حوادث اليوم
بوابة حوادث اليوم

السجن المؤبد لعاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بالقليوبية

حبس
-

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المؤبد لعاطلين وتغريم كل منهما مبلغ 500 ألف جنيه، بعد إدانتهما في قضية الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وتبادل حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وذلك في نطاق دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين:

  • علي ع. م. ع. – 22 عامًا – بدون عمل – مقيم بشارع الثورة، منشية عبد المنعم رياض، دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

  • أحمد ع. أ. م. – 22 عامًا – بدون عمل – مقيم بشارع السد العالي، منشية عبد المنعم رياض، دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وذلك في الجناية رقم 6228 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1636 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، على خلفية ضبطهما وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

تفاصيل اتهامات المتهم الأول

أوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول علي ع. م. ع. أحرز جوهرًا مخدرًا من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

كما تبين أنه أحرز ذخائر عدد أربع طلقات تُستخدم على السلاح الناري محل الاتهام، دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

وأشارت التحريات إلى أنه تبادل حيازة مواد مخدرة مع المتهم الثاني، إذ حاز بواسطة الأخير جوهرًا مخدرًا من نوع الاندازول كاربوكساميد بقصد الاتجار أيضًا.

اتهامات المتهم الثاني

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الثاني أحمد ع. أ. م. أحرز جوهرًا مخدرًا من نوع الاندازول كاربوكساميد بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما تبادل مع المتهم الأول حيازة جوهر الحشيش بغرض الاتجار.

كما ثبت أنه أحرز ذخائر عدد ثمان طلقات من عيار 7.62×39، وهي من الأعيرة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها طبقًا للقانون.

وأحرز كذلك بواسطة الأول سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) دون ترخيص، إضافة إلى ذخائر عدد أربع طلقات مما يُستخدم على ذات السلاح الناري، دون أن يكون حاصلًا على تصريح رسمي من الجهات المعنية.

المحكمة تصدر حكمها

بعد تداول أوراق القضية وسماع المرافعات، رأت المحكمة من واقع الأدلة المقدمة من النيابة العامة وتقرير المعمل الجنائي أن الاتهامات ثابتة يقينًا في حق المتهمين، لما أظهرت التحقيقات من اتفاقهما على تجارة المواد المخدرة وتبادل حيازتها وتوفير أسلحة نارية لتأمين نشاطهما غير المشروع.

وبناءً على ذلك، أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وتغريم كل متهم مبلغ 500 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات من مخدرات وأسلحة وذخائر.