حوادث اليوم
الخميس 25 أبريل 2024 10:20 مـ 16 شوال 1445 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

اغرب دعوي أثبات نسب بعد 17 سنه انفصال

تعبيرية
تعبيرية

غادرت الفتاة الصغيرة بلدها مع اسرتها حيث كانت الوجههة الي الخليج العربي وبالتحديد الي الامارات الغربية وارتبطت بالزواج من رجل خليجي وتزوجا لكن الحياة لم تسير معهما وحصل الخلاف وكان الطلاق حتميا بين الطرفين ولم يدم زواجهما طويلا وذهب كلا الي حالة لكن فوجي الزوج بدعوي امام المحكمة بعد 17 سنه بدعوي اثبات نسب بإثبات نسب الابن واستخراج شهادة ميلاد وبطاقة هوية وجواز سفر له وندب طبيب شرعي ليثبت نسب الابن لوالده، وذلك بعد طلاقها بـ17 عاماً.

دعوي قضائية بموجب عقد شرعي

وتفصيلاً أقامت امرأة دعوى تفيد بأنها تزوجت بالمدعى عليه ودخل بها بموجب عقد شرعي، وحملت منه على فراش الزوجية ثم طلقها وهي في فترة الحمل، التي تثبتها وثيقة إشهاد وإثبات الطلاق.

المحكمة تفند اوراق الدعوي

وذكرت أن الثابت لعدالة المحكمة اكتمال عقد الزواج في عام 2005 وفقاً لأحكام الشرع والقانون ورزقت منه على فراش الزوجية بابن عام 2006، إلا أن المدعى عليه يرفض الاعتراف به، على الرغم من قيام علاقة الزوجية الصحيحة وثبوت الفراش دون مبرر أو سبب شرعي، للتهرب - فقط - من تحمّل مسؤولية ابنه ومصروفاته ونفقاته، وهو الأمر الذي تسبب لها ولابنها ببالغ الضرر المادي والمعنوي نتيجة إنكار المدعي عليه.

اسانيد وقوانين وشهادات مفصلة

وأرفقت الأسانيد القانونية التي تدعم قضيتها المتمثلة في المادة رقم (89) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية على أن «يثبت النسب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش»، كما نصت المادة (90/1) على أن الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة حمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.

مطالب الزوجة ان يقوم الطب الشرعي بالكشف علي الابن واثبات بنوته

وذكرت أنه من قانون الأحوال الشخصية أن يثبت الزواج بوثيقة رسمية وتقبل الشهادة بالسمع في الراجح من مذهب الإمام مالك في إثبات الزواج، على أن تكون تلك الشهادة مفصلة كبينة القطع، كما قضى حكم تمييز دبي بأنه من المقرر أن النسب يحتاط في إثباته بما لا يحتاط في غيره إحياء للولد ولهذا أجازوه بناء على الاحتمالات التي لا يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحلال حسن الظن بها محل سوء الظن صيانة لشرفها وإحياء للولد ورعاية لمصلحته، كما أن النسب يثبت مع الشك ويكون القرار نصاً أو دلالة وهو بعد الإقرار لا يحتمل النفي كما تقدم بيانه.

وطالبت المدعية أمام المحكمة بالتصريح بتسجيل النزاع وإعلان المتنازع ضده بلائحة والقضاء بإثبات نسب الابن إلى المتنازع ضده وإلزامه باستخراج أوراقه الثبوتية، واحتياطياً ندب طبيب شرعي ليثبت نسب الابن لوالده المتنازع ضده.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found