حوادث اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 10:21 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
المشدد 10 سنوات لموظف لتعديه على شخص وإصابته بعاهة مستديمة في شبرا الخيمة السجن المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره في المخدرات بالقليوبية بسبب خلافات أسرية.. إصابة ربة منزل على يد نجل شقيق زوجها بطلق ناري في سوهاج إصابة 35 شخصًا بتسمم غذائي إثر تناولهم طعامًا فاسدًا في حفل زفاف بالمنيا خلص عليها بعد ليلة حمراء.. قصة جثتين لفتاة وعشيقها داخل شقة بالمرج القبض على جد هتك عرض حفيدته الصغيرة في الإسكندرية وصلة ضرب وتعذيب.. تفاصيل وفاة ربة منزل على يد زوجها في الغربية رموها من البلكونة.. المشدد 15 عاما لـ 3 سيدات أنهين حياة فتاة بالقليوبية قرار بإيقاف نانيتا.. نقابة الموسيقيين تمنع المطربة اللبنانية من الغناء في مصر بسبب ”تجاوزات” حادث على طريق المريوطية.. مصرع 3 شباب دهسًا بعد سقوطهم من دراجاتهم في دهشور مصرع شاب غرقًا أثناء الاستحمام بنهر النيل في قنا هربًا من حرارة الجو حبس المتهم باحتجاز صغير الجمالية وتصويره بدون ملابس

أنهى حياة موظف وأصاب آخرين .. استئناف سائق لودر على حبسه سنتين

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنح مستأنف التجمع الخامس، الأربعاء المقبل 17 يوليو الجاري، استئناف سائق لودر على حكم حبسه سنتين، لاتهامه بالتسبب في وفاة موظف وإصابة آخرين في منطقة التجمع الأول.

كانت قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بمعاقبة سائق لودر، بالحبس سنتين، لاتهامه بالتسبب في وفاة موظف وإصابة آخرين، بعد دهسه سيارة ميكروباص بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

أقوال زوجة المجني عليه

وقالت زوجة المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة، إن زوجها كان يستقل سيارة ميكروباص للتوجه إلى عمله بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، فاصطدمت بهم مركبة لودر، ولسوء حظه كان يجلس في المقعد الأمامي للسيارة، ما أدى إلى تفاقم إصابته والتسبب في قطع الشريان الرئيسي بالساق اليمنى وتسبب في وفاته بالحال.

عقوبة "القتل الخطأ"

تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found