حوادث اليوم
الجمعة 30 يناير 2026 07:08 مـ 12 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
نائب محافظ سوهاج يستمع لشكاوى المواطنين بعد صلاة الجمعة إحتفالاً بعيد الشرطة.. وزير الداخلية و وزير الأوقاف و مفتى الجمهورية و محافظ القاهرة وعددٍ من قادة الشرطة والقوات المسلحة... ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ متابعة أعمال رصف طريق منطقة هندي بمركز الدلنجات بتكلفة ٣.٥ مليون جنيه متابعة أعمال المخابز بنطاق مركز أبوالمطامير الصحة: فحص أكثر من 20.6 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي محافظ البحيرة تشدد على منع عودة السوق العشوائي بمنطقة إفلاقة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب… ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش صمود المرأة المصرية بين الأدب والدراما الزراعة”: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد ”الحمى القلاعية” حتى الآن بالحملة الاستثنائية .. وتكثيف حملات تحصين وتعقيم كلاب الشوارع ضمن استراتيجية... الدكتورة رانيا المشاط تلتقي عددًا من ممثلي مجتمع الشركات الناشئة لعرض أهم مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واستعدادات إطلاق التيسيرات للقطاع هيئة الرعاية الصحية تعلن إجراء 135 ألف عملية تدخل جراحي من خلال 7 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية بمعايير عالمية ونِسَب نجاح مرتفعة سوق إفلاقة بدمنهور يشهد إقبال كبير من المواطنين بعد إعادة الحياة له أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال أسبوع

بسبب غلاء الأسعار.. دار الإفتاء توضح حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس لها

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

أكدت دار الافتاء أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.

وحمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغُ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.

قال الإمام النووي الشافعي في "شرح النووي على مسلم" (11/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار] اهـ.

لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.

وعلى ذلك: فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found