حوادث اليوم
السبت 27 سبتمبر 2025 09:22 صـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
خيانة وزنا في المنزل..تفاصيل صادمة لجريمة القتل المروعة مأساة في الفيوم.. 8 مصابين بينهم أطفال جراء هجوم كلب ضال بقرية كحك بحري خطف وهتك عرض فتيات.. تفاصيل صادمة لقضية هزت القاهرة مأساة في قنا.. مزارع يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب خلاف على الميراث صديق العمر يتحول إلى قاتل.. تفاصيل مأساة عامل مصري في تركيا مشاجرة عائلية في الدقهلية تنتهي بإصابة شقيق باشتباه نزيف في المخ مصرع سيدة مجهولة الهوية إثر سقوطها من قطار بالأقصر نائب محافظ سوهاج يستجيب لمناشدة الطفل ”عبدالله” ويسدد إيجار محل والده لعام كامل بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة نظمت الفنانة التشكيلية/ عائشة بدوي؛ المعرض الفني الاول لذوي الإعاقة تحت شعار (لمسات صامدة) إزالة 2076 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج الداخلية: حقيقة فيديو سرقة ”توك توك” بالقليوبية: مشهد تمثيلي لتحقيق الربح والنيابة تحقق - فيديو رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بزواجها من المخرج أحمد جمال وتفتتح مشروعًا جريئًا في أبوظبي

كشف لغز سرقة مجوهرات من شقة بإدفو

متهمة
متهمة

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، القبض على خادمة لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة مركز شرطة إدفو والتصرف فيها بالبيع لعاملان بمحلى مصوغات ذهبية "حسنا النية" باستدعائهما أرشدا عن المسروقات.

كشف لغز سرقة مجوهرات من شقة بإدفو

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أدفو بمحافظة أسوان بسرقة بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالي من شقة بدائرة القسم، وعلى الفور تم تكثيف البحث، وتبين أن الخادمة التي تعمل بالشقة، تم القبض عليها، واعترفت بارتكاب الواقعة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found