حوادث اليوم
الإثنين 9 فبراير 2026 05:57 صـ 22 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
”صحة سوهاج” تنفي علاج أحد افراد ألامن لمرضى بمستشفى البلينا وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مودة يفتتحون مسجد ومقام السيدة عائشة النبوية رضي الله عنها بعد تطويره وزير الرياضة . فخور بعودة مصطفى حسين إلى وطنه ولعبه باسم مصر وحصوله على ذهبية العالم وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ أندية البحث عن وظيفة بمحافظات دمياط والشرقية والبحيرة ترحيب واسع من رواد الأعمال بإطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر وزير الخارجية يلتقي سفراء مصريين سابقين متخصصين في الشأن الإفريقي وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الجهات والهيئات القضائية يتفقدون مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني رئيس الرقابة المالية يشارك في النسخة الـ 15 لمؤتمر CFA Society Egypt النائب ممدوح جاب الله يشارك في مناقشات لجنة الخطة والموازنة بالمجلس اليوم الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير النقل الأردني سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة البحرية التعليم العالي: جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد الهيئة الألمانية للتبادل العلمي في اليوم المصري الألماني العلمي الثقافي بكلية الصيدلة

القضاء ا يلزم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من دولة روسيا بالنقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة

محكمة القضاء الإداري.j
محكمة القضاء الإداري.j

أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة للنقابات) حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي ، وكيلاً عن صيدلي تخرج من جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية Chuvash State University I. N. Ulyanov ، حيث قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيده في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، بعد رفضهما غير المشروع لطلبه.

اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات

شمل الحكم أيضًا إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية، وهو ما وصفه الحكم بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.

أوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لشهادته، والتي تنص بوضوح على أنها تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وبالتالي، فإن امتناع النقابة عن قيده يمثل تعديًا على القانون وانحرافًا بالسلطة.

الحكم يعد انتصارًا لسيادة القانون وحقوق خريجي الصيدلة

استند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي ينص على أن أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها له حق القيد في النقابة بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط القانونية. كما أشار إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

من جانبه، صرح المحامي د. هاني سامح، أن هذا الحكم يعد انتصارًا لسيادة القانون وحقوق خريجي الصيدلة، مشددًا على أن النقابة لا تملك سلطة فرض شروط إضافية خارج إطار القانون.

تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات

أكدت المحكمة في منطوق حكمها أن تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وبهذا الحكم يتوقع سامح أن تتوقف أي ممارسات تعسفية مماثلة مستقبلاً ضد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على معادلات رسمية.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found