حوادث اليوم
الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:33 مـ 23 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون الاستثماري المشترك اتحاد YLY يشارك في تنظيم بطولة الجمهورية للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج نقلة نوعية.. الرقابة المالية تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة القاهرة لتطوير منطقة الزاوية الحمراء بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية وزير الإسكان ومستشار رئيس الجمهورية يتابعان موقف مشروع ”حدائق تلال الفسطاط” بمحافظة القاهرة وزير الزراعة يفتتح جناح منتجات الوزارة بمناسبة شهر رمضان بجملة ماركت بالمريوطية ▪︎الرقابة المالية تطلق منصة رقمية لاستلام التقارير الرقابية من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية للمنشآت الطبية بسوهاج ويوجه بتلافي السلبيات خلال أسبوع الصحة تعلن اجتماع لجنة تنظيم ممارسة العلاج النفسي لغير الأطباء ومنح ترخيص لـ20 متقدمًا قافلة سكانية شاملة تخدم أهالي كفر نكلا بالمحمودية وتقدم ١٣٠٠ خدمة طبية وتوعوية وتثقيفية متنوعة مباحثات مصرية سنغالية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: التحول العالمي في أنظمة الطاقة واقعاً.. ونعمل لتحقيق اقتصاد مستدام

تحديد أولى جلسات محاكمة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب

نسرين طافش
نسرين طافش

حددت محكمة جنح أكتوبر جلسة 9 مارس المقبل، أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش، على خلفية إتهامها بالبلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال وتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100000 ألف جنيه جنيه.

 

وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى علي سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها بيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الأسكندرية الصحراوى بسعر أعلى من السعر الحقيقي حسب أقوالها.

وبعد أن قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند او حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح انه نزاع مدني لا إختصاص للقضاء الجنائي به.

وتم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها الي الانتقام منها والاساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 اداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.

وكان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به ومن ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه وفي ذلك قضت محكمتنا العليا:: " أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها ". ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19 ).

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found