حوادث اليوم
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:00 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
استجابة من «الري».. تحرير محضرين ضد مخالفين ألقوا مخلفات صرف صحى بـ «ترعة الكسرة» بجرجا مبادرة ”سوهاج خالية من الثأر” تواصل جنى الثمار ”إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي آل القاضي وآل العطايفة بالمراغة النعماني” تشغيل وحدة غسيل كلوي متكاملة بمستشفى شفا الأطفال بسوهاج بسعة 20 ماكينة ومزوده بمحطة غسيل وعناية مركزه ”جبروت امرأة” سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما عضها في ودنها بساقلتة بسوهاج صحة سوهاج :المرور على 44 منشأة طبية.. وإنذار 33 لتصحيح أوضاعها وغلق منشأتين لعدم الترخيص مصرع دكتورة صيدلانية إثر سقوط أسانسير داخل عقار في أخميم ضمن إحتفالات البحيرة بعيدها القومي .. شريان حياة جديد لأطفال حوش عيسى محافظ البحيرة تفتتح وحدة عناية الأطفال بمستشفى حوش عيسى ضبط معلمة تعدت على طفل حرقته ب”ولاعة” داخل مدرسة بسوهاج النعماني يفتتح أول ملعب خماسي متعدد الأغراض بالمقر الجديد بجامعة سوهاج..ويشارك الطلاب مباراة كروية وسط أجواء حماسية البحيرة تواصل إحتفالاتها بعيدها القومي .. جولة موسعة لمحافظ البحيرة بحوش عيسى لإفتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بنطاق المركز حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمطاعم ورفع الإشغالات المخالفة بجرجا في أول أيام «لجنة المعايشة» المرور على 26 منشأة طبية خاصة.. غلق منشأة وإنذار 16 أخرى بجرجا

حيثيات الحكم ببراءة للاعب إمام عاشور بتهمة التعدي بالضرب على فرد أمن

إمام عاشور وزوجته
إمام عاشور وزوجته

أودعت محكمة جنح الشيخ زايد، حيثيات حكمها ببراءة لاعب الكرة أمام عاشور من تهمة التعدي بالضرب على فرد أمن مول شهير.

حيثيات الحكم ببراءة للاعب إمام عاشور بتهمة التعدي بالضرب على فرد أمن

وجاءت حيثيات الحكم، أن المحكمة بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم، وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى.

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن المجني عليه عبدالله مصطفى صلاح أقر بمحضر جمع الاستدلالات، وبالتحقيقات قال إن إمام عاشور تعدى عليه بالسب والشتم ودفعه مما تسبب في سقوطه أرضا وآخرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك خلاف ما قرره بتحقيق النيابة بأن المتهم قام بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضًا، وقيام آخرين رفقة المتهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بالرأس وبمنطقة الصدر من الناحية اليسرى وفي منطقة الظهر من الناحية اليسري وعدد ضربتين في الساق اليمني وكان عدد الضربات التي تلقاها خمسة ضربات، خلاف ما قرره شهود الإثبات كل من إسلام سامي عثمان، سعيد شوقي بسيوني، عادل ناصر أحمد مصطفي، محمد عزت سيد سليمان.

بينما ورد بتحقيقات النيابة العامة من أقوال المجني عليه فإنها لا تعتد بها وتطرحها لعدم اطمئنانها إليها وعدم اطمئنائها إلى أقوال شاهدي الإثبات، لا سيما عدم تطابق أقوال المجني عليه وأقوال الشهود مضمون الدليل القولي متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق، فضلًا عن أن إصابات المجني عليه الثابتة بالتقرير الطبي تتسم بالبساطة عبارة عن كدمة بالساق اليمني ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن التقرير الطبي ما هو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ضد المتهم امام عاشور، ولا يفيد إحداثه لتلك الإصابات، وما ورد بالتحريات جعل المحكمة لا تطمئن إلى أقواله، حيث إنه عن طلب المدعي بالحق المدني إلزام المدعي عليه بأن يؤدوا له مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجه ما أصابه من أضرار مادية وأدبية لحقت به مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماه، فإنه لما كان المقرر قانونا في قضاء النقض أن القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم نقض جنائي - طعن رقم 13214 لسنة 62 ق - جلسة 10 نوفمبر 2002.

وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه، فإنه يكون من مؤدي ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعي بالحق المدني بها عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱/۱۸۷ من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المستبدلة بالقانون سنة 2002.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found