حوادث اليوم
الخميس 24 سبتمبر 2026 08:32 صـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
استجابة من «الري».. تحرير محضرين ضد مخالفين ألقوا مخلفات صرف صحى بـ «ترعة الكسرة» بجرجا مبادرة ”سوهاج خالية من الثأر” تواصل جنى الثمار ”إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي آل القاضي وآل العطايفة بالمراغة النعماني” تشغيل وحدة غسيل كلوي متكاملة بمستشفى شفا الأطفال بسوهاج بسعة 20 ماكينة ومزوده بمحطة غسيل وعناية مركزه ”جبروت امرأة” سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما عضها في ودنها بساقلتة بسوهاج صحة سوهاج :المرور على 44 منشأة طبية.. وإنذار 33 لتصحيح أوضاعها وغلق منشأتين لعدم الترخيص مصرع دكتورة صيدلانية إثر سقوط أسانسير داخل عقار في أخميم ضمن إحتفالات البحيرة بعيدها القومي .. شريان حياة جديد لأطفال حوش عيسى محافظ البحيرة تفتتح وحدة عناية الأطفال بمستشفى حوش عيسى ضبط معلمة تعدت على طفل حرقته ب”ولاعة” داخل مدرسة بسوهاج النعماني يفتتح أول ملعب خماسي متعدد الأغراض بالمقر الجديد بجامعة سوهاج..ويشارك الطلاب مباراة كروية وسط أجواء حماسية البحيرة تواصل إحتفالاتها بعيدها القومي .. جولة موسعة لمحافظ البحيرة بحوش عيسى لإفتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بنطاق المركز حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمطاعم ورفع الإشغالات المخالفة بجرجا في أول أيام «لجنة المعايشة» المرور على 26 منشأة طبية خاصة.. غلق منشأة وإنذار 16 أخرى بجرجا

هل يجوز الحج أو العمرة بالتقسيط؟| «المفتى» يجيب

فضيلة المفتى
فضيلة المفتى

كشف فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبَّق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا.

جاءت فتوى مفتي الجمهورية ردًّا على سؤال لأحد المواطنين حول حكم الشرع في وجود بعض الشركات التي تتيح أداء العمرة أو الحج للمواطنين عن طريق التقسيط على أن يدفع المواطن جزءًا من قيمة التكاليف ويسدد باقي القيمة بعد أداء العمرة أو الحج على أقساط شهرية لمدة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين مع إضافة هامش ربح عن تلك المدة.

وأنه في حالة وفاة المعتمر أو الحاج أثناء العمرة أو الحج أو بعد عودته، وفي حالة امتناع الورثة، أو عجزه عن سداد الدَّين تسقط الشركة الدَّين بالكامل بطيب خاطر وبسماحة تامة، ويسدد الدَّين من المال المجنب من الأرباح المخصص لمواجهة مثل تلك الحالات، فما حكم الشرع في ذلك؟
وأجاب مفتي الجمهورية قائلًا: إن رحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليًّا، الذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين -الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى- لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا.
وأضاف مفتي الجمهورية: ومن المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
وأكد مفتي الجمهورية أن ذلك لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found