حوادث اليوم
الجمعة 26 ديسمبر 2025 05:56 مـ 7 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
صحة البحيره | اجراء تدخل جراحي متقدم مُعقد لطفل عمره ٢٦ يوم بمستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص دون احالته لمستشفيات اخري مرور صباحي ومسائي للإدارات الفنية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائى والرعاية الأساسية على بعض الوحدات الصحية التابعة لإدارة إيتاى البارود الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة تنفذ دورة تدريبية فى مجال أعمال مكافحة القواقع الناقلة للبلهارسيا والطفيليات المعوية وعلاج المجارى المائية ضبط مرتكب واقعة إطلاق أعيرة نارية أمام أحد المنازل بالعسيرات تكثيفات أمنية لكشف لغز واقعة العثور على جثة فتاة بها آثار حروق بسوهاج حملات تفتيشية مكثفة لإدارة المراقبة علي الأغذية على عدد من المنشآت ، تُسفر عن ضبط حوالى (21) طن من المواد الغذائية تخالف... بالصور: تكريم المهندس محمود هليل مدير عام الزراعة بمناسبة بلوغه سن الكمال محافظ البحيرة تُكرّم بطلات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بعد إنجازات مشرفة محلياً ودولياً أبناء البحيرة يحصدون المراكز الأولى فى المسابقة ويرفعون إسم المحافظة عالياً الدكتورة/ جاكلين عازر - محافظ البحيرة تعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين وتلتقي ٥٥ مواطن للإستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم حريق مفاجئ بالدور الأول العلوي في منزل بالدقهلية وإصابة شخصين بالاختناق سعر الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام

حيثيات الحكم ببراءة للاعب إمام عاشور بتهمة التعدي بالضرب على فرد أمن

إمام عاشور وزوجته
إمام عاشور وزوجته

أودعت محكمة جنح الشيخ زايد، حيثيات حكمها ببراءة لاعب الكرة أمام عاشور من تهمة التعدي بالضرب على فرد أمن مول شهير.

حيثيات الحكم ببراءة للاعب إمام عاشور بتهمة التعدي بالضرب على فرد أمن

وجاءت حيثيات الحكم، أن المحكمة بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم، وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى.

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن المجني عليه عبدالله مصطفى صلاح أقر بمحضر جمع الاستدلالات، وبالتحقيقات قال إن إمام عاشور تعدى عليه بالسب والشتم ودفعه مما تسبب في سقوطه أرضا وآخرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك خلاف ما قرره بتحقيق النيابة بأن المتهم قام بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضًا، وقيام آخرين رفقة المتهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بالرأس وبمنطقة الصدر من الناحية اليسرى وفي منطقة الظهر من الناحية اليسري وعدد ضربتين في الساق اليمني وكان عدد الضربات التي تلقاها خمسة ضربات، خلاف ما قرره شهود الإثبات كل من إسلام سامي عثمان، سعيد شوقي بسيوني، عادل ناصر أحمد مصطفي، محمد عزت سيد سليمان.

بينما ورد بتحقيقات النيابة العامة من أقوال المجني عليه فإنها لا تعتد بها وتطرحها لعدم اطمئنانها إليها وعدم اطمئنائها إلى أقوال شاهدي الإثبات، لا سيما عدم تطابق أقوال المجني عليه وأقوال الشهود مضمون الدليل القولي متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق، فضلًا عن أن إصابات المجني عليه الثابتة بالتقرير الطبي تتسم بالبساطة عبارة عن كدمة بالساق اليمني ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن التقرير الطبي ما هو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ضد المتهم امام عاشور، ولا يفيد إحداثه لتلك الإصابات، وما ورد بالتحريات جعل المحكمة لا تطمئن إلى أقواله، حيث إنه عن طلب المدعي بالحق المدني إلزام المدعي عليه بأن يؤدوا له مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجه ما أصابه من أضرار مادية وأدبية لحقت به مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماه، فإنه لما كان المقرر قانونا في قضاء النقض أن القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم نقض جنائي - طعن رقم 13214 لسنة 62 ق - جلسة 10 نوفمبر 2002.

وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه، فإنه يكون من مؤدي ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعي بالحق المدني بها عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱/۱۸۷ من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المستبدلة بالقانون سنة 2002.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found