حوادث اليوم
الخميس 13 أغسطس 2026 02:07 صـ 28 صفر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضبط أكثر من طن لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوق الهجارسة في سوهاج مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الرابع في طهطا بسوهاج.. والنيابة تحقق في الواقعة صحة سوهاج ضبط ما يقرب من طن مواد غذائية يُشتبه في عدم صلاحيتها بجرجا ”إحنا معاك لحد ما تطمن”.. محافظ سوهاج يزور الطفل ”محمود شادي” ويأمر بنقله فورًا للعلاج النائب مختار همام يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية ومحافظ سوهاج بشأن تدهور حالة الطرق بالمحافظة محافظ سوهاج يستجيب لاستغاثة الطفل: أطلقها والده بشأن تدهور الحالة الصحية لنجله وتحرك لعلاجه فورا موظف بالمعاش يشعل النيران في نفسه ويفارق الحياة بسوهاج استجابة لأولياء الأمور... محافظ سوهاج يخفض تنسيق القبول بالثانوي العام لـ245 درجة في مرحلته الثانية جامعة سوهاج :إنقاذ طفل في إصابة نادرة. بعد اختراق إبرة جدار القلب حبس «لواء مزيف» ومستشار وهمي 3 سنوات بتهمة النصب على شركة والاستيلاء على 5 ملايين جنيه ابن يذبح والدته ويصيب أباه بسكين بمركز المراغة سوهاج سقوط شبكة تصنيع مواد مخدرة بسوهاج..حبس طبيبين و10 صيادلة وموظفين بشركة أدوية 15 يومًا على ذمة التحقيقات

السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم بمعاقبة المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين بالسجن 15 سنة.

السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام 3 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.

عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين

ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found