حوادث اليوم
الثلاثاء 30 أبريل 2024 10:40 مـ 21 شوال 1445 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

حبس 7 أشخاص بتهمة غسل 26مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

غسل الأموال
غسل الأموال

أمرت النيابة العامة، حبس 7 أشخاص احتياطيا على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بغسل ملايين الجنيهات من تجارة المخدرات.

وكشفت التحقيقات تشكيل عصابى ضم 7 أشخاص تخصص فى تجارة المخدرات جمع ملايين الجنيهات وحاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات)، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 26 مليون جنيه تقريبًا.

 

وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض عليهم بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بمنطقة الجمالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

عقوبات غسل الاموال

وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد العقابية بمشروع تعديل قانون غسل الأموال.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، حيث تمت الموافقة على المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تضمنت:

 

المادة (15 مكررًا):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررًا 1) من هذا القانون.

 

المادة (17 مكررًا 1):

يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.

 

المادة (17 مكررًا 2):

تختص بنظر الجناية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها، وفي كل الأحوال يُقضى استقلالًا فى كل منهما.

 

فيما تنص المادة الرابعة على: تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكررًا 2) التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي.

 

ومن الجدير بالذكر أن المادة 9 مكرر 1 تنص على: تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل إعمالًا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية الآليات التي يستلزمها تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة.

 

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

 

وأكد الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص؛ مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتى فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقًا مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

 

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found