حوادث اليوم
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 09:43 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
جريمة في المطرية.. السجن المشدد 15 عامًا لعاطل هتك عرض فتاة حلق شعرها وتركها جائعة..القبض على زوج احتجز زوجته وقيدها داخل شقته انقلاب سيارة شرطة وإصابة 23 مجندًا على طريق القاهرة–الإسكندرية الزراعي توقعات الأبراج لعام 2026.. عام التحوّلات الكبرى وتغيّر الطاقات الكونية | بحسب موقع Abraj2015.com بيطرى سوهاج ” تحصين 166488 رأس ماشية منذ انطلاق الحملات ضد الحمي القلاعية حبس الفنان فادي خفاجة 6 أشهر وكفالة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف مجدي كامل جريمة مأساوية في كرداسة: الزوج يقتل زوجته ويخلص من جثتها بمساعدة شقيقه وصديقه الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهمين بالاتجار في الحشيش بسوهاج وداعًا لنزلات البرد: مشروبات ستدفئ جسدك وتحمي صحتك التجمع الخامس يشتعل انتخابيًا… إقبال لافت وحماس غير مسبوق في انتخابات مجلس النواب 2025 جريمة مروعة بالوراق.. زوج يقتل زوجته بـ17 طعنة بسبب رسالة على واتس آب جريمة مأساوية في فرشوط.. زوج يقتل زوجته ويستمر في حياته مع جثتها لمدة أسبوعين

حسين الشحات أمام المحكمة من جديد 9 يوليو

حسين الشحات
حسين الشحات

حددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم السبت، 9 يوليو المقبل، لنظر استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على الحكم الصادر ضد بالحبس مع وقف التنفيذ؛ لاتهامه بالتعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

الحكم بحبس حسين الشحات

كانت قد أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، حكمها على لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.

ودفع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found