حوادث اليوم
الأحد 22 فبراير 2026 06:38 مـ 6 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
فى مستهل جولة موسعة بمركز كفر الدوار على مختلف القطاعات ... محافظ البحيرة تتفقد مكتب البريد بسيدي غازي صحة البحيرة.. تكثيف أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية على مستوى المحافظة صحة البحيره.. وكيل المديرية يتابع العمل بوحدة أبوالعطا بغرب النوبارية فى الفترة المسائية مصـرع ربة منزل على يد طفلها بالخطأ ووقوعه عليها بالسكين أثناء تقشير البرتقال بالبلينا الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور.مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان وجبات إفطار صائمين وكراتين مواد غذائية ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” بالبحيرة الدكتور رجائي عزت يشارك في احتفالية تكريم الفريق أحمد خالد حسن سعيد المحافظ السابق محاضرات توعوية” بعنوان رمضان مدرسة الصبر” بمركزي شباب السلام ودمسنا بأبو حمص جولة مفاجئة لمحافظ البحيرة لتفقد معرض ”أهلاً رمضان” بدمنهور للتأكد من توافر كافة السلع بالأسعار المقررة توزيع ٦٥٠ كرتونة مواد غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بكوم حمادة محافظ البحيرة تقوم بجولة مفاجئة بالمعهد الطبي القومي بدمنهور بمشاركة النائب ممدوح عبد السميع عضو مجلس النواب بمركز حوش عيسي .. افتتاح مركز خدمة العملاء بهندسة كهرباء حوش عيسي بعد تجديده

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found