حوادث اليوم
الجمعة 26 سبتمبر 2025 05:21 مـ 4 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الداخلية: حقيقة فيديو سرقة ”توك توك” بالقليوبية: مشهد تمثيلي لتحقيق الربح والنيابة تحقق - فيديو رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بزواجها من المخرج أحمد جمال وتفتتح مشروعًا جريئًا في أبوظبي حكاية نجوى بنت نبروه.. من حب الأمومة إلى مأساة الطعنات والموت بلاغ رسمي ضد الراقصة دينا بعد افتتاحها أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي الجنيه المصري يواصل الصعود أمام الدولار.. تراجع الورقة الخضراء في البنوك اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025.. ارتفاع محلي رغم التراجع العالمي إخلاء سبيل بطة ضياء بعد التحقيق معها بتهمة نشر محتوى غير لائق وظهورها بدون مكياج حملة إزالة مكبرة لتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بجرجا . ضربات أمنية ضد تجار الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر ..ضبط سلع غذائية فاسدة داخل أحد مخازن بسوهاج جريمة في الغربة.. مقتل عامل مصري في تركيا على يد زميله طمعًا في أجرته مصرع 4 مهندسين في حادث مروع على طريق النوبارية الصحراوي مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة نقل صغيرة بالأقصر

بعد زيادة أسعار السجائر.. تعرف على عقوبة التلاعب بالأسواق

قالت شركة فيليب موريس، إنها ستعلن اليوم عن قائمة أسعار السجائر الجديدة بمختلف أنواعها والتبغ المسخن، بعد بدء الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

ويهدف القرار إلى تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله، واتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة الإنتاج من أجل ضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وتتضمن عقوبة التلاعب بالأسواق والتلاعب بسوق السجائر، بحسب مخالفة المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التالي:

يعاقب كل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتالي:

- غرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة.

- وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

- كما وضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على أن: 'الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط'.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found