حوادث اليوم
الخميس 6 أغسطس 2026 05:06 صـ 22 صفر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضبط لحوم منتهية الصلاحية في حملة مكبرة لضبط الأسواق معدة للبيع والتداول للجمهور بسوهاج ضبط لص أحذية المصلين بعد تداول فيديو الواقعة بسوهاج مدير أمن سوهاج في أول ظهور ميداني عقب توليه منصبه.. يقود حملة أمنية لإعادة الانضباط بميدان العارف لأول مرة بمحافظة سوهاج.. مستشفيات سوهاج الجامعية تحقق إنجازًا طبيًا جديدًا و تنجح في علاج 3 حالات أكالازيا بتقنية POEM دون جراحة غرفة الأزمات بسوهاج: لا تأثير للزلزال على المحافظة ولم يتم رصد هزات أو بلاغات محافظ سوهاج يحيل واقعة ردم نهر النيل للتحقيق العاجل بالبلينا بعد ضبط حمير مذبوحة في محافظة سوهاج .. الداخلية تحل اللغز بعد ضبط حمير مذبوحة في محافظة سوهاج .. الداخلية تحل اللغز حملة صباحية مكبرة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع مدينة جرجا بالأسماء | اعتماد حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026 إجراء أول 3 عمليات لمرضى ارتخاء المريء بتقنية «POEM» في مستشفى سوهاج الجامعي رد الجميل لأصحاب العطاء. إدارة جرجا التعليمية تحتفي برموز التعليم المجتمعي

لجلسة 5 مارس.. تأجيل النظر فى عدم دستورية تشكيل مجلس التأديب بـ«المحامين»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجلت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، النظر فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية لجلسة 5 مارس المقبل.

واقمست الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للفصل فى مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة حيث تنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا.

يذكر أنه فى 2 مارس 2019، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found