حوادث اليوم
الخميس 5 فبراير 2026 04:09 مـ 18 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
خلال فعاليات اليوم الخامس من تحكيم مجال الموسيقى والكورال ضمن منافسات إبداع الموسم الـ ١٤* تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء وزير الثقافة يفتتح فعاليات أعمال الملتقى الإقليمي حول ”حصر التقاليد الحرفية في الوطن العربي” لتعزيز آليات حصر التراث غير المادي عربيًا د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يستقبل د. انيس متي نائب وزير خارجية إندونيسيا وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية الدكتور سويلم يقوم بزيارة محافظة بني سويف اليوم ٥ فبراير ٢٠٢٦، ويتفقد حالة المنظومة المائية ومشروعات الوزارة بمراكز مبادرة حياة كريمة اتصالات مكثفة بين وزير الخارجية ونظرائه في قطر وعمان وإيران والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط للدفع بمسار التهدئة وزيرا التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية ومحافظ الدقهلية يفتتحون نادي العاملين بالمحافظة وزير العمل يبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز التعاون ودعم التشريعات والاستراتيجيات الوطنية وزير الإسكان يتابع الإجراءات المتخذة لتدشين منصة تصدير العقار الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يتفقدون مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والمركز التكنولوجي بالديوان العام للمحافظة

لجلسة 5 مارس.. تأجيل النظر فى عدم دستورية تشكيل مجلس التأديب بـ«المحامين»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجلت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، النظر فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية لجلسة 5 مارس المقبل.

واقمست الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للفصل فى مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة حيث تنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا.

يذكر أنه فى 2 مارس 2019، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found