حوادث اليوم
الأربعاء 3 يونيو 2026 09:58 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
”جنايات سوهاج” إعدام 3 متهمين بقتل شخص بسبب مشادة كلامية بالعسيرات وزير الأوقاف يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والأمين العام للاتحاد المعمداني العالمي والوفد المرافق إحالة مخالفات التجاوز فى صرف الأسمدة المدعمة بشبراخيت للنيابة مدير إدارة التعاون يتابع أعمال الشون بكوم حمادة . وكيل وزارة الزراعة يتابع أعمال الإدارة الهندسية و جراج المديرية الدكتور شريف فاروق يكرم مفتش تموين بالإسكندرية تقديرًا لجهوده الرقابية المتميزة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك . بعد معاناة استمرت 8 سنوات.. أهالي عزبة الحصة بدمنهور يكرمون رئيس مياه البحيرة تقديراً لإنهاء أزمة ضعف وانقطاع المياه بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك استئناف العمل بالنوبارية التعليمية بكل نشاط وقوة بيطري البحيرة .. ذبح أكثر من ٤٥٠٠ أضحية بالمجازر الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك وخدمات بيطرية متكاملة لضمان سلامة اللحوم مطار سوهاج يستقبل أولى رحلات عودة الحجيج إلى أرض الوطن «الصحة» تطلق «مسار حديثي الولادة» اعتبارًا من أول يونيو.. وتؤكد استمرار تقديم الخدمات بكامل الطاقة خلال إجازة عيد الأضحى رئيس المركز يهنئ العاملين بالوحدة المحلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

القضاء ا يلزم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من دولة روسيا بالنقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة

محكمة القضاء الإداري.j
محكمة القضاء الإداري.j

أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة للنقابات) حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي ، وكيلاً عن صيدلي تخرج من جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية Chuvash State University I. N. Ulyanov ، حيث قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيده في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، بعد رفضهما غير المشروع لطلبه.

اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات

شمل الحكم أيضًا إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية، وهو ما وصفه الحكم بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.

أوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لشهادته، والتي تنص بوضوح على أنها تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وبالتالي، فإن امتناع النقابة عن قيده يمثل تعديًا على القانون وانحرافًا بالسلطة.

الحكم يعد انتصارًا لسيادة القانون وحقوق خريجي الصيدلة

استند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي ينص على أن أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها له حق القيد في النقابة بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط القانونية. كما أشار إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

من جانبه، صرح المحامي د. هاني سامح، أن هذا الحكم يعد انتصارًا لسيادة القانون وحقوق خريجي الصيدلة، مشددًا على أن النقابة لا تملك سلطة فرض شروط إضافية خارج إطار القانون.

تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات

أكدت المحكمة في منطوق حكمها أن تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وبهذا الحكم يتوقع سامح أن تتوقف أي ممارسات تعسفية مماثلة مستقبلاً ضد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على معادلات رسمية.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found