حوادث اليوم
السبت 17 يناير 2026 04:45 مـ 29 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
في إطار تنفيذ تكليفات وزير الإسكان: انتظام تشغيل محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة بمعدل ٧٥٠م٣/ساعة بعد استقرار قياسات... - وزير الخارجية يشارك في ندوة مجلة السياسة الدولية حول حصاد السياسة الخارجية المصرية لعام ٢٠٢٥ إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك بقمة خريجي جامعة «هارفارد» الشرق الأوسط وأفريقيا 2026 بالمتحف المصري الكبير محافظ البحيرة تتفقد المحطة الوسيطة بكفر الدوار وتتابع آليات جمع ونقل المخلفات وزير الإسكان يشارك في افتتاح الدورة الثانية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي هيئة النقل العام بالقاهرة تدخل عصر الرقمنة والدفع الإلكتروني وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع حدائق ”تلال الفسطاط” بمنطقة مصر القديمة الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة ، تنفذ دورة تدريبية فى مجال علاج البلهارسيا والطفيليات المعوية للصيادلة خلال جولتها بكفر الدوار ... محافظ البحيرة تتفقد عدداً من الشوارع وتوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتأمين مواقع الأعمال حفاظاً على سلامة المواطنين وزير الشباب والرياضة يحفز ويؤازر لاعبي منتخب مصر لكرة اليد قبل السفر إلى رواندا للمشاركة في أمم أفريقيا - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعقد لقاءً مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بميت غمر بحضور محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الاستثمار

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found