حوادث اليوم
السبت 21 فبراير 2026 01:17 صـ 4 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
- المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشارك في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات AI Impact Summit 2026 بالهند وزارة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات لوقود بديل لمصانع الأسمنت بالشراكة مع ”كلين كربون” رؤية موحدة للتنمية المستدامة.. د. منال عوض تتابع دمج الأبعاد البيئية في خطط المحافظات لجنة اختيار المتميزين للتكليف بوظائف إشرافية و قيادية بصحة البحيرة تواصل اجراء المقابلات الشخصية مع السادة المتقدمين للإعلان إقبال متزايد على فعاليات ”قطار الخير ٢” بمدينة دمنهور رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس في الاجتماع الأول لـ ”مجلس السلام” بواشنطن تسمم 63 شخصًا بعد تناولهم ”البوظة” بجرجا أول أيام رمضان.. ضبط 139 كيلو لحوم فاسدة في حملة مفاجئة داخل أسواق سوهاج في أول لقاء دوري بعد تجديد الثقة … محافظ البحيرة تلتقي نواب البرلمان رئيس الوزراء ينعي ضحايا حادث تصادم جنوب بورسعيد .. ويوجه بتقديم الرعاية للمصابين وسرعة صرف المساعدات لأسر الضحايا وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفى السلام التخصصي في أول أيام رمضان ويحيل مدير المستشفى للتحقيق وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة لتطوير الأراضي غير المستغلة وتحويلها...

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found