حوادث اليوم
الخميس 5 فبراير 2026 04:36 صـ 18 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الشباب والرياضة تنظم رحلة ”الإستكشاف والمتعة” لفرق الجوالة المشاركين بمعسكر شارتي الرحالة والبحاثة بمحافظة البحر الأحمر باستثمارات مصرية سعودية.. ■ وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان نادي جلوري بالعاشر من رمضان وزير الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان الدورة الثالثة عشرة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون ضمن مبادرة نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب ... الشباب والرياضة تتابع تنفيذ فاعليات ملتقى الوعي الثاني بالمدينة الشبابية... تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. الشباب والرياضة تستمر لليوم الثاني بتحكيم مجال المسرح الغنائي الإستعراضي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: 5 ملايين جنيه قيمة تدخلات طبية دقيقة لأربعة مستفيدين بالأقصر خلال يناير 2026 دون أعباء على المرضى مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية يلتقي بمجموعة السفراء الأفارقة بالقاهرة ”الشباب والرياضة ” تواصل فعاليات تحكيم مجال الموسيقى والكورال الجماعي ضمن منافسات إبداع الموسم الـ ١٤ نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات المنتدى الوزاري في مؤتمر Money Made Simple.. رئيس الرقابة المالية يؤكد أهمية الثقافة المالية لتعزيز الاستثمار الرشيد وحماية المواطنين وزير الإسكان يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية ومناقشة أهم الملفات وزيرة التنمية المحلية تبحث مع جمعية تنمية الزمالك مجالات التعاون المشترك

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found