حوادث اليوم
الثلاثاء 10 مارس 2026 04:13 صـ 22 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
إفطار جماعي لـ5800 صائم.. قوافل السعادة لحياة كريمة تصل طهطا بسوهاج بالتعاون مع جمعية ” الأورمان ” محافظ سوهاج يسلم 15 شيكا للعرائس الأولى بالرعاية بإجمالى 300 ألف جنيه صحة البحيره.. وكيل الوزارة يترأس اجتماعًا بفريق إدارة تنمية الأسرة بالمديرية ، لإستعراض مؤشرات الأداء و الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لتحسين الخصائص... صحة البحيره | تنفيذ ورشة عمل للتوعية بتأمين بيئة العمل بالمنشآت الصحية محافظ البحيرة تتفقد وحدة غسيل الكلى وبنك الدم بمستشفى أبو حمص المركزي الدكتورة/ جاكلين عازر تلتقي بعدد من المواطنين خلال جولتها المفاجئة بأبو حمص اليوم محافظ البحيرة تتفقد وحدة غسيل الكلى وبنك الدم بمستشفى أبو حمص المركزي إزالة ٦٢ حالة تعدى على مساحة ٤٦٩٤ م٢ على مدار يومي السبت والأحد وإستمرار الحملات بشكل يومي بكافة المدن والمراكز إعداد ٣٧٠ وجبة ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” بقرية الإمام الحسيني بالدلنجات محافظ البحيرة تقود واحدة من أكبر الحملات الرقابية والتموينية بأبو حمص تسفر عن تحرير ٦٨ محضر تعاون حوش عيسى تتابع أعمال جمعية أبو الشقاف الزراعية زراعة ايتاى البارود تتابع زراعات القمح للاطمئنان على المحصول

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found