حوادث اليوم
الإثنين 22 يونيو 2026 10:05 صـ 7 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
رفع تشوينات من الطوب الابيض بزمام جمعية الأبقعين بحوش عيسى إجتماع طارئ لقيادات الزراعة ورؤساء المشتركات بالبحيرة لضبط وتسهيل وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين كشف ملابسات فيديو تم تداوله :الداخلية تضبط شخص تحرش بطالبة في سوهاج استياء محافظ سوهاج من تدني النظافة بكافتريا موقف الكوثر.. وإنذار بإلغاء التعاقد مصرع شخص وإصابة سيدة في مشاجرة بين عائلتين في جرجا جنايات سوهاج :إحالة أوراق متهمة وعشيقها للمفتى لاتهامهما بقتل زوجها صعقا بالكهرباء تنفيذًا لتوجيهات التراس.. استئناف أعمال مشروع مطبق الدخول الرئيسي لرافع صرف صحي التدريب بإيتاي البارود محافظ البحيرة تتابع مستوى الخدمات الطبية بمستشفيي رشيد العام وإدفينا المركزي خلال جولة ميدانية موسعة محافظ سوهاج يوجه بسرعة الانتهاء من ملفات تقنين أراضي الدولة ضبط ومصادرة ٢٦٠ كليو لحوم ومصنعات ودجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي شرق سوهاج. وزيرا التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون بشأن تنظيم أعمال تشغيل قاعات الحضانة ما دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال... مازالت الإجتماعات بزراعة البحيرة استعداداً لبدء دورة الحصر الحيازى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٩ مستمرة فى إطار استعدادات مديرية الزراعة

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found