حوادث اليوم
الجمعة 31 أكتوبر 2025 01:07 صـ 9 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
نجاح أول عملية “توسيع النفق الرسغي” بمستشفى المنشاه المركزي بالصور ” ابتكار جديد لمخترع سوهاجي لعلاج العقم والضعف الجنسي من العسل والنباتات الطبية حوار مفتوح من القلب” رئيس جامعة سوهاج يلتقى الطلاب ذوى الإعاقة ويشاركهم الغداء ضمن تمكين مصرع ربة منزل حامل في الشهر التاسع بسوهاج.. حماتها تكشف مفاجأة تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام جريمة على طريقة الأفلام.. علاقة محرمة تنتهي بقتل الزوج ودفنه في مياه الصرف! السرعة تقتل من جديد.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مؤلم بالمنيا دماء في الحجيرات.. مقتل سيدة مسنة بطلق ناري ومصابان في مشاجرة دامية بقنا لغز وفاة سيدة حامل في شهرها التاسع داخل مستشفى طهطا خيانة وسفك دماء.. زوجة وعشيقها يقتلان الزوج والشاهد في جريمة هزّت الشرقية العدالة تقول كلمتها.. السجن المشدد لسائق وعاملين بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية! محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها.. ولجنة عاجلة لفحص الواقعة

احالة محامي عبد الله رشدي للمحاكمة أمام جنح المعادي 14 يونيو

احالة محامي عبد الله رشدي للمحاكمة و كمتهم عن جرائم السب والقذف والتهديد المرتبط بجيهان العراقية

حددت نيابة المعادي الرابع عشر من يونيو موعدا لمحاكمة محامي عبد الله رشدي أحمد مهران كمتهم عن جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية ,جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي

ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين الف مشاهدة.

قانون العقوبات
يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع غرامات تصل الى ثلاثمائة الف جنيه , وطالب المجني عليه بتعويض مدني عن تلك الجرائم بلغت قيمته ربع مليون جنيه , واستندت القضية الجنائية الى المواد أرقام 11و 26و 27 و28 و29 من قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 326 و327 و171 و307 و 306 و308 مكرر و308 و302 و و303 و40من قانون العقوبات و 54 من قانون المحاماة و المادة 76 قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found