حوادث اليوم
الأربعاء 4 فبراير 2026 07:44 مـ 17 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع جمعية تنمية الزمالك مجالات التعاون المشترك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعلن موافقة مجلس النواب على أربعة اتفاقيات منح في عدد من المجالات التنموية الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على الترخيص بمزاولة أنشطة الوساطة في العقود الآجلة وصناديق الاستثمار العقاري متابعة مشاتل البساتين والتنبيه بسرعة العلاج بمركز حوش عيسى رئيس هيئة النيابة الإدارية يعتمد أكبر حركة ترقيات لموظفي الجهاز الإداري في تاريخ الهيئة معالي المستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية يستقبل النائب العام القطري محافظ البحيرة تشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء أول مدرسة داخل مصنع بفرهاش بحوش عيسى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يحضر الجلسة العامة لمجلس النواب الفريق أسامة ربيع يكرم فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي بعد تتويجه بطل إفريقيا للأندية وزارة الشباب والرياضة: جوالة مراكز شباب الوادي الجديد تشارك في فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته السادسة مفتي الجمهورية يهنئ وزير الثقافة بالنجاح الباهر الذي حققه معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 وزارة الشباب والرياضة: جوالة مراكز شباب الوادي الجديد تشارك في فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته السادسة

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found