حوادث اليوم
السبت 11 أبريل 2026 10:01 صـ 24 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
النعماني يشارك اللواء طارق راشد الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة سوهاج يؤكد ذكري تجسد تاريخًا من البطولات الدكتورة/ جاكلين عازر : إنشاء أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بالبحيرة تضم ٥ أجهزة متطورة اسماعيل ...خلال الاجتماع الشهرى بمديرى الجمعيات اليوم لابد من الالتزام بمساحة الارز المحدده لكل جمعيه . ضبط محطة لقيامها بتجميع كمية قدرها 13,380 لتر سولار من السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. النائب ممدوح جاب الله ومساعد وزير الصحة و وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يقومون بجولة تفقدية داخل مستشفى حوش عيسى العام *بيت التطوع” بجامعة سوهاج منصة لنشر الوعي ضد الإدمان* المكتبة المتنقلة تواصل رسالتها التثقيفية ضمن حملة ”أقرأ .. فكر لمستقبل أفضل”.. رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات وخطة شاملة لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم بسوهاج الفرار لم ينقذه..كاميرات المراقبة تكشف لغز دهس طفل سوهاج الأمن يسقط لـ“حصان” إمبراطور الكيف والسلاح في كمين محكم بطهطا طلاب محافظة البحيرة يقودون التغيير ... وتعليم البحيرة يرسخ ثقافة ترشيد إستهلاك الكهرباء والاستمرار فى تنفيذ التعليمات ضبط عدد 5 مخابز بلدية مدعمة تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found