حوادث اليوم
الأحد 25 يناير 2026 06:02 مـ 7 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وكيل تعليم البحيرة خلال لقائة الدورى اليوم بمديري مدارس ”المبادرة الرئاسية” ١٠٠٠مدير مدرسة المرحلة الاولى والثانية التعليم العالي: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعلن مصر أول دولة في إفريقيا والدول العربية تنضم رسميًا كشريك مؤسس في الشراكة الأوروبية للصحة... ???? اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع شركة ”CNCEC” الصينية لتصنيع خطوط إنتاج ”الصودا آش بدءاً من الغد وعلى مدار ثلاثة أيام .. مكتبة مصر العامة بدمنهور تطلق سلسلة فعاليات مجانية للأطفال إستثماراً لإجازة نصف العام غداً بمكتبة مصر العامة بدمنهور ... ندوة إرشادية حول داء السعار وسبل الوقاية وآليات التعامل الآمن قافلة سكانية تقدم خدمات صحية وتوعوية لـ ٢٠٠ مواطن بقرية جزاير عيسى بالدلنجات بتكلفة إجمالية ٢٣.٥ مليون جنيه … إستكمال رصف طريق ”على ماهر” بكفر الدوار بطول ٤ كم ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي الإسكان: غدا .. بدء تسليم وحدات مشروع ”صبا” بمدينة 6 أكتوبر - وزير الشباب والرياضة يشهد أولمبياد اللياقة البدنية بمشاركة 700 لاعب ضمن احتفالات عيد الشرطة رئيس الوزراء يتابع موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يستقبل سفير دولة السويد لدى مصر لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تتفقد جناح المجلس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found