حوادث اليوم
الخميس 1 يناير 2026 03:55 مـ 13 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الإسكندرية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية والتصالح والنظافة رئيس مدينة دمنهور يقود حملة حاسمة لإزالة مخالفة بناء حملات رقابية علي المنشآت الحكومية بابوالمطامير ”الزراعة” تطلق المرشد الرقمي للزراعة الصحراوية عبر تطبيق «صحراوي» نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الصحية بمحافظات القليوبية والجيزة والقاهرة رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ”سيماف” بحلوان وزارة التنمية المحلية تعلن عن 35 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة فى المستوي الوظيفي ( الممتاز والعالى والمدير العام ) وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ... البحيرة ترفع درجة الإستعداد والتأهب لمواجهة حالة عدم الإستقرار وسقوط الأمطار المتوقعة اليوم قافله سكانية شاملة بمركز بدر تقدم خدمات طبية وبيطرية وخدمية للمواطنين ضبط ٢٥ طن كبدة وقلوب مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي خلال حملة تموينية بكفر الدوار وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة ”تحسين الأراضي” في أول تشكيل له منذ 50 عاما تركيب كشافات الليد بشوارع حوش عيسي والعمل علي صيانة عدد ١٥ كشاف وتركيب عدد ٨ كشافات

خاص| تعرف على عقوبة جريمة الإتجار بالبشر المتهم فيها محمد الأمين

المستشار محمد داود
المستشار محمد داود

يؤكد الخبير القانونى، المستشار محمد داود، المستشار القانونى لجمعية الإعلاميين العرب، أن قانون مكافحة الإتجار بالبشر، واجه جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة.

وأضاف داود، أن المادة (٤) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، مشيرا إلى أن المادة (٥) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، نصت على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وأوضح داود، أن المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، نصت على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found