حوادث اليوم
الجمعة 31 أكتوبر 2025 07:02 صـ 10 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
نجاح أول عملية “توسيع النفق الرسغي” بمستشفى المنشاه المركزي بالصور ” ابتكار جديد لمخترع سوهاجي لعلاج العقم والضعف الجنسي من العسل والنباتات الطبية حوار مفتوح من القلب” رئيس جامعة سوهاج يلتقى الطلاب ذوى الإعاقة ويشاركهم الغداء ضمن تمكين مصرع ربة منزل حامل في الشهر التاسع بسوهاج.. حماتها تكشف مفاجأة تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام جريمة على طريقة الأفلام.. علاقة محرمة تنتهي بقتل الزوج ودفنه في مياه الصرف! السرعة تقتل من جديد.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مؤلم بالمنيا دماء في الحجيرات.. مقتل سيدة مسنة بطلق ناري ومصابان في مشاجرة دامية بقنا لغز وفاة سيدة حامل في شهرها التاسع داخل مستشفى طهطا خيانة وسفك دماء.. زوجة وعشيقها يقتلان الزوج والشاهد في جريمة هزّت الشرقية العدالة تقول كلمتها.. السجن المشدد لسائق وعاملين بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية! محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها.. ولجنة عاجلة لفحص الواقعة

خبير قانونى يحذر من استخدام المحررات الرسمية «المضروبة» .. تعرف على العقوبة

الدكتور عصام كبش
الدكتور عصام كبش

حذر الخبير القانونى، المستشار الدكتور عصام مصطفى كبش، المحامى بالنقض، من محاولات تزوير المحررات الرسمية، والتى طالت العديد من المصالح الحكومية بداية من التربية والتعليم والمرور، وانتهاء بشهادات الحصول على لقاح كورونا، مشددا على أن العقوبة جنائية، وأنها من الجرائم المخلة بالشرف التى تؤثر على الأمن القومى للدولة، حيث تنطبق عليها جريمة "التزوير في محررات رسمية"، مشيرا إلى أن عقوبتها هي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

ويؤكد كبش، أن المادة 211 من قانون العقوبات نصت على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وأوضح كبش، أن المادة 212 نصت على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

وأشار كبش إلى أن المادة 213 نصت على أن تكون العقوبة هى السجن المشدد أو بالسجن لكل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وأشار الخبير القانونى، المستشار الدكتور عصام مصطفى كبش، المحامى بالنقض، إلى أنه فى حالة استخدام هذه الأوراق المزورة فإنه يتم تطبيق نص المادة 214 على والتى جاء فيها أن من استخدم الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found