حوادث اليوم
السبت 7 مارس 2026 07:10 مـ 19 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الصحة: اعتماد مركز فريد عطية للغسيل الكلوي بالبحيرة من «GAHAR» وتجديد ومنح اعتمادات مبدئية لعدد من منشآت المنيا وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يترأس اجتماعًا بفرق إدارة الرعاية الأساسية والإدارة العامة للشئون الوقائية بالمديرية ، ومديري الإدارات الصحية التنبيه على الجمعيات والمزارعين باستخدام المبيدات الموصى بها من قبل الاداره العامه لمكافحه الآفات بوزارة الزراعة 9 مصابين.. أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا- سوهاج الشرقي إعداد ٣٧٠ وجبة إفطار ساخنة من إنتاج ”مطبخ المصرية بإيد بناتها” وتوزيعها بقرية سمخراط بالرحمانية مسابقة دينية لحفظ القرآن الكريم لأعضاء شباب مراكز البحيرة ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” محافظ سوهاج يستمع إلى مطالب المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد العارف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يتفقد مستشفى ايتاي البارود المركزى وقت النوباتجية زراعة كوم حمادة تفحص محصول القمح وتوجه بسرعة علاج المساحات المصابه فوراً النائب ممدوح عبد السميع جاب الله وحل مشاكل المواطنين خلال لقاؤه مع د. جاكلين عازر محافظ البحيرة تموين سوهاج ” ضبط ربع طن لحوم فاسدة قبل بيعها في الأسواق منح الإعتماد الكامل من هيئة ”GAHAR” لمركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي التابع لمديرية الصحة بمحافظة البحيرة

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

وزير الصحة
وزير الصحة

دد

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره

واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالصحدة

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

د

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found