حوادث اليوم
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 11:46 صـ 24 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضمن المبادرة الرئاسية محافظ سوهاج يطلق مبادرة «بصمة خضراء.. اعرف شجرتك» محافظ سوهاج يحيل 7 موظفين بالمحليات للنيابة بتهمة التلاعب بالمتغيرات المكانية تعرض 11 شخصاً لعقر كلب بساقلتة ومحافظ سوهاج يوجه بالتعامل الفوري مع الواقعة العثور على جثة طفل رضيع مجهول الهوية بقرية الزواتنة القبلية بجرجا الحريق يحول فرحة العمر إلى مأساة.. النيران تلتهم جهاز عروسة داخل منزل أسرتها بأخميم ضبط مواد بترولية وسلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء خلال حملة تموينية مسائية بجرجا مدير أمن سوهاج يتفقد وحدات تراخيص المرور لمتابعة تطبيق منظومة الشباك الواحد ضبط 111 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة مكبرة بمدينة سوهاج تموين سوهاج ”ضبط 3 أطنان أرز مجهول المصدر خلال حملة مفاجئة بطهطا فصل طالبين بسوهاج عاما دراسيا وإحالة معلم للتحقيق بسبب تجاوزات داخل المدارس ناظر محطة طهطا ينقذ راكبا سقط بين القطار والرصيف حاول الصعود إلى القطار قبل توقفه مواقع التواصل الاجتماعي تقود ضبط سائق بسوهاج صادر بحقه أحكام قضائية

خاص| تعرف على عقوبة جريمة الإتجار بالبشر المتهم فيها محمد الأمين

المستشار محمد داود
المستشار محمد داود

يؤكد الخبير القانونى، المستشار محمد داود، المستشار القانونى لجمعية الإعلاميين العرب، أن قانون مكافحة الإتجار بالبشر، واجه جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة.

وأضاف داود، أن المادة (٤) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، مشيرا إلى أن المادة (٥) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، نصت على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وأوضح داود، أن المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، نصت على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found