حوادث اليوم
الأحد 9 أغسطس 2026 11:37 مـ 25 صفر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
موظف بالمعاش يشعل النيران في نفسه ويفارق الحياة بسوهاج استجابة لأولياء الأمور... محافظ سوهاج يخفض تنسيق القبول بالثانوي العام لـ245 درجة في مرحلته الثانية جامعة سوهاج :إنقاذ طفل في إصابة نادرة. بعد اختراق إبرة جدار القلب حبس «لواء مزيف» ومستشار وهمي 3 سنوات بتهمة النصب على شركة والاستيلاء على 5 ملايين جنيه ابن يذبح والدته ويصيب أباه بسكين بمركز المراغة سوهاج سقوط شبكة تصنيع مواد مخدرة بسوهاج..حبس طبيبين و10 صيادلة وموظفين بشركة أدوية 15 يومًا على ذمة التحقيقات حملة تفتيشية موسعة وتحرير عشرات المحاضر لضمان سلامة الأغذية بجرجا محافظ سوهاج يحظر نشر المستندات والقرارات الداخلية عبر «السوشيال ميديا» قبل طرحها بالأسواق.. حملات سلامة الغذاء تضبط 530 كيلو أغذية غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات قبل موسم المولد النبوي بسوهاج ضبط لحوم منتهية الصلاحية في حملة مكبرة لضبط الأسواق معدة للبيع والتداول للجمهور بسوهاج ضبط لص أحذية المصلين بعد تداول فيديو الواقعة بسوهاج مدير أمن سوهاج في أول ظهور ميداني عقب توليه منصبه.. يقود حملة أمنية لإعادة الانضباط بميدان العارف

غدا ..استكمال محاكمة محامي عبد الله رشدي عن جرائم السب والقذف والتهديد لجيهان العراقية

عريضة دعوي محامي عبدالله رشدي
عريضة دعوي محامي عبدالله رشدي

تستكمل غدا ٣٠ يوليو محكمة جنح المعادي جلسات نظر الاتهامات الموجهة لمحامي عبد الله رشدي أحمد مهران عن جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية والمرفوعة عن طريق الدكتور هاني سامح المحامي ,جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي

وقالت الدعوي ان المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي ,

المساس بالاعتبار والشرف

ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين الف مشاهدة.
يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع غرامات تصل الى ثلاثمائة الف جنيه, واستندت القضية الجنائية الى مواد العقاب المنصوص عليها للجرائم الواردة في المواد 11و 26و 27 و28 و29 من قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 326 و327 و171 و307 و 306 و308 مكرر و308 و302 و و303 و40من قانون العقوبات و 54 من قانون المحاماة و المادة 76 قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003 وجميعها عن السب والقذف واستغلال وسائل التواصل في تلك الجرائم

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found