حوادث اليوم
بوابة حوادث اليوم

إحالة متهم لقاعة الجنايات بعد احتجاز فتاة وتعذيبها وممارسة الجنس بالقوة لمدة 6 أيام

ارشيفية
-

أحالت النيابة العامة المتهم الذي قام بمعاشرة ومواقعة فتاة بالقوة لمدة ستة أيام في شقته، وبغير رضاها، إلى محكمة الجنايات، بعد أن تبين احتجازه للفتاة وتعذيبها وإجبارها على ممارسة الجنس، في واقعة مروعة أثارت الرأي العام.

تفاصيل الواقعة

أوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم قام:

  • باستدراج المجني عليها إلى مسكنه، كبل يدها بالقوة ومنعها من المغادرة.

  • احتجزها لفترة ستة أيام متواصلة، وأقدم على تعذيبها جسديًا ونفسيًا خلال تلك الفترة.

  • تمكنت الفتاة في النهاية من الإفلات، حيث دفعت نفسها فسقطت على أحد السيارات وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

  • بعد ذلك، قامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيق وضبطت المتهم.

الاعترافات والتحريات

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، حيث كان هدفه ممارسة الجنس مع المجني عليها بالقوة.
وأكدت التحريات أن المتهم لم يحصل على أي إذن قضائي للاحتجاز، وأن أفعاله جاءت في غير الأحوال المصرح بها قانونًا للقبض أو الاحتجاز.

العقوبات القانونية لهتك العرض بالقوة

المادة 267 من قانون العقوبات:

  • من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

  • يُعاقب بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ 18 عامًا، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادماً بالأجر عندها، أو إذا تعدد الفاعلون للجريمة.

  • إذا لم تبلغ المجني عليها 18 عامًا أو كان مرتكبها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع الظرفان معًا، يُحكم بالسجن المؤبد.

المادة 269 من قانون العقوبات:

  • كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سنه 18 عامًا بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن.

  • إذا كان سن المجني عليه لم يتجاوز 12 عامًا أو كان الفاعل ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات.

موقف النيابة العامة

باشرت النيابة التحقيقات فور تلقي البلاغ، واستدعت المجني عليها وشهود العيان، وكلفت الجهات المختصة بالتحريات، وأسفرت التحقيقات عن تجميع الأدلة الكافية لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بـ هتك عرض فتاة بالقوة والاحتجاز والتعذيب.