حوادث اليوم
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 03:49 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
طلاب وسكان 6 أكتوبر يستغيثون: سائقي الميكروباص يقطعون الطريق لزيادة الأجرة ومطالب بتدخل الشرطة فخ السحر المدفون :أسلوب نصب جديد عبر الرسائل الهاتفية سعر الذهب اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام ذبح وغدر في الجيزة.. ابن عمة يقتل طفلة ويهشم كاميرا مراقبة لمنع كشف جريمته حادث مروري في الخانكة: إصابة 5 أشخاص بانقلاب سيارة على طريق السلام أبو زعبل “انتقامًا للشرف”.. تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بعد اكتشاف علاقة محرمة مع والدته مقتل شاب وإصابة شقيقه بطعنات سائق توك توك في الوقف بقنا مكنتش عايزاه..عروس تقتل زوجها بسم الفئران بعد 5 أيام من الزفاف في مأساة بالبحيرة محكمة جنايات سوهاج تقضي بالسجن المشدد 15 سنة لشخص بالشروع في قتل بجرجـا من إجراءات التحريات إلى السجن المؤبد.. تفاصيل قضية سرقة هزت سوهاج “أمسكت بحبل الخنق”.. ممرضة تخنق زوجها أثناء ممارسة العلاقة الحميمية إصابة 3 أشخاص في اصطدام دراجتين ناريتين بالأقصر

أنهى حياة موظف وأصاب آخرين .. استئناف سائق لودر على حبسه سنتين

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنح مستأنف التجمع الخامس، الأربعاء المقبل 17 يوليو الجاري، استئناف سائق لودر على حكم حبسه سنتين، لاتهامه بالتسبب في وفاة موظف وإصابة آخرين في منطقة التجمع الأول.

كانت قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بمعاقبة سائق لودر، بالحبس سنتين، لاتهامه بالتسبب في وفاة موظف وإصابة آخرين، بعد دهسه سيارة ميكروباص بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

أقوال زوجة المجني عليه

وقالت زوجة المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة، إن زوجها كان يستقل سيارة ميكروباص للتوجه إلى عمله بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، فاصطدمت بهم مركبة لودر، ولسوء حظه كان يجلس في المقعد الأمامي للسيارة، ما أدى إلى تفاقم إصابته والتسبب في قطع الشريان الرئيسي بالساق اليمنى وتسبب في وفاته بالحال.

عقوبة "القتل الخطأ"

تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found