حوادث اليوم
السبت 7 فبراير 2026 08:00 مـ 20 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الشباب والرياضة” تنفذ المرحلة الثانية من مبادرة ”حماية” لدعم صحة المرأة بمحافظة الجيزة اجتماعا موسعاً لامناء المراكز بمستقبل وطن الشرقية ضمن مبادرتي ” فتيات علي خطي النور” و”كوني قدوة ” ... ” الشباب والرياضة” تنفذ ندوة توعوية بعنوان ”التحرش وكيفية مواجهته”... وزارة الشباب والرياضة تؤكد على دعم كافة الاتحادات الرياضية لتأهيل وإعداد الأبطال الرياضين وتطوير الحركة الرياضية المصرية اللواء / محمد زايد - رئيس مركز ومدينة حوش عيسي يستقبل الدكتورة/ عبير فؤاد - عضو مجلس النواب... الرقابة المالية تعدل ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين المستشارة أمل عمار تشهد الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا وزير الإسكان يتفقد محطة PS3 لرفع مياه الصرف وبحيرات ”نيو مارينا” والبوغاز بمارينا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - مصر منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركزًا رائدًا للابتكار والإبداع وزير الشباب والرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون المشي بالواحات البحرية بمشاركة 300 ضمن ختام مبادرة ”أجازة × مركز شباب” وزير الأوقاف يشهد اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية بالعاصمة الجديدة بعثة البنك الدولي تتابع تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء والمخلفات بالقليوبية

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found