حوادث اليوم
الإثنين 14 سبتمبر 2026 12:40 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) جمارك مطار سوهاج: إحباط تهريب مستلزمات أجهزة ليزر بـ 720 ألف جنيه مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية فى مشاجرة بقرية أولاد إسماعيل بسوهاج مصرع شاب غرقًا في مياه ترعة العوامر بجرجا مصرع شاب غرقًا في مياه ترعة العوامر بجرجا في لافتة إنسانية عاجلة... محافظ سوهاج يوجه بتقديم الدعم اللازم لسيدة بلا مأوى بنطاق حي غرب ”مش هنمشي غير بزيادة”.. طمع الأجرة يوقع سائق ميكروباص في قبضة الأمن بسوهاج محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء وتطوير كورنيش جرجا بطول 750 مترًا رئيس جامعة سوهاج يجري عملية جراحية معقدة بإستخدام الجراحات الميكروسكوبية لشاب مصرع طفل 4 سنوات إثر سقوطه من الطابق الرابع بجرجا محافظ سوهاج يكرّم مدير مدرسة حوّل «بلصفورة الابتدائية» التاريخية إلى لوحة فنية بجهود ذاتية ضبط 6250 طناً من ”البوظة المحظورة” داخل جراكن زيوت ملوثة وسحب عصائر غير مطابقة للمواصفات بالمنشاه

السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.

وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.

وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found