حوادث اليوم
الخميس 11 ديسمبر 2025 07:44 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظ سوهاج يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة الملفات الخدمية والتنموية محافظ البحيرة تتفقد عدد من لجان إنتخابات مجلس النواب بحوش عيسى وتؤكد إنتظام العملية الإنتخابية السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بسوهاج مأساة في قويسنا.. اعترافات صادمة لزوج قتل زوجته بضربة رأس تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 بمستهل التعاملات.. الأخضر بكام السجن 5 سنوات لشاب في سوهاج لتهديد فتاة وابتزازها عبر ”فيسبوك” الإعدام شنقًا لعامل تسبب في وفاة سيدة بعد إشعال النار بمنزل جاره جريمة ثأر تهز قنا..السجن المؤبد لقاتل 4 أشخاص والشروع في قتل سيدتين خادم المدرسة يتحول إلى خائن.. تفاصيل صادمة في قضية التعدي على الطلاب رفضوا زواجها فأنهت حياتها.. تفاصيل صادمة لوفاة ربة منزل حرقًا بالجيزة قتلها وقطع جسدها لأربعة أجزاء.. تفاصيل صادمة في واقعة فتاة عين شمس الإعدام لعامل غيابيًا وبراءة اثنين في قضية مقتل شخص بمشاجرة في قنا

حيثيات الحكم ببراءة للاعب إمام عاشور بتهمة التعدي بالضرب على فرد أمن

إمام عاشور وزوجته
إمام عاشور وزوجته

أودعت محكمة جنح الشيخ زايد، حيثيات حكمها ببراءة لاعب الكرة أمام عاشور من تهمة التعدي بالضرب على فرد أمن مول شهير.

حيثيات الحكم ببراءة للاعب إمام عاشور بتهمة التعدي بالضرب على فرد أمن

وجاءت حيثيات الحكم، أن المحكمة بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم، وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى.

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن المجني عليه عبدالله مصطفى صلاح أقر بمحضر جمع الاستدلالات، وبالتحقيقات قال إن إمام عاشور تعدى عليه بالسب والشتم ودفعه مما تسبب في سقوطه أرضا وآخرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك خلاف ما قرره بتحقيق النيابة بأن المتهم قام بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضًا، وقيام آخرين رفقة المتهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بالرأس وبمنطقة الصدر من الناحية اليسرى وفي منطقة الظهر من الناحية اليسري وعدد ضربتين في الساق اليمني وكان عدد الضربات التي تلقاها خمسة ضربات، خلاف ما قرره شهود الإثبات كل من إسلام سامي عثمان، سعيد شوقي بسيوني، عادل ناصر أحمد مصطفي، محمد عزت سيد سليمان.

بينما ورد بتحقيقات النيابة العامة من أقوال المجني عليه فإنها لا تعتد بها وتطرحها لعدم اطمئنانها إليها وعدم اطمئنائها إلى أقوال شاهدي الإثبات، لا سيما عدم تطابق أقوال المجني عليه وأقوال الشهود مضمون الدليل القولي متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق، فضلًا عن أن إصابات المجني عليه الثابتة بالتقرير الطبي تتسم بالبساطة عبارة عن كدمة بالساق اليمني ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن التقرير الطبي ما هو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ضد المتهم امام عاشور، ولا يفيد إحداثه لتلك الإصابات، وما ورد بالتحريات جعل المحكمة لا تطمئن إلى أقواله، حيث إنه عن طلب المدعي بالحق المدني إلزام المدعي عليه بأن يؤدوا له مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجه ما أصابه من أضرار مادية وأدبية لحقت به مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماه، فإنه لما كان المقرر قانونا في قضاء النقض أن القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم نقض جنائي - طعن رقم 13214 لسنة 62 ق - جلسة 10 نوفمبر 2002.

وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه، فإنه يكون من مؤدي ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعي بالحق المدني بها عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱/۱۸۷ من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المستبدلة بالقانون سنة 2002.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found