حوادث اليوم
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 07:10 صـ 26 ربيع أول 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
القومي للطفولة والأمومة يحبط محاولتي زواج لطفلتين دون السن القانونية بمحافظتي قنا وسوهاج شيع جنازة قريبه ثم لحق به... وفاة شاب بشكل مفاجئ داخل منزله بطما عقب مشاركته في تشييع جنازة بطما بتوجيهات المحافظ.. تحرير 620 محضراً تموينياً في حملات مكبرة خلال يومي السبت والأحد بسوهاج مدير أمن سوهاج يشن حملة أمنية ومرورية بالشوارع والميادين *مبادرة ”عينيك في عينينا”. جامعة سوهاج تواصل رسالتها الإنسانية بتقديم الكشف والعلاج المجاني لمرضى العيون بقرى المحافظة** قرب إنطلاق العام الدراسي الجديد .. محافظ البحيرة تفتتح معرض ”أهلاً مدارس” بدمنهور بتخفيضات تصل إلى ٢٥٪ صياد في أخميم يعثر على ثعباني كوبرا داخل الشبكة ويسلمهما لجامعة سوهاج تموين سوهاج يحرر 193 مخالفة متنوعة ويضبط سلعًا مجهولة المصدر مصرع شاب على يد والده بعد التعدي عليه بالضرب بسبب إدمانة المواد المخدرة بساقلته جثة بعزبة الصفيح.. جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مصرع ربة منزل شنقا بجرجا مصرع مهندس زراعي صدمه القطار على المزلقان القبلي بجرجا «كان عايز يأدبه فمات»..حبس عامل بتهمة التسبب في وفاة نجله بعد الاعتداء عليه بقطعة حديد في طهطا

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found