حوادث اليوم
السبت 27 ديسمبر 2025 04:41 صـ 8 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
جريمة أسرية بشعة ..أمن سوهاج يفك لغز العثور على جثة فتاة متفحمة بأخميم التنبيه والتشديد على أصحاب المصانع بالالتزام بكافه الضوابط والتعليمات المنظمه لجوده الإنتاج صحة اابحيرة .. تدريب فرق الترصد بالمستشفيات على أعمال الترصد لأمراض الجهاز العصبي وآلية الابلاغ صحة البحيره | اجراء تدخل جراحي متقدم مُعقد لطفل عمره ٢٦ يوم بمستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص دون احالته لمستشفيات اخري مرور صباحي ومسائي للإدارات الفنية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائى والرعاية الأساسية على بعض الوحدات الصحية التابعة لإدارة إيتاى البارود الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة تنفذ دورة تدريبية فى مجال أعمال مكافحة القواقع الناقلة للبلهارسيا والطفيليات المعوية وعلاج المجارى المائية ضبط مرتكب واقعة إطلاق أعيرة نارية أمام أحد المنازل بالعسيرات تكثيفات أمنية لكشف لغز واقعة العثور على جثة فتاة بها آثار حروق بسوهاج حملات تفتيشية مكثفة لإدارة المراقبة علي الأغذية على عدد من المنشآت ، تُسفر عن ضبط حوالى (21) طن من المواد الغذائية تخالف... بالصور: تكريم المهندس محمود هليل مدير عام الزراعة بمناسبة بلوغه سن الكمال محافظ البحيرة تُكرّم بطلات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بعد إنجازات مشرفة محلياً ودولياً أبناء البحيرة يحصدون المراكز الأولى فى المسابقة ويرفعون إسم المحافظة عالياً

بعد زيادة أسعار السجائر.. تعرف على عقوبة التلاعب بالأسواق

قالت شركة فيليب موريس، إنها ستعلن اليوم عن قائمة أسعار السجائر الجديدة بمختلف أنواعها والتبغ المسخن، بعد بدء الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

ويهدف القرار إلى تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله، واتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة الإنتاج من أجل ضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وتتضمن عقوبة التلاعب بالأسواق والتلاعب بسوق السجائر، بحسب مخالفة المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التالي:

يعاقب كل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتالي:

- غرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة.

- وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

- كما وضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على أن: 'الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط'.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found