حوادث اليوم
الأحد 14 يونيو 2026 07:04 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مصرع طفل سقط من شرفة منزله في قرية البياضي بمركز جرجا راشد : مهلة لتقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة وتحذير من إجراءات قانونية ضد المخالفين بسوهاج «تضامن سوهاج»: دعم زواج 11 فتاة يتيمة المقبلات على الزواج وهدايا عينية إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير منفصلين بجرجا والبلينا وكيل وزارة الصحة بسوهاج يزور ممرضة ومولودتها إثر إصابتها فى حريق إستمرار العمل بالمشروع القومي لتطوير رشيد وفق رؤية تنموية متكاملة وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفحص زراعات القطن بدمنهور خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته اليوم إلى محافظة البحيرة: رئيس الوزراء: توجيه فخامة الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي... الابن العاق هشم رأسه بآلة حديدية : يقتل والدة بسبب خلافات أسرية ومالية بطما وقف رئيس لجنة الامتحانات لمدة 3 شهور وإحالة معلم للتحقيق فى واقعة تحطيم التلاميذ أثاث مدرستهم بسوهاج مصرع شخص في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بناحية بيت داود بجرجا انتشال ودفن جثمان شاب غرق أمام مصنع سكر جرجا

خبير قانونى: «القانون» يعاقب بالحبس والغرامة فى القتل الخطأ| تفاصيل

اللواء حسام جاد الله
اللواء حسام جاد الله

كشف الخبير القانونى اللواء حسام جادالله، المحامى بمحاكم الاستئناف، والنقض، ومجلس الدولة، أن قانون العقوبات حدد فى عددٍ من مواده جريمة القتل الخطأ، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب بطريق الخطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، مشيرا إلى أن القانون يعاقب فى هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح جادالله، أنه فى حالة وقوع الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، فتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ولفت جادالله، إلى أن العقوبة تكون عبارة عن الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، إذا نتج عن هذه الأفعال وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found