حوادث اليوم
الجمعة 16 يناير 2026 04:01 مـ 28 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية بالتعاون مع شركة «نيكيمت» الصحة: فحص أكثر من 9 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم صحة البحيره.. لجنة اختيار المتميزين للتكليف بوظائف إشرافية و قيادية تواصل اجراء المقابلات الشخصية مع السادة المتقدمين للإعلان خلال زيارته إلى الصين.. ■ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة بين... الموجز الاخباري لأبرز أنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية من ٤ إلى ١٥ يناير ٢٠٢٦ الإدارة التعليمية بكوم حمادة تكرم الجداوى إبن قرية واقد بمناسبة وصوله إلى سن المجد والكمال بالتعاون مع قناة القاهرة والناس... الشباب والرياضة : إنتظروا اليوم المباراة العشرين في ”الموسم الثامن ” لبرنامج عباقرة الجامعات جهاز النوبارية الجديدة ينسق مع جهات وزارة الصناعة لتنفيذ حملة موسعة بالمنطقة الصناعية الحجر الزراعي يختتم زيارة ناجحة لخبير الحجر الزراعي الياباني للاطلاع علي تطبيق خطة العمل الخاصة بتصدير الموالح من مصر الي اليابان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة الإعلانات المضللة حول مشروعات جديدة منسوبة لشركة العاصمة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يصطحب نظيره الياباني لتفقد ”محور شينزو آبي”..ويُسلّمه رسالة شكر وتقدير من فخامة الرئيس إلى أسرة رئيس الوزراء... وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع منظمة OBREAL الدولية بالقاهرة

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found