حوادث اليوم
الجمعة 31 أكتوبر 2025 01:33 صـ 9 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
نجاح أول عملية “توسيع النفق الرسغي” بمستشفى المنشاه المركزي بالصور ” ابتكار جديد لمخترع سوهاجي لعلاج العقم والضعف الجنسي من العسل والنباتات الطبية حوار مفتوح من القلب” رئيس جامعة سوهاج يلتقى الطلاب ذوى الإعاقة ويشاركهم الغداء ضمن تمكين مصرع ربة منزل حامل في الشهر التاسع بسوهاج.. حماتها تكشف مفاجأة تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام جريمة على طريقة الأفلام.. علاقة محرمة تنتهي بقتل الزوج ودفنه في مياه الصرف! السرعة تقتل من جديد.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مؤلم بالمنيا دماء في الحجيرات.. مقتل سيدة مسنة بطلق ناري ومصابان في مشاجرة دامية بقنا لغز وفاة سيدة حامل في شهرها التاسع داخل مستشفى طهطا خيانة وسفك دماء.. زوجة وعشيقها يقتلان الزوج والشاهد في جريمة هزّت الشرقية العدالة تقول كلمتها.. السجن المشدد لسائق وعاملين بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية! محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها.. ولجنة عاجلة لفحص الواقعة

قرار جمهوري بتحصيل 2% ضريبة جمركية على واردات مصانع إنتاج أجهزة المحمول

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023، بتحصيل 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف.

تحصيل 2% من ضريبة واردات المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف

 

وتنص المادة الأولى من القرار الصادر على أن تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 المشار إليه نصها كالآتى:
تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

فيما نصت المادة الثانية على: تُعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجداول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار ويُصوب الخطأ المادي الوارد في نص البند الدولي 3827،31 على النحو الموضح بذات الجدول المرفق.

وفيما يلي تفاصيل القرار الصادر:

 

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 561 لسنة 2023، بشأن ضم أحد المشروعات إلى أعمال المنفعة العامة.

ونصت المادة الأولى من القرار الصادر على أن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة المنوفية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found