حوادث اليوم
الإثنين 6 أبريل 2026 12:35 صـ 18 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
السقطى رئيسا للجنة الإعلام بمنطقة سوهاج للكاراتية محافظ البحيرة تشدد على سرعة الإنتهاء من المقالب العشوائية للحفاظ على البيئة بمشاركة النائب رجائي عزت.. مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. سوهاج تحتفل بأحد السعف وسط أجواء من المحبة والتعايش ضبط بائع متجول لرفع أسعار الخضروات بسوهاج بعد تداول شكوى على مواقع التواصل النعماني : ضم مستشفيات جديدة لمنظومة مستشفيات سوهاج الجامعية بتكلفة تتجاوز 2.8 مليار جنيه ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جرام للرغيف، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه الدكتور/ حسني عطيه مدير مديرية الزراعة ببورسعيد يصدر قراراً بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر إبريل وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني وقصر الثقافة بدمنهور محافظ البحيرة ووزيرة الثقافة تشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإحياء وتطوير مكتبة البلدية بدمنهور وتحويلها لمركز ثقافي متكامل محافظ سوهاج ينيب السكرتير المساعد لتفقد حالة مصابي حادث جرجا بالمستشفى الجامعي بالكوامل جامعة سوهاج تبدأ حصر أوائل الخريجين خلال 10 سنوات للانضمام إلى الجهاز الإداري للدولة

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found