حوادث اليوم
السبت 27 سبتمبر 2025 10:45 صـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
خيانة وزنا في المنزل..تفاصيل صادمة لجريمة القتل المروعة مأساة في الفيوم.. 8 مصابين بينهم أطفال جراء هجوم كلب ضال بقرية كحك بحري خطف وهتك عرض فتيات.. تفاصيل صادمة لقضية هزت القاهرة مأساة في قنا.. مزارع يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب خلاف على الميراث صديق العمر يتحول إلى قاتل.. تفاصيل مأساة عامل مصري في تركيا مشاجرة عائلية في الدقهلية تنتهي بإصابة شقيق باشتباه نزيف في المخ مصرع سيدة مجهولة الهوية إثر سقوطها من قطار بالأقصر نائب محافظ سوهاج يستجيب لمناشدة الطفل ”عبدالله” ويسدد إيجار محل والده لعام كامل بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة نظمت الفنانة التشكيلية/ عائشة بدوي؛ المعرض الفني الاول لذوي الإعاقة تحت شعار (لمسات صامدة) إزالة 2076 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج الداخلية: حقيقة فيديو سرقة ”توك توك” بالقليوبية: مشهد تمثيلي لتحقيق الربح والنيابة تحقق - فيديو رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بزواجها من المخرج أحمد جمال وتفتتح مشروعًا جريئًا في أبوظبي

السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم بمعاقبة المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين بالسجن 15 سنة.

السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام 3 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.

عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين

ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found