حوادث اليوم
الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:24 صـ 23 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الشباب والرياضة ”تطلق برنامج ”القيادة من أجل التأثير – Leadership for Impact” لبناء كوادر شبابية مؤثرة ضبط 3 مخابز بدمنهور قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جرامًا للرغيف، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليها. وزير الثقافة يشارك في تكريم الفائزين بجوائز مؤسسة فاروق حسني للفنون ويمنح جائزة الاستحقاق الكبرى للفنان يحيى الفخراني باستخدام وقود الطيران المستدام ( SAF) • وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة الدولي وانضمامها رسميًا... جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. تراخيص صيد الهواة يتم استخراجها من خلال كافة مكاتب المصايد على مستوى الجمهورية وزارة الشباب والرياضة تنظم ورشة تعريفية بمبادرة ”توظيف مصر” بأكاديمية شباب بلد بالجزيرة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الدورات المدعمة في الغوص للطلبة والخريجين بالإسكندرية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي طفرة تشخيصية جديدة بالبحيرة ضمن خطة وزارة الصحة : استلام جهاز أشعة مقطعية الأحدث عالمياً ١٦٠ مقطع بمستشفى كفر الدوار العام وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال تنس الطاولة بعد الإنجاز القاري والتتويج بذهبيتي كأس أفريقيا 2026 بليبيا رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي شركة الحكمة توسيع الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي وزيرة التنمية المحلية تتفقد مبادرة ”المنفذ” ” كل يوم حكاية” لمؤسسة (صناع الخير للتنمية ) وتتابع عمليات تعبئة وتغليف كراتين شهر رمضان...

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found