حوادث اليوم
الجمعة 15 مايو 2026 03:40 صـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
???? تكريم الأستاذ سمير البلكيمي لتوليه رئاسة الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة النيابة الإدارية تُحقق في واقعة اتهام عامل بهتك عرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي فريق طبي يقوده رئيس جامعة سوهاج.. ينقذ زراع شاب عشريني من إصابته بالشلل عقب تعرضه لحادث مروع برلمانية بسوهاج تطالب بوقف الازالات لحين الحصر والاعلان عن الأحوزة العمرانية للقرى والمراكز وزير الصحة والسكان يكرم وكيل وزارة الصحة بالبحيره زراعة البحيرة تتابع عمليات الخلط بالجمعيات الزراعية محافظ سوهاج ومدير الأمن يتابعان تداعيات حريق مصنع لحلج الأقطان بطهطا مدير تعاون كوم حمادة يتابع وصول الأسمدة المدعمة للمنفذ انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالبحيرة ضبط طن من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي قبل تداولها بالأسواق بمركز إيتاي البارود تحرير 452 محضر فى حملة على المخابز والأسواق خلال أسبوع بسوهاج خلال حملة استمرت لأكثر من 20 ساعة متواصلة.. ضبط 25 طن لحوم مصنعة منتهية الصلاحية بكفر الدوار قبل تداولها بالأسواق

تجديد حبس متهم بانتحال صفة خدمة عملاء بنوك للنصب على المواطنين

حبس
حبس

انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة، إنما اتجهت في الفترة الأخيرة لخدمة العملاء بالبنوك للاستيلاء علي أموال عملاء البنوك، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.

تجديد حبس متهم بانتحال صفة خدمة عملاء بنوك للنصب على المواطنين

وفي السياق، جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، 15 يوما على ذمة التحقيق، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

وينص قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة

وتنص المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found