حوادث اليوم
الجمعة 12 يونيو 2026 08:46 صـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظ سوهاج يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدار السلام بتكلفة 120 مليون جنيه مدير إدارة ايتاى البارود الزراعية يتابع وصول الأسمدة متابعة أعمال جهاز حماية الأراضى بإدارة كفر الدوار الزراعية زراعة البحيرة تتواصل مع مسئولي الرى لحل مشكلة مصرف منشية نصار زراعة البحيرة تعقد اجتماعاً خاصاً ببدء دورة الحصر الحيازى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٩ تحويل الطاقة الحرارية الى طاقة كهربية بطريقة عملية ( بروتوتيب مكتشف ) فى لقاء بإدارة إعلام البحيرة ضربة أمنية قوية لتجار السموم.. إسقاط “القُلة” وبحوزته حشيش وسلاح ناري في كمين بطهطا محافظ سوهاج يترأس المجلس التنفيذي ويوجه بتوحيد أجور العاملين بالسركي والعقود وفقا لأعلى أجر على مستوى مراكز المحافظة معلم بـ ”تعليم جرجا ” ضمن 5 سفراء يمثلون مصر في بعثة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالصين احتراق ناقلة مواد بترولية بطريق أسيوط -سوهاج.. والحماية المدنية تتدخل قبل حدوث كارثة معجزة طبية جديدة بسوهاج الجامعي.. نجاه شاب من إصابات نافذة بالقلب والبطن محافظ سوهاج يعقد لقاءً جماهيرياً أسبوعياً لمناقشة مطالب المواطنين

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found