حوادث اليوم
الإثنين 12 أكتوبر 2026 12:08 صـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
رئيس جامعة سوهاج ونقيب الإعلاميين يفتتحان أول مركز لمكافحة الشائعات كشف حقيقة التعدي على عامل ومنعه من دخول أرضه الزراعية بسوهاج فصل طالب صفع مدرسًا في مكتب مدير المدرسة:.... الداخلية تكشف كواليس فيديو تعدي مدرس على طالبين بسوهاج إعدام عجل مصاب بمرض خطير بمجزر المراغة لضمان سلامة المواطنين النعماني يفتتح المؤتمر الثاني عشر لقسم جراحة العظام بكليه الطب البشري بجامعة سوهاج إصابة خمسيني بصعق كهربائي وسقوطه من علو داخل منزله بسوهاج إصابة 5 أشخاص بأعراض تسمم غذائي بعد تناول لبن في منزل بسوهاج ضبط تاجر يدير طلمبة وقود غير مرخصة ويجمع المواد البترولية لإعادة بيعها بالبلينا رئيس جامعة سوهاج يجري جراحة دقيقه لإعادة توصيل الأعصاب لشاب تعرض لحادث محافظ سوهاج يحيل واقعة تسلق الطلاب لسور مدرسة بساقلتة للتحقيق ويوجه بتعلية الأسوار إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بمركز جرجا إجراء 257 عملية كبرى في مستشفيات سوهاج ضمن مبادرة صحة وانتصار

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.

تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته القاصر

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وذكر المحامي ملحوظة: بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found