حوادث اليوم
الإثنين 7 سبتمبر 2026 09:47 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
القومي للطفولة والأمومة يحبط محاولتي زواج لطفلتين دون السن القانونية بمحافظتي قنا وسوهاج شيع جنازة قريبه ثم لحق به... وفاة شاب بشكل مفاجئ داخل منزله بطما عقب مشاركته في تشييع جنازة بطما بتوجيهات المحافظ.. تحرير 620 محضراً تموينياً في حملات مكبرة خلال يومي السبت والأحد بسوهاج مدير أمن سوهاج يشن حملة أمنية ومرورية بالشوارع والميادين *مبادرة ”عينيك في عينينا”. جامعة سوهاج تواصل رسالتها الإنسانية بتقديم الكشف والعلاج المجاني لمرضى العيون بقرى المحافظة** قرب إنطلاق العام الدراسي الجديد .. محافظ البحيرة تفتتح معرض ”أهلاً مدارس” بدمنهور بتخفيضات تصل إلى ٢٥٪ صياد في أخميم يعثر على ثعباني كوبرا داخل الشبكة ويسلمهما لجامعة سوهاج تموين سوهاج يحرر 193 مخالفة متنوعة ويضبط سلعًا مجهولة المصدر مصرع شاب على يد والده بعد التعدي عليه بالضرب بسبب إدمانة المواد المخدرة بساقلته جثة بعزبة الصفيح.. جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مصرع ربة منزل شنقا بجرجا مصرع مهندس زراعي صدمه القطار على المزلقان القبلي بجرجا «كان عايز يأدبه فمات»..حبس عامل بتهمة التسبب في وفاة نجله بعد الاعتداء عليه بقطعة حديد في طهطا

هجرها زوجها فطالبت والده بنفقتها.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت زوجة بدعوى نفقة أقارب أمام محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة ضد والد زوجها وطالبته بـ20 ألف جنيه متجمد نفقة بعد فرار زوجها منها وعدم الوصول إلى مكان تواجده.

قالت الزوجة في دعواها إنها يأست من معرفة مكان تواجد زوجها بعد أن تركها وأطفالها الصغار وحصولها على أحكام من محكمة الأسرة بأحقيتها وأطفالها بالحصول على النفقات الخاصة بهم ونتيجة لعدم تنفيذه تلك الأحكام لاحقته بدعاوى حبس عديدة.

وأضافت أنها لم تجد سوى والد زوجها لترفع عليه تلك الدعوى سالفة الذكر بعدما عجزت عن الانفاق عليها وأطفالها الثلاثة خاصة بعد أن تحملت زوجها لسنوات وقيام أهله بتحريضه عليها فتركها وأطفالها دون عائل لهم.

وأكدت الزوجة أن زوجها استولى على مصوغاتها ومنقولاتها ورفض تمكينها من شالقة على الرغم من كونها حاضنة فلم تجد سوى محكمة الأسرة لتحصل على حقوقها.

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، خلال جلسات الأسبوع المقبل.

ونص مشروع القانون على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found