حوادث اليوم
الإثنين 10 أغسطس 2026 01:07 صـ 25 صفر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
موظف بالمعاش يشعل النيران في نفسه ويفارق الحياة بسوهاج استجابة لأولياء الأمور... محافظ سوهاج يخفض تنسيق القبول بالثانوي العام لـ245 درجة في مرحلته الثانية جامعة سوهاج :إنقاذ طفل في إصابة نادرة. بعد اختراق إبرة جدار القلب حبس «لواء مزيف» ومستشار وهمي 3 سنوات بتهمة النصب على شركة والاستيلاء على 5 ملايين جنيه ابن يذبح والدته ويصيب أباه بسكين بمركز المراغة سوهاج سقوط شبكة تصنيع مواد مخدرة بسوهاج..حبس طبيبين و10 صيادلة وموظفين بشركة أدوية 15 يومًا على ذمة التحقيقات حملة تفتيشية موسعة وتحرير عشرات المحاضر لضمان سلامة الأغذية بجرجا محافظ سوهاج يحظر نشر المستندات والقرارات الداخلية عبر «السوشيال ميديا» قبل طرحها بالأسواق.. حملات سلامة الغذاء تضبط 530 كيلو أغذية غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات قبل موسم المولد النبوي بسوهاج ضبط لحوم منتهية الصلاحية في حملة مكبرة لضبط الأسواق معدة للبيع والتداول للجمهور بسوهاج ضبط لص أحذية المصلين بعد تداول فيديو الواقعة بسوهاج مدير أمن سوهاج في أول ظهور ميداني عقب توليه منصبه.. يقود حملة أمنية لإعادة الانضباط بميدان العارف

هل يجوز الحج أو العمرة بالتقسيط؟| «المفتى» يجيب

فضيلة المفتى
فضيلة المفتى

كشف فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبَّق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا.

جاءت فتوى مفتي الجمهورية ردًّا على سؤال لأحد المواطنين حول حكم الشرع في وجود بعض الشركات التي تتيح أداء العمرة أو الحج للمواطنين عن طريق التقسيط على أن يدفع المواطن جزءًا من قيمة التكاليف ويسدد باقي القيمة بعد أداء العمرة أو الحج على أقساط شهرية لمدة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين مع إضافة هامش ربح عن تلك المدة.

وأنه في حالة وفاة المعتمر أو الحاج أثناء العمرة أو الحج أو بعد عودته، وفي حالة امتناع الورثة، أو عجزه عن سداد الدَّين تسقط الشركة الدَّين بالكامل بطيب خاطر وبسماحة تامة، ويسدد الدَّين من المال المجنب من الأرباح المخصص لمواجهة مثل تلك الحالات، فما حكم الشرع في ذلك؟
وأجاب مفتي الجمهورية قائلًا: إن رحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليًّا، الذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين -الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى- لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا.
وأضاف مفتي الجمهورية: ومن المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
وأكد مفتي الجمهورية أن ذلك لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found