حوادث اليوم
الخميس 14 مايو 2026 09:28 مـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة اتهام عامل بهتك عرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي فريق طبي يقوده رئيس جامعة سوهاج.. ينقذ زراع شاب عشريني من إصابته بالشلل عقب تعرضه لحادث مروع برلمانية بسوهاج تطالب بوقف الازالات لحين الحصر والاعلان عن الأحوزة العمرانية للقرى والمراكز وزير الصحة والسكان يكرم وكيل وزارة الصحة بالبحيره زراعة البحيرة تتابع عمليات الخلط بالجمعيات الزراعية محافظ سوهاج ومدير الأمن يتابعان تداعيات حريق مصنع لحلج الأقطان بطهطا مدير تعاون كوم حمادة يتابع وصول الأسمدة المدعمة للمنفذ انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالبحيرة ضبط طن من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي قبل تداولها بالأسواق بمركز إيتاي البارود تحرير 452 محضر فى حملة على المخابز والأسواق خلال أسبوع بسوهاج خلال حملة استمرت لأكثر من 20 ساعة متواصلة.. ضبط 25 طن لحوم مصنعة منتهية الصلاحية بكفر الدوار قبل تداولها بالأسواق الأمن يكشف كواليس القبض على «السائق المتحرش» بأحد شوارع سوهاج.

السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم بمعاقبة المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين بالسجن 15 سنة.

السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام 3 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.

عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين

ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found