حوادث اليوم
الأحد 9 أغسطس 2026 11:27 مـ 25 صفر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
موظف بالمعاش يشعل النيران في نفسه ويفارق الحياة بسوهاج استجابة لأولياء الأمور... محافظ سوهاج يخفض تنسيق القبول بالثانوي العام لـ245 درجة في مرحلته الثانية جامعة سوهاج :إنقاذ طفل في إصابة نادرة. بعد اختراق إبرة جدار القلب حبس «لواء مزيف» ومستشار وهمي 3 سنوات بتهمة النصب على شركة والاستيلاء على 5 ملايين جنيه ابن يذبح والدته ويصيب أباه بسكين بمركز المراغة سوهاج سقوط شبكة تصنيع مواد مخدرة بسوهاج..حبس طبيبين و10 صيادلة وموظفين بشركة أدوية 15 يومًا على ذمة التحقيقات حملة تفتيشية موسعة وتحرير عشرات المحاضر لضمان سلامة الأغذية بجرجا محافظ سوهاج يحظر نشر المستندات والقرارات الداخلية عبر «السوشيال ميديا» قبل طرحها بالأسواق.. حملات سلامة الغذاء تضبط 530 كيلو أغذية غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات قبل موسم المولد النبوي بسوهاج ضبط لحوم منتهية الصلاحية في حملة مكبرة لضبط الأسواق معدة للبيع والتداول للجمهور بسوهاج ضبط لص أحذية المصلين بعد تداول فيديو الواقعة بسوهاج مدير أمن سوهاج في أول ظهور ميداني عقب توليه منصبه.. يقود حملة أمنية لإعادة الانضباط بميدان العارف

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

وزير الصحة
وزير الصحة

دد

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره

واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالصحدة

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

د

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found