حبس متهم 3 سنوات لإدانته بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور خادشة على واتساب

قضت محكمة الجنايات المستأنفة بالقاهرة، برئاسة المستشار شريف إسماعيل، بمعاقبة المتهم "أيمن م. ع" بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية المتهم فيها بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور خادشة للحياء عبر تطبيق "واتساب"، إذا لم ترضخ لطلبه بإقامة علاقة غير شرعية معه.
تفاصيل البلاغ
ترجع بداية الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغًا من المجني عليها، وهي سيدة تبلغ من العمر 28 عامًا، تتهم فيه المتهم بإرسال رسائل متكررة على تطبيق "واتساب"، يهددها خلالها بنشر صور خاصة وخادشة للحياء تم التلاعب بها، إذا لم تستجب لرغبته في إقامة علاقة جنسية.
وأكدت المجني عليها أن المتهم حصل خلسة على بعض صورها الشخصية، وقام باستخدام برامج إلكترونية لإجراء تعديلات عليها، لتبدو وكأنها في أوضاع غير لائقة، ثم شرع في ابتزازها نفسيًا وتهديدها بفضحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
التحريات تؤكد صحة البلاغ
باشرت مباحث جرائم الإنترنت تحرياتها حول الواقعة، والتي انتهت بتأكيد صحة أقوال المجني عليها، حيث تم فحص هاتف المتهم وتبين بالفعل وجود المحادثات والرسائل التي تضمنت تهديدات صريحة، وصورًا معدلة فنيًا باستخدام برامج رقمية حديثة.
وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم تلك الصور كوسيلة ضغط لإجبار المجني عليها على الانصياع لرغباته، مما دفع النيابة العامة لإحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهم الابتزاز والتهديد والإزعاج الإلكتروني، وطلب منفعة جنسية تحت التهديد.
دفوع المتهم ورفضها من المحكمة
وخلال جلسات المحاكمة، دفع محامي المتهم بعدم تواجد موكله داخل البلاد وقت ارتكاب الجريمة، إلا أن المحكمة رفضت الدفع، مؤكدة أن ذلك لا ينفي عن المتهم ارتكاب الواقعة، خاصة وأن جرائم الابتزاز والتهديد يمكن ارتكابها من الخارج باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
وأضافت المحكمة أن الرسائل المتضمنة تهديدًا وطلبًا صريحًا بإقامة علاقة جنسية مع المجني عليها، تم إثباتها يقينيًا من خلال تفريغ الرسائل والمحادثات، والتي شكلت أدلة دامغة ضد المتهم لا تقبل الشك.
تخفيف العقوبة من 5 إلى 3 سنوات
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، قبل أن يطعن محاميه على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، التي قبلت الطعن شكلًا وعدلت الحكم موضوعًا، وقضت بحبس المتهم لمدة 3 سنوات فقط مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
أسباب الحكم وتفسيره القانوني
وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن الجريمة ثابتة بحق المتهم وفقًا لأدلة التحقيق وتفريغ محتوى الرسائل. لكنها أوضحت في ذات الوقت أن التهديد في حد ذاته، إذا لم يكن مصحوبًا بأمر أو طلب كتابي واضح، فإن عقوبته تكون الحبس، وفقًا لنصوص القانون الجنائي.
وأضافت المحكمة أن التهديد الذي لا يرتقي إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، مثل القتل أو الخطف، يقع تحت طائلة العقوبات المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 327 من قانون العقوبات.