حوادث اليوم
الخميس 25 يونيو 2026 10:46 مـ 10 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بحملات تموينية بسوهاج هياكل مجمدة.... حي شرق سوهاج يشن حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة 128 كيلو من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك ابودياب نائب رئيس أخميم يتابع الخدمات الصحية والشبابية ميدانيا وحدة الرصد بسوهاج تنفي شائعة إصابة طالب بـ”سماعة الغش”.. والطبيب يؤكد: الروشتة المتداولة مزورة محافظ سوهاج يلتقى رؤساء ونواب الوحدات المحلية الجدد عقب حركة التنقلات الأخيرة في إحتفالية مميزة بمجمع دمنهور للثقافة والفنون محافظ البحيرة تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية وتؤكد: أنتن نماذج مضيئة للتفوق وصُنّاع لمستقبل الوطن سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمفتاح المصطنع في سوهاج نائب وزير الصحة ومحافظ سوهاج يتابعان مؤشرات التنمية السكانية إصابة 3 شباب فى انقلاب سيارة ملاكى بترعة نجع حمادى بطهطا محافظ سوهاج بوجه بضرورة التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين محافظ البحيرة تكرّم أوائل الإعدادية الأزهرية دعماً لمسيرة التفوق والنجاح النائب ممدوح عبد السميع جاب الله: التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الضريبية تستهدف حماية المواطن البسيط وتحسين مناخ الاستثمار، وليست فرض أعباء...

غدا ..استكمال محاكمة محامي عبد الله رشدي عن جرائم السب والقذف والتهديد لجيهان العراقية

عريضة دعوي محامي عبدالله رشدي
عريضة دعوي محامي عبدالله رشدي

تستكمل غدا ٣٠ يوليو محكمة جنح المعادي جلسات نظر الاتهامات الموجهة لمحامي عبد الله رشدي أحمد مهران عن جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية والمرفوعة عن طريق الدكتور هاني سامح المحامي ,جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي

وقالت الدعوي ان المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي ,

المساس بالاعتبار والشرف

ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين الف مشاهدة.
يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع غرامات تصل الى ثلاثمائة الف جنيه, واستندت القضية الجنائية الى مواد العقاب المنصوص عليها للجرائم الواردة في المواد 11و 26و 27 و28 و29 من قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 326 و327 و171 و307 و 306 و308 مكرر و308 و302 و و303 و40من قانون العقوبات و 54 من قانون المحاماة و المادة 76 قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003 وجميعها عن السب والقذف واستغلال وسائل التواصل في تلك الجرائم

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found