حوادث اليوم
بوابة حوادث اليوم

طمحت به الشهوات.. ماذا ذكرت حيثيات الحكم في قضية هتك عرض طفل البحيرة؟

متهم
-

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، حيثيات حكمها القاضي بالسجن المؤبد على المدعو "ص.ك"، وذلك في القضية المتعلقة باتهامه بهتك عرض الطالب "ياسين" 7سنوات، المعروف إعلاميا بطفل البحيرة، وذلك داخل أسوار مدرسته.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة أن "المتهم طمحت به الشهواته وغلبته، متناسيًا مسؤوليته كأحد العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها وعلى أطفالها. فصفته هذه كانت تفرض عليه واجبات محددة تجاه هؤلاء الأطفال وحماية أعراضهم من أي اعتداء من الغير، إلا أنه أهمل هذه الواجبات وخان الثقة التي وضعت فيه".

وأضافت الحيثيات أن "المتهم استغل وجوده المتكرر بين الفصول واختلاطه بالأطفال، وكذلك ما نشأ بينهم من مودة وألفة بحكم عمله الفعلي في المدرسة، الأمر الذي جعل الأطفال لا يشعرون تجاهه بالخشية أو الحذر. وقد منحه هذا الوضع سلطة على المكان وعلى الأطفال بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات، حيث انتهز فرصة تواجد الطفل المجني عليه، وهو في مرحلة رياض الأطفال (kg1) بالمدرسة".

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن "المتهم قام بالانفراد بالطفل المجني عليه خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الذي انتهى في عام 2023، وذلك داخل إحدى دورات مياه المدرسة بعيدًا عن أعين الآخرين، وهناك، عمدًا وبالقوة، قام بهتك عرضه، حيث أمسك به وشل حركته وكمم فمه، ثم حسر عنه سرواله كاشفًا عن عوراته، وأخرج عضوه الذكري وعاث به في دبر الطفل وصولًا إلى إشباع رغبته الجنسية الدنيئة.

ووفقا لحيثيات الحكم، فإن المتهم كرر فعلته أكثر من مرة مستغلًا صغر سن الطفل، وخارجًا بفعله هذا عن الطبيعة البشرية السليمة، وقام بجريمته هذه باغتيال طفولة المجني عليه وانتهاك عرضه عمدًا بجرأة غير مسبوقة تنطوي على تعدٍ على الشرائع السماوية وتجاوز لقوانين الأرض، وذلك على النحو المفصل في أوراق القضية وتقرير الطب الشرعي المرفق. ولم تفلح محاولات الطفل وبكاؤه في التخلص منه أو منعه، فخضع لسلطته وقهره".

وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه "بناءً على ما أتاه المتهم وما وقع منه على الطفل المجني عليه من أفعال، فإن أركان جريمة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011، والتي تنص على أن 'كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد'، قد تحققت قانونًا".

وأشارت الحيثيات إلى أنه "لما كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وكان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات، فإن العقوبة المقررة هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا، كما هو الحال في هذه القضية، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد".

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه "تم تعديل تاريخ الواقعة ومواد قيد الاتهام لتصبح جناية بالمادة 268 من قانون العقوبات والمواد 1/2، 1/96 بند 1، 6، 116 مكرر/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل، وذلك نظرًا لكون المجني عليه طفلًا، وهو ما يخوله نص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة".

وفي ختام حيثياتها، ذكرت المحكمة أنه "إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، وتكامل الأدلة القولية والفنية التي وثقت بها على النحو الموضح سابقًا، فإن المحكمة تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة، خاصة بعد اطمئنانها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال إجراءات العرض القانوني، وصدق رواية شهود الإثبات، وما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وقد رفضت المحكمة إنكار المتهم للاتهام، معتبرة إياه مجرد وسيلة ضعيفة وبائسة للتملص من التهمة المنسوبة إليه، حيث أن هدفه الوحيد من ذلك هو التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب، وهو ما تأباه وترفضه عدالة المحكمة".