حوادث اليوم
الثلاثاء 20 يناير 2026 04:57 مـ 2 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية يعقدان لقاءً موسعًا مع مسؤولى شركة Archer Aviation الأمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير حلول... رئيس الوزراء يستعرض إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة رئيس الوزراء يتابع مع محافظ قنا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمناسبة ذكري ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٦، علي... رئيس مجلس النواب يستقبل النائب العام للتهنئة بمنصبه وزيرة التنمية المحلية تتابع مع سكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات الموقف التنفيذي للموجة الـ28 لإزالة التعديات والمتغيرات المكانية في بيان له أكد النائب عمرو الشلمة أن الموافقة النهائية للمجلس على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، ورفع حد الإعفاء الضريبي... أنشطة مكثفة لصحة البيئة بالمديرية ، لإحكام الرقابة على أعمال الإصحاح البيئي بدائرة المحافظة بحضور الدكتور رجائي عزت مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون تعديل الضريبة على العقارات المبنية مفتي الجمهورية يستقبل رئيس ديوان الوقف السُّنِّي العراقي لبحث سُبل تعزيز التعاون العلمي والإفتائي نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found