حوادث اليوم
الأحد 8 فبراير 2026 10:02 مـ 21 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وزير الرياضة . فخور بعودة مصطفى حسين إلى وطنه ولعبه باسم مصر وحصوله على ذهبية العالم وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ أندية البحث عن وظيفة بمحافظات دمياط والشرقية والبحيرة ترحيب واسع من رواد الأعمال بإطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر وزير الخارجية يلتقي سفراء مصريين سابقين متخصصين في الشأن الإفريقي وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الجهات والهيئات القضائية يتفقدون مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني رئيس الرقابة المالية يشارك في النسخة الـ 15 لمؤتمر CFA Society Egypt النائب ممدوح جاب الله يشارك في مناقشات لجنة الخطة والموازنة بالمجلس اليوم الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير النقل الأردني سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة البحرية التعليم العالي: جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد الهيئة الألمانية للتبادل العلمي في اليوم المصري الألماني العلمي الثقافي بكلية الصيدلة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. اتحاد شباب كفرالشيخ ينظم ورشة عمل لتطوير الأداء وتعزيز خطط العمل بأمانة بيلا محافظ البحيرة تتفقد موقف شبراخيت الجديد بطريق التوفيقية - شبراخيت

حيثيات تأييد سجن المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق من 5 إلى 7 سنوات

حبس
حبس

أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة المنعقدة في زينهم حيثيات حكمها بتأييد سجن المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق من 5 إلى 7 سنوات.

وجاء في حيثيات الحكم أن بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، فإن واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد تناولها الحكم المستأنف فان النيابة العامة اتهمت م.ح،م.س، ع.ح، ع.ج، س.ح، م.ع، م، انهم آخرين سبق الحكم عليهم قاموا في 17 سبتمبر 2023 بدائرة أول أكتوبر وأوسيم وثان طنطا بالجيزة والغربية، بخطف بالتحايل والإكراه المجني عليه عمر حاتم مصطفي، إذ أنه علي إثر وجود علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا علي خطف المجني عليه.

المتهمون خطفوا المجني عليه ووضعوا خطة محكمة

وأضافت الحيثيات أن المتهمين وضعوا مخططًا محكمًا وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم، وبدأوه باصطحاب المتهم الأول للمجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما أن أدركوه قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخري مهددين إياه بواسطه السلاح الأبيض محل الوصف الرابع لإحدي الوحدات السكنية المملوكة للمتهم الثالث بشارع المزرعة منطقة بشتيل، ثم قاموا بنقله إلي وحدة سكنية أخري محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر والمملوكة لأهل المتهمة الثانية بقسم ثان طنطا محافظة الغربية، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصاءه عن أعين ذويه.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين قاموا بحجز المجني عليه عمر حاتم مصطفى، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وذلك بأنهم وعقب اتيانهم الأفعال محل الإتهام الأول احتجزوه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، والوحدة السكنية المملوكة لأهل المتهمة الثانية، حيث تناوبوا عليه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدات السكنية.

المتهمون سرقوا المجني عليه واشتروا هواتف ومشغولات ذهبية

وأوضحت الحيثيات ان المتهمين سرقوا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، إذ اشتمل مخططهم الاستيلاء على أمواله، إذ بعد تمكنهم منه بإتيانهم أفعالهم محل التهمتين السابقتين وتحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض محل الإتهام اللاحق تمكنوا من شل مقاومته وسلب إرادته والإستيلاء علي ما لديه من مبلغ نقدي وكروت بنكية إستخدمهـا المتهم الأول والثانية والأخيرة لشراء بعض الهواتف النقالة والمشغولات الذهبية وأيضًا لسحب بعض المبالغ المالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت الحيثيات أن المحكمة ركنت في إثبات الاتهام إلي أدلة إستمدتها من شهادة كل من عمر حاتم مصطفي مصطفي، والمقدم أحمد فايز عمر كامل رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والرائد محمد مجدي محمود معاون مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب مصطفي إسماعيل عبدالحكيم معاون مباحث قسم شرطة أول أكتوبر ومن إعتراف المتهمين الأول والثالث والرابع والسادس.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة للحكم عليهم وفقًا لأمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة وبجلسة 29/6/2024 قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريًا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة المتهمين من الثالث إلي السابع بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية إعمالًا لحكم المادة 304/2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 32/2، 280، 290/1، 314/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25مكررًا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق به وإطمئنانًا من لأقوال شهود الإثبات الواردة بتحقيقات النيابة العامة فقاموا بالاستئناف علي الحكم.

فلهذه الأسباب بعد الإطلاع علي المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة:بقبول استئناف المتهمين شكلًا وفي موضوع الاستئنافات برفضهم وتأييد الحكم المستأنف وألزمتهم المصاريف الجنائية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found