثنين 17 أغسطس 2026 06:53 صـ 4 ربيع أول 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
انهيار منزل في سوهاج وانتقال المحافظ ومدير الأمن لمكان الواقعة.. تفاصيل ضبط 15 كيلو لحوم مصنعة ودواجن غير صالحة للاستهلاك في حملةبيطرية بجرجا مقتل «أمور».. عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمركز جرجا قـ.ـتل زوجته داخل الشقة.. ثم خرج للشارع وأنهـ..ـى حيـاة شابين بمساكن الشوش بسوهاج *”جيل جديد من الحكام في سوهاج”.. انطلاق دورة صقل الحكام بمركز شباب تشكى* تحرك قانوني عقب واقعة وفاة 3 شباب فى الصرف الصحى بجرجا طالب من ذوي الهمم يكشف حقيقة قيام أشقائه بطرده من المنزل وحرمانه من نصيبه في ميراث والده بسوهاج. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لطالبة تتهم أسرتها بضربها وطردها من غرفتها بسوهاج ضبط متهم بسوهاج كسر حائط منزل جارته لسرقته والتحريات تكشف تفاصيل الواقعة إصابة 5 أشخاص بسبب وجبة لانشون وجبنة من أسرة واحدة بجرجا القبض على مسجل خطر هارب من أحكام بالسجن 25 عامًا في جرجا تحت شعار «مدرستنا بتتجمل» مبادرة التشجير والدهانات وتجميل مدارس إدارة جرجا التعليمية

حسين الشحات أمام المحكمة من جديد 9 يوليو

حسين الشحات
حسين الشحات

حددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم السبت، 9 يوليو المقبل، لنظر استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على الحكم الصادر ضد بالحبس مع وقف التنفيذ؛ لاتهامه بالتعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

الحكم بحبس حسين الشحات

كانت قد أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، حكمها على لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.

ودفع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found