حوادث اليوم
الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:55 صـ 23 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الشباب والرياضة ”تطلق برنامج ”القيادة من أجل التأثير – Leadership for Impact” لبناء كوادر شبابية مؤثرة ضبط 3 مخابز بدمنهور قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جرامًا للرغيف، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليها. وزير الثقافة يشارك في تكريم الفائزين بجوائز مؤسسة فاروق حسني للفنون ويمنح جائزة الاستحقاق الكبرى للفنان يحيى الفخراني باستخدام وقود الطيران المستدام ( SAF) • وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة الدولي وانضمامها رسميًا... جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. تراخيص صيد الهواة يتم استخراجها من خلال كافة مكاتب المصايد على مستوى الجمهورية وزارة الشباب والرياضة تنظم ورشة تعريفية بمبادرة ”توظيف مصر” بأكاديمية شباب بلد بالجزيرة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الدورات المدعمة في الغوص للطلبة والخريجين بالإسكندرية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي طفرة تشخيصية جديدة بالبحيرة ضمن خطة وزارة الصحة : استلام جهاز أشعة مقطعية الأحدث عالمياً ١٦٠ مقطع بمستشفى كفر الدوار العام وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال تنس الطاولة بعد الإنجاز القاري والتتويج بذهبيتي كأس أفريقيا 2026 بليبيا رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي شركة الحكمة توسيع الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي وزيرة التنمية المحلية تتفقد مبادرة ”المنفذ” ” كل يوم حكاية” لمؤسسة (صناع الخير للتنمية ) وتتابع عمليات تعبئة وتغليف كراتين شهر رمضان...

هل يجوز الحج أو العمرة بالتقسيط؟| «المفتى» يجيب

فضيلة المفتى
فضيلة المفتى

كشف فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبَّق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا.

جاءت فتوى مفتي الجمهورية ردًّا على سؤال لأحد المواطنين حول حكم الشرع في وجود بعض الشركات التي تتيح أداء العمرة أو الحج للمواطنين عن طريق التقسيط على أن يدفع المواطن جزءًا من قيمة التكاليف ويسدد باقي القيمة بعد أداء العمرة أو الحج على أقساط شهرية لمدة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين مع إضافة هامش ربح عن تلك المدة.

وأنه في حالة وفاة المعتمر أو الحاج أثناء العمرة أو الحج أو بعد عودته، وفي حالة امتناع الورثة، أو عجزه عن سداد الدَّين تسقط الشركة الدَّين بالكامل بطيب خاطر وبسماحة تامة، ويسدد الدَّين من المال المجنب من الأرباح المخصص لمواجهة مثل تلك الحالات، فما حكم الشرع في ذلك؟
وأجاب مفتي الجمهورية قائلًا: إن رحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليًّا، الذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين -الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى- لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا.
وأضاف مفتي الجمهورية: ومن المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
وأكد مفتي الجمهورية أن ذلك لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found