حوادث اليوم
الجمعة 1 مايو 2026 04:06 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
موظف يقتل زوجته ويصيب طفلتيه بسكين بسوهاج بسبب الخلافات الأسرية مديرية التموين بسوهاج تضرب بيد من حديد.. ضبط 410 كيلو لحوم ودواجن فاسدة حملة تموينية تسفر عن ضبط أدوية داخل صيدليات وهمية بسوهاج راشد يفتتح مدرسة الشهيد محمود سعد عبد اللاه الابتدائية بقرية بنى عيش بجرجا محافظ سوهاج يفتتح مشروعي مياه الشرب والصرف الصحى بيت علام بجرجا محافظ البحيرة تشارك في جلسة تنسيقية حول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة الصرف الصناعي بحضور محافظي الإسكندرية والبحر الأحمر الرى والزراعة والإصلاح الزراعى يجتمعون لوضع ضوابط لزراعة الأرز لموسم 2026 بمحافظة البحيرة • إزالة المشاتل المخالفة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية... وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير ٣ مجازر بالمحافظة مع إحدي شركات القطاع الخاص محافظ سوهاج يحيل العاملين في مدرسة ابتدائية للتحقيق بسبب تحرش عامل بتلميذة زراعة البحيرة ومباحث التموين يضبطون مصنع مخصبات بدون ترخيص في مركز الدلنجات الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم يوم حصاد لمحصول القمح بالمدارس الحقلية حملات تموينية مكثفة بسوهاج تسفر عن تحرير 423 مخالفة وضبط سلع فاسدة

خبير قانونى: عقوبات مغلظة تنتظر المتهمين فى حادث «الشيخ زايد»

المستشار محمد رمضان المحامى
المستشار محمد رمضان المحامى

أكد الخبير القانونى المستشار محمد رمضان، المحامى بمحاكم النقض، أن جريمة تعاطى المواد المخدرات، المقترنة بالقتل الخطأ، وتجاوز السرعات القانونية المقررة للسير بالمركبات، لها عقوبات مغلظة تنتظر المتهم كريم الهوارى، المتورط في حادث تصادم «الشيخ زايد».

وأضاف رمضان، أن تعاطى المخدرات، يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، وتزيد العقوبة التي حددها القانون للضعف في حالة إذا الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش.

وأوضح رمضان، أن عقوبة تعاطى المخدرات، قد تصل للسجن 15 سنة، لافتا إلى أن القانون ينص على عقوبة تتراوح بين 3 أعوام و15 عاما، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو حاز أو اشترى جوهرا مخدرا أو زرع نباتًا من النباتات المخدرة، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك وفقًا للمادة 37 من القانون.

وأما فيما يخص جريمة القتل الخاطئ فيشير المستشار محمد رمضان، أن الأصل في قضايا القتل الخطأ في حوادث الطرق، أنه يجوز فيها التصالح، إلا أن ظروف حادثة «الشيخ زايد»، لا يجوز فيها التصالح، لعدة أسباب أهمها تعاطى المتهم للمخدرات، ومخالفة السرعات المقررة على الطريق.

وكشف رمضان، أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found