حوادث اليوم
الجمعة 1 أغسطس 2025 05:31 مـ 7 صفر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تحقيقا عاجلا للنيابة :بلاغ يتهم ”أم سجدة” بنشر الفساد الأخلاقي وغسيل الأموال تعرف على: حركة تنقلات رؤساء مباحث الأقسام والمراكز في مديرية أمن سوهاج بلاغات علي مواقع التواصل الأجتماعي : للنائب العام ضد «أم مكة» و«أم سجدة».. اتهامات بإهانة المجتمع أهالي منطي : يودعون حسام حسن.. شهيد ”الفاير شو” في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي محافظ سوهاج يبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ حكاية حسام ضحية انفجار حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي.. ضحى بحياته لينقذ الآخرين مفاجأة أسعار الذهب اليوم في مصر 1 أغسطس 2025.. عيار 21 يستقر بعد هبوط الأسبوع الماضي تفاصيل - إخلاء سبيل «أم مكة» بعد مشاجرة صاخبة داخل قناة فضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي تفاصيل- انفجار حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي و وفاة عامل وأصابة اخرين ضبط فني تركيب أجهزة طبية ينتحل صفة أخصائي تحاليل ويدير معملا بجرجا ”أنا بنت مبارك والـDNA هيثبت.. أسرار مذهلة تكشفها مروة في التحقيقات ... قصة ألسكندر والصندوق الأسود ”أم مكة” تعتدي علي المذيعة علا شوشة على الهواء والامن يلقي القبض عليها ب4 تهم

خبير قانونى: «القانون» يعاقب بالحبس والغرامة فى القتل الخطأ| تفاصيل

اللواء حسام جاد الله
اللواء حسام جاد الله

كشف الخبير القانونى اللواء حسام جادالله، المحامى بمحاكم الاستئناف، والنقض، ومجلس الدولة، أن قانون العقوبات حدد فى عددٍ من مواده جريمة القتل الخطأ، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب بطريق الخطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، مشيرا إلى أن القانون يعاقب فى هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح جادالله، أنه فى حالة وقوع الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، فتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ولفت جادالله، إلى أن العقوبة تكون عبارة عن الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، إذا نتج عن هذه الأفعال وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found