حوادث اليوم
الإثنين 29 يونيو 2026 12:20 صـ 13 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
نط من الشباك.. القبض على شخص تحرش بطالبة داخل ميكروباص بسوهاج رفع الاشغالات والتفتيش على رخص المحلات التجارية بجرجا أول سيارة كهربائية رياضية من تصميم طلاب الهندسة برقية تهنئة من السيد/ محمود توفيق ”وزير الداخلية”، للسيد الرئيس/عبد الفتاح السيسى ”رئيس جمهورية مصر العربية” - بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة... ” دويدار ” يوقف إجراء عمليات الولادة ب 5 مستشفيات خاصة بسوهاج لمدة شهر لعدم الإلتزام بالدلائل الإرشادية جامعة سوهاج تُعلن بدء إنشاء أول مستشفى جامعي لعلاج الحروق بالصعيد مصرع شخص وإصابة آخر في حادث اصطدام دراجة نارية بعمود كهرباء بسوهاج الداخلية تنقذ 4 أطفال من التسول وتضبط سيدة استغلتهم في شوارع سوهاج محافظ سوهاج يلتقى عددا من المواطنين عقب صلاة الجمعة للاستماع إلى مطالبهم ضبط عامل بجرجا بحوزته سلاح ناري بعد تداول صوره على مواقع التواصل ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بحملات تموينية بسوهاج هياكل مجمدة.... حي شرق سوهاج يشن حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة 128 كيلو من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك

السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم بمعاقبة المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين بالسجن 15 سنة.

السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام 3 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.

عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين

ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found