حوادث اليوم
الخميس 30 أبريل 2026 04:11 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مديرية التموين بسوهاج تضرب بيد من حديد.. ضبط 410 كيلو لحوم ودواجن فاسدة حملة تموينية تسفر عن ضبط أدوية داخل صيدليات وهمية بسوهاج راشد يفتتح مدرسة الشهيد محمود سعد عبد اللاه الابتدائية بقرية بنى عيش بجرجا محافظ سوهاج يفتتح مشروعي مياه الشرب والصرف الصحى بيت علام بجرجا محافظ البحيرة تشارك في جلسة تنسيقية حول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة الصرف الصناعي بحضور محافظي الإسكندرية والبحر الأحمر الرى والزراعة والإصلاح الزراعى يجتمعون لوضع ضوابط لزراعة الأرز لموسم 2026 بمحافظة البحيرة • إزالة المشاتل المخالفة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية... وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير ٣ مجازر بالمحافظة مع إحدي شركات القطاع الخاص محافظ سوهاج يحيل العاملين في مدرسة ابتدائية للتحقيق بسبب تحرش عامل بتلميذة زراعة البحيرة ومباحث التموين يضبطون مصنع مخصبات بدون ترخيص في مركز الدلنجات الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم يوم حصاد لمحصول القمح بالمدارس الحقلية حملات تموينية مكثفة بسوهاج تسفر عن تحرير 423 مخالفة وضبط سلع فاسدة محافظ سوهاج: إيقاف ونقل معلمة اعتدت على طالب بالابتدائي بـ«خرطوم أنبوبة»

قانون جديد امام البرلمان للشبكة والمهر يضمن حقوق الطرفين

تعبيريه
تعبيريه

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، تم تقديمه للبرلمان بعد موافقة 60 نائبًا عليه، وسيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة.

وينظم مشروع القانون الجديد ينظم إجراءات الخطوبة واسترداد الشبكة.

جاء الباب الأول من مشروع القانون، ليشمل الخطبة والزواج، ونص الفصل الأول من الباب الأول على الخُطبة، وجاءت نص المواد الخاصة بموضوع الخطبة، كالتالي:

الخطبة، هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة، أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواجا، ولكل من الطرفين العدول عن الخطبة، ويترتب على ذلك الآتي:

إذا ترتب ضررا من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض؛ كان للطرف الآخر المُطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المُتسبب في العدول؛ حُكم العادل.

- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر؛ الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.

- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزء من المهر.

- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس هناك شرطا مكتوبا - إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب؛ لا بد من التفرقة بين حالتين:

- إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضًا.

- إن كان العدول بمقتض، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضًا.

- إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا أو مقابله إذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتُقتسم بين الطرفين.

- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا، أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفي والطرف الآخر.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found