حوادث اليوم
الإثنين 16 يونيو 2025 06:33 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
القبض علي الشياطين الأربعة أعتدوا علي سيدة من ذوي الهمم ويصوّرون جريمتهم قبول اعتذار المراقبين المصابين بحادث سوهاج عن الاستمرار فى أعمال امتحانات الثانوية قصة صور مطعم شهير في البحيرة يقدّم لزبائنه مشويات من لحوم الكلاب على أنها لحوم ضأن أمين مستقبل وطن سوهاج يفتتح مقر الأمانة بعد تطويره ويطلق الاجتماعات التنظيمية استعداداً للمرحلة المقبلة العثور على جثة سوداني أسفل أحد العقارات في الجيزة المشدد 5 سنوات لشاب ابتز فتاة وهددها بنشر صور خادشة بشبرا الخيمة السجن المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بالشرقية القصة الكاملة مقتل صديق العريس في نادي الشمس السجن المشدد لـ3 تجار سيارات بتهمة الشروع في قتل شخصين بالجيزة خالي قتل أمي بكوريك.. القصة الكاملة لجريمة بالغربية سببها علبة سجائر الإعدام لعامل قتل أسرة كاملة حرقا فى الإسكندرية لسرقة دراجته النارية ..إحالة أوراق المتهم بخطف وقتل طفل الشرقية للمفتى

خبير قانونى يحذر من استخدام المحررات الرسمية «المضروبة» .. تعرف على العقوبة

الدكتور عصام كبش
الدكتور عصام كبش

حذر الخبير القانونى، المستشار الدكتور عصام مصطفى كبش، المحامى بالنقض، من محاولات تزوير المحررات الرسمية، والتى طالت العديد من المصالح الحكومية بداية من التربية والتعليم والمرور، وانتهاء بشهادات الحصول على لقاح كورونا، مشددا على أن العقوبة جنائية، وأنها من الجرائم المخلة بالشرف التى تؤثر على الأمن القومى للدولة، حيث تنطبق عليها جريمة "التزوير في محررات رسمية"، مشيرا إلى أن عقوبتها هي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

ويؤكد كبش، أن المادة 211 من قانون العقوبات نصت على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وأوضح كبش، أن المادة 212 نصت على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

وأشار كبش إلى أن المادة 213 نصت على أن تكون العقوبة هى السجن المشدد أو بالسجن لكل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وأشار الخبير القانونى، المستشار الدكتور عصام مصطفى كبش، المحامى بالنقض، إلى أنه فى حالة استخدام هذه الأوراق المزورة فإنه يتم تطبيق نص المادة 214 على والتى جاء فيها أن من استخدم الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found