حوادث اليوم
الجمعة 31 أكتوبر 2025 01:16 مـ 10 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
خلاف زوجي يشعل النيران في الفيوم.. كهربائي يُضرم النار في شقته أمام أسرته بعد مشادة مع زوجته اصطدام مروع على كورنيش الإسكندرية.. سائق يفقد السيطرة ويُسقط عامل دليفري أسفل عجلات أتوبيس المصريون يبتعدون عن المشغولات ويتجهون للسبائك.. الذهب يتجاوز 5 آلاف جنيه نجاح أول عملية “توسيع النفق الرسغي” بمستشفى المنشاه المركزي بالصور ” ابتكار جديد لمخترع سوهاجي لعلاج العقم والضعف الجنسي من العسل والنباتات الطبية وفاة طفل وإصابة 19 في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان حوار مفتوح من القلب” رئيس جامعة سوهاج يلتقى الطلاب ذوى الإعاقة ويشاركهم الغداء ضمن تمكين مصرع ربة منزل حامل في الشهر التاسع بسوهاج.. حماتها تكشف مفاجأة تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام جريمة على طريقة الأفلام.. علاقة محرمة تنتهي بقتل الزوج ودفنه في مياه الصرف! السرعة تقتل من جديد.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مؤلم بالمنيا دماء في الحجيرات.. مقتل سيدة مسنة بطلق ناري ومصابان في مشاجرة دامية بقنا

خبير قانونى : السجن المشدد عقوبة المزورين فى قانون العقوبات| تفاصيل

المستشار محمد داود
المستشار محمد داود

تزايدت وقائع التزوير للمحررات الرسمية، والأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى استخراج كارنيهات إثبات الهوية، لممارسة النصب على المواطنين .. و"حوادث اليوم"، تكشف عقوبة المتهمين فى وقائع التزوير من خلال الخبير القانونى المستشار محمد داود، المستشار القانونى لجمعية الإعلاميين العرب، والذى أكد أن المادة 211 من قانون العقوبات تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأضاف المستشار محمد داود، المستشار القانونى لجمعية الإعلاميين العرب، أن المادة 212 نصت على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ولفت داود، إلى أن المادة 213 تنص على، المعاقبة بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وقال داود: المادة 214 من قانون العقوبات تنص على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found