حوادث اليوم
الخميس 30 يوليو 2026 12:10 صـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
”حرامي الحنفيات”.. ضبط المتهم بسرقة صنابير مياه من مسجد بجرجا جامعة سوهاج تجمع 10 دول عربية وأجنبية في برنامج دولي للتدريب الطبي خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي محافظ سوهاج يؤكد أولوية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين محافظة سوهاج تستعرض تجربتها المؤسسية لدمج ذوي الهمم بجائزة مصر للتميز الحكومي الزفاف تحول لحزن !! انتشال جثة طفل حضر من سوهاج لحفل زفاف فغرق في النيل بقنا محافظ سوهاج يدشن فعاليات ملتقى التوظيف بنادى المحليات حملة مكبرة تضبط 52 مخالفة وتُعدم أسماكًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جرجا إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بترعة في ساقلتة بسوهاج. الداخلية تضبط متهمًا انتحل صفة موظف بنك وقام بالاستيلاء على أموال سيدة بجرجا إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الزراعية الزراعية بقرية نيدة باخميم رئيس جامعة سوهاج يترأس فريقًا جراحيًا يعيد الحركة لطفل أصيب بشلل كامل بالذراع في جراحة ميكروسكوبية دقيقة سقوط سيارة ملاكي ومصرع قائدها داخل مصرف بعد اصطدامها بكوبري في جرجا

خبير قانونى : السجن المشدد عقوبة المزورين فى قانون العقوبات| تفاصيل

المستشار محمد داود
المستشار محمد داود

تزايدت وقائع التزوير للمحررات الرسمية، والأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى استخراج كارنيهات إثبات الهوية، لممارسة النصب على المواطنين .. و"حوادث اليوم"، تكشف عقوبة المتهمين فى وقائع التزوير من خلال الخبير القانونى المستشار محمد داود، المستشار القانونى لجمعية الإعلاميين العرب، والذى أكد أن المادة 211 من قانون العقوبات تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأضاف المستشار محمد داود، المستشار القانونى لجمعية الإعلاميين العرب، أن المادة 212 نصت على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ولفت داود، إلى أن المادة 213 تنص على، المعاقبة بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وقال داود: المادة 214 من قانون العقوبات تنص على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found