حوادث اليوم
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 09:17 صـ 21 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
حادث مأساوي بعد أيام من الزفاف.. وفاة عريس وإصابة زوجته بالاختناق في المنيا تفاصيل جريمة حلوان.. بلطجي ينهي حياة صاحب محلات كشري أبو رجيلة تفاصيل صادمة في قضية معلمة المعادي.. حشيش وكحول ودهس جماعي جريمة ليلية تحولت إلى مأساة.. كيف قتل 3 شباب تاجر الغلال وزوجته أمام بناتهما؟ «طرحة الفتاة وحبل الغدر».. خطة شيطانية أنهت حياة سائق على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي الإعدام لـ4 متهمين في جريمة ذبح شاب بمدينة نصر بعد استدراجه على يد صديقه المقرب إسماعيل الليثي.. رحلة مطرب شعبي أنهكته الصدمات وأنهاها القدر الدم والانتقام في الشرابية.. تفاصيل مقتل صديق على يد آخر بسلاح أبيض الأمن بقنا يضبط قاتل شاب بطعنات سكين في قفط.. الضحية أب لطفلين بعد وفاة زوجته مأساة في قرية سنجلف بالمنوفية.. أب وزوجته يعذبان طفلتهما داخل حظيرة مواشي فيديو صادم يظهر محاولة اختطاف فتاتين غرب المطار وإطلاق النار عليهما مأساة في قفط.. مريض نفسي ينهي حياة سائق كان يعطف عليه

مشروع قانون لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني السجن 7سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

النائبة ثريا محروس
النائبة ثريا محروس

تقدمت النائبة، مرثا محروس، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقالت النائبة، التي تشغل منصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، بخصوص مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقالت النائبة مقدمة المشروع أن من أهداف القانون هو مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات. ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و57، من دستور 2014 والتي أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.

وشرحت النائبة مرثا محروس موضحة أن الهدف الأساسي من القانون هو "حماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، مضيفة أن المواد 25، و26 من القانون تناولت بالتفصيل صور وأشكال الاعتداء على الحياة الخاصة، مؤكدة أن العقوبة يجب أن تكون السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found