حوادث اليوم
الخميس 23 أبريل 2026 01:51 صـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
رقص في مولد العارف بسوهاج بملابس ميري وماكيت سلاح ناري فتم القبض عليه جنايات سوهاج :الإعدام لـ 3 متهمين لحيازتهم 2 كيلو وربع من الشابو بغرض الإتجار بحث أوجه التعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية نائب محافظ البحيرة يعقد لقاء موسع بمكتبة مصر العامة بدمنهور لمناقشة خطة العمل... البحيرة تفتح أبوابها للإستثمار .. جولة أوروبية جديدة بشركة المغربي الزراعية ”مافا” بأبو المطامير محافظ البحيرة ووفد الإتحاد الأوروبي فى زيارة لمزرعة “دانون” بأبو المطامير فى ختام جولة إستمرت على مدار اليوم .. محافظ البحيرة ووفد الإتحاد الأوروبي فى زيارة لدير الأنبا بيشوي بوادي... رئيس مدينة حوش عيسي ومدير الإدارة ونقيب المعلمين ” كرموا الطلبة المتفوقين و حفظة القرآن الكريم بمدرسة جلال قريطم الإعدادية... محافظ البحيرة تشارك فى أعمال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وتستعرض جهود المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكيل زراعة البحيرة يتابع أعمال التطهير وبعض الزراعات بكفر الدوار محافظ سوهاج : إجراءات حاسمة لفرض الانضباط داخل المستشفيات عقب أحداث المستشفى العام إزالة حالتين تعدى على الأرض الزراعية مساحة ٤٠٠م٢ بمركز الدلنجات جوهرة النيل رشيد الباسلة تفتح أبوابها للعالم .. محافظ البحيرة ووفد الإتحاد الأوروبي في جولة بين روائع الحضارة وكنوز التاريخ

القضاء ا يلزم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من دولة روسيا بالنقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة

محكمة القضاء الإداري.j
محكمة القضاء الإداري.j

أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة للنقابات) حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي ، وكيلاً عن صيدلي تخرج من جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية Chuvash State University I. N. Ulyanov ، حيث قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيده في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، بعد رفضهما غير المشروع لطلبه.

اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات

شمل الحكم أيضًا إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية، وهو ما وصفه الحكم بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.

أوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لشهادته، والتي تنص بوضوح على أنها تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وبالتالي، فإن امتناع النقابة عن قيده يمثل تعديًا على القانون وانحرافًا بالسلطة.

الحكم يعد انتصارًا لسيادة القانون وحقوق خريجي الصيدلة

استند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي ينص على أن أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها له حق القيد في النقابة بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط القانونية. كما أشار إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

من جانبه، صرح المحامي د. هاني سامح، أن هذا الحكم يعد انتصارًا لسيادة القانون وحقوق خريجي الصيدلة، مشددًا على أن النقابة لا تملك سلطة فرض شروط إضافية خارج إطار القانون.

تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات

أكدت المحكمة في منطوق حكمها أن تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وبهذا الحكم يتوقع سامح أن تتوقف أي ممارسات تعسفية مماثلة مستقبلاً ضد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على معادلات رسمية.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found