حوادث اليوم
الأحد 5 أبريل 2026 03:29 مـ 18 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
بمشاركة النائب رجائي عزت.. مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. سوهاج تحتفل بأحد السعف وسط أجواء من المحبة والتعايش ضبط بائع متجول لرفع أسعار الخضروات بسوهاج بعد تداول شكوى على مواقع التواصل النعماني : ضم مستشفيات جديدة لمنظومة مستشفيات سوهاج الجامعية بتكلفة تتجاوز 2.8 مليار جنيه ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جرام للرغيف، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه الدكتور/ حسني عطيه مدير مديرية الزراعة ببورسعيد يصدر قراراً بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر إبريل وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني وقصر الثقافة بدمنهور محافظ البحيرة ووزيرة الثقافة تشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإحياء وتطوير مكتبة البلدية بدمنهور وتحويلها لمركز ثقافي متكامل محافظ سوهاج ينيب السكرتير المساعد لتفقد حالة مصابي حادث جرجا بالمستشفى الجامعي بالكوامل جامعة سوهاج تبدأ حصر أوائل الخريجين خلال 10 سنوات للانضمام إلى الجهاز الإداري للدولة الدكتورة/ جاكلين عازر تستقبل الدكتورة/ جيهان زكي - وزيرة الثقافة لتوقيع بروتوكول يعيد مكتبة البلدية إلى النور وتفقد عدد من الصروح الثقافية... ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة وحطم هاتفها ويتعدى عليها لفظيا بسبب الأجرة بسوهاج

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found