حوادث اليوم
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 03:21 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
أب وعم الطفلة ضحايا خلاف طفولي.. تفاصيل واقعة كفر عرب المأساوية حادث مأساوي ..مصرع موظف دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا مأساة بكفر الشيخ.. وفاة طفلة بعد تعذيب والدها بعصا خشبية فضيحة في أكاديمية بالمنصورة.. التحقيق مع مدرب لاعتدائه على الأطفال وتصويرهم الداخلية تضرب بؤر المخدرات والأسلحة.. مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط 803 كيلوجرام مخدرات من الغربة إلى الترعة.. تفاصيل مقتل مهندس بترول على يد زوجته وعشيقها تفاصيل صادمة في واقعة فتح مقبرة سيدة بالدقهلية للمرة الثانية ابتسامة قبل الجريمة.. زوجة تسقي زوجها المخدّر وتستعين بعشيقها لقتله مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والسلاح بعدة محافظات لجنة اختيار المتميزين للتكليف بوظائف إشرافية و قيادية تواصل اجراء المقابلات الشخصية مع السادة المتقدمين للإعلان مصرع شاب بالوادي الجديد بعد اعتداء وحشي داخل سوبر ماركت.. تفاصيل الاعتداء المروع فضيحة أخلاقية..كشف شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في نادي صحي بالقاهرة

بسبب غلاء الأسعار.. دار الإفتاء توضح حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس لها

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

أكدت دار الافتاء أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.

وحمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغُ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.

قال الإمام النووي الشافعي في "شرح النووي على مسلم" (11/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار] اهـ.

لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.

وعلى ذلك: فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found