حوادث اليوم
الثلاثاء 13 يناير 2026 06:33 صـ 25 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
• رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد دستور الأدوية الأمريكي ويوقع خطاب اتفاق لتعزيز التعاون الفني والتنظيمي بمشاركة وزير الطيران المدني ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس الجامعة الألمانية.. ”انعقاد المؤتمر الدولي الأول للإطار القانوني لحوادث الطيران” هيئة الدواء تشارك في افتتاح فعاليات المنتدى الهندي–المصري للصناعات الدوائية وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة مشاورات سياسية بين مصر وإيرلندا لدعم العلاقات الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية رئيس الوزراء يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيساً لمجلس النواب جولة ميدانية لمدير الرعاية الأساسية بمركز الدلنجات أوقاف البحيرة تواصل عقد مقارئ القرآن الكريم وزير الثقافة يشهد وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إستجابة فورية لتوجيهات محافظ البحيرة ... حملة عاجلة للتعقيم ولتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار برشيد التشميع الفوري لمركز علاج بالأكسجين تديره منتحلة صفة طبيب بدون ترخيص صحة البحيرة.. اجتماع خاص لمناقشة خطة المرحلة الثانية لإعتماد بعض وحدات الرعاية الأولية في المرحلة القادمة

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found