حوادث اليوم
الأحد 13 سبتمبر 2026 09:59 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
جمارك مطار سوهاج: إحباط تهريب مستلزمات أجهزة ليزر بـ 720 ألف جنيه مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية فى مشاجرة بقرية أولاد إسماعيل بسوهاج مصرع شاب غرقًا في مياه ترعة العوامر بجرجا مصرع شاب غرقًا في مياه ترعة العوامر بجرجا في لافتة إنسانية عاجلة... محافظ سوهاج يوجه بتقديم الدعم اللازم لسيدة بلا مأوى بنطاق حي غرب ”مش هنمشي غير بزيادة”.. طمع الأجرة يوقع سائق ميكروباص في قبضة الأمن بسوهاج محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء وتطوير كورنيش جرجا بطول 750 مترًا رئيس جامعة سوهاج يجري عملية جراحية معقدة بإستخدام الجراحات الميكروسكوبية لشاب مصرع طفل 4 سنوات إثر سقوطه من الطابق الرابع بجرجا محافظ سوهاج يكرّم مدير مدرسة حوّل «بلصفورة الابتدائية» التاريخية إلى لوحة فنية بجهود ذاتية ضبط 6250 طناً من ”البوظة المحظورة” داخل جراكن زيوت ملوثة وسحب عصائر غير مطابقة للمواصفات بالمنشاه ضبط أكثر من 7 آلاف عبوة عصير مجهولة المصدر وإعدام 120 كجم أغذية فاسدة بسوهاج الجديدة

خبير قانونى يحذر من استخدام المحررات الرسمية «المضروبة» .. تعرف على العقوبة

الدكتور عصام كبش
الدكتور عصام كبش

حذر الخبير القانونى، المستشار الدكتور عصام مصطفى كبش، المحامى بالنقض، من محاولات تزوير المحررات الرسمية، والتى طالت العديد من المصالح الحكومية بداية من التربية والتعليم والمرور، وانتهاء بشهادات الحصول على لقاح كورونا، مشددا على أن العقوبة جنائية، وأنها من الجرائم المخلة بالشرف التى تؤثر على الأمن القومى للدولة، حيث تنطبق عليها جريمة "التزوير في محررات رسمية"، مشيرا إلى أن عقوبتها هي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

ويؤكد كبش، أن المادة 211 من قانون العقوبات نصت على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وأوضح كبش، أن المادة 212 نصت على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

وأشار كبش إلى أن المادة 213 نصت على أن تكون العقوبة هى السجن المشدد أو بالسجن لكل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وأشار الخبير القانونى، المستشار الدكتور عصام مصطفى كبش، المحامى بالنقض، إلى أنه فى حالة استخدام هذه الأوراق المزورة فإنه يتم تطبيق نص المادة 214 على والتى جاء فيها أن من استخدم الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found