حوادث اليوم
السبت 12 أكتوبر 2024 01:08 مـ 9 ربيع آخر 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

حيثيات حكم جنايات مستأنف بدر على متهمين اثنين في أحداث رمسيس

محكمة
محكمة

أودعت الدائرة الأولى مستأنف بدر المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية مركز إصلاح وتأهيل بدر، برئاسة القاضي المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، وبحضور وكيل النائب العام محمد محمود فراج، حيثيات الحكم بالسجن 3 سنوات لمتهم وبراءة آخر في أحداث رمسيس.

حيثيات مستأنف بدر في قضية أحداث رمسيس

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على حسن سعيد وبكر محمد شاهين، في قضية أحداث رمسيس، بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وأمر الإحالة وسماع المرافعة وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، ومن حيث إن وقائع الدعوى كما وقرت في يقين المحكمة واستقرت في وجدانها أخذا بما تضمنته الأوراق والتحقيقات التي تمت فيها وما دار في شأنها بجلسات المحاكمة قد سبق وأن أحاط بها حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر في مارس 2024 ومن ثم تحيل إليه هذه المحكمة في ذلك الشأن منعا للتكرار وتوجز منه بالقدر الكافي لحمل قضائها.

وتابعت محكمة مستأنف بدر في حيثيات الحكم على متهمين في أحداث رمسيس، أنه عقب اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو 2013 وما نتج عنها من عزل محمد مرسي وما تلاها من فض تجمهر الجماعة في رابعة وجه قادة الجماعة وبعض القوى السياسية المؤيدة لها دعوات تحريضية لأنصارهم عبر وسائل التواصل والقنوات الخاصة بهم، لتنظيم تجمهرات غير سليمة لغلق الطرق وتعطيل المواصلات العامة والمرافق الحيوية، بهدف إحداث حالة من الفوضى والتأثير على الاقتصاد وصولا للضغط على أجهزة الدولة لإعادة المعزول.

وحيث إن واقعة أحداث رمسيس قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المستأنف الثاني بكر محمد مما شهد به الضابط بقطاع الأمن الوطني ومأمور قسم الأزبكية ورئيس مباحث قسم الأزبكية وما ثبت من باقي أدلة الدعوى التي عولت عليها المحكمة في قضائها والتي جاء استعراضها لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وأن ما أوردته محكمة أول درجة في حكمها كاف في تفهم الواقعة بأركانها.

ومن حيث إن دعوى أحداث رمسيس تداولت أمام محكمة جنايات مستأنف بدر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ومثل المستأنفان بجلسة 14 يوليو ومع كلا منهما محاميه واعتصم المستأنفان بالإنكار والنيابة العامة طلبت رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والدفاع الحاضر مع المستأنف الأول شرح ظروف الدعوى وبين أوجه الاستئناف، وكذا الدفاع الحاضر مع المستأنف الثاني شرح الظروف وبين أوجه الاستئناف التي يستند إليها.

ومن حيث إن الحكم المستأنف الصادر من محكمة جنايات أول درجة قد قضى بإدانة المتهم المستأنف واقام قضاءه على أسباب سائغة تشاطره فيها هذه المحكمة وتعتبرها أسباب مكملة لأسباب قضائها وبما لا يتعارض معها، وكان استئناف المتهم على نحو ما تقدم قد جاء على غير سند صحيح، ولما يأت الدفاع فيه بما من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى عما انتهت إليه محكمة جنايات أول درجة بما يتعين معه القضاء برفض الاستئناف موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بالنسبة للمتهم بكر شاهين برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصروفات، وبالنسبة للمتهم حسن سعيد بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found