حوادث اليوم
الثلاثاء 12 مايو 2026 05:09 صـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضبط طن من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي قبل تداولها بالأسواق بمركز إيتاي البارود تحرير 452 محضر فى حملة على المخابز والأسواق خلال أسبوع بسوهاج خلال حملة استمرت لأكثر من 20 ساعة متواصلة.. ضبط 25 طن لحوم مصنعة منتهية الصلاحية بكفر الدوار قبل تداولها بالأسواق الأمن يكشف كواليس القبض على «السائق المتحرش» بأحد شوارع سوهاج. امسك ”حرامي الانبوبه” الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سرقة «أنبوبة بوتاجاز» بجرجا : ضبط المتهمين محافظ البحيرة تؤكد الإلتزام بإجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء وإستمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال مايو الجاري محافظ سوهاج يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بالمنشاة ضمن الموجة 29 تنفيذ قافلة أطراف صناعية مجانية لـ 200 حالة من ذوى الإعاقة بسوهاج الداخلية تكشف حقيقة فيديو ترويج المواد المخدرة بشوارع جرجا .. الواقعة قديمة والمتهم تم القبض عليه محافظ البحيرة.. إستجابة فورية لطلبات المواطنين وتوجيهات حاسمة لتحسين الخدمات محافظ سوهاج يلتقي المواطنين لبحث مطالبهم عقب أدائه صلاة الجمعة ضبط عامل سرق حقيبة طالب من داخل مسجد بسوهاج

بعد زيادة أسعار السجائر.. تعرف على عقوبة التلاعب بالأسواق

قالت شركة فيليب موريس، إنها ستعلن اليوم عن قائمة أسعار السجائر الجديدة بمختلف أنواعها والتبغ المسخن، بعد بدء الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

ويهدف القرار إلى تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله، واتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة الإنتاج من أجل ضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وتتضمن عقوبة التلاعب بالأسواق والتلاعب بسوق السجائر، بحسب مخالفة المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التالي:

يعاقب كل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتالي:

- غرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة.

- وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

- كما وضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على أن: 'الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط'.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found