حوادث اليوم
الجمعة 26 يونيو 2026 02:45 صـ 10 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضبط عامل بجرجا بحوزته سلاح ناري بعد تداول صوره على مواقع التواصل ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بحملات تموينية بسوهاج هياكل مجمدة.... حي شرق سوهاج يشن حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة 128 كيلو من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك ابودياب نائب رئيس أخميم يتابع الخدمات الصحية والشبابية ميدانيا وحدة الرصد بسوهاج تنفي شائعة إصابة طالب بـ”سماعة الغش”.. والطبيب يؤكد: الروشتة المتداولة مزورة محافظ سوهاج يلتقى رؤساء ونواب الوحدات المحلية الجدد عقب حركة التنقلات الأخيرة في إحتفالية مميزة بمجمع دمنهور للثقافة والفنون محافظ البحيرة تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية وتؤكد: أنتن نماذج مضيئة للتفوق وصُنّاع لمستقبل الوطن سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمفتاح المصطنع في سوهاج نائب وزير الصحة ومحافظ سوهاج يتابعان مؤشرات التنمية السكانية إصابة 3 شباب فى انقلاب سيارة ملاكى بترعة نجع حمادى بطهطا محافظ سوهاج بوجه بضرورة التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين محافظ البحيرة تكرّم أوائل الإعدادية الأزهرية دعماً لمسيرة التفوق والنجاح

مشروع قانون لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني السجن 7سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

النائبة ثريا محروس
النائبة ثريا محروس

تقدمت النائبة، مرثا محروس، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقالت النائبة، التي تشغل منصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، بخصوص مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقالت النائبة مقدمة المشروع أن من أهداف القانون هو مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات. ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و57، من دستور 2014 والتي أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.

وشرحت النائبة مرثا محروس موضحة أن الهدف الأساسي من القانون هو "حماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، مضيفة أن المواد 25، و26 من القانون تناولت بالتفصيل صور وأشكال الاعتداء على الحياة الخاصة، مؤكدة أن العقوبة يجب أن تكون السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found