حوادث اليوم
الخميس 19 مارس 2026 07:23 مـ 1 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
إصابة شخصين بطلق نارى فى مشاجرة بجرجا التراس يشهد نهائي الدورة الرمضانية بمياه البحيرة ويؤكد: الرياضة تعزز روح الفريق وترفع كفاءة العمل إستمرار عمل المخابز البلدية المدعمة وتكثيف الحملات التموينية لضمان توافر السلع الأساسية في العيد تكريم الطلاب المبتكرين والمبدعين بإدارتي أبو المطامير والنوبارية التعليمية ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” ندوات للتثقيف الدينى والوظيفى والقانونى بمديرية الزراعة بالبحيرة رئيس مياه البحيرة ووكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة يكرّمان الفائزين في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم مدير إدارة ايتاى البارود الزراعية يتفقد حالة محصول القمح بجمعية ارمانيا قيادات البحيرة تُشارك في عزاء والدة اللواء طارق عبد الباعث بركات بمشاركة النائب ممدوح جاب الله.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز شباب حوش عيسى احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن بإيتاي البارود ضمن مبادرة ”قطار الخير ٢” بالبحيرة قطار الخير ٢” يواصل دعمه خلال شهر رمضان المبارك .. توزيع ٥٠٠ كرتونة من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية... بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .. محافظ البحيرة تتقدم بالتهنئة لمواطني المحافظة وتهنىء العاملين بالديوان العام

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found