حوادث اليوم
الإثنين 9 فبراير 2026 07:29 مـ 22 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
- الدكتور شريف فاروق يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي ٢٠٢٦ اعتباراً من اليوم الاثنين ٩ فبراير المستشار محمود فوزي يطلب تدعيم اختصاصات جهاز حماية المنافسة خلال مناقشة القانون باللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ”تطوير مصر”: المشروع يتميّز بتصميمات معمارية مستوحاة من مدينة بورتو فينو الإيطالية تم نحتها داخل الجبل... في كلمته خلال الإعلان عن إطلاق مشروع ”أبراج ومارينا المونت جلالة” بالعين السخنة: رئيس الوزراء: هذا المشروع أحد الإسهامات الجديدة التي... الفريق أسامة ربيع يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور رئيسي هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة خلال أولى جلسات لجنة الاتصالات بمجلس النواب.. رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تستعرض التوصيات الاستراتيجية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي - في كلمة مسجلة لجلسة مصر بمؤتمر إندابا بجنوب أفريقيا: وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات وحوافز جذب المستثمرين لقطاع التعدين وزارة الأوقاف تنظم فعالية بجامعة دمنهور عن الإلحاد وخطره على المجتمع الشباب والرياضة” تواصل تنفيذ الدورة التدريبية رقم (١٢١) في الاستراتيجية والأمن القومي بالأكاديمية العسكرية صحة البحيرة تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في تقييم أداء الإدارة العامة للأمراض المتوطنة *وزير الشباب والرياضة يناقش خطة تشغيل المدرسة الدولية الرياضية

المؤبد لـ متهم في إعادة محاكمته بقضية خلية السويس الإرهابية

حبس
حبس

قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، بالسجن المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".

المؤبد لـ متهم في إعادة محاكمته بقضية خلية السويس الإرهابية

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found