حوادث اليوم
الأربعاء 25 مارس 2026 12:42 مـ 7 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
صحة جرجا : رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس الشديدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظات برفع درجة الجاهزية والاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس يومي الأربعاء والخميس نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة: وزير التربية والتعليم يقرر منح المدارس أجازة يومي الأربعاء والخميس المقبلين حملات تموينية مكثفة بالبحيرة تُسفر عن تحرير ٨٣ محضر تمويني متنوع وضبط مخالفات بالمخابز والأسواق محافظ البحيرة تتفقد عدد من شوارع دمنهور وتؤكد على .... تكثيف أعمال النظافة ومتابعة إلتزام سيارات الاجرة والسرفيس محافظ البحيرة تتفقد الطريق الزراعي السريع بنطاق مركز ومدينة دمنهور محافظ البحيرة تقوم بجولة ميدانية موسعة بدمنهور لرفع كفاءة مداخل المدينة والقرى المحيطة وتعزيز السلامة المرورية وكيل زراعة البحيرة يستقبل النائبة سناء برغش لحل مشاكل بعض لمزارعين زراعة حوش عيسى تتفقد محصول القمح توصى بسرعة علاج المساحات المصابه الأمن يضبط سائق ميكروباص صدم عاملاً وفر هارباً بسوهاج تموين سوهاج* تحرير 354 محضر وجنحة تموينية فى حملة على المخابز والأسواق ▪︎هيئة الرعاية الصحية: تشغيل أحدث جهاز OCT Angiography لتصوير شبكية العين بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found