حوادث اليوم
الأحد 4 يناير 2026 06:37 مـ 16 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تموين النوبارية ينجح في ضبط عدد (40) شيكارة أسمدة مدعمة مجمعة من السوق السوداء بغرض التربح غير المشروع بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ... إنطلاق برنامج توعوي شامل بالبحيرة لمواجهة مخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة في قرار لرئيس الوزراء: الأربعاء المقبل إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد الكشف على ٨٨٥ مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية بولين الفوايد مركز كوم حماده يومي الجمعه والسبت ٢ ، ٣ يناير -... اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة المشتركة المشكلة لتصويب تواجدات طرح النهر مديرية الصحة بالبحيره تحتفل بتكريم الأستاذ السيد حربي لبلوغه سن الكمال - السن القانوني للمعاش ● وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تعقد اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة جهود تحسين البيئة الصناعية والطاقة المستدامة ضبط محطة تموين سيارات بدمنهور لتصرفها في ٣٣ ألف لتر سولار بالبيع في السوق السوداء إستمرار إنعقاد غرفة العمليات وانتظام فتح المقرات الإنتخابية بكافة مركز ومدينة حوش عيسي الزراعة ومحافظ الفيوم يتفقدان زراعات القمح بمركز إطسا ومجمع الخدمات الزراعية بقرية ”أبو صير” رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي نقيب أطباء مصر لتعزيز التعاون في التدريب الطبي المستمر وتبادل قواعد البيانات ودعم الكوادر الطبية بمنظومة التأمين...

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found