حوادث اليوم
الأحد 22 مارس 2026 11:00 مـ 4 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
جولات مكوكية لوكيل زراعة البحيرة خلال أيام عيد الفطر مع أول أيام عيد الفطر .. محافظ البحيرة تفاجئ المعهد الطبي القومي بدمنهور أول أيام_عيدالفطرالمبارك .. جولة ميدانية لمدير مديرية الزراعة ببورسعيد محافظ البحيرة تفتتح ميدان المحطة أكبر ميادين المحافظة عقب تطويره وسط فرحة وإشادة من المواطنين إصابة شخصين بطلق نارى فى مشاجرة بجرجا التراس يشهد نهائي الدورة الرمضانية بمياه البحيرة ويؤكد: الرياضة تعزز روح الفريق وترفع كفاءة العمل إستمرار عمل المخابز البلدية المدعمة وتكثيف الحملات التموينية لضمان توافر السلع الأساسية في العيد تكريم الطلاب المبتكرين والمبدعين بإدارتي أبو المطامير والنوبارية التعليمية ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” ندوات للتثقيف الدينى والوظيفى والقانونى بمديرية الزراعة بالبحيرة رئيس مياه البحيرة ووكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة يكرّمان الفائزين في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم مدير إدارة ايتاى البارود الزراعية يتفقد حالة محصول القمح بجمعية ارمانيا قيادات البحيرة تُشارك في عزاء والدة اللواء طارق عبد الباعث بركات

لجلسة 5 مارس.. تأجيل النظر فى عدم دستورية تشكيل مجلس التأديب بـ«المحامين»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجلت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، النظر فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية لجلسة 5 مارس المقبل.

واقمست الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للفصل فى مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة حيث تنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا.

يذكر أنه فى 2 مارس 2019، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found