حوادث اليوم
الخميس 19 فبراير 2026 05:27 مـ 3 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تحرير 634 مخالفة تموينية وضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمجهولة بسوهاج وفاة كيميائي إثر حريق خزان بمصانع سكر جرجا بعد تسريب مفاجئ موازنة منضبطة وترتيب للأولويات.. وزارة التنمية المحلية والبيئة ترسم خارطة التحول الأخضر حتى 2030 وزيرة الثقافة تعتمد برنامج فعاليات شهر رمضان المبارك والذي يضم أكثر من 4560 فعالية تحت عنوان «رمضان مصري» مرور ميداني لمدير ادارة المعامل بالمديرية لمتابعة العمل في مستشفى رشيد نجاح مستشفى الهلال للتأمين الصحي في سوهاج بإجراء 11 عملية زراعة قوقعة للأطفال لتعزيز سمع الأطفال وتحسين حياتهم السيطرة على حريق بحوش دون خسائر بشرية بجرجا محافظ البحيرة تعقد إجتماعاً موسعاً بإدكو بحضور عدد كبير من الأجهزة التنفيذية لبحث إعادة تنمية وتخطيط وتطوير المدينة حملات مكبرة بالجيزة لمواجهة أزمة الحرق العشوائي.. وزارة التنمية المحلية والبيئة تتحرك لحماية جودة الهواء محافظ البحيرة تفتتح معرض «أهلاً رمضان» بشارع جمال عبد الناصر بإدكو بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .. محافظ البحيرة تقرر تخفيض تعريفة النقل الداخلي إلى ٥ جنيهات لجميع الخطوط تيسيراً على الركاب الدكتورة/ جاكلين عازر تتابع منظومة النقل الداخلي وتستقل احد مركباتها بإيتاي البارود وتهنئ الركاب بحلول الشهر الكريم وتستمع لشكواهم ومتطلباتهم

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found