حوادث اليوم
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 08:32 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
إنقاذ سيدة من عضة ثعبان بـ42 جرعة مصل مضاد للسموم بمستشفى سوهاج العام صحة سوهاج: تكثيف المرور على المستشفيات لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين تموين سوهاج يحرر 520 مخالفة تموينية فى حملات على مستوى المحافظة وزارة التعليم تتحرّك بعد واقعة مدرسة السويس.. إجراءات حاسمة لحماية الطلاب وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية السجن 5 سنوات لعامل بسوهاج لإحراز سلاح ناري بدون ترخيص رحلة هروب تحولت إلى كابوس.. القاصر نيرة تقع في قبضة شبكة الاتجار بالبشر كارثة مدرسة ”سيدز الدولية”.. تقرير الطب الشرعي يفجّر مفاجأة مدوية ويوسّع دائرة الاتهام إلى 7 متهمين «خليجي سكران يثير الفوضى في بولاق».. الأمن يلقي القبض على متهم تسبب في تلفيات وسط القاهرة غادة إبراهيم تكشف إصابتها بمتحور “ستراتوس” وتحذّر الملايين: «الأعراض خادعة!» اعترافات صادمة: استخدام منشار وسكين وطهي أجزاء من الجثمان في جريمة بالإسماعيلية تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 بمنتصف التعاملات.. الأخضر بكام مصرع شاب إثر سقوطه من قطار على شريط السكة الحديد في فرشوط شمال قنا

هجرها زوجها فطالبت والده بنفقتها.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت زوجة بدعوى نفقة أقارب أمام محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة ضد والد زوجها وطالبته بـ20 ألف جنيه متجمد نفقة بعد فرار زوجها منها وعدم الوصول إلى مكان تواجده.

قالت الزوجة في دعواها إنها يأست من معرفة مكان تواجد زوجها بعد أن تركها وأطفالها الصغار وحصولها على أحكام من محكمة الأسرة بأحقيتها وأطفالها بالحصول على النفقات الخاصة بهم ونتيجة لعدم تنفيذه تلك الأحكام لاحقته بدعاوى حبس عديدة.

وأضافت أنها لم تجد سوى والد زوجها لترفع عليه تلك الدعوى سالفة الذكر بعدما عجزت عن الانفاق عليها وأطفالها الثلاثة خاصة بعد أن تحملت زوجها لسنوات وقيام أهله بتحريضه عليها فتركها وأطفالها دون عائل لهم.

وأكدت الزوجة أن زوجها استولى على مصوغاتها ومنقولاتها ورفض تمكينها من شالقة على الرغم من كونها حاضنة فلم تجد سوى محكمة الأسرة لتحصل على حقوقها.

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، خلال جلسات الأسبوع المقبل.

ونص مشروع القانون على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found