حوادث اليوم
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:23 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
دماء داخل المنزل..أم تقتل نجلها بمساعدة شقيقه في جريمة مأساوية بحدائق حلوان ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 بمستهل التعاملات.. عيار 21 بكام مصرع 3 عناصر جنائية وضبط نصف طن مخدرات في ضربات أمنية بالدقهلية والقليوبية والمنيا السجن المشدد 5 سنوات لثلاثة متهمين في الإسكندرية بتهمة الشروع في القتل واستعراض القوة فضيحة جنسية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إدانة حارس أمن بالتحرش في مكتب نتنياهو ارتفاع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 في البنوك تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 بمستهل التعاملات.. الأخضر متأرجح فضيحة وجرم.. زوجة تنسق مع عشيقها لقتل زوجها وإخفاء الجثة بالقمامة جريمة صادمة بأوسيم.. ابن يقتل والده المريض ويتركه غارقًا في دمائه إصابات متفرقة لمراهقين إثر تصادم جرار ودراجة نارية بالمنوفية بسبب ماس كهربائي.. إصابة سيدة ونفوق 40 رأس ماشية في حريق هائل بقنا طلاب وسكان 6 أكتوبر يستغيثون: سائقي الميكروباص يقطعون الطريق لزيادة الأجرة ومطالب بتدخل الشرطة

السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.

وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.

وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found