حوادث اليوم
الأحد 24 مايو 2026 12:27 صـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظ سوهاج يشهد صلح عائلتي ” أولاد الحاج مصطفى رجب عبد العال ” و ” أولاد الحاج محمد اسماعيل ” تغيرات بالجملة وضخ دماء جديدة لقيادات الزراعة بالبحيرة محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالصور .. مطاردة مثيرة من بيطري سوهاج ومباحث التموين تنتهي بضبط سيارة تحمل 343 كيلو لحوم مريضة تحمل أختامًا مزورة... سحر عجاج وكيل مديرية تموين قنا توضح :وانت رايح تشتري أضحية العيد طيب خلي بالك علشان مايضحكش عليك إنقاذ أول حالة جلطة مخية حادة بوحدة السكتة الدماغية بمستشفي ساقلتة النموذجي لتعزيز التواصل ودفع جهود التنمية.. محافظ البحيرة تعقد اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ جنايات سوهاج :المشدد 4 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح ناري بجرجا مديرية الإصلاح الزراعى تكرم قيادات الزراعة بالبحيرة يوم حصاد حقل بطاطس يروى بالطاقة الشمسية بالبحيرة الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم يوم حصاد البطاطس بأبو المطامير الداخلية تنفي ادعاء مواطن باقتحام منزله بجرجا .. متهم قفز على السطح محافظ سوهاج يعلن حظر دخول سيارات البلوك الأبيض ومصادرتها لوقف تعديات البناء

خاص| تعرف على عقوبة جريمة الإتجار بالبشر المتهم فيها محمد الأمين

المستشار محمد داود
المستشار محمد داود

يؤكد الخبير القانونى، المستشار محمد داود، المستشار القانونى لجمعية الإعلاميين العرب، أن قانون مكافحة الإتجار بالبشر، واجه جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة.

وأضاف داود، أن المادة (٤) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، مشيرا إلى أن المادة (٥) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، نصت على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وأوضح داود، أن المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، نصت على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found