حوادث اليوم
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 12:49 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
بندقية آلية وذخائر غير مرخصة.. السجن المشدد لـ 15 عامًا ينهي محاولات قتل بالقليوبية مصرع معلم أزهري بعد الاعتداء عليه بقطعة حديدية أثناء صلاة العشاء إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل جامبو وميكروباص بأجا بالدقهلية إصابة 3 أفراد من أسرة واحدة إثر مشاجرة مسلحة في نجع أبو خرص بسوهاج ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكام تراجع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 في البنوك تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 بمستهل التعاملات.. الأخضر بكام حادث مأساوي بعد أيام من الزفاف.. وفاة عريس وإصابة زوجته بالاختناق في المنيا تفاصيل جريمة حلوان.. بلطجي ينهي حياة صاحب محلات كشري أبو رجيلة تفاصيل صادمة في قضية معلمة المعادي.. حشيش وكحول ودهس جماعي جريمة ليلية تحولت إلى مأساة.. كيف قتل 3 شباب تاجر الغلال وزوجته أمام بناتهما؟ «طرحة الفتاة وحبل الغدر».. خطة شيطانية أنهت حياة سائق على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي

غدا ..استكمال محاكمة محامي عبد الله رشدي عن جرائم السب والقذف والتهديد لجيهان العراقية

عريضة دعوي محامي عبدالله رشدي
عريضة دعوي محامي عبدالله رشدي

تستكمل غدا ٣٠ يوليو محكمة جنح المعادي جلسات نظر الاتهامات الموجهة لمحامي عبد الله رشدي أحمد مهران عن جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية والمرفوعة عن طريق الدكتور هاني سامح المحامي ,جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي

وقالت الدعوي ان المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي ,

المساس بالاعتبار والشرف

ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين الف مشاهدة.
يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع غرامات تصل الى ثلاثمائة الف جنيه, واستندت القضية الجنائية الى مواد العقاب المنصوص عليها للجرائم الواردة في المواد 11و 26و 27 و28 و29 من قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 326 و327 و171 و307 و 306 و308 مكرر و308 و302 و و303 و40من قانون العقوبات و 54 من قانون المحاماة و المادة 76 قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003 وجميعها عن السب والقذف واستغلال وسائل التواصل في تلك الجرائم

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found