حوادث اليوم
الجمعة 3 يوليو 2026 03:14 مـ 18 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
هابيل وقابيل :عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل لإخفاء معالم الجريمة بسوهاج الدكتورة/ جاكلين عازر تعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام بحد أدنى ٢٤٠ درجة للعام الدراسي ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧م زيارة مفاجئة لوكيل الصحة بسوهاج لمستشفى العسيرات والمنشاة لمتابعة العمل زيارة مفاجئة لوكيل الصحة بسوهاج لمستشفى العسيرات والمنشاة لمتابعة العمل ضبط عنصرين بحوزتهما مخدر «الشابو» وسلاح أبيض في حملة أمنية بأخميم إعدام عجل جاموسي مصاب بالكامل بديدان الساركوسيست قبل وصوله إلى الأسواق بسوهاج ضمن برنامج إدارة مياة دلتا النيل.. تكريم ميسرى ومزارعي المدارس الحقلية بـالبحيرة وفد برنامج إدارة مياه دلتا النيل يكرم المزارعين ويتابع... امن سوهاج يكشف غموض مقتل بائع الأقمشة بين طريق مشطا والعتامنة بسوهاج رغم ارتداء الجناه للأقنعة تموين سوهاج يحرر 846 مخالفة خلال أسبوع.. وضبط سلع مدعمة ولحوم فاسدة ومجهولة المصدر محافظ سوهاج يستجيب لطلب فتاة من ذوي الهمم بلغة الإشارة ويوجه بتوفير مصدر رزق لها محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشكلات المواطنين رؤساء اللجان النقابية بالبحيرة يشاركون النقابة العامة للعاملين بالزراعة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found