حوادث اليوم
الجمعة 27 مارس 2026 12:30 مـ 9 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظ البحيرة تُهدي تحية تقدير واعتزاز لكل أم مصرية .. وتُشيد بالأم المثالية بالمحافظة تحرير أكثر من ٤٠ محضر تمويني وضبط سيارة محملة بأسطوانات غاز منزلية لبيعها بأزيد من السعر الرسمي خلال حملات مكثفة بالبحيرة الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة: إحياء وتطوير المكتبة البلدية بدمنهور وتحويلها إلى مركز ثقافي متكامل يخدم أبناء البحيرة رئيس جامعة سوهاج يطلق منظومة الرعاية الصحية الشاملة للعاملين به نائب محافظ سوهاج يتابع الأحوال الجوية من مركز السيطرة والتعامل الفوري مع بلاغات المواطنين إستمراراً لجهود محافظة البحيرة لمواجهة الطقس السيئ.. فرق العمل تواصل رفع آثار الأمطار خلال الفترة المسائية بكفاءة عالية محافظ البحيرة تتفقد السيارة المتخصصة للتعامل مع الكلاب الضالة وتؤكد سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين دفع واسع للمعدات.. ورئيس مياه البحيرة يتابع ميدانيًا أعمال سحب مياه الأمطار بجميع مراكز ومدن المحافظة من داخل مركز التحكم والسيطرة .. محافظ البحيرة تتابع جهود رفع مياه الأمطار بنطاق المدن والمراكز البحيرة تستعد لإعتماد مراكز التدريب بمكتبة مصر العامة بدمنهور لتنفيذ برامج شهادة أساسيات التحول الرقمي (FDTC)، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح الحقائق حول حظر حركة المواطنين ومنح إجازة غداً للعاملين بالدولة وتعليق الدراسة لمدة ١٥ يوماً. البحيرة تواصل ضرباتها ضمن الموجة ٢٨ للإزالات .. إزالة ٩٠ حالة تعدي على مساحة إجمالية ٧٢٣٨ م² بنطاق المحافظة

هل يجوز الحج أو العمرة بالتقسيط؟| «المفتى» يجيب

فضيلة المفتى
فضيلة المفتى

كشف فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبَّق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا.

جاءت فتوى مفتي الجمهورية ردًّا على سؤال لأحد المواطنين حول حكم الشرع في وجود بعض الشركات التي تتيح أداء العمرة أو الحج للمواطنين عن طريق التقسيط على أن يدفع المواطن جزءًا من قيمة التكاليف ويسدد باقي القيمة بعد أداء العمرة أو الحج على أقساط شهرية لمدة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين مع إضافة هامش ربح عن تلك المدة.

وأنه في حالة وفاة المعتمر أو الحاج أثناء العمرة أو الحج أو بعد عودته، وفي حالة امتناع الورثة، أو عجزه عن سداد الدَّين تسقط الشركة الدَّين بالكامل بطيب خاطر وبسماحة تامة، ويسدد الدَّين من المال المجنب من الأرباح المخصص لمواجهة مثل تلك الحالات، فما حكم الشرع في ذلك؟
وأجاب مفتي الجمهورية قائلًا: إن رحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليًّا، الذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين -الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى- لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا.
وأضاف مفتي الجمهورية: ومن المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
وأكد مفتي الجمهورية أن ذلك لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found