حوادث اليوم
الإثنين 22 يونيو 2026 03:27 صـ 7 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
رفع تشوينات من الطوب الابيض بزمام جمعية الأبقعين بحوش عيسى إجتماع طارئ لقيادات الزراعة ورؤساء المشتركات بالبحيرة لضبط وتسهيل وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين كشف ملابسات فيديو تم تداوله :الداخلية تضبط شخص تحرش بطالبة في سوهاج استياء محافظ سوهاج من تدني النظافة بكافتريا موقف الكوثر.. وإنذار بإلغاء التعاقد مصرع شخص وإصابة سيدة في مشاجرة بين عائلتين في جرجا جنايات سوهاج :إحالة أوراق متهمة وعشيقها للمفتى لاتهامهما بقتل زوجها صعقا بالكهرباء تنفيذًا لتوجيهات التراس.. استئناف أعمال مشروع مطبق الدخول الرئيسي لرافع صرف صحي التدريب بإيتاي البارود محافظ البحيرة تتابع مستوى الخدمات الطبية بمستشفيي رشيد العام وإدفينا المركزي خلال جولة ميدانية موسعة محافظ سوهاج يوجه بسرعة الانتهاء من ملفات تقنين أراضي الدولة ضبط ومصادرة ٢٦٠ كليو لحوم ومصنعات ودجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي شرق سوهاج. وزيرا التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون بشأن تنظيم أعمال تشغيل قاعات الحضانة ما دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال... مازالت الإجتماعات بزراعة البحيرة استعداداً لبدء دورة الحصر الحيازى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٩ مستمرة فى إطار استعدادات مديرية الزراعة

لجلسة 5 مارس.. تأجيل النظر فى عدم دستورية تشكيل مجلس التأديب بـ«المحامين»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجلت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، النظر فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية لجلسة 5 مارس المقبل.

واقمست الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للفصل فى مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة حيث تنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا.

يذكر أنه فى 2 مارس 2019، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found