حوادث اليوم
الجمعة 13 مارس 2026 06:05 مـ 25 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يتهم مركزا طبيا بسوهاج بالإهمال بعد وفاة زوجته بـ جلسة كهربائية خاطئة رئيس جامعة سوهاج يشارك باجتماع لوضع استراتيجية تنفيذ ربط البرامج الدراسية بسوق العمل أمين مستقبل وطن سوهاج يشهد توزيع كراتين مواد غذائية على عمال النظافة بحي غرب وتكريم رئيس الحي رئيس جامعة سوهاج ” إنقاذ 20 حالة سكتة دماغية بأحدث عقار عالمي «مجانًا» فرق التفتيش بمديرية الصحة تتفقد مستشفى جرجا العام لمتابعة سير العمل ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” .. مكتبة مصر العامة بدمنهور تكرم الفائزين في المسابقة الدينية الرمضانية وسط تفاعل كبير من المشاركين لتعزيز الوعي الرقمي لدى الطلاب .. تدريب طلاب الثانوية بكوم حمادة على الإستخدام الآمن للإنترنت ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” أجواء إيمانية بكوم حمادة .. ندوات توعوية وحملة إفطار صائم ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” سرعة إنهاء ملفات التصالح والتقنين وتبسيط الإجراءات وسرعة البت في الطلبات للتيسير على المواطنين. المحاصيل البستانية تتابع الصوب بدقدوقة اجتماعات مكثفة بين ” زراعة البحيرة ” ”و”جهاز مستقبل مصر” استعدادا لتوزيع الأسمدة ابتداء من الموسم الصيفى بعد شكاوى المواطنين..تموين سوهاج يضخ66867 من أسطوانات البوتاجاز لمواجهة السوق السوداء بجميع المراكز خلال أسبوع

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found