حوادث اليوم
الأحد 14 يونيو 2026 07:34 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مصرع طفل سقط من شرفة منزله في قرية البياضي بمركز جرجا راشد : مهلة لتقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة وتحذير من إجراءات قانونية ضد المخالفين بسوهاج «تضامن سوهاج»: دعم زواج 11 فتاة يتيمة المقبلات على الزواج وهدايا عينية إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير منفصلين بجرجا والبلينا وكيل وزارة الصحة بسوهاج يزور ممرضة ومولودتها إثر إصابتها فى حريق إستمرار العمل بالمشروع القومي لتطوير رشيد وفق رؤية تنموية متكاملة وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفحص زراعات القطن بدمنهور خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته اليوم إلى محافظة البحيرة: رئيس الوزراء: توجيه فخامة الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي... الابن العاق هشم رأسه بآلة حديدية : يقتل والدة بسبب خلافات أسرية ومالية بطما وقف رئيس لجنة الامتحانات لمدة 3 شهور وإحالة معلم للتحقيق فى واقعة تحطيم التلاميذ أثاث مدرستهم بسوهاج مصرع شخص في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بناحية بيت داود بجرجا انتشال ودفن جثمان شاب غرق أمام مصنع سكر جرجا

قانون جديد امام البرلمان للشبكة والمهر يضمن حقوق الطرفين

تعبيريه
تعبيريه

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، تم تقديمه للبرلمان بعد موافقة 60 نائبًا عليه، وسيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة.

وينظم مشروع القانون الجديد ينظم إجراءات الخطوبة واسترداد الشبكة.

جاء الباب الأول من مشروع القانون، ليشمل الخطبة والزواج، ونص الفصل الأول من الباب الأول على الخُطبة، وجاءت نص المواد الخاصة بموضوع الخطبة، كالتالي:

الخطبة، هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة، أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواجا، ولكل من الطرفين العدول عن الخطبة، ويترتب على ذلك الآتي:

إذا ترتب ضررا من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض؛ كان للطرف الآخر المُطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المُتسبب في العدول؛ حُكم العادل.

- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر؛ الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.

- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزء من المهر.

- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس هناك شرطا مكتوبا - إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب؛ لا بد من التفرقة بين حالتين:

- إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضًا.

- إن كان العدول بمقتض، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضًا.

- إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا أو مقابله إذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتُقتسم بين الطرفين.

- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا، أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفي والطرف الآخر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found