تأييد الحبس سنتين مع الشغل لـ7 متهمين بإحراز الأسلحة النارية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور فهد عبد الغفار وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه محمد 7 متهمين بإحراز أسلحة نارية بقصد التشاجر بالحبس سنتين مع الشغل وتغريم كلا منهم ألفى جنيه، ومصادرة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر المضبوطين وألزمتهم المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه حال مرور النقيب أمير إبراهيم حماد محمد معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم الأول «أحمد .م» ظاهراً من بين طيات ملابسه سلاح نارى مششخن «مسدس» وبالتوجه صوبه أسرع الخطى واستقل سيارة يقودها المتهم الثاني «أحمد .ر» محاولين اللوذ بالفرار إلا إنه تمكن من ضبطهما محرزاً الأول السلاح الناري أنف البيان مذخراً بـ ۱۲ طلقة نارية.
وأضافت التحقيقات أنه بتفتيش السيارة عثر أسفل مقعد قائدها على سلاح ناری غیر مششخن فرد خرطوش و١٤ طلقة خرطوش من ذات العيار، أحرز كلاً منهما السلاح والذخائر بدون ترخيص واعدا تلك الأدوات توطئة للتشاجر مع آخرين سبق وأن تعدوا على عائلاتهم جميعاً بالأسلحة النارية، بالاشتراك مع باقي المتهمين وهم الثالث «حسين .م» والرابع «محمود .م» والخامس «عبد اللاه .م» والسادس «محمد .ع» والسابع «أحمد .ع» والذين حازوا السلاحين الناريين والذخائر أنفى البيان بواسطتهما بدون ترخيص ولذات الغرض، بدون مسوغ قانوني، وبإرشادهما تم ضبطهم جميعاً محرزاً الثالث أداتين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سلاح أبيض "مطواة"، رادع شخصى» بدون مسوغ قانونى.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومحمد صلاح وشريف ندا وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن 7 متهمين بإحراز أسلحة نارية وبيضاء متنوعة للتشاجر وتأييد حكم حبس كلا منهم سنتين مع الشغل وغرامة ألفى جنيه الصادر من محكمة الجنايات.