حوادث اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 03:52 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مصرع عاملين في انهيار جبالون مصنع تحت الإنشاء بمدينة السادات بالمنوفية إعدام جزار لاتهامه بقتل جاره بسكين بسبب خلافات بينهما فى الوراق الحكم على المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور بالسجن المؤبد عاجل | على مسؤولية المحامي عصام مهني: الحكم بالسجن المؤبد 25 عامًا على المتهم بالاعتداء الجنسي على الطفل ياسين داخل مدرسة بدمنهور السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح السجن المشدد 6 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بالسلام أقوال المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة الخاصة في دمنهور أمام المحكمة جرعة أوفر دوس وجثة فتاة في سجادة.. ماذا حدث بين فني الدوكو وفتاة أوسيم؟ تأجيل قضية الطفل ياسين أمام جنايات دمنهور إلى 7 مايو.. وقاع نظر القضية وطلب محامي المتهم التأجيل حبس العامل المتهم بمعاشرة ابنة شقيقه وإخلاء سبيل الأب وشقيقته بكفالة في الفيوم ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة مصرع مسن فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعجلة بالشرقية

الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا لـ«الدستورية العليا»

أرشيفية
أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا الصادرة في جلسة شهر ديسمبر الجاري برئاسة المستشار سعيد مرعي.

وتضمنت الاحكام عدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني فيما تضمنه من أنه "اذا كانت الوكالة صادره لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه".

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث، فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وتؤكد صحة العقوبة دستوريا.

والتى تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.

كما أصدرت المحكمة الدستورية، الحكم في الدعوي رقم 12 لسنة 43 قضائية "تنازع"، باختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تثور بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأحد العاملين لديها، بشأن صرف المكافأة المقررة عند التقاعد من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالهيئة، لكون ذلك الصندوق ضمن الأجهزة التابعة لتلك الهيئة، وتعد القرارات الصادرة من مجلس إدارته بمثابة قرارات إدارية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found