حوادث اليوم
الإثنين 8 يونيو 2026 03:59 صـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
خروج عربة قطار بضائع عن القضبان بمحطة طهطا وإيقاف حركة القطارات تسمم 7 طالبات جامعيات إثر تناول وجبة دجاج فاسد داخل سكنهن بسوهاج كشف لغز وفاة رضيع بصعقة كهربائية وتورط الأم في الواقعة انتقامًا من الزوج بسوهاج مباحث مركز جرجا :ضبط عناصر خطر وبحوزتهم كميات من مخدر الشابو قبل ترويجها الحاج خالد سرحان يحتفل بحفل زفاف نجليه َمحمد وعمرو النائب ممدوح عبد السميع جاب الله يشارك المحامي رضا أبو مريم فرحته خطوبة نجله الدكتور حسن المهندس حسان الشيمي الخبير الزراعي يشارك المحامي رضا أبو مريم فرحته خطوبة نجله الدكتور حسن معالي النائبة سناء برغش عضو مجلس النواب المصري تشارك الإعلامي أحمد منازع فرحته بزفاف نجلته هدير جامعة سوهاج تمنح أول درجة ماجستير في جراحة القلب والصدر السيطرة على حريقين منفصلين التهم 8 منازل دون إصابات فى طما وجرجا إنتظام أعمال توريد القمح بالبحيرة .. وإستلام أكثر من ٣٩٢ ألف طن عبر مواقع التخزين المعتمدة وكيل الوزارة يتابع أعمال لجنة الحيازات بالمديرية

حسين الشحات أمام المحكمة من جديد 9 يوليو

حسين الشحات
حسين الشحات

حددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم السبت، 9 يوليو المقبل، لنظر استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على الحكم الصادر ضد بالحبس مع وقف التنفيذ؛ لاتهامه بالتعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

الحكم بحبس حسين الشحات

كانت قد أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، حكمها على لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.

ودفع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found