حوادث اليوم
الأربعاء 12 أغسطس 2026 06:57 صـ 28 صفر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
صحة سوهاج ضبط ما يقرب من طن مواد غذائية يُشتبه في عدم صلاحيتها بجرجا ”إحنا معاك لحد ما تطمن”.. محافظ سوهاج يزور الطفل ”محمود شادي” ويأمر بنقله فورًا للعلاج النائب مختار همام يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية ومحافظ سوهاج بشأن تدهور حالة الطرق بالمحافظة محافظ سوهاج يستجيب لاستغاثة الطفل: أطلقها والده بشأن تدهور الحالة الصحية لنجله وتحرك لعلاجه فورا موظف بالمعاش يشعل النيران في نفسه ويفارق الحياة بسوهاج استجابة لأولياء الأمور... محافظ سوهاج يخفض تنسيق القبول بالثانوي العام لـ245 درجة في مرحلته الثانية جامعة سوهاج :إنقاذ طفل في إصابة نادرة. بعد اختراق إبرة جدار القلب حبس «لواء مزيف» ومستشار وهمي 3 سنوات بتهمة النصب على شركة والاستيلاء على 5 ملايين جنيه ابن يذبح والدته ويصيب أباه بسكين بمركز المراغة سوهاج سقوط شبكة تصنيع مواد مخدرة بسوهاج..حبس طبيبين و10 صيادلة وموظفين بشركة أدوية 15 يومًا على ذمة التحقيقات حملة تفتيشية موسعة وتحرير عشرات المحاضر لضمان سلامة الأغذية بجرجا محافظ سوهاج يحظر نشر المستندات والقرارات الداخلية عبر «السوشيال ميديا»

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found