حوادث اليوم
الجمعة 26 سبتمبر 2025 05:01 مـ 4 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الداخلية: حقيقة فيديو سرقة ”توك توك” بالقليوبية: مشهد تمثيلي لتحقيق الربح والنيابة تحقق - فيديو رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بزواجها من المخرج أحمد جمال وتفتتح مشروعًا جريئًا في أبوظبي حكاية نجوى بنت نبروه.. من حب الأمومة إلى مأساة الطعنات والموت بلاغ رسمي ضد الراقصة دينا بعد افتتاحها أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي الجنيه المصري يواصل الصعود أمام الدولار.. تراجع الورقة الخضراء في البنوك اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025.. ارتفاع محلي رغم التراجع العالمي إخلاء سبيل بطة ضياء بعد التحقيق معها بتهمة نشر محتوى غير لائق وظهورها بدون مكياج حملة إزالة مكبرة لتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بجرجا . ضربات أمنية ضد تجار الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر ..ضبط سلع غذائية فاسدة داخل أحد مخازن بسوهاج جريمة في الغربة.. مقتل عامل مصري في تركيا على يد زميله طمعًا في أجرته مصرع 4 مهندسين في حادث مروع على طريق النوبارية الصحراوي مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة نقل صغيرة بالأقصر

مشروع قانون لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني السجن 7سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

النائبة ثريا محروس
النائبة ثريا محروس

تقدمت النائبة، مرثا محروس، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقالت النائبة، التي تشغل منصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، بخصوص مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقالت النائبة مقدمة المشروع أن من أهداف القانون هو مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات. ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و57، من دستور 2014 والتي أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.

وشرحت النائبة مرثا محروس موضحة أن الهدف الأساسي من القانون هو "حماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، مضيفة أن المواد 25، و26 من القانون تناولت بالتفصيل صور وأشكال الاعتداء على الحياة الخاصة، مؤكدة أن العقوبة يجب أن تكون السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found