حوادث اليوم
الإثنين 20 يوليو 2026 06:10 صـ 5 صفر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
صحة سوهاج تضبط 2 طن أغذية فاسدة و23 ألف لتر مشروبات غير صالحة طلاب سوهاج يبتكرون سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام امتحانات كلية علوم الرياضة ويطمئن على الطلاب ضبط ”ممرض” ينتحل صفة طبيب أسنان ويدير مركزًا طبيًا شهيرًا غير مرخص بمشاركة أطباء أسنان بمركز سوهاج معجزة طبية بمستشفيات سوهاج الجامعية .. استخراج رصاصة طائشه من مخ طفل وإنقاذه دون مضاعفات إصابة سيدة بعد رشق قطار 976 VIP بالحجارة خلال مروره بمزلقان البلينا النائبة سناء برغش.. صوت دمنهور تحت قبة البرلمان وزارة الداخلية تضبط شخص أطلق أعيرة نارية بالعسيرات جنايات سوهاج :السجن 15 سنة لسيدة لاتهامها بتهديد فتاة على الفيس بوك محافظ سوهاج :لا مكان لمن يغلق بابه أمام الشكاوى.. وخدمة المواطن هي المعيار الوحيد لتقييم أداء أي قيادة النعماني يوثق أول معاملة رسمية بمكتب الشهر العقاري الجديد بعد افتتاحه بجامعةسوهاج محافظ سوهاج يستجيب لمواطن استوقفه بالشارع اصطحبه بنفسه وحل مشكلته

حسين الشحات أمام المحكمة من جديد 9 يوليو

حسين الشحات
حسين الشحات

حددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم السبت، 9 يوليو المقبل، لنظر استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على الحكم الصادر ضد بالحبس مع وقف التنفيذ؛ لاتهامه بالتعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

الحكم بحبس حسين الشحات

كانت قد أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، حكمها على لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.

ودفع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found