حوادث اليوم
الإثنين 23 فبراير 2026 07:25 مـ 7 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
التراس يعلن اكتمال حصر أصول الدولة بشركة مياه البحيرة ويشيد بجهود فرق العمل في إنجاز المهمة قبل الموعد ”قطار الخير ٢” يواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة توفير الأسماك الطازجة بمجمع دمنهور الثقافي بأسعار رمزية لحاملي كارت تكافل... رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع ”رأس الحكمة” بالساحل الشمالي قافلة طبية مجانية تقدم خدمات علاجية ل ١٢٩٩ مواطن بقرية المهدية بأبو المطامير لليوم الثامن على التوالي .. سيارات جهاز ”مستقبل مصر” تجوب مراكز البحيرة لبيع الدواجن بالأسعار المخفضة ”قطار الخير ٢” يصل لمحطته بشبراخيت ... ندوة بعنوان ”الدين المعاملة ”ومسابقات ثقافية وتوزيع وجبات إفطار يومياً للصائمين ملحمة عطاء إنسانية ضمن فعاليات ”قطار الخير” بالبحيرة .. توزيع ٧٩٠٠ وجبة إفطار وسحور على الأسر الأولى بالرعاية في رابع أيام... ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” ندوة تثقيفية بعنوان”أنوار التنزيل” بمكتبة مصر العامة فرع كفر الدوار صحة البحيرة تشارك في فعاليات ”قطار الخير ٢ ” بمركز شباب أبو حمص وتقدم خدمات طبية وتوعوية متكاملة للمواطنين بالمجان محافظ البحيرة تعتمد تحديث المخطط الإستراتيجي العام لمدينة أبو حمص على مساحة ٨٣٨.٥ فدان تموين سوهاج ”ضبط٦٠٠ قطعة من الألعاب النارية ساقلتة شرق صحة البحيره | اجراء تدخل جراحي متقدم بقسم الأسنان بمستشفى الرحمانية المركزي

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found