حوادث اليوم
الثلاثاء 13 يناير 2026 09:09 مـ 25 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي نظيره السوري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في احتفالية «سكن لكل المصريين..10 سنوات من الإنجاز» وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطوير الهياكل التنظيمية ولوائح الموارد البشرية رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال احتفالية صندوق الإسكان الاجتماعي بإنجازات 10 سنوات على المبادرة الرئاسية ”سكن كل المصريين” وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تهنئ المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي : نقوم حاليا بتنفيذ 1.72 مليون وحدة سكنية تم تنفيذ أكثر من 790 ألف وحدة سكنية... وزير الإسكان يلقى كلمته خلال الاحتفال بإنجازات 10 سنوات على المبادرة الرئاسية ”سكن كل المصريين”: بالتعاون مع مجموعة البنك الدوليّ: رئيس الوزراء يشهد احتفالية صندوق الإسكان الاجتماعي بإنجازات المبادرة الرئاسية ”سكن كل المصريين” في سابقة هي الأولى من نوعها.. ملحمة طبية بـ”حميات دمنهور” تنقذ أسرة كاملة من ”الموت الصامت” متابعة توزيع الأسمدة بجمعيتى المقرحى وجزاير عيسى بالدلنجات وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع رئيس ”ريو تينتو” العالمية وضع مصر على خارطة استثمارات المجموعة خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يستقبل وفد المعهد الدولي للقاحات (IVI) لبحث تعزيز الشراكة في إنتاج اللقاحات

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found