حوادث اليوم
الأحد 14 ديسمبر 2025 08:03 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
”أتحقق قبل ما تصدق” … ندوة توعوية بالمحمودية لتعزيز الوعي ومواجهة الشائعات لدى الشباب وطلاب الجامعات ضمن مبادرة ”أطفال أصحاء” توقيع الكشف الطبي على ١٧٥٥ طفل بقرى كفر الدوار وأبو المطامير سعر الذهب اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام تعزيزاً للخدمات الطبية بالمحافظة .. تشغيل بنك الدم بمستشفى المحمودية المركزي بالبحيرة طعن وذبح ..إحالة أوراق متهم بقتل مواطن في سوهاج إلى مفتي الجمهورية جريمة ذبح داخل مصعد سكني.. إحالة أوراق قاتل موظف بالمعاش بالمنصورة للمفتي دهس عند الإشارة..مصرع طالب في حادث سير بمركز الصالحية بالشرقية مصرع شاب في حادث مأساوي أثناء استقلاله القطار جنوب الأقصر مصرع ربة منزل وإصابة شقيقتها في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالشرقية تأييد حكم بالسجن 3 سنوات لعاطل انتحل صفة خاله للتهرب من القضية مأساة في المنيا.. عامل ينهى حياته بـ”الحبة القاتلة” على خلفية خلافات أسرية جريمة مروعة في المطرية: زوج يقتل زوجته بعد علاقة غير شرعية وتهديدات

مجلس الدولة يؤجل قضية السماح للصيدليات بالتداول على أدوية الإجهاض

الدكتور هاني سامح
الدكتور هاني سامح

قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل قضية السماح للصيدليات بالتداول على أدوية الإجهاض ميزوبروستول الى 15 فبراير لتدخل بعض الصيادلة في الدعوى

الدعوي رفعها الدكتور هاني سامح المحامي يطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقال في الدعوى ان القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة, وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته

المستحضر يحمل الإسم العلمي ميزوبروستول ويستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة , وحملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وتم تأجيلها الى 15 فبراير لتدخل عدد من الصيادلة أصحاب الصيدليات وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار , وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط , رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا.

وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار موضحة ان القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات المملوكة لهم بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد , وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.
و وأشارت الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة
وأشارت الى أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس , والمادة 263 انه إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found