حوادث اليوم
الجمعة 9 يناير 2026 07:11 مـ 21 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
في البحيرة.. خطة تطوير شاملة لشبكة الطرق والإنتهاء من ١٧ مشروع بتكلفة إجمالية تتجاوز ٩٧ مليون جنيه غداً بدء إمتحانات الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م. ومحافظ البحيرة توجه برفع درجة الإستعداد بكافة المدارس وتهيئة الأجواء لإستقبال... ضبط (3 أشخاص اسيوط لقيامهم بإستقطاب المواطنين الراغبين فى تحقيق الثراء السريع عبر توظيف أموالهم وإستثمارها لهم فى مجال... وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أوقاف البحيرة تعقد (١٨٠) مقرأة قرآنية لجمهور المساجد حملة تموينية مكبرة على الأسواق وضبط كميات من اللحوم والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة ظهور فيروس إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية وزير التعليم العالي: جيل جديد من الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030 ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الخامسة رئيس هيئة الرعاية الصحية يجري جولة تفقدية مفاجئة على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يكرم قطاع الطب الوقائي لحصوله على 3 جوائز وإشادات دولية خلال 2025 حملات تموينية مكثفة بمركز حوش عيسى وزير الزراعة يوجه بوقف المحاضر الجنائية ضد منتفعي الإصلاح الزراعي الجادين مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found