حوادث اليوم
الخميس 19 فبراير 2026 09:00 صـ 3 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
نجاح مستشفى الهلال للتأمين الصحي في سوهاج بإجراء 11 عملية زراعة قوقعة للأطفال لتعزيز سمع الأطفال وتحسين حياتهم السيطرة على حريق بحوش دون خسائر بشرية بجرجا محافظ البحيرة تعقد إجتماعاً موسعاً بإدكو بحضور عدد كبير من الأجهزة التنفيذية لبحث إعادة تنمية وتخطيط وتطوير المدينة حملات مكبرة بالجيزة لمواجهة أزمة الحرق العشوائي.. وزارة التنمية المحلية والبيئة تتحرك لحماية جودة الهواء محافظ البحيرة تفتتح معرض «أهلاً رمضان» بشارع جمال عبد الناصر بإدكو بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .. محافظ البحيرة تقرر تخفيض تعريفة النقل الداخلي إلى ٥ جنيهات لجميع الخطوط تيسيراً على الركاب الدكتورة/ جاكلين عازر تتابع منظومة النقل الداخلي وتستقل احد مركباتها بإيتاي البارود وتهنئ الركاب بحلول الشهر الكريم وتستمع لشكواهم ومتطلباتهم أولى ساعات وصوله لتولي مهام منصبه الجديد، محافظ سوهاج يتفقد شوارع المدينة محافظ البحيرة تتابع أعمال إعادة الهيكلة الشاملة لعدد من المحاور المرورية الحيوية داخل المدينة الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة يعقدان اجتماعاً موسعاً مع كافة المجالس التصديرية أوقاف البحيرة تواصل عقد مقارئ القرآن الكريم

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found