حوادث اليوم
السبت 27 يونيو 2026 05:54 صـ 12 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الداخلية تنقذ 4 أطفال من التسول وتضبط سيدة استغلتهم في شوارع سوهاج محافظ سوهاج يلتقى عددا من المواطنين عقب صلاة الجمعة للاستماع إلى مطالبهم ضبط عامل بجرجا بحوزته سلاح ناري بعد تداول صوره على مواقع التواصل ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بحملات تموينية بسوهاج هياكل مجمدة.... حي شرق سوهاج يشن حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة 128 كيلو من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك ابودياب نائب رئيس أخميم يتابع الخدمات الصحية والشبابية ميدانيا وحدة الرصد بسوهاج تنفي شائعة إصابة طالب بـ”سماعة الغش”.. والطبيب يؤكد: الروشتة المتداولة مزورة محافظ سوهاج يلتقى رؤساء ونواب الوحدات المحلية الجدد عقب حركة التنقلات الأخيرة في إحتفالية مميزة بمجمع دمنهور للثقافة والفنون محافظ البحيرة تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية وتؤكد: أنتن نماذج مضيئة للتفوق وصُنّاع لمستقبل الوطن سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمفتاح المصطنع في سوهاج نائب وزير الصحة ومحافظ سوهاج يتابعان مؤشرات التنمية السكانية إصابة 3 شباب فى انقلاب سيارة ملاكى بترعة نجع حمادى بطهطا

بعد زيادة أسعار السجائر.. تعرف على عقوبة التلاعب بالأسواق

قالت شركة فيليب موريس، إنها ستعلن اليوم عن قائمة أسعار السجائر الجديدة بمختلف أنواعها والتبغ المسخن، بعد بدء الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

ويهدف القرار إلى تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله، واتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة الإنتاج من أجل ضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وتتضمن عقوبة التلاعب بالأسواق والتلاعب بسوق السجائر، بحسب مخالفة المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التالي:

يعاقب كل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتالي:

- غرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة.

- وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

- كما وضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على أن: 'الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط'.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found