حوادث اليوم
الإثنين 16 يونيو 2025 06:26 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
القبض علي الشياطين الأربعة أعتدوا علي سيدة من ذوي الهمم ويصوّرون جريمتهم قبول اعتذار المراقبين المصابين بحادث سوهاج عن الاستمرار فى أعمال امتحانات الثانوية قصة صور مطعم شهير في البحيرة يقدّم لزبائنه مشويات من لحوم الكلاب على أنها لحوم ضأن أمين مستقبل وطن سوهاج يفتتح مقر الأمانة بعد تطويره ويطلق الاجتماعات التنظيمية استعداداً للمرحلة المقبلة العثور على جثة سوداني أسفل أحد العقارات في الجيزة المشدد 5 سنوات لشاب ابتز فتاة وهددها بنشر صور خادشة بشبرا الخيمة السجن المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بالشرقية القصة الكاملة مقتل صديق العريس في نادي الشمس السجن المشدد لـ3 تجار سيارات بتهمة الشروع في قتل شخصين بالجيزة خالي قتل أمي بكوريك.. القصة الكاملة لجريمة بالغربية سببها علبة سجائر الإعدام لعامل قتل أسرة كاملة حرقا فى الإسكندرية لسرقة دراجته النارية ..إحالة أوراق المتهم بخطف وقتل طفل الشرقية للمفتى

قرار جمهوري بتحصيل 2% ضريبة جمركية على واردات مصانع إنتاج أجهزة المحمول

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023، بتحصيل 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف.

تحصيل 2% من ضريبة واردات المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف

 

وتنص المادة الأولى من القرار الصادر على أن تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 المشار إليه نصها كالآتى:
تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

فيما نصت المادة الثانية على: تُعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجداول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار ويُصوب الخطأ المادي الوارد في نص البند الدولي 3827،31 على النحو الموضح بذات الجدول المرفق.

وفيما يلي تفاصيل القرار الصادر:

 

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 561 لسنة 2023، بشأن ضم أحد المشروعات إلى أعمال المنفعة العامة.

ونصت المادة الأولى من القرار الصادر على أن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة المنوفية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found