حوادث اليوم
الخميس 31 يوليو 2025 01:37 صـ 5 صفر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
بسبب خلافات الجيرة.. مصرع شخصين من عائلة واحدة في مشاجرة بالبلينا توابع أتهامات بنت الرئيس والد طفل مختفي من 4 سنوات : يطالب بالتحقبق هي قالت ”خطفوه وباعوا أعضائه” كواليس التحقيقات مع ”بنت الرئيس” في النيابة : أسئلة حول النسب والهوية - تفاصيل السجن المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة البلطجة وترويج المخدرات وحيازة أسلحة بالسلام حمل سفاح ينتهي بجريمة أمام بيت الله.. تفاصيل مأساوية من الجيزة انقلاب ميكروباص بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي يُسفر عن إصابة 12 شخصًا العثور على جثة شخص في ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.. والتحريات تكشف السبب الداخلية تواصل حملاتها المرورية المكثفة: ضبط أكثر من 121 ألف مخالفة خلال 24 ساعة مأساة في البساتين.. أم وخال ينهون حياة فتاة رفضت بيع نفسها! خلافات جيرة تتحول إلى معركة نسائية بسوهاج.. إصابة 10 سيدات في مشاجرة دامية السجن المؤبد لمدرس تعدى على 10 طالبات داخل مدرسة ابتدائية بالإسكندرية جريمة مروعة تهز بولاق الدكرور.. أب يقتل ابنته ويقطع جثتها إلى 6 أجزاء ويلقيها في القمامة

لجلسة 5 مارس.. تأجيل النظر فى عدم دستورية تشكيل مجلس التأديب بـ«المحامين»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجلت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، النظر فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية لجلسة 5 مارس المقبل.

واقمست الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للفصل فى مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة حيث تنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا.

يذكر أنه فى 2 مارس 2019، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found