حوادث اليوم
الإثنين 11 أغسطس 2025 08:10 مـ 17 صفر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
بسبب حرارة الجو...نائب محافظ سوهاج يوزع مواد غذائية وزجاجات مياه وأغطية رأس على عمال النظافة مأساة “منى” و”إبراهيم”.. خيانة وقتل وتقطيع جثة الزوج في الإسكندرية الداخلية تكشف لغز غسل الأموال.. صانع المحتوى محمد شاكر يواجه القضاء مصرع عامل صعقًا كهربائيًا أثناء إصلاح تكييف في الحوامدية جنوب الجيزة ارتفاع سعر الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 بختام التعاملات .. عيار 21 بكام مصرع 3 عناصر جنائية خطيرة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج مصرع طفل وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالبحيرة جريمة تهز الطالبية.. علاقة آثمة تنتهي بخنق زوجة وسايس جراج يسرق ذهبها وممتلكاتها خلافات زوجية تتحول لجريمة.. إدانة زوج بتسميم زوجته في أخميم بسوهاج خطة اختطاف ومحاولة قتل في فخ نصبه 5 أشخاص لمحامي بسبب خلاف على شقق حبس وغرامات مالية لمتهمين بالتنمر والتعدي على فتاة ونشر فيديوهات بدون موافقة محكمة جنايات القاهرة تحكم بالسجن 10 سنوات على شخصين في قضية تزوير محررات رسمية بمنطقة المرج

السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم بمعاقبة المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين بالسجن 15 سنة.

السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام 3 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.

عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين

ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found