حوادث اليوم
الإثنين 30 مارس 2026 05:29 مـ 12 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظ الإقليم ورئيس جامعة سوهاج يشهدان احتفالية الدفعة 30 بكلية الطب البشري* جهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ يضبط مخزنين غير مرخصين لتجارة الأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر استمرار حملة التحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالبحيرة.. وتحصين أكثر من 64 ألف رأس ماشية خلال يومين وزير الشباب والرياضة يهنئ بعثة مصر للووشو كونغ فو بعد تحقيق 10 ميداليات في بطولة العالم بالصين رئيس الوزراء يتابع الإجراءات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بطرح وحدات سكنية بالإيجار للمواطنين مرور مدير عام العلاجي ومدير عام الصيدلة على مستشفي شبراخيت فى فترة النوباتجية هابيل وقابيل.. عامل يقتل شقيقه بطلق ناري بسبب خلافات بينهما على الميراث بسوهاج تحرير 229 محضرا وجنحة تموينية فى حملة على المخابز والأسواق بسوهاج خلال أسبوع وزيرا النقل والموارد المائية والري يناقشان موقف المشروعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة بون الألمانية آفاق التعاون الأكاديمي وبرامج التميز البحثي وزير الشباب والرياضة يلتقي الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الرعاية الصحية تعلن إجراء أكثر من 865 ألف عملية وتدخل جراحي من خلال 43 مستشفى ومجمعًا طبيًا تابعين للهيئة ضمن منظومة التأمين...

السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم بمعاقبة المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين بالسجن 15 سنة.

السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام 3 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.

عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين

ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found