حوادث اليوم
السبت 29 نوفمبر 2025 03:36 صـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025.. صعود عالمي يدفع السوق المحلي للصعود جوزها رجع بعد سنتين سفر وجدها حامل.. حبس زوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات بالفيوم لم ترتد فستان الزفاف.. مقتل فتاة على يد زوجها في المراغة جريمة صادمة تهز محافظة سوهاج.. العثور على جثة شاب مقتول بطريقة وحشية بسافلتة نائب محافظ سوهاج يستجيب لدعوة أهالي الجزيرة المستجدة بمركز المنشاة تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام تصادم جرار وقطار ركاب بمحطة مرغم غرب الإسكندرية.. إصابة 4 أشخاص حادث موتوسيكل بطهطا يسفر عن إصابة شاب 25 عامًا بجروح وكسر محتمل الأمن يضبط متهمين بالنصب على مواطنين بملايين الجنيهات في نجع حمادي حادث مأساوي بسوهاج.. طفل 12 عامًا يُصاب في انقلاب موتوسيكل هدد بذبح طفلها وأجبرها على الاستسلام.. تفاصيل اغتصاب سيدة داخل مركبة أسفل الدائري المؤبد والمشدد لـ6 متهمين في جريمة قتل ببني مزار.. والبراءة لشريكهم السابع

تجديد حبس متهم بانتحال صفة خدمة عملاء بنوك للنصب على المواطنين

حبس
حبس

انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة، إنما اتجهت في الفترة الأخيرة لخدمة العملاء بالبنوك للاستيلاء علي أموال عملاء البنوك، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.

تجديد حبس متهم بانتحال صفة خدمة عملاء بنوك للنصب على المواطنين

وفي السياق، جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، 15 يوما على ذمة التحقيق، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

وينص قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة

وتنص المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found