حوادث اليوم
الأحد 13 سبتمبر 2026 03:36 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
جمارك مطار سوهاج: إحباط تهريب مستلزمات أجهزة ليزر بـ 720 ألف جنيه مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية فى مشاجرة بقرية أولاد إسماعيل بسوهاج مصرع شاب غرقًا في مياه ترعة العوامر بجرجا مصرع شاب غرقًا في مياه ترعة العوامر بجرجا في لافتة إنسانية عاجلة... محافظ سوهاج يوجه بتقديم الدعم اللازم لسيدة بلا مأوى بنطاق حي غرب ”مش هنمشي غير بزيادة”.. طمع الأجرة يوقع سائق ميكروباص في قبضة الأمن بسوهاج محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء وتطوير كورنيش جرجا بطول 750 مترًا رئيس جامعة سوهاج يجري عملية جراحية معقدة بإستخدام الجراحات الميكروسكوبية لشاب مصرع طفل 4 سنوات إثر سقوطه من الطابق الرابع بجرجا محافظ سوهاج يكرّم مدير مدرسة حوّل «بلصفورة الابتدائية» التاريخية إلى لوحة فنية بجهود ذاتية ضبط 6250 طناً من ”البوظة المحظورة” داخل جراكن زيوت ملوثة وسحب عصائر غير مطابقة للمواصفات بالمنشاه ضبط أكثر من 7 آلاف عبوة عصير مجهولة المصدر وإعدام 120 كجم أغذية فاسدة بسوهاج الجديدة

قانون جديد امام البرلمان للشبكة والمهر يضمن حقوق الطرفين

تعبيريه
تعبيريه

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، تم تقديمه للبرلمان بعد موافقة 60 نائبًا عليه، وسيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة.

وينظم مشروع القانون الجديد ينظم إجراءات الخطوبة واسترداد الشبكة.

جاء الباب الأول من مشروع القانون، ليشمل الخطبة والزواج، ونص الفصل الأول من الباب الأول على الخُطبة، وجاءت نص المواد الخاصة بموضوع الخطبة، كالتالي:

الخطبة، هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة، أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواجا، ولكل من الطرفين العدول عن الخطبة، ويترتب على ذلك الآتي:

إذا ترتب ضررا من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض؛ كان للطرف الآخر المُطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المُتسبب في العدول؛ حُكم العادل.

- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر؛ الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.

- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزء من المهر.

- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس هناك شرطا مكتوبا - إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب؛ لا بد من التفرقة بين حالتين:

- إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضًا.

- إن كان العدول بمقتض، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضًا.

- إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا أو مقابله إذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتُقتسم بين الطرفين.

- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا، أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفي والطرف الآخر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found