حوادث اليوم
الإثنين 3 أغسطس 2026 06:05 صـ 19 صفر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
بعد ضبط حمير مذبوحة في محافظة سوهاج .. الداخلية تحل اللغز بعد ضبط حمير مذبوحة في محافظة سوهاج .. الداخلية تحل اللغز حملة صباحية مكبرة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع مدينة جرجا بالأسماء | اعتماد حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026 إجراء أول 3 عمليات لمرضى ارتخاء المريء بتقنية «POEM» في مستشفى سوهاج الجامعي رد الجميل لأصحاب العطاء. إدارة جرجا التعليمية تحتفي برموز التعليم المجتمعي محافظ سوهاج يشيد بجهود العاملين بمنظومة التقنين محافظ سوهاج: موافقة الرئيس السيسي على منحة 10 ملايين دولار تعزز مسيرة التنمية بالمحافظة ”حرامي الحنفيات”.. ضبط المتهم بسرقة صنابير مياه من مسجد بجرجا جامعة سوهاج تجمع 10 دول عربية وأجنبية في برنامج دولي للتدريب الطبي خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي محافظ سوهاج يؤكد أولوية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين محافظة سوهاج تستعرض تجربتها المؤسسية لدمج ذوي الهمم بجائزة مصر للتميز الحكومي

حسين الشحات أمام المحكمة من جديد 9 يوليو

حسين الشحات
حسين الشحات

حددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم السبت، 9 يوليو المقبل، لنظر استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على الحكم الصادر ضد بالحبس مع وقف التنفيذ؛ لاتهامه بالتعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

الحكم بحبس حسين الشحات

كانت قد أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، حكمها على لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.

ودفع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found