حوادث اليوم
الخميس 25 يونيو 2026 03:20 مـ 10 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وحدة الرصد بسوهاج تنفي شائعة إصابة طالب بـ”سماعة الغش”.. والطبيب يؤكد: الروشتة المتداولة مزورة محافظ سوهاج يلتقى رؤساء ونواب الوحدات المحلية الجدد عقب حركة التنقلات الأخيرة في إحتفالية مميزة بمجمع دمنهور للثقافة والفنون محافظ البحيرة تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية وتؤكد: أنتن نماذج مضيئة للتفوق وصُنّاع لمستقبل الوطن سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمفتاح المصطنع في سوهاج نائب وزير الصحة ومحافظ سوهاج يتابعان مؤشرات التنمية السكانية إصابة 3 شباب فى انقلاب سيارة ملاكى بترعة نجع حمادى بطهطا محافظ سوهاج بوجه بضرورة التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين محافظ البحيرة تكرّم أوائل الإعدادية الأزهرية دعماً لمسيرة التفوق والنجاح النائب ممدوح عبد السميع جاب الله: التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الضريبية تستهدف حماية المواطن البسيط وتحسين مناخ الاستثمار، وليست فرض أعباء... افتتاح ورشة عمل منظمة الأغذية ”الفاو ” بحضور وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة دكتورة شربات الصوينع: المواطن أولاً، ومكتبي مفتوح طوال الأسبوع، وهدفنا رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم

حيثيات تأييد سجن المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق من 5 إلى 7 سنوات

حبس
حبس

أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة المنعقدة في زينهم حيثيات حكمها بتأييد سجن المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق من 5 إلى 7 سنوات.

وجاء في حيثيات الحكم أن بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، فإن واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد تناولها الحكم المستأنف فان النيابة العامة اتهمت م.ح،م.س، ع.ح، ع.ج، س.ح، م.ع، م، انهم آخرين سبق الحكم عليهم قاموا في 17 سبتمبر 2023 بدائرة أول أكتوبر وأوسيم وثان طنطا بالجيزة والغربية، بخطف بالتحايل والإكراه المجني عليه عمر حاتم مصطفي، إذ أنه علي إثر وجود علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا علي خطف المجني عليه.

المتهمون خطفوا المجني عليه ووضعوا خطة محكمة

وأضافت الحيثيات أن المتهمين وضعوا مخططًا محكمًا وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم، وبدأوه باصطحاب المتهم الأول للمجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما أن أدركوه قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخري مهددين إياه بواسطه السلاح الأبيض محل الوصف الرابع لإحدي الوحدات السكنية المملوكة للمتهم الثالث بشارع المزرعة منطقة بشتيل، ثم قاموا بنقله إلي وحدة سكنية أخري محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر والمملوكة لأهل المتهمة الثانية بقسم ثان طنطا محافظة الغربية، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصاءه عن أعين ذويه.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين قاموا بحجز المجني عليه عمر حاتم مصطفى، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وذلك بأنهم وعقب اتيانهم الأفعال محل الإتهام الأول احتجزوه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، والوحدة السكنية المملوكة لأهل المتهمة الثانية، حيث تناوبوا عليه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدات السكنية.

المتهمون سرقوا المجني عليه واشتروا هواتف ومشغولات ذهبية

وأوضحت الحيثيات ان المتهمين سرقوا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، إذ اشتمل مخططهم الاستيلاء على أمواله، إذ بعد تمكنهم منه بإتيانهم أفعالهم محل التهمتين السابقتين وتحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض محل الإتهام اللاحق تمكنوا من شل مقاومته وسلب إرادته والإستيلاء علي ما لديه من مبلغ نقدي وكروت بنكية إستخدمهـا المتهم الأول والثانية والأخيرة لشراء بعض الهواتف النقالة والمشغولات الذهبية وأيضًا لسحب بعض المبالغ المالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت الحيثيات أن المحكمة ركنت في إثبات الاتهام إلي أدلة إستمدتها من شهادة كل من عمر حاتم مصطفي مصطفي، والمقدم أحمد فايز عمر كامل رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والرائد محمد مجدي محمود معاون مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب مصطفي إسماعيل عبدالحكيم معاون مباحث قسم شرطة أول أكتوبر ومن إعتراف المتهمين الأول والثالث والرابع والسادس.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة للحكم عليهم وفقًا لأمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة وبجلسة 29/6/2024 قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريًا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة المتهمين من الثالث إلي السابع بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية إعمالًا لحكم المادة 304/2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 32/2، 280، 290/1، 314/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25مكررًا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق به وإطمئنانًا من لأقوال شهود الإثبات الواردة بتحقيقات النيابة العامة فقاموا بالاستئناف علي الحكم.

فلهذه الأسباب بعد الإطلاع علي المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة:بقبول استئناف المتهمين شكلًا وفي موضوع الاستئنافات برفضهم وتأييد الحكم المستأنف وألزمتهم المصاريف الجنائية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found