حوادث اليوم
الخميس 7 مايو 2026 01:57 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
صحة سوهاج ” ضبط فتاة تنتحل صفة أخصائى علاج طبيعى تدير مركزًا غير مرخص بطما محافظ البحيرة تفتتح منفذاً سلعياً بالنوبارية والذي يضم سلع غذائية وملابس ومفروشات بمشاركة عدد من كبرى الشركات والعارضين محافظ البحيرة تلتقي نواب البرلمان : تنسيق كامل لتلبية إحتياجات المواطنين محافظ سوهاج: منع الإجازات لجميع القيادات التنفيذية حتى انتهاء أعمال الموجة 29 الداخلية تكشف كواليس القبض على المتهمين في «فيديو التحرش» بسوهاج زراعة 30 فدان قطن فى البحيرة من 20.305 ألف اجمالى المستهدف زراعتة زراعة البحيرة تنفذ ندوة علميه عن زراعة محصول الذرة الشامية بحضور كبار المزارعين صحة سوهاج :نجاح أول عملية إنشاء وصلة شريانية دائمة لمريض كلى تموين سوهاج :تحرير 511 محضر وجنحة فى حملة على المخابز والأسواق خلال أسبوع صحة سوهاج تحقق المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الوبائيات والترصد النعماني: 21 ألف حالة استقبال بالطوارئ و23 ألف متردد على العيادات الخارجية بالمسشفي القديم خلال 3 أشهر مدير إدارة ايتاى البارود الزراعية يتابع عمليات توريد محصول القمح بالشون

لجلسة 5 مارس.. تأجيل النظر فى عدم دستورية تشكيل مجلس التأديب بـ«المحامين»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجلت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، النظر فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية لجلسة 5 مارس المقبل.

واقمست الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للفصل فى مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة حيث تنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا.

يذكر أنه فى 2 مارس 2019، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found