حوادث اليوم
الخميس 19 مارس 2026 04:26 مـ 1 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
التراس يشهد نهائي الدورة الرمضانية بمياه البحيرة ويؤكد: الرياضة تعزز روح الفريق وترفع كفاءة العمل إستمرار عمل المخابز البلدية المدعمة وتكثيف الحملات التموينية لضمان توافر السلع الأساسية في العيد تكريم الطلاب المبتكرين والمبدعين بإدارتي أبو المطامير والنوبارية التعليمية ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” ندوات للتثقيف الدينى والوظيفى والقانونى بمديرية الزراعة بالبحيرة رئيس مياه البحيرة ووكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة يكرّمان الفائزين في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم مدير إدارة ايتاى البارود الزراعية يتفقد حالة محصول القمح بجمعية ارمانيا قيادات البحيرة تُشارك في عزاء والدة اللواء طارق عبد الباعث بركات بمشاركة النائب ممدوح جاب الله.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز شباب حوش عيسى احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن بإيتاي البارود ضمن مبادرة ”قطار الخير ٢” بالبحيرة قطار الخير ٢” يواصل دعمه خلال شهر رمضان المبارك .. توزيع ٥٠٠ كرتونة من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية... بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .. محافظ البحيرة تتقدم بالتهنئة لمواطني المحافظة وتهنىء العاملين بالديوان العام إستعداداً لعيد الفطر المبارك .. ضربات رقابية متتالية بالبحيرة تُسفر عن تحرير أكثر من ٧٠ محضر وضبط مخابز مخالفة وسلع منتهية الصلاحية

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found