حوادث اليوم
الخميس 31 يوليو 2025 01:53 صـ 5 صفر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
بسبب خلافات الجيرة.. مصرع شخصين من عائلة واحدة في مشاجرة بالبلينا توابع أتهامات بنت الرئيس والد طفل مختفي من 4 سنوات : يطالب بالتحقبق هي قالت ”خطفوه وباعوا أعضائه” كواليس التحقيقات مع ”بنت الرئيس” في النيابة : أسئلة حول النسب والهوية - تفاصيل السجن المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة البلطجة وترويج المخدرات وحيازة أسلحة بالسلام حمل سفاح ينتهي بجريمة أمام بيت الله.. تفاصيل مأساوية من الجيزة انقلاب ميكروباص بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي يُسفر عن إصابة 12 شخصًا العثور على جثة شخص في ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.. والتحريات تكشف السبب الداخلية تواصل حملاتها المرورية المكثفة: ضبط أكثر من 121 ألف مخالفة خلال 24 ساعة مأساة في البساتين.. أم وخال ينهون حياة فتاة رفضت بيع نفسها! خلافات جيرة تتحول إلى معركة نسائية بسوهاج.. إصابة 10 سيدات في مشاجرة دامية السجن المؤبد لمدرس تعدى على 10 طالبات داخل مدرسة ابتدائية بالإسكندرية جريمة مروعة تهز بولاق الدكرور.. أب يقتل ابنته ويقطع جثتها إلى 6 أجزاء ويلقيها في القمامة

الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا لـ«الدستورية العليا»

أرشيفية
أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا الصادرة في جلسة شهر ديسمبر الجاري برئاسة المستشار سعيد مرعي.

وتضمنت الاحكام عدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني فيما تضمنه من أنه "اذا كانت الوكالة صادره لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه".

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث، فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وتؤكد صحة العقوبة دستوريا.

والتى تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.

كما أصدرت المحكمة الدستورية، الحكم في الدعوي رقم 12 لسنة 43 قضائية "تنازع"، باختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تثور بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأحد العاملين لديها، بشأن صرف المكافأة المقررة عند التقاعد من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالهيئة، لكون ذلك الصندوق ضمن الأجهزة التابعة لتلك الهيئة، وتعد القرارات الصادرة من مجلس إدارته بمثابة قرارات إدارية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found