حوادث اليوم
السبت 7 مارس 2026 03:50 صـ 19 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يترأس اجتماعًا بفرق إدارة الرعاية الأساسية والإدارة العامة للشئون الوقائية بالمديرية ، ومديري الإدارات الصحية التنبيه على الجمعيات والمزارعين باستخدام المبيدات الموصى بها من قبل الاداره العامه لمكافحه الآفات بوزارة الزراعة 9 مصابين.. أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا- سوهاج الشرقي إعداد ٣٧٠ وجبة إفطار ساخنة من إنتاج ”مطبخ المصرية بإيد بناتها” وتوزيعها بقرية سمخراط بالرحمانية مسابقة دينية لحفظ القرآن الكريم لأعضاء شباب مراكز البحيرة ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” محافظ سوهاج يستمع إلى مطالب المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد العارف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يتفقد مستشفى ايتاي البارود المركزى وقت النوباتجية زراعة كوم حمادة تفحص محصول القمح وتوجه بسرعة علاج المساحات المصابه فوراً النائب ممدوح عبد السميع جاب الله وحل مشاكل المواطنين خلال لقاؤه مع د. جاكلين عازر محافظ البحيرة تموين سوهاج ” ضبط ربع طن لحوم فاسدة قبل بيعها في الأسواق منح الإعتماد الكامل من هيئة ”GAHAR” لمركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي التابع لمديرية الصحة بمحافظة البحيرة وكيل الوزارة يتفقد مبنى المركز الطبي بغرب ايتاي البارود ، للوقوف على حالته الإنشائية

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found