حوادث اليوم
الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:33 مـ 23 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون الاستثماري المشترك اتحاد YLY يشارك في تنظيم بطولة الجمهورية للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج نقلة نوعية.. الرقابة المالية تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة القاهرة لتطوير منطقة الزاوية الحمراء بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية وزير الإسكان ومستشار رئيس الجمهورية يتابعان موقف مشروع ”حدائق تلال الفسطاط” بمحافظة القاهرة وزير الزراعة يفتتح جناح منتجات الوزارة بمناسبة شهر رمضان بجملة ماركت بالمريوطية ▪︎الرقابة المالية تطلق منصة رقمية لاستلام التقارير الرقابية من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية للمنشآت الطبية بسوهاج ويوجه بتلافي السلبيات خلال أسبوع الصحة تعلن اجتماع لجنة تنظيم ممارسة العلاج النفسي لغير الأطباء ومنح ترخيص لـ20 متقدمًا قافلة سكانية شاملة تخدم أهالي كفر نكلا بالمحمودية وتقدم ١٣٠٠ خدمة طبية وتوعوية وتثقيفية متنوعة مباحثات مصرية سنغالية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: التحول العالمي في أنظمة الطاقة واقعاً.. ونعمل لتحقيق اقتصاد مستدام

خبير قانونى: «القانون» يعاقب بالحبس والغرامة فى القتل الخطأ| تفاصيل

اللواء حسام جاد الله
اللواء حسام جاد الله

كشف الخبير القانونى اللواء حسام جادالله، المحامى بمحاكم الاستئناف، والنقض، ومجلس الدولة، أن قانون العقوبات حدد فى عددٍ من مواده جريمة القتل الخطأ، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب بطريق الخطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، مشيرا إلى أن القانون يعاقب فى هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح جادالله، أنه فى حالة وقوع الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، فتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ولفت جادالله، إلى أن العقوبة تكون عبارة عن الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، إذا نتج عن هذه الأفعال وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found