حوادث اليوم
الخميس 16 أكتوبر 2025 04:48 صـ 24 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
أعترافات صادمة في قضية “محمد أوتاكا وهدير عبد الرازق” أمام النيابة العامة - زواج سري وخلافات انتهت بتسريب مقاطع مسيئة وبيعها عبر... تموين الإسكندرية يضبط 12 طن مأكولات بحرية منتهية الصلاحية ”مش هتلبسي الفستان الأبيض”.. مأساة فتاة شوهت وجهها صديقتها السابقة بسبب الغيرة! القدر فضحهم بالصدفة.. كيف كشف حادث سيارة عصابة تهريب الحشيش؟ نصب بشهادات وهمية!.. سقوط صاحب مركز تدريبي خدع الشباب بوظائف كبرى بالقاهرة شقة الأسرار في التجمع الأول.. ضبط راقصة روسية تمارس الرذيلة داخل فيلا فاخرة! دماء في عش الزوجية.. خيانة وسهرة موت تنتهي بجريمة بشعة في أوسيم دماء داخل العائلة.. حين يتحول البيت إلى ساحة انتقام وموت جريمة بشعة في قنا.. العثور على جثة طفل مذبوح داخل الزراعات! النيابة تحيل قضية ليندا مارتينو إلى المحكمة الاقتصادية للتحقيق في جرائم إلكترونية طلق ناري في الرأس.. تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بالهرم! تجديد حبس شاب متهم بقتل شقيقه بطعنة في الرقبة بسبب خلافات عائلية بالشرقية

هجرها زوجها فطالبت والده بنفقتها.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت زوجة بدعوى نفقة أقارب أمام محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة ضد والد زوجها وطالبته بـ20 ألف جنيه متجمد نفقة بعد فرار زوجها منها وعدم الوصول إلى مكان تواجده.

قالت الزوجة في دعواها إنها يأست من معرفة مكان تواجد زوجها بعد أن تركها وأطفالها الصغار وحصولها على أحكام من محكمة الأسرة بأحقيتها وأطفالها بالحصول على النفقات الخاصة بهم ونتيجة لعدم تنفيذه تلك الأحكام لاحقته بدعاوى حبس عديدة.

وأضافت أنها لم تجد سوى والد زوجها لترفع عليه تلك الدعوى سالفة الذكر بعدما عجزت عن الانفاق عليها وأطفالها الثلاثة خاصة بعد أن تحملت زوجها لسنوات وقيام أهله بتحريضه عليها فتركها وأطفالها دون عائل لهم.

وأكدت الزوجة أن زوجها استولى على مصوغاتها ومنقولاتها ورفض تمكينها من شالقة على الرغم من كونها حاضنة فلم تجد سوى محكمة الأسرة لتحصل على حقوقها.

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، خلال جلسات الأسبوع المقبل.

ونص مشروع القانون على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found