حوادث اليوم
الأحد 15 يونيو 2025 09:37 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
القبض علي الشياطين الأربعة أعتدوا علي سيدة من ذوي الهمم ويصوّرون جريمتهم قبول اعتذار المراقبين المصابين بحادث سوهاج عن الاستمرار فى أعمال امتحانات الثانوية قصة صور مطعم شهير في البحيرة يقدّم لزبائنه مشويات من لحوم الكلاب على أنها لحوم ضأن أمين مستقبل وطن سوهاج يفتتح مقر الأمانة بعد تطويره ويطلق الاجتماعات التنظيمية استعداداً للمرحلة المقبلة العثور على جثة سوداني أسفل أحد العقارات في الجيزة المشدد 5 سنوات لشاب ابتز فتاة وهددها بنشر صور خادشة بشبرا الخيمة السجن المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بالشرقية القصة الكاملة مقتل صديق العريس في نادي الشمس السجن المشدد لـ3 تجار سيارات بتهمة الشروع في قتل شخصين بالجيزة خالي قتل أمي بكوريك.. القصة الكاملة لجريمة بالغربية سببها علبة سجائر الإعدام لعامل قتل أسرة كاملة حرقا فى الإسكندرية لسرقة دراجته النارية ..إحالة أوراق المتهم بخطف وقتل طفل الشرقية للمفتى

أنهى حياة موظف وأصاب آخرين .. استئناف سائق لودر على حبسه سنتين

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنح مستأنف التجمع الخامس، الأربعاء المقبل 17 يوليو الجاري، استئناف سائق لودر على حكم حبسه سنتين، لاتهامه بالتسبب في وفاة موظف وإصابة آخرين في منطقة التجمع الأول.

كانت قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بمعاقبة سائق لودر، بالحبس سنتين، لاتهامه بالتسبب في وفاة موظف وإصابة آخرين، بعد دهسه سيارة ميكروباص بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

أقوال زوجة المجني عليه

وقالت زوجة المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة، إن زوجها كان يستقل سيارة ميكروباص للتوجه إلى عمله بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، فاصطدمت بهم مركبة لودر، ولسوء حظه كان يجلس في المقعد الأمامي للسيارة، ما أدى إلى تفاقم إصابته والتسبب في قطع الشريان الرئيسي بالساق اليمنى وتسبب في وفاته بالحال.

عقوبة "القتل الخطأ"

تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found