حوادث اليوم
الأربعاء 24 يونيو 2026 12:49 مـ 9 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
النائب ممدوح عبد السميع جاب الله: التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الضريبية تستهدف حماية المواطن البسيط وتحسين مناخ الاستثمار، وليست فرض أعباء... افتتاح ورشة عمل منظمة الأغذية ”الفاو ” بحضور وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة دكتورة شربات الصوينع: المواطن أولاً، ومكتبي مفتوح طوال الأسبوع، وهدفنا رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعى يستئصل ورمًا نادرًا بالبنكرياس يزن 15 كيلو اجتماع موسع لانضمام سوهاج لمنظومة التأمين الصحي الشامل قريبا وزير التعليم يحمل أولياء أمور تكلفة إصلاح جميع تلفيات مدرسة بسوهاج بنسبة نجاح ( ٧٢.٠٩٪ ) الدكتورة/ جاكلين عازر، تعتمد نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ رفع تشوينات من الطوب الابيض بزمام جمعية الأبقعين بحوش عيسى إجتماع طارئ لقيادات الزراعة ورؤساء المشتركات بالبحيرة لضبط وتسهيل وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين كشف ملابسات فيديو تم تداوله :الداخلية تضبط شخص تحرش بطالبة في سوهاج استياء محافظ سوهاج من تدني النظافة بكافتريا موقف الكوثر.. وإنذار بإلغاء التعاقد

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found