حوادث اليوم
الأربعاء 11 مارس 2026 02:33 صـ 23 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظ سوهاج يشارك في أكبر مائدة إفطار جماعي تنظمها جامعة سوهاج لمنسوبيها بحضور القيادات التنفيذية في أجواء رمضانية مميز متابعة ميدانية لمدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة على أعمال المتوطنة بمستشفى الرمد بدمنهور صحة البحيرة.. استمرارا لتميز وحدات القسطرة القلبية : تركيب منظم ضربات قلب مؤقت ينقذ مريضة من توقف مُحتمل بالقلب .. في سابقة... مرور مفاجئ لمدير إدارة العلاج الحر على أحد المنشآت الطبية الخاصة في ساعة متأخرة من الليل بدمنهور ليالي رمضان الثقافية والفنية تواصل نجاحها لليوم الثالث ضمن فعاليات ”قطار الخير 2” مجمع دمنهور للثقافة والفنون يستعيد مكانته كمنارة ثقافية على أرض البحيرة محافظ البحيرة.. لا تهاون مع المتلاعبين بالوقود زراعة الدلنجات تتفقد المحاصيل الشتوية والجمعيات الزراعية مدير الإدارة الزراعية بشبراخيت يشدد على سرعة الانتهاء من تطهير المساقى والمصارف الزراعية صحة سوهاج ”تنفيذ خطة المرور الموسع على مستشفيات المحافظة محافظ سوهاج يتفقد محطات الوقود ومواقف الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة مصرع شخص صدمه توك توك في جرجا

تجديد حبس متهم بانتحال صفة خدمة عملاء بنوك للنصب على المواطنين

حبس
حبس

انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة، إنما اتجهت في الفترة الأخيرة لخدمة العملاء بالبنوك للاستيلاء علي أموال عملاء البنوك، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.

تجديد حبس متهم بانتحال صفة خدمة عملاء بنوك للنصب على المواطنين

وفي السياق، جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، 15 يوما على ذمة التحقيق، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

وينص قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة

وتنص المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found