حوادث اليوم
السبت 14 فبراير 2026 12:25 صـ 26 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
كلية اللغات والعلوم الإنسانية بجامعة نور - مبارك تنظم ندوة علمية بعنوان: «الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: رؤية نظرية تطبيقية» الإنتهاء من تنفيذ ٧ مشروعات رصف في ٤ مراكز بالبحيرة بتكلفة تتجاوز ٧٧ مليون جنيه بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .. إفتتاح ١٠ مساجد جديدة ضمن خطة وزارة الأوقاف النائبة عبير عيسوي تطالب بدعم المنظومة الصحية بالبحيرة وحوش عيسى، وتنتزع وعداً وزارياً بشأن تكليف خريجي ”العلوم الصحية”. وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفد رفيع المستوي من شركة سور الصين العظيم لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا الفضاء وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعقد اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف الخطة السنوية وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد مؤتمر ”الصورة العامة” لأندية روتاري مصر للقضاء على قوائم الإنتظار.. اجراء ( ٦٠ ) عملية استئصال لِوز ولحمية بمستشفى حوش عيسى المركزي وزير الخارجية يجدد التزام مصر بدعم استرداد التراث الإفريقي خلال حلقة نقاشية لليونسكو والمفوضية الأفريقي إفتتاح مسجد التوحيد بقرية نجيب محفوظ بالجهود الذاتية تنفيذا للعدالة في التقييم و تطبيقا للحوكمة.. عقد الإجتماع الثاني للجنة المشكلة لصرف المزايا المالية - غير الأساسية - للوظائف الإشرافية والعاملين تحت رعاية ”فاروق” وبحضور ”شعيب”.. ”الزراعة” تدعم الأسر الأولى بالرعاية بمطروح ب 2000 كرتونة مواد غذائية هدية بمناسبة شهر رمضان

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found