حوادث اليوم
الإثنين 16 فبراير 2026 06:45 صـ 29 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة ” فرحة مصر الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي « آل ميخائيل وآل دراز والجندي » بنجع الغباشي بجرجا المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات متنوعة لدعم ذوي الهمم بكفر الدوار لجنة اختيار المتميزين للتكليف بوظائف إشرافية و قيادية تواصل اجراء المقابلات الشخصية مع السادة المتقدمين للإعلان أمين سر هيئة كبار العلماء خلال محاضرته بعنوان «مؤشرات الخطر في العلاقة الزوجية» في دورة هُوية الأسرة بين الأصالة والحداثة وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان ”جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية” للفائزين في احتفالية كبرى وزارة الأوقاف تطلق دورات تدريبية لعمال المساجد والمؤذنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات السابق ويبحث معه أبرز ملفات العمل بالوزارة. المستشارة أمل عمار تشهد تدشين كتاب “امرأة من صعيد مصر” للسفيرة ميرفت تلاوي الصادر عن دار نهضة مصر للنشر بحضور قيادات الحزب والهيئة البرلمانية… “مستقبل وطن” يستضيف وزير البترول و الثروة المعدنية للتعرف على خطة عمل و أولويات الوزارة للمرحلة القادمة وزير المجالس النيابية في أول كلماته الرسمية بمجلس الشيوخ: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found