حوادث اليوم
الإثنين 16 يونيو 2025 08:35 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
القبض علي الشياطين الأربعة أعتدوا علي سيدة من ذوي الهمم ويصوّرون جريمتهم قبول اعتذار المراقبين المصابين بحادث سوهاج عن الاستمرار فى أعمال امتحانات الثانوية قصة صور مطعم شهير في البحيرة يقدّم لزبائنه مشويات من لحوم الكلاب على أنها لحوم ضأن أمين مستقبل وطن سوهاج يفتتح مقر الأمانة بعد تطويره ويطلق الاجتماعات التنظيمية استعداداً للمرحلة المقبلة العثور على جثة سوداني أسفل أحد العقارات في الجيزة المشدد 5 سنوات لشاب ابتز فتاة وهددها بنشر صور خادشة بشبرا الخيمة السجن المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بالشرقية القصة الكاملة مقتل صديق العريس في نادي الشمس السجن المشدد لـ3 تجار سيارات بتهمة الشروع في قتل شخصين بالجيزة خالي قتل أمي بكوريك.. القصة الكاملة لجريمة بالغربية سببها علبة سجائر الإعدام لعامل قتل أسرة كاملة حرقا فى الإسكندرية لسرقة دراجته النارية ..إحالة أوراق المتهم بخطف وقتل طفل الشرقية للمفتى

أستاذ قانون دولي يطالب بضم إسرائيل لاتفاقية حظر الأسلحة النووية

استخدام أسلحة الدمار الشامل
استخدام أسلحة الدمار الشامل

التهديد النووي، حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية، من خطورة التهديد باستخدام الأسلحة النووية، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات نزع السلاح، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وعن التهديد النووي، قال أستاذ القانون الدولي محمد مهران: "إن التهديد غير المشروع باستخدام القوة وفقًا للمبادئ التوجيهية لتطبيق القانون الدولي الإنساني يُعد انتهاكًا خطيرًا، وبالتالي فإن التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل وخاصة النووية منها يرقى إلى مستوى جريمة حرب".

وتابع الدكتور مهران: "أن هناك العديد من النصوص القانونية الدولية، التي تحظر مثل هذه التهديدات، ومنها المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنع تهديد استخدام القوة ضد سلامة أي دولة، فضلًا عن المادة 35 من اتفاقية جنيف بشأن الحماية القانونية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة".

وأشار الدكتور مهران إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام 1968 واتفاقية حظرها عام 2017، مؤكدًا أن الاتفاقيتين تحرمان تهديد أي دولة باستخدام هذه الأسلحة أو الترويج لاستخدامها، وأن محكمة العدل الدولية سبق أن أكدت، في إحدى فتاواها عام 1996، أن التهديد باستخدام القوة بشكل غير قانوني وغير مشروع يتعارض مع قواعد القانون الدولي، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وقال أستاذ القانون الدولي: "إن أي استخدام فعلي للأسلحة النووية أو التهديد بذلك سيكون مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات منع انتشار الأسلحة النووية وحظرها".

ودعا مهران مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته بفرض عقوبات صارمة على أي دولة تهدد باستخدام أو تمتلك أسلحة نووية بالمخالفة للقانون الدولي، ومطالبًا بإحالة أي تهديدات نووية صادرة عن إسرائيل للتحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب دولية.

وطالب مهران المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه أي تهديدات نووية، مع فرض عقوبات على الدول المخالفة، داعيًا إلى الضغط على إسرائيل، تحديدًا، للانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة النووية، والتخلي عن خيار الردع النووي باعتباره مصدر تهديد للأمن والسلم الدوليين، وأن تعمل مع الدول الأطراف في المعاهدة على اتخاذ خطوات عملية نحو نزع السلاح، والالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "NPT" واتفاقية الأسلحة البيولوجية "BWC"، والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "CTBT" واتفاقية الأسلحة الكيميائية "CWC".

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن "أمن المنطقة والعالم بأسره يتطلب التخلص من جميع أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة النووية منها، حفاظًا على السلام واستقرار العالم، ولا بد من وقف أي تهديدات باستخدام أسلحة الدمار الشامل فورًا لحماية السلم والأمن الدوليين اللذان يواجهان خطرًا داهمًا جراء مثل هذه التهديدات غير المسئولة".

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found