حوادث اليوم
السبت 16 مايو 2026 05:46 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تطوير قسم علاج الأورام بمستشفى سوهاج الجامعي بتكلفة 7 ملايين جنيه «اقتل أبويا».. مهر فتاة لإتمام زواجها من ابن عمتها بقنا مبادرة اصنع أخضر” تتعاون في تنظيم ملتقى ”هن والاستدامة في مصر الجديدة” احتفالًا بـ121 عامًا على تأسيس الحي أوقاف البحيرة تواصل مسيرتها في افتتاح بيوت الله رئيس جامعة سوهاج: تدريب 2070 طالبا ضمن مبادرة «كن مستعدا» لتأهيلهم لسوق العمل ضبط عصابة اختطفت عامل ونجله بتحريض من شقيقته وأجبرته على توقيع إيصالات أمانة بسوهاج ???? تكريم الأستاذ سمير البلكيمي لتوليه رئاسة الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة النيابة الإدارية تُحقق في واقعة اتهام عامل بهتك عرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي فريق طبي يقوده رئيس جامعة سوهاج.. ينقذ زراع شاب عشريني من إصابته بالشلل عقب تعرضه لحادث مروع برلمانية بسوهاج تطالب بوقف الازالات لحين الحصر والاعلان عن الأحوزة العمرانية للقرى والمراكز وزير الصحة والسكان يكرم وكيل وزارة الصحة بالبحيره زراعة البحيرة تتابع عمليات الخلط بالجمعيات الزراعية

رفض دعوى شطب مرتضى منصور من جداول نقابة المحامين

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب مرتضى منصور من جداول القيد العام بالنقابة.

وذكرت الدعوى المقامة من محمد عطيتو المحامي، برقم 45881 لسنة 74 قضائية، أن منصور يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده بالنقابة، حيث سبق اتهامه في عدة قضايا، خلال ممارسته مهنة المحاماة، ومنها قضيتان "مقاومة سلطات"، وقضيتان "تهديد"، وست قضايا سب علني، وقضية "ضرب ومشاجرة".

وأضافت الدعوى أن استمرار قيد المطعون ضده في النقابة يخالف المادة 62 من قانون المحاماة، والتي تنص على "على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها و آداب المحاماة و تقاليدها".

وأشارت الدعوى إلى أن المطعون ضده يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمورا شخصية تسىء لخصومه في القضايا، ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه، وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، وفقا للمادة 71 من القانون، والتي تحظر على المحامي في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ"

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found