حوادث اليوم
الخميس 30 أبريل 2026 04:01 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مديرية التموين بسوهاج تضرب بيد من حديد.. ضبط 410 كيلو لحوم ودواجن فاسدة حملة تموينية تسفر عن ضبط أدوية داخل صيدليات وهمية بسوهاج راشد يفتتح مدرسة الشهيد محمود سعد عبد اللاه الابتدائية بقرية بنى عيش بجرجا محافظ سوهاج يفتتح مشروعي مياه الشرب والصرف الصحى بيت علام بجرجا محافظ البحيرة تشارك في جلسة تنسيقية حول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة الصرف الصناعي بحضور محافظي الإسكندرية والبحر الأحمر الرى والزراعة والإصلاح الزراعى يجتمعون لوضع ضوابط لزراعة الأرز لموسم 2026 بمحافظة البحيرة • إزالة المشاتل المخالفة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية... وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير ٣ مجازر بالمحافظة مع إحدي شركات القطاع الخاص محافظ سوهاج يحيل العاملين في مدرسة ابتدائية للتحقيق بسبب تحرش عامل بتلميذة زراعة البحيرة ومباحث التموين يضبطون مصنع مخصبات بدون ترخيص في مركز الدلنجات الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم يوم حصاد لمحصول القمح بالمدارس الحقلية حملات تموينية مكثفة بسوهاج تسفر عن تحرير 423 مخالفة وضبط سلع فاسدة محافظ سوهاج: إيقاف ونقل معلمة اعتدت على طالب بالابتدائي بـ«خرطوم أنبوبة»

خبير قانونى : السجن المشدد عقوبة المزورين فى قانون العقوبات| تفاصيل

المستشار محمد داود
المستشار محمد داود

تزايدت وقائع التزوير للمحررات الرسمية، والأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى استخراج كارنيهات إثبات الهوية، لممارسة النصب على المواطنين .. و"حوادث اليوم"، تكشف عقوبة المتهمين فى وقائع التزوير من خلال الخبير القانونى المستشار محمد داود، المستشار القانونى لجمعية الإعلاميين العرب، والذى أكد أن المادة 211 من قانون العقوبات تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأضاف المستشار محمد داود، المستشار القانونى لجمعية الإعلاميين العرب، أن المادة 212 نصت على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ولفت داود، إلى أن المادة 213 تنص على، المعاقبة بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وقال داود: المادة 214 من قانون العقوبات تنص على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found