حوادث اليوم
الإثنين 4 مايو 2026 12:45 صـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
النعماني: 21 ألف حالة استقبال بالطوارئ و23 ألف متردد على العيادات الخارجية بالمسشفي القديم خلال 3 أشهر مدير إدارة ايتاى البارود الزراعية يتابع عمليات توريد محصول القمح بالشون فيديو لص الصيدلية الصغير يشعل سوهاج.. والأمن يضبط طفلا سرق الأموال بالمغافلة محافظ سوهاج يتفقد سوق جرجا الحضري الجديد ويوجه ببدء تسكين الباعة الجائلين جراحة دقيقة بسوهاج الجامعى تنقذ يد فتاه من اليتر ندوات ودراسات إستبيانية لتأثير التغيرات المناخية على الأراضى الزراعية والمزارع السمكية بزراعة البحيرة فريق طبى بمستشفى سوهاج : إنقاذ حياة طفل بعد ابتلاع عظمة استقرت بالبلعوم موظف يقتل زوجته ويصيب طفلتيه بسكين بسوهاج بسبب الخلافات الأسرية مديرية التموين بسوهاج تضرب بيد من حديد.. ضبط 410 كيلو لحوم ودواجن فاسدة حملة تموينية تسفر عن ضبط أدوية داخل صيدليات وهمية بسوهاج راشد يفتتح مدرسة الشهيد محمود سعد عبد اللاه الابتدائية بقرية بنى عيش بجرجا محافظ سوهاج يفتتح مشروعي مياه الشرب والصرف الصحى بيت علام بجرجا

حسين الشحات أمام المحكمة من جديد 9 يوليو

حسين الشحات
حسين الشحات

حددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم السبت، 9 يوليو المقبل، لنظر استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على الحكم الصادر ضد بالحبس مع وقف التنفيذ؛ لاتهامه بالتعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

الحكم بحبس حسين الشحات

كانت قد أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، حكمها على لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.

ودفع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found