حوادث اليوم
الأربعاء 13 أغسطس 2025 10:54 صـ 19 صفر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 بمستهل التعاملات.. الأخضر بكام جريمة أسرية تهز البحيرة.. زوج ينهي حياة زوجته بعد 5 سنوات غياب مصرع شاب على يد بائع تين شوكي في بني مزار بالمنيا خلافات صفر.. وابتسامة دائمة.. كيف انتهت حياة الرجل المحبوب بهذه البشاعة؟ السجن المشدد 6 سنوات لكهربائي بالقليوبية بتهمة الإتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري السجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين سرقوا معرض دراجات بالقليوبية تحت تهديد السلاح فيديوهات تكشف تورط المذيعة سارة خليفة في جريمة تعذيب وهتك عرض ضمن قضية المخدرات الكبرى حبس 5 متهمين باقتحام قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام والاعتداء على الأطباء تفاصيل القبض على البلوجر الشهير بـ”ياسمين... وحبسة في ججز الرجال فصة المرأة السوداء : قتلت 11 زوجًا من أصل 37 لتسرق أموالهم وتسجّلها باسم ابنتها في الإسكندرية : شاب يستغل إشارات المرور قرب سان ستيفانو ويبتز قائدي السيارات بـحيلة الدق على السيارة جريمة قتل مروعة أثناء جنازة في كفر الدوار بسبب خلافات عائلية

هل يجوز الحج أو العمرة بالتقسيط؟| «المفتى» يجيب

فضيلة المفتى
فضيلة المفتى

كشف فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبَّق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا.

جاءت فتوى مفتي الجمهورية ردًّا على سؤال لأحد المواطنين حول حكم الشرع في وجود بعض الشركات التي تتيح أداء العمرة أو الحج للمواطنين عن طريق التقسيط على أن يدفع المواطن جزءًا من قيمة التكاليف ويسدد باقي القيمة بعد أداء العمرة أو الحج على أقساط شهرية لمدة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين مع إضافة هامش ربح عن تلك المدة.

وأنه في حالة وفاة المعتمر أو الحاج أثناء العمرة أو الحج أو بعد عودته، وفي حالة امتناع الورثة، أو عجزه عن سداد الدَّين تسقط الشركة الدَّين بالكامل بطيب خاطر وبسماحة تامة، ويسدد الدَّين من المال المجنب من الأرباح المخصص لمواجهة مثل تلك الحالات، فما حكم الشرع في ذلك؟
وأجاب مفتي الجمهورية قائلًا: إن رحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليًّا، الذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين -الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى- لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا.
وأضاف مفتي الجمهورية: ومن المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
وأكد مفتي الجمهورية أن ذلك لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found