الجمعة 29 مارس 2024 09:23 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

حجز النطق بالحكم في نقض مستريح الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه 14 مارس

محكمة النقض
محكمة النقض

قررت منذ قليل محكمة جنح النقض جلسة الثلاثاء، حجز أولى جلسات الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه لجلسة 14 مارس للنطق بالحكم.

وكان ناير نبيل محامي الضحايا تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم مالك شركة أدوات صحية ونجله بالنصب والاحتيال على موكليه.

وجاء في البلاغ أن المشكو فى حقه الأول والمشكو في حقه الثاني قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجني عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوى للجمهور وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث أشهر - وذلك على سند من القول - أن شقيق المشكو في حقه الأول - وابن المشكو فى حقه الثانى وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجارية بمكاسب مالية كبيرة عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية وأن ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو فى حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو في حقه الثاني يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة.

عقوبة النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

استغلال ظروف الناس

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

موقع بوابة حوادث اليوم ان يقدم لكم من خلال ابوابة المختلفة التي تقوم بتغطية كافة الجوانب السياسية والاقتصادية وكذلك الجوانب الحياتية في كافة الفنون الصحفية من تغطيات رياضية من خلال قسم مخصص تحت عنوان ملاعب ومتاعب , كما تهتم بالمشاهير ومايقدمونه وتقدم قسم خاص تحت اسم حوادث المشاهير وترصد بوابة حوادث اليوم كافة الاحداث في سياقها فتقد عبر قسم اغرب القضايا ومن الحياة وترصد العديد من القصص التي تدور في المجتمع ومنها قسم التعويذة وتعيد بوابة حوادث اليوم نشر بعض البوستات التي يتم نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في محاولة للترويج لبعض البوستات الهادفة .. كما تهتم بوابة حوادث اليوم بالجهود التي يقوم بها رجال الامن في القضاء علي الجريمة وتقديم الفاعل الي العدالة عبر قسم خاص بالموقع يحمل اسم العيون الساهرة ولابفوتنا التنبية الي قسم سكة الندامة التي نعتقد ان متابعتة تعطي رسالة هامة ان طريق الخطأ نهايتة دائما يندم صاحبها علي السير في هذا الطريق

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found