حوادث اليوم
الثلاثاء 17 مارس 2026 10:44 صـ 29 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
في العشر الأواخر.. بسبب خلافات مالية مقتل شاب على يد صديق العمر بأخميم تصفيات نهائية لمسابقة مستقبل وطن سوهاج «أشراف أمتي حملة كتاب الله» في موسمها السادس بمشاركة آلاف المتسابقين رئيس جامعة سوهاج: كلمة السيسي في ليلة القدر رسالة سلام مصرية للعالم ندوات توعوية ودروس منهجية بكوم حمادة ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” وكيل زراعة البحيرة ينجح فى حل مشكلة الصرف الزراعى بقرية بلقطر بمركز أبو حمص وكيل زراعة البحيرة فى زيارة مفاجئة للإدارة الزراعية بأبو حمص ويحذر من أى حالة تعدى على الأرض الزراعية دعماً لتمكين المرأة إقتصادياً .. إفتتاح معرض للمشغولات اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة بجامعة دمنهور ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” .. ختام مميز لليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة الدلنجات وسط حضور جماهيري كبير يوم ثقافي مميز لفن الحكواتي بمكتبة مصر العامة بدمنهور وكفر الدوار ضمن فعاليات ”قطار الخير٢” الرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرّم الفائزين في الحفظ والتلاوة مشاركة النائب ممدوح عبد السميع جاب الله في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية فرهاش تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين خلال إحتفالية ليلة القدر بمركز شباب إدكو ضمن مبادرة ”قطار الخير ٢”

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found