حوادث اليوم
الأحد 6 يوليو 2025 02:37 صـ 10 محرّم 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
صحة سوهاج: ضبط وإعدام كميات كبيرة من اللحوم والدواجن خلال حملة مكبرة على المطاعم العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس داخل جوال بأبو النمرس مشاجرة دامية أمام محطة سكك حديد الأقصر.. الشوم والزجاجات تكسر هدوء المسافرين النجاة من الموت بأعجوبة.. مدير ري أسيوط ينجو من حادث مروع على طريق محور منفلوط رصاصة طائشة تُنهي حياة جزار أمام محله في الهرم.. مشاجرة بسبب ”معاكسة زوجة” تتحول إلى مأساة اتهامات لغواص باستغلال حادث غرق أحمد حمدي لجمع الأموال.. وأهالي الضحية يردون بغضب بعد 14 يومًا من الفقد.. العثور على جثة متحللة بجمصة خلال البحث عن الشاب الغريق أحمد حمدي وأسرته تنفي صلتها بها قطرة شيطان.. شاب يقتل خالته طمعًا في المعاش ويسهر بجوار جثتها مخمورًا حتى الصباح لبس طرحة ودخل يقتلها.. ليلة انتقام في الوراق تنتهي بالدم والفضيحة مأساة في ترسانة المحاميد غرب الأقصر.. مصرع شابين اختناقًا أثناء طلاء خزان باخرة سياحية السجن المؤبد لتاجري مخدرات في جزيرة شندويل بسوهاج.. القضاء يواصل ضرباته القوية ضد تجار السموم جريمة في عيد الأضحى.. شقيق يقتل أخاه بسبب ملابس داخلية في الحوامدية

حسين الشحات أمام المحكمة من جديد 9 يوليو

حسين الشحات
حسين الشحات

حددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم السبت، 9 يوليو المقبل، لنظر استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على الحكم الصادر ضد بالحبس مع وقف التنفيذ؛ لاتهامه بالتعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

الحكم بحبس حسين الشحات

كانت قد أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، حكمها على لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.

ودفع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found