حوادث اليوم
الإثنين 11 مايو 2026 02:35 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
خلال حملة استمرت لأكثر من 20 ساعة متواصلة.. ضبط 25 طن لحوم مصنعة منتهية الصلاحية بكفر الدوار قبل تداولها بالأسواق الأمن يكشف كواليس القبض على «السائق المتحرش» بأحد شوارع سوهاج. امسك ”حرامي الانبوبه” الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سرقة «أنبوبة بوتاجاز» بجرجا : ضبط المتهمين محافظ البحيرة تؤكد الإلتزام بإجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء وإستمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال مايو الجاري محافظ سوهاج يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بالمنشاة ضمن الموجة 29 تنفيذ قافلة أطراف صناعية مجانية لـ 200 حالة من ذوى الإعاقة بسوهاج الداخلية تكشف حقيقة فيديو ترويج المواد المخدرة بشوارع جرجا .. الواقعة قديمة والمتهم تم القبض عليه محافظ البحيرة.. إستجابة فورية لطلبات المواطنين وتوجيهات حاسمة لتحسين الخدمات محافظ سوهاج يلتقي المواطنين لبحث مطالبهم عقب أدائه صلاة الجمعة ضبط عامل سرق حقيبة طالب من داخل مسجد بسوهاج إجراء أول جراحة دقيقة بمنظار مفاصل الرسغ والكوع بمستشفيات سوهاج الجامعية وسط فرحة كبيرة وللمرة الثانية خلال وقت قياسي محافظ البحيرة تسلّم عقود تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة وفقاً...

هل يجوز الحج أو العمرة بالتقسيط؟| «المفتى» يجيب

فضيلة المفتى
فضيلة المفتى

كشف فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبَّق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا.

جاءت فتوى مفتي الجمهورية ردًّا على سؤال لأحد المواطنين حول حكم الشرع في وجود بعض الشركات التي تتيح أداء العمرة أو الحج للمواطنين عن طريق التقسيط على أن يدفع المواطن جزءًا من قيمة التكاليف ويسدد باقي القيمة بعد أداء العمرة أو الحج على أقساط شهرية لمدة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين مع إضافة هامش ربح عن تلك المدة.

وأنه في حالة وفاة المعتمر أو الحاج أثناء العمرة أو الحج أو بعد عودته، وفي حالة امتناع الورثة، أو عجزه عن سداد الدَّين تسقط الشركة الدَّين بالكامل بطيب خاطر وبسماحة تامة، ويسدد الدَّين من المال المجنب من الأرباح المخصص لمواجهة مثل تلك الحالات، فما حكم الشرع في ذلك؟
وأجاب مفتي الجمهورية قائلًا: إن رحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليًّا، الذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين -الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى- لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا.
وأضاف مفتي الجمهورية: ومن المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
وأكد مفتي الجمهورية أن ذلك لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found