حوادث اليوم
الخميس 31 يوليو 2025 03:43 صـ 6 صفر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
بسبب خلافات الجيرة.. مصرع شخصين من عائلة واحدة في مشاجرة بالبلينا توابع أتهامات بنت الرئيس والد طفل مختفي من 4 سنوات : يطالب بالتحقبق هي قالت ”خطفوه وباعوا أعضائه” كواليس التحقيقات مع ”بنت الرئيس” في النيابة : أسئلة حول النسب والهوية - تفاصيل السجن المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة البلطجة وترويج المخدرات وحيازة أسلحة بالسلام حمل سفاح ينتهي بجريمة أمام بيت الله.. تفاصيل مأساوية من الجيزة انقلاب ميكروباص بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي يُسفر عن إصابة 12 شخصًا العثور على جثة شخص في ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.. والتحريات تكشف السبب الداخلية تواصل حملاتها المرورية المكثفة: ضبط أكثر من 121 ألف مخالفة خلال 24 ساعة مأساة في البساتين.. أم وخال ينهون حياة فتاة رفضت بيع نفسها! خلافات جيرة تتحول إلى معركة نسائية بسوهاج.. إصابة 10 سيدات في مشاجرة دامية السجن المؤبد لمدرس تعدى على 10 طالبات داخل مدرسة ابتدائية بالإسكندرية جريمة مروعة تهز بولاق الدكرور.. أب يقتل ابنته ويقطع جثتها إلى 6 أجزاء ويلقيها في القمامة

بسبب غلاء الأسعار.. دار الإفتاء توضح حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس لها

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

أكدت دار الافتاء أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.

وحمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغُ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.

قال الإمام النووي الشافعي في "شرح النووي على مسلم" (11/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار] اهـ.

لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.

وعلى ذلك: فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found