حوادث اليوم
الجمعة 1 أغسطس 2025 10:11 صـ 7 صفر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضبط فني تركيب أجهزة طبية ينتحل صفة أخصائي تحاليل ويدير معملا بجرجا ”أنا بنت مبارك والـDNA هيثبت.. أسرار مذهلة تكشفها مروة في التحقيقات ... قصة ألسكندر والصندوق الأسود ”أم مكة” تعتدي علي المذيعة علا شوشة على الهواء والامن يلقي القبض عليها ب4 تهم الرعب في الحقول.. طلق ناري يخترق جسد طالب إعدادي بقنا والتحقيقات مستمرة ربة منزل تخنق طفل زوجها حتى الموت.. والمحكمة تقضي بإعدامها شنقًا إحالة أوراق قاتل جاره لمفتي الجمهورية بسبب خلاف تجاري في كفر الجزار دماء داخل قاعة المحكمة.. اعتداء مروع على زوجة بسبب خلافات أسرية خيانة وقتل على فراش الزوجية..جريمة بشعة تهز مدينة السلام قتل شقيقه أمام الأطفال وهرب.. تفاصيل أبشع جرائم الميراث في الباجور من التشهير إلى القتل.. مأساة مراهق اتُّهم ظلمًا وانتهت حياته في الشارع الحبس سنة وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار في المنيا السجن المشدد لشقيق الضحية في ”جريمة شارع السنترال” بعد الحكم بإعدام 4 متهمين بالفيوم

أنهى حياة موظف وأصاب آخرين .. استئناف سائق لودر على حبسه سنتين

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنح مستأنف التجمع الخامس، الأربعاء المقبل 17 يوليو الجاري، استئناف سائق لودر على حكم حبسه سنتين، لاتهامه بالتسبب في وفاة موظف وإصابة آخرين في منطقة التجمع الأول.

كانت قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بمعاقبة سائق لودر، بالحبس سنتين، لاتهامه بالتسبب في وفاة موظف وإصابة آخرين، بعد دهسه سيارة ميكروباص بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

أقوال زوجة المجني عليه

وقالت زوجة المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة، إن زوجها كان يستقل سيارة ميكروباص للتوجه إلى عمله بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، فاصطدمت بهم مركبة لودر، ولسوء حظه كان يجلس في المقعد الأمامي للسيارة، ما أدى إلى تفاقم إصابته والتسبب في قطع الشريان الرئيسي بالساق اليمنى وتسبب في وفاته بالحال.

عقوبة "القتل الخطأ"

تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found