حوادث اليوم
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 10:40 صـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
حادث مأساوي بالمنوفية.. وفاة شاب إثر تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي مصرع 6 أشخاص غرقًا في انقلاب ميكروباص بترعة في قنا «الشيطان لعب في دماغي».. إحالة متحرش مترو العباسية لمحكمة الجنايات أوهمها بالزواج وابتزها بالصور.. إحالة صانع محتوى للجنايات بتهمة هتك عرض طفلة خطفها بجوار استراحة زراعية.. ضبط عامل متهم بالاعتداء على ربة منزل بكرداسة آثار خنق وعض باللسان.. تفاصيل مقتل ربة منزل داخل شقتها بالعمرانية «كان يناديها روحي».. أب ينهي حياة طفلته ضربًا بعد شهر من الصراع مع الموت بكفر الشيخ إنقاذ طفلتين من الختان قبل أيام من إجراء العملية بقرى دار السلام بسوهاج ضبط 470 كيلو لحوم فى حالة تعفن خلال حملة تموينية بسوهاج «سحر أسود يطارد حياتي»… حورية فرغلي تفتح ملفًا شائكًا عن المعاناة الروحية والألم الصامت حملات مكثفة بالبحيرة تسفر عن ضبط أدوية ولقاحات بيطرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام البيطري زراعة البحيرة تعقد اجتماعاً لتصحيح الحيازات والاحواض على المنظومة

احالة محامي عبد الله رشدي للمحاكمة أمام جنح المعادي 14 يونيو

احالة محامي عبد الله رشدي للمحاكمة و كمتهم عن جرائم السب والقذف والتهديد المرتبط بجيهان العراقية

حددت نيابة المعادي الرابع عشر من يونيو موعدا لمحاكمة محامي عبد الله رشدي أحمد مهران كمتهم عن جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية ,جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي

ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين الف مشاهدة.

قانون العقوبات
يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع غرامات تصل الى ثلاثمائة الف جنيه , وطالب المجني عليه بتعويض مدني عن تلك الجرائم بلغت قيمته ربع مليون جنيه , واستندت القضية الجنائية الى المواد أرقام 11و 26و 27 و28 و29 من قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 326 و327 و171 و307 و 306 و308 مكرر و308 و302 و و303 و40من قانون العقوبات و 54 من قانون المحاماة و المادة 76 قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found