حوادث اليوم
الإثنين 25 مايو 2026 01:18 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضبط 594 كيلو لحوم بأختام مزورة بمراكز أخميم وطهطا وسوهاج من قلب مواقع التخزين والشون بكفر الدوار .. محافظ البحيرة تتابع منظومة توريد الأقماح بشونة البنك الزراعي ببردلة وشونة مطحن كفر الدوار مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث أليم أعلى طريق بجرجا محافظ سوهاج يشهد صلح عائلتي ” أولاد الحاج مصطفى رجب عبد العال ” و ” أولاد الحاج محمد اسماعيل ” تغيرات بالجملة وضخ دماء جديدة لقيادات الزراعة بالبحيرة محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالصور .. مطاردة مثيرة من بيطري سوهاج ومباحث التموين تنتهي بضبط سيارة تحمل 343 كيلو لحوم مريضة تحمل أختامًا مزورة... سحر عجاج وكيل مديرية تموين قنا توضح :وانت رايح تشتري أضحية العيد طيب خلي بالك علشان مايضحكش عليك إنقاذ أول حالة جلطة مخية حادة بوحدة السكتة الدماغية بمستشفي ساقلتة النموذجي لتعزيز التواصل ودفع جهود التنمية.. محافظ البحيرة تعقد اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ جنايات سوهاج :المشدد 4 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح ناري بجرجا مديرية الإصلاح الزراعى تكرم قيادات الزراعة بالبحيرة

حسين الشحات أمام المحكمة من جديد 9 يوليو

حسين الشحات
حسين الشحات

حددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم السبت، 9 يوليو المقبل، لنظر استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على الحكم الصادر ضد بالحبس مع وقف التنفيذ؛ لاتهامه بالتعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

الحكم بحبس حسين الشحات

كانت قد أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، حكمها على لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.

ودفع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found