حوادث اليوم
الإثنين 3 نوفمبر 2025 09:08 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مليارا جنيه في الهواء”.. تفاصيل سقوط “مستريح السيارات” أمير الهلالي بعد أكبر عملية نصب في سوق السيارات بمصر من مذيعة على الشاشة إلى قاتلة محتملة.. جريمة صادمة تهز كانساس الأمريكية تطور جديد في قضية كارما.. دعوى قضائية ضد مدرسة كابيتال الدولية بعد ثبوت إصابتها بعاهة مستديمة إصابة أسرة كاملة في حادث مأساوي ببني سويف.. انقلاب دراجة بخارية على طريق الصحارة الداخلية تضبط مروج مخدرات بالقاهرة بعد فيديو صادم على مواقع التواصل بعد أسبوع من الجريمة.. تفاصيل مثيرة في مقتل شاب بطلق ناري جنوب الأقصر خيانة قاتلة في سوهاج.. زوجة تتفق مع عشيقها على التخلص من زوجها ليتزوجا بعد الجريمة مصرع عنصر إجرامي خطير بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة في أسوان جريمة تهز البحر الأحمر.. أب يعذب طفله بالكهرباء ثم يحرق جثته داخل ورشة مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم مروع بين ميكروباص وتوكتوكين بأسوان ارتفاع سعر الذهب اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام مأساة في الكرنك.. وفاة شاب أثناء استخدامه جهازًا كهربائيًا

حسين الشحات أمام المحكمة من جديد 9 يوليو

حسين الشحات
حسين الشحات

حددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم السبت، 9 يوليو المقبل، لنظر استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على الحكم الصادر ضد بالحبس مع وقف التنفيذ؛ لاتهامه بالتعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

الحكم بحبس حسين الشحات

كانت قد أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، حكمها على لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.

ودفع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found