حوادث اليوم
الخميس 30 يوليو 2026 02:46 صـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
”حرامي الحنفيات”.. ضبط المتهم بسرقة صنابير مياه من مسجد بجرجا جامعة سوهاج تجمع 10 دول عربية وأجنبية في برنامج دولي للتدريب الطبي خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي محافظ سوهاج يؤكد أولوية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين محافظة سوهاج تستعرض تجربتها المؤسسية لدمج ذوي الهمم بجائزة مصر للتميز الحكومي الزفاف تحول لحزن !! انتشال جثة طفل حضر من سوهاج لحفل زفاف فغرق في النيل بقنا محافظ سوهاج يدشن فعاليات ملتقى التوظيف بنادى المحليات حملة مكبرة تضبط 52 مخالفة وتُعدم أسماكًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جرجا إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بترعة في ساقلتة بسوهاج. الداخلية تضبط متهمًا انتحل صفة موظف بنك وقام بالاستيلاء على أموال سيدة بجرجا إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الزراعية الزراعية بقرية نيدة باخميم رئيس جامعة سوهاج يترأس فريقًا جراحيًا يعيد الحركة لطفل أصيب بشلل كامل بالذراع في جراحة ميكروسكوبية دقيقة سقوط سيارة ملاكي ومصرع قائدها داخل مصرف بعد اصطدامها بكوبري في جرجا

تفاصيل جلسة عبد الله رشدي اليوم بمجلس الدولة

رشدي وجيهان
رشدي وجيهان


رافع الدعوى يطالب بضم صور رسمية من تحقيقات وأوراق القضية ضد رشدي والمحالة لنيابة أمن الدولة العليا ويطالب الأوقاف بشهادة عن منع رشدي من الخطابة
والمحكمة تحيل القضية لهيئة مفوضي المجلس لفحص الدعوى وتقديم المستندات وبالأخص ردود الجهات الإدارية ثم إعداد تقرير بالرأي القانوني

جاء ذلك في الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للقضية 72548 لسنة 76 قضائية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من المجلس الأعلى للإعلام بالإمتناع عن غلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في ما أسماه الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون , والقرار السلبي الصادر من الجهة الادارية بالإمتناع عن شطب قيد الطالب عبد الله رشدي من جامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا , والقرار السلبي بالإمتناع عن عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف , والقرار السلبي الصادر من الجهة الادارية بالإمتناع عن شطب قيد احمد البصيلي من التدريس بجامعة الأزهر لقيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التلفون.

جاء في صحيفة الدعوى ان وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة, واصدرت البيانات في ذلك الأمر , وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الان, وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها , وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات , ثم تعاظمت شهواته فوجدنا واقعة السيدة العراقية جيهان صادق جعفر وقد تقدمت السيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام وقد تقدم سامح ببلاغ تمت احالت الى نيابة أمن الدولة العليا استند الى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الاوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.

وجاء في الدعوى انه على مدار السنوات الماضية قام رشدي بالتطاول على الدكتور مجدي يعقوب وتكفيره وتخليده في جهنم (حسب زعمه الضال) , وتكفير المسيحيين , والإعتداء على قيمة عمل المرأة ودعوته المرأة الى أن تظل حبيسة بيتها , والإعتداء على سن الزواج بتبريره وإباحته زواج ووطء الطفلة السمينة بدعوى انها تستحمل العملية الجنسية , وتبريره جناية التحرش الجنسي وهتك العرض بدعوى إحتياجات الشباب , ودفاعه عن اغتصاب الاسيرات في القرون الوسطى بدعوى سبيهن واستعبادهن وانهن تحتجن للرغبة ويجب تلبية احتياجاتهن الجنسية بالاغتصاب.
وقام رشدي بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام , بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول الى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص او دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه.
وتربح وغسل ملايين الجنيهات تكسبها من وسائل تقنية المعلومات ويتعمد اثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والترند لأجل تربح ملايين الجنيهات.
واستندت الدعوى الى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على انه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية ، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين ، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة ، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه

والى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون .
و المادة الثانية وبها لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وانه يصدر بالتصريح قرار من وزير الأوقاف.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found