حوادث اليوم
الخميس 21 مايو 2026 08:34 صـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الداخلية تنفي ادعاء مواطن باقتحام منزله بجرجا .. متهم قفز على السطح محافظ سوهاج يعلن حظر دخول سيارات البلوك الأبيض ومصادرتها لوقف تعديات البناء مستشفى الطوارئ الجامعي بسوهاج تنقذ طفلا من نزيف حاد بالمخ .وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يتابع أعمال الادارة الزراعية بادكو ويعقد إجتماع مع العاملين زراعة البحيرة.. تطهير ترعة الكريونى بايتاى البارود إدارة التسويق بمديرية الزراعة بالبحيرة تتابع عملية توريد محصول القمح بالشون والصوامع السجن 10 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة على الانترنت بسوهاج رئيس جامعة سوهاج ومحافظ البنك المركزي يبحثون استكمال فرش وتجهيزات مستشفى شفاء الأطفال النائب عبداللطيف ابوالشيخ يتقدم بطلب إحاطة بالبرلمان بشأن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية لقرى دار السلام بسوهاج تموين سوهاج :تحرير 501 محضر وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ابو الشباب : تأجيل أولى جلسات قضية مقتل جواهرجي سوهاج لسماع شهود الإثبات وكيل الوزارة يتفقد مستشفى حوش عيسى المركزي لمتابعة سير العمل فى فترة النوباتجية

القضاء ا يلزم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من دولة روسيا بالنقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة

محكمة القضاء الإداري.j
محكمة القضاء الإداري.j

أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة للنقابات) حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي ، وكيلاً عن صيدلي تخرج من جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية Chuvash State University I. N. Ulyanov ، حيث قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيده في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، بعد رفضهما غير المشروع لطلبه.

اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات

شمل الحكم أيضًا إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية، وهو ما وصفه الحكم بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.

أوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لشهادته، والتي تنص بوضوح على أنها تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وبالتالي، فإن امتناع النقابة عن قيده يمثل تعديًا على القانون وانحرافًا بالسلطة.

الحكم يعد انتصارًا لسيادة القانون وحقوق خريجي الصيدلة

استند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي ينص على أن أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها له حق القيد في النقابة بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط القانونية. كما أشار إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

من جانبه، صرح المحامي د. هاني سامح، أن هذا الحكم يعد انتصارًا لسيادة القانون وحقوق خريجي الصيدلة، مشددًا على أن النقابة لا تملك سلطة فرض شروط إضافية خارج إطار القانون.

تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات

أكدت المحكمة في منطوق حكمها أن تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وبهذا الحكم يتوقع سامح أن تتوقف أي ممارسات تعسفية مماثلة مستقبلاً ضد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على معادلات رسمية.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found