حوادث اليوم
الجمعة 13 فبراير 2026 02:44 صـ 26 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
«بدران» يفتتح المؤتمر الثامن للعلاج الطبيعي بالإسكندرية تحت عنوان«العلاج الطبيعي من الإعاقة إلى القدرة» مرور وكيل المديرية على وحدة المعديه بإدكو فى فترة النوباتجية نائبًا عن وزير الأوقاف.. أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في ختام دورة «التعريف بالقضية الفلسطينية» بدار الإفتاء وزير التربية والتعليم يشارك في احتفالية السفارة اليابانية بعيد ميلاد الإمبراطور ناروهيتو نائب وزير الصحة يتفقد منشآت أسيوط ويوجه بمكافآت تشجيعية للفرق المتميزة والوحدات المعتمدة تحرك فوري واستجابة سريعة لرفع تراكمات المخلفات والقمامة بمنطقة مصرف ”أبو عوض” بالهرم وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بالدفن الآمن لـ ”درفيل نافق” بمدينة رأس غارب وفقاً للاشتراطات البيئية وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة النائبة_الدكتورة_نيفين_الكاتب تشهد احتفالية نقابة أطباء البحيرة لتكريم كبار الأطباء المحالين للمعاش تقديراً لعطائهم المهني متابعة مفاجئة ومسائية… رئيس مياه البحيرة يتقدم حملات ضبط المخالفات والتحصيل بريف كفر الدوار وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة حرق مكشوف للمخلفات الزراعية بالشرقية محافظ الإسكندرية: الاستثمار في الكوادر البشرية أساس التنمية الإدارية

السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم بمعاقبة المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين بالسجن 15 سنة.

السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام 3 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.

عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين

ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found