حوادث اليوم
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 05:10 مـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
جريمة دماء في قرية شيبة..مقتل مسن في جريمة مروعة بالشرقية على خلفية خلاف عائلي جريمة مروعة بالأقصر.. خفير يُقتل داخل مصنع بلاستيك بضربة قاتلة آثار خنق وجرح.. تفاصيل العثور على جثة غامضة بمركز ديرمواس صحة سوهاج : نجاح أول عملية جراحة عظام كبري لتثبيت كسر بمسامير نخاعية مرنة داخل مستشفى المنشاه المركزي ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام كارثة في سباق السباحة.. تفاصيل صادمة من التقرير الطبي لمستشفى دار الفؤاد السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالإتجار بالمخدرات وحيازة سلاح أبيض بالمرج السجن المشدد 3 سنوات لطالب في قضية سرقة بالإكراه بالزمالك عش الزوجية يتحول إلى كابوس..زوج يقتل زوجته بعد رفضها الإجهاض أميرة الدهب في قلب الجدل.. القبض على المتهم بابتزازها بمقاطع فاضحة مأساة على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط: مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين الصمت المميت.. شاب ينهي حياته ويترك أسرته في صدمة بالمنوفية

تجديد حبس متهم بانتحال صفة خدمة عملاء بنوك للنصب على المواطنين

حبس
حبس

انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة، إنما اتجهت في الفترة الأخيرة لخدمة العملاء بالبنوك للاستيلاء علي أموال عملاء البنوك، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.

تجديد حبس متهم بانتحال صفة خدمة عملاء بنوك للنصب على المواطنين

وفي السياق، جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، 15 يوما على ذمة التحقيق، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

وينص قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة

وتنص المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found