حوادث اليوم
الإثنين 11 مايو 2026 04:40 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
خلال حملة استمرت لأكثر من 20 ساعة متواصلة.. ضبط 25 طن لحوم مصنعة منتهية الصلاحية بكفر الدوار قبل تداولها بالأسواق الأمن يكشف كواليس القبض على «السائق المتحرش» بأحد شوارع سوهاج. امسك ”حرامي الانبوبه” الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سرقة «أنبوبة بوتاجاز» بجرجا : ضبط المتهمين محافظ البحيرة تؤكد الإلتزام بإجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء وإستمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال مايو الجاري محافظ سوهاج يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بالمنشاة ضمن الموجة 29 تنفيذ قافلة أطراف صناعية مجانية لـ 200 حالة من ذوى الإعاقة بسوهاج الداخلية تكشف حقيقة فيديو ترويج المواد المخدرة بشوارع جرجا .. الواقعة قديمة والمتهم تم القبض عليه محافظ البحيرة.. إستجابة فورية لطلبات المواطنين وتوجيهات حاسمة لتحسين الخدمات محافظ سوهاج يلتقي المواطنين لبحث مطالبهم عقب أدائه صلاة الجمعة ضبط عامل سرق حقيبة طالب من داخل مسجد بسوهاج إجراء أول جراحة دقيقة بمنظار مفاصل الرسغ والكوع بمستشفيات سوهاج الجامعية وسط فرحة كبيرة وللمرة الثانية خلال وقت قياسي محافظ البحيرة تسلّم عقود تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة وفقاً...

غدا ..استكمال محاكمة محامي عبد الله رشدي عن جرائم السب والقذف والتهديد لجيهان العراقية

عريضة دعوي محامي عبدالله رشدي
عريضة دعوي محامي عبدالله رشدي

تستكمل غدا ٣٠ يوليو محكمة جنح المعادي جلسات نظر الاتهامات الموجهة لمحامي عبد الله رشدي أحمد مهران عن جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية والمرفوعة عن طريق الدكتور هاني سامح المحامي ,جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي

وقالت الدعوي ان المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي ,

المساس بالاعتبار والشرف

ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين الف مشاهدة.
يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع غرامات تصل الى ثلاثمائة الف جنيه, واستندت القضية الجنائية الى مواد العقاب المنصوص عليها للجرائم الواردة في المواد 11و 26و 27 و28 و29 من قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 326 و327 و171 و307 و 306 و308 مكرر و308 و302 و و303 و40من قانون العقوبات و 54 من قانون المحاماة و المادة 76 قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003 وجميعها عن السب والقذف واستغلال وسائل التواصل في تلك الجرائم

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found