حوادث اليوم
الأربعاء 29 أبريل 2026 06:28 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
راشد يفتتح مدرسة الشهيد محمود سعد عبد اللاه الابتدائية بقرية بنى عيش بجرجا محافظ سوهاج يفتتح مشروعي مياه الشرب والصرف الصحى بيت علام بجرجا محافظ البحيرة تشارك في جلسة تنسيقية حول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة الصرف الصناعي بحضور محافظي الإسكندرية والبحر الأحمر الرى والزراعة والإصلاح الزراعى يجتمعون لوضع ضوابط لزراعة الأرز لموسم 2026 بمحافظة البحيرة • إزالة المشاتل المخالفة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية... وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير ٣ مجازر بالمحافظة مع إحدي شركات القطاع الخاص محافظ سوهاج يحيل العاملين في مدرسة ابتدائية للتحقيق بسبب تحرش عامل بتلميذة زراعة البحيرة ومباحث التموين يضبطون مصنع مخصبات بدون ترخيص في مركز الدلنجات الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم يوم حصاد لمحصول القمح بالمدارس الحقلية حملات تموينية مكثفة بسوهاج تسفر عن تحرير 423 مخالفة وضبط سلع فاسدة محافظ سوهاج: إيقاف ونقل معلمة اعتدت على طالب بالابتدائي بـ«خرطوم أنبوبة» «رشق القطارات بالحجارة»..كشف كواليس فيديو رشق قطار نجع حمادى بالحجارة وسقوط المتهم الصغير تحرك عاجل من الطب البيطري بسوهاج بعد واقعة قيام كلب مسعور بعقر 12 شخصًا بمنطقة عمر أفندي

رفض طعن كريم الهواري وتأييد سجنه بتهمة قتل 4 طلاب بحادث الشيخ زايد

محكمة النقض
محكمة النقض

قضت منذ قليل دائرة الأحد "أ" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف، في أولى جلسات نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم كريم الهواري في اتهامه بقتل 4 طلاب خطأ فى حادث تصادم بالشيخ زايد وتعاطى المخدرات، برفض طعن المتهم على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة وتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات.

يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت فى يونيو الماضى بمعاقبة كريم الهوارى بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالقتل الخطأ لأربعة طلاب فى حادث تصادم الشيخ زايد وقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات.

وأسندت النيابة العامة للهوارى ارتكاب جريمة القتل الخطأ، التى نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطى مادة مخدّرة وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجنى عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التى أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذى تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التى فحصت العينة المأخوذة من المتهم.

وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التى سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found