حوادث اليوم
الخميس 30 أبريل 2026 04:01 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مديرية التموين بسوهاج تضرب بيد من حديد.. ضبط 410 كيلو لحوم ودواجن فاسدة حملة تموينية تسفر عن ضبط أدوية داخل صيدليات وهمية بسوهاج راشد يفتتح مدرسة الشهيد محمود سعد عبد اللاه الابتدائية بقرية بنى عيش بجرجا محافظ سوهاج يفتتح مشروعي مياه الشرب والصرف الصحى بيت علام بجرجا محافظ البحيرة تشارك في جلسة تنسيقية حول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة الصرف الصناعي بحضور محافظي الإسكندرية والبحر الأحمر الرى والزراعة والإصلاح الزراعى يجتمعون لوضع ضوابط لزراعة الأرز لموسم 2026 بمحافظة البحيرة • إزالة المشاتل المخالفة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية... وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير ٣ مجازر بالمحافظة مع إحدي شركات القطاع الخاص محافظ سوهاج يحيل العاملين في مدرسة ابتدائية للتحقيق بسبب تحرش عامل بتلميذة زراعة البحيرة ومباحث التموين يضبطون مصنع مخصبات بدون ترخيص في مركز الدلنجات الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم يوم حصاد لمحصول القمح بالمدارس الحقلية حملات تموينية مكثفة بسوهاج تسفر عن تحرير 423 مخالفة وضبط سلع فاسدة محافظ سوهاج: إيقاف ونقل معلمة اعتدت على طالب بالابتدائي بـ«خرطوم أنبوبة»

خبير قانونى: «القانون» يعاقب بالحبس والغرامة فى القتل الخطأ| تفاصيل

اللواء حسام جاد الله
اللواء حسام جاد الله

كشف الخبير القانونى اللواء حسام جادالله، المحامى بمحاكم الاستئناف، والنقض، ومجلس الدولة، أن قانون العقوبات حدد فى عددٍ من مواده جريمة القتل الخطأ، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب بطريق الخطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، مشيرا إلى أن القانون يعاقب فى هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح جادالله، أنه فى حالة وقوع الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، فتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ولفت جادالله، إلى أن العقوبة تكون عبارة عن الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، إذا نتج عن هذه الأفعال وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found