حوادث اليوم
الجمعة 26 يونيو 2026 06:12 صـ 11 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضبط عامل بجرجا بحوزته سلاح ناري بعد تداول صوره على مواقع التواصل ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بحملات تموينية بسوهاج هياكل مجمدة.... حي شرق سوهاج يشن حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة 128 كيلو من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك ابودياب نائب رئيس أخميم يتابع الخدمات الصحية والشبابية ميدانيا وحدة الرصد بسوهاج تنفي شائعة إصابة طالب بـ”سماعة الغش”.. والطبيب يؤكد: الروشتة المتداولة مزورة محافظ سوهاج يلتقى رؤساء ونواب الوحدات المحلية الجدد عقب حركة التنقلات الأخيرة في إحتفالية مميزة بمجمع دمنهور للثقافة والفنون محافظ البحيرة تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية وتؤكد: أنتن نماذج مضيئة للتفوق وصُنّاع لمستقبل الوطن سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمفتاح المصطنع في سوهاج نائب وزير الصحة ومحافظ سوهاج يتابعان مؤشرات التنمية السكانية إصابة 3 شباب فى انقلاب سيارة ملاكى بترعة نجع حمادى بطهطا محافظ سوهاج بوجه بضرورة التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين محافظ البحيرة تكرّم أوائل الإعدادية الأزهرية دعماً لمسيرة التفوق والنجاح

كشف لغز سرقة مجوهرات من شقة بإدفو

متهمة
متهمة

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، القبض على خادمة لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة مركز شرطة إدفو والتصرف فيها بالبيع لعاملان بمحلى مصوغات ذهبية "حسنا النية" باستدعائهما أرشدا عن المسروقات.

كشف لغز سرقة مجوهرات من شقة بإدفو

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أدفو بمحافظة أسوان بسرقة بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالي من شقة بدائرة القسم، وعلى الفور تم تكثيف البحث، وتبين أن الخادمة التي تعمل بالشقة، تم القبض عليها، واعترفت بارتكاب الواقعة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found