حوادث اليوم
الإثنين 16 مارس 2026 07:18 مـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين خلال إحتفالية ليلة القدر بمركز شباب إدكو ضمن مبادرة ”قطار الخير ٢” حفل إفطار جماعي وفقرات ترفيهية ل٢٢٠ طفلاً من الأيتام بكوم حمادة في أجواء رمضانية مبهجة ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” بدءاً من غداً الثلاثاء .. بدء التشغيل التجريبي لكوبري مدخل كفر الدوار تمهيداً لإفتتاحه رسمياً عقب الإنتهاء من الأعمال ضبط ٣٦ مخالفة تموينية خلال حملة موسعة على الأسواق والمخابز بكفر الدوار قافلة سكانية تقدم خدمات طبية مجانية ل١٩٥ مواطن بقرية أحمد رامي بالدلنجات صحة البحيره.. وكيل المديرية يتفقد مستشفى كفر الدوار العام فى الثانية عشرة ونصف بعد منتصف الليل النائب ممدوح عبد السميع جاب الله يشارك وسط اهله في مجلس قريه حراره تكريم حفظة القرآن الكريم بعد شكاوى المواطنين. ضخ وتوزيع ”٦٩٠٠٠” اسطوانة بوتاجاز منزليه لجميع مراكز وقري محافظة سوهاج القبض على شخص ظهر في فيديو متداول حاملاً سلاحًا ناريًا بسوهاج إستمرار حملات ازالة التعديات بالبحيرة ضمن الموجة (٢٨) للإزالات ضبط مستودعين غاز بدمنهور لتصرفهم في ٩٥٣ أسطوانة وتحرير ٤٦ محضر تمويني متنوع محافظ البحيرة تتابع إلتزام سيارات التاكسي والسرافيس بدمنهور

خبير قانونى يحذر من استخدام المحررات الرسمية «المضروبة» .. تعرف على العقوبة

الدكتور عصام كبش
الدكتور عصام كبش

حذر الخبير القانونى، المستشار الدكتور عصام مصطفى كبش، المحامى بالنقض، من محاولات تزوير المحررات الرسمية، والتى طالت العديد من المصالح الحكومية بداية من التربية والتعليم والمرور، وانتهاء بشهادات الحصول على لقاح كورونا، مشددا على أن العقوبة جنائية، وأنها من الجرائم المخلة بالشرف التى تؤثر على الأمن القومى للدولة، حيث تنطبق عليها جريمة "التزوير في محررات رسمية"، مشيرا إلى أن عقوبتها هي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

ويؤكد كبش، أن المادة 211 من قانون العقوبات نصت على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وأوضح كبش، أن المادة 212 نصت على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

وأشار كبش إلى أن المادة 213 نصت على أن تكون العقوبة هى السجن المشدد أو بالسجن لكل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وأشار الخبير القانونى، المستشار الدكتور عصام مصطفى كبش، المحامى بالنقض، إلى أنه فى حالة استخدام هذه الأوراق المزورة فإنه يتم تطبيق نص المادة 214 على والتى جاء فيها أن من استخدم الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found