حوادث اليوم
الجمعة 12 يونيو 2026 11:03 صـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظ سوهاج يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدار السلام بتكلفة 120 مليون جنيه مدير إدارة ايتاى البارود الزراعية يتابع وصول الأسمدة متابعة أعمال جهاز حماية الأراضى بإدارة كفر الدوار الزراعية زراعة البحيرة تتواصل مع مسئولي الرى لحل مشكلة مصرف منشية نصار زراعة البحيرة تعقد اجتماعاً خاصاً ببدء دورة الحصر الحيازى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٩ تحويل الطاقة الحرارية الى طاقة كهربية بطريقة عملية ( بروتوتيب مكتشف ) فى لقاء بإدارة إعلام البحيرة ضربة أمنية قوية لتجار السموم.. إسقاط “القُلة” وبحوزته حشيش وسلاح ناري في كمين بطهطا محافظ سوهاج يترأس المجلس التنفيذي ويوجه بتوحيد أجور العاملين بالسركي والعقود وفقا لأعلى أجر على مستوى مراكز المحافظة معلم بـ ”تعليم جرجا ” ضمن 5 سفراء يمثلون مصر في بعثة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالصين احتراق ناقلة مواد بترولية بطريق أسيوط -سوهاج.. والحماية المدنية تتدخل قبل حدوث كارثة معجزة طبية جديدة بسوهاج الجامعي.. نجاه شاب من إصابات نافذة بالقلب والبطن محافظ سوهاج يعقد لقاءً جماهيرياً أسبوعياً لمناقشة مطالب المواطنين

القضاء ا يلزم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من دولة روسيا بالنقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة

محكمة القضاء الإداري.j
محكمة القضاء الإداري.j

أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة للنقابات) حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي ، وكيلاً عن صيدلي تخرج من جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية Chuvash State University I. N. Ulyanov ، حيث قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيده في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، بعد رفضهما غير المشروع لطلبه.

اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات

شمل الحكم أيضًا إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية، وهو ما وصفه الحكم بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.

أوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لشهادته، والتي تنص بوضوح على أنها تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وبالتالي، فإن امتناع النقابة عن قيده يمثل تعديًا على القانون وانحرافًا بالسلطة.

الحكم يعد انتصارًا لسيادة القانون وحقوق خريجي الصيدلة

استند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي ينص على أن أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها له حق القيد في النقابة بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط القانونية. كما أشار إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

من جانبه، صرح المحامي د. هاني سامح، أن هذا الحكم يعد انتصارًا لسيادة القانون وحقوق خريجي الصيدلة، مشددًا على أن النقابة لا تملك سلطة فرض شروط إضافية خارج إطار القانون.

تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات

أكدت المحكمة في منطوق حكمها أن تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وبهذا الحكم يتوقع سامح أن تتوقف أي ممارسات تعسفية مماثلة مستقبلاً ضد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على معادلات رسمية.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found