حوادث اليوم
الخميس 29 يناير 2026 11:51 مـ 11 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
نجاة 60 راكبًا بعد نشوب حريق في أتوبيس بطريق قنا - سوهاج خلال حملات تموينية مكثفة بالبحيرة .. ضبط ٢ طن علف مجهول المصدر و٤٠٠ لتر سولار تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء الكشف على ١٠٠٦ مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما مركز شبراخيت بوجود ١٠ عيادات طبية متنقلة كلمة السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر مجلس الشيوخ يفتح ملف تنظيم استخدام الأطفال للموبايل وحمايتهم من مخاطر السوشيال ميديا بحضور أمين المحافظة .. ”مستقبل وطن البحيرة” يلتقي هيئته البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ لمناقشة آليات التنسيق الحزبي خلال الفترة المقبلة نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع الهلال الأحمر المصري ستة بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية التضامن الاجتماعي تنظم زيارات لعدد من دور المسنين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب السفينة ”FENER” تقع خارج الولاية القانونية للقناة ولا يمكن المبادرة باتخاذ أي إجراءات بدون طلب رسمي من مالك السفينة أو من الجهات... هيئة الدواء المصرية توقع الإطار التنفيذي لمذكرة التفاهم مع هيئة الغذاء والدواء الرواندية لتعزيز التعاون الدوائي حصاد جهود المبادرة الرئاسية ”مراكب النجاة” لمكافحة الهجرة غير الشرعية

السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.

وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.

وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found