حوادث اليوم
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 12:37 صـ 1 جمادى أول 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
رئيس جامعة سوهاج يفتتح العناية المركزة بمستشفى الجراحات المتخصصة ضبط «دجال مواقع التواصل الاجتماعي » للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني بسوهاج رئيس جامعة سوهاج ونقيب الإعلاميين يفتتحان أول مركز لمكافحة الشائعات كشف حقيقة التعدي على عامل ومنعه من دخول أرضه الزراعية بسوهاج فصل طالب صفع مدرسًا في مكتب مدير المدرسة:.... الداخلية تكشف كواليس فيديو تعدي مدرس على طالبين بسوهاج إعدام عجل مصاب بمرض خطير بمجزر المراغة لضمان سلامة المواطنين النعماني يفتتح المؤتمر الثاني عشر لقسم جراحة العظام بكليه الطب البشري بجامعة سوهاج إصابة خمسيني بصعق كهربائي وسقوطه من علو داخل منزله بسوهاج إصابة 5 أشخاص بأعراض تسمم غذائي بعد تناول لبن في منزل بسوهاج ضبط تاجر يدير طلمبة وقود غير مرخصة ويجمع المواد البترولية لإعادة بيعها بالبلينا رئيس جامعة سوهاج يجري جراحة دقيقه لإعادة توصيل الأعصاب لشاب تعرض لحادث محافظ سوهاج يحيل واقعة تسلق الطلاب لسور مدرسة بساقلتة للتحقيق ويوجه بتعلية الأسوار

أستاذ قانون دولي يطالب بضم إسرائيل لاتفاقية حظر الأسلحة النووية

استخدام أسلحة الدمار الشامل
استخدام أسلحة الدمار الشامل

التهديد النووي، حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية، من خطورة التهديد باستخدام الأسلحة النووية، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات نزع السلاح، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وعن التهديد النووي، قال أستاذ القانون الدولي محمد مهران: "إن التهديد غير المشروع باستخدام القوة وفقًا للمبادئ التوجيهية لتطبيق القانون الدولي الإنساني يُعد انتهاكًا خطيرًا، وبالتالي فإن التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل وخاصة النووية منها يرقى إلى مستوى جريمة حرب".

وتابع الدكتور مهران: "أن هناك العديد من النصوص القانونية الدولية، التي تحظر مثل هذه التهديدات، ومنها المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنع تهديد استخدام القوة ضد سلامة أي دولة، فضلًا عن المادة 35 من اتفاقية جنيف بشأن الحماية القانونية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة".

وأشار الدكتور مهران إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام 1968 واتفاقية حظرها عام 2017، مؤكدًا أن الاتفاقيتين تحرمان تهديد أي دولة باستخدام هذه الأسلحة أو الترويج لاستخدامها، وأن محكمة العدل الدولية سبق أن أكدت، في إحدى فتاواها عام 1996، أن التهديد باستخدام القوة بشكل غير قانوني وغير مشروع يتعارض مع قواعد القانون الدولي، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وقال أستاذ القانون الدولي: "إن أي استخدام فعلي للأسلحة النووية أو التهديد بذلك سيكون مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات منع انتشار الأسلحة النووية وحظرها".

ودعا مهران مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته بفرض عقوبات صارمة على أي دولة تهدد باستخدام أو تمتلك أسلحة نووية بالمخالفة للقانون الدولي، ومطالبًا بإحالة أي تهديدات نووية صادرة عن إسرائيل للتحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب دولية.

وطالب مهران المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه أي تهديدات نووية، مع فرض عقوبات على الدول المخالفة، داعيًا إلى الضغط على إسرائيل، تحديدًا، للانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة النووية، والتخلي عن خيار الردع النووي باعتباره مصدر تهديد للأمن والسلم الدوليين، وأن تعمل مع الدول الأطراف في المعاهدة على اتخاذ خطوات عملية نحو نزع السلاح، والالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "NPT" واتفاقية الأسلحة البيولوجية "BWC"، والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "CTBT" واتفاقية الأسلحة الكيميائية "CWC".

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن "أمن المنطقة والعالم بأسره يتطلب التخلص من جميع أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة النووية منها، حفاظًا على السلام واستقرار العالم، ولا بد من وقف أي تهديدات باستخدام أسلحة الدمار الشامل فورًا لحماية السلم والأمن الدوليين اللذان يواجهان خطرًا داهمًا جراء مثل هذه التهديدات غير المسئولة".

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found