حوادث اليوم
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 09:15 صـ 20 ربيع أول 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضمن الموجة 30 لإزالة التعديات .. رئيس المركز: تنفيذ الإزالة الفورية لمبنى مخالف على مساحة 18 سهم متعديا بالبناء على الأراضي الزراعية... رئيس جامعة سوهاج يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في حوار مشترك لدعم مسيرة التنمية محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ مريضة فشل كلوي ويوجه بصرف علاجها المتأخر فورًا إعدام ذبيحة كاملة لعجل جاموسي مصاب بالسل داخل مجزر جرجا قبل وصوله للمستهلك تصفية عنصرين مسلحين في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بجرجا.. وضبط مخدرات وأسلحة بحوزتهما لأول مرة بالمستشفيات.. جامعة سوهاج تجري اول حالة لاصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة بتقنية«Mitral Clip الداخلية تضبط المتهمين بالسخرية من مسن في سوهاج فريق طبى يتمكن من إنقاذ توأم بعد وفاة والدتهما داخل مستشفى ساقلتة انطلاق الموجة الـ 30 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بسوهاج بيطرى سوهاج : غدا انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ضبط حاصل على بكالوريوس لانتحاله صفة طبيب علاج طبيعي وإدارته مركزًا للعلاج غير مرخص بسوهاج إخوة إبليس.. مقتل شاب على يد شقيقيه وإلقاء أشلائه في الترعة.. ومباحث الغنايم تكشف اللغز في أقل من 24 ساعة

لإنتفاء شرط المصلحة بتراجع نقابة الموسيقيين في منع حمو بيكا وشاكوش المحكمة تقضي بعدم القيول

شاكوش وبيكا
شاكوش وبيكا

قضت محكمة القضاء الاداري بعدم قبول قضية إلغاء حظر مطربي المهرجانات ، وجاء في الأسباب انتفاء شرط المصلحة بانتهاء قرار حظر مطربي المهرجانات.

جاء في الدعوى على لسان المحامي هاني سامح ان القانون والدستور في صف مطربي المهرجانات وما يتم معهم تعسف لمصالح فئوية للبعض خوفا من شعبية واكتساح فن المهرجانات و استند في دعواه الى ان قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين ،وأكد في دعواه أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية و في فرض عقوبة تؤدى على الفنانين غير المقيدين بالنقابة وأن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين

حملت القضية رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش واخرين.
استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لإعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.
وفي الدعوى أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والإضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله , فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة , من عبد الحليم الى عدوية , ومن الشبابية الى الشعبية , وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.
وقال المحامي أن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب و نشوز او مهما وصلت وارتقت الى خلب الأرواح وسلب للعقول والإهتمام , فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى ، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى ، واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى. وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر .
وقال المحامي في دعواه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا جائت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض , فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found